x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

خصائص جرائم الهرب

المؤلف:  كريم محمد منصور الخزرجي

المصدر:  جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليه

الجزء والصفحة:  ص27-35

24-7-2021

1949

من خلال تحليل هذه الجرائم وجدنا أنها تتميز بالخصائص التالية:

اولا: أن جريمة الهرب بالذات والمنصوص

عليها في المادة 267 عقوبات هي من جرائم الجنح في صورتها البسيطة بالنسبة للهارب (مسلوب الحرية) الذي يهرب بعد القبض عليه أو حجزه أو توقيفه أو حبسه حيث يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار إلا أن العقوبة تشدد الى الحبس المطلق (1) اذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أما اذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح او التهديد باستعماله فأن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أي أن الجريمة تصبح جناية. والحقيقة أن جريمة الهرب هي جنحة في القانون المصري و عقوبتها لا تزيد على ستة اشهر او غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه اذا كان الهارب مقبوض عليه قانونا (أي استنادا لصلاحيات مأموري الضبط القضائي) أما اذا كان الهارب صادرة بحقه أمرا بالقبض ومحكوما عليه بالحبس أو بعقوبة اشد يعاقب بالحبس المدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 500 جنيه وتتعدد العقوبات أذا صحب الهرب القوة او جريمة اخرى(2)

اما القانون الأردني فقد أعتبر جريمة الهرب جنحة اذا كان مسلوب الحرية موقوفا قانونا من أجل جريمة وهرب حيث يعاقب (3) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا كان موقوفا بجناية ولا تزيد عن سنة أو الغرامة اذا كان موقوفة عن جنحة أما اذا كان محكومة من أجل جناية أو جنحة وهرب فيضاف الى عقوبته الأصلية نصفها فاذا كان هذا النصف اكثر من ثلاث سنوات دخلت العقوبة في مجال عقوبة الجناية وأصبحت بالتالي جريمة الهرب جناية.

اما جرائم المساعدة على الهرب عمدا المنصوص عليها في المواد 268 و 269 و 270 و 271 فأنها من جرائم الجنايات وذك للمعاقبة عليها بالسجن في الحدود العليا للعقوبات اما جريمة اهمال المكلفين بالحراسة وفق المادة 272 عقوبات فهي من جرائم الجنح أيضا. اما بالنسبة لجريمة ايواء الهاربين المنصوص

عليها في المادة 273 عقوبات فأنها من جرائم الجنايات المعاقبة عليها بالسجن إذا كان الهارب (من تم أيواؤه) محكوما عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو متهما بجناية عقوبتها الإعدام اما في الأحوال الأخرى فأنها تكون من جرائم الجنح.

اما جرائم المساعدة على الهرب والإيواء في القانون المصري والأردني والفرنسي فأنها تتراوح بين الجناية والجنحة اعتمادا على شدة العقوبة المحكوم بها على مسلوب الحرية أو جسامة الجريمة الموقوف عنها.

ثانيا: جريمة الهرب من الجرائم العمدية:

تتميز جريمة الهرب بأنها من الجرائم العمدية التي لا يتصور وقوعها خطا فحين لا تنصرف الإرادة الى العرب - ولو كان الهرب قد تم فعلا - من الناحية المادية فلا تقوم الجريمة ومثال ذلك وجود حديقة تحف بسور السجن وبينها وبينه منافذ فيذهب المحكوم عليه اليها ظنا انها من ملحقات السجن أو أن حريقا شب في السجن فيلوذ المحكوم عليه بالفرار من الحريق.

فتوفر القصد الجرمي ركنا في هذه الجريمة(4) فهي لا تقوم مالم يتوفر لدي الجاني العلم بصفته كونه مسلوب الحرية خلافا للقانون و أرادته ذلك اما جرائم المساعدة على الهرب وهي الجرائم المرتكبة من الغير سواء كانوا حراسة أو افرادا أخرين فجميعها عمدية عدا جريمة اهمال الحارس المنصوص عليها في المادة ۲۷۲ عقوبات الذي يتسبب في هرب الموقوف أو السجين فهي غير عمدية ويمكن وقوعها خطأ (إهمالا)

ثالثا: الهرب من الجرائم ذات السلوك الإيجابي:

فالفاعل بإرادته يستخدم فيه أجزاء جسمه لتحقيق الهرب كاستخدام ذراعيه في فتح الأبواب أو كسرها أو رجليه في القفز من السيارة التي تقله او الركض بعيدا عن مكان الحراسة أو الحفظ القانوني (5) وكذلك جرائم التمكين أو المساعدة وتسهيل الهرب م 268 و 269عقوبات و 270 عقوبات اما التسبب بالإهمال م 272 والتغافل والتراخي بقصد المعاونة كجزء من المادة 271 عقوبات فالسلوك فيها سلبية.

رابعا: من الجرائم الشكلية:

جريمة الهرب من الجرائم الشكلية التي لا تتطلب حصول نتيجة بالضرورة بل يكفي فيها تحقق الخطر فتحقق بمجرد أتيان السلوك الأجرامي المتمثل بفعل الهرب وحتى لو أن الهرب لم يتم أو أن الهارب تم تعقيبه وقبض عليه وكذلك جميع صور المساهمة فيها المنصوص عليها كجرائم مستقلة في المواد 268 - 271 فهي جرائم شكلية عدا الجريمة المنصوص عليها في المادة 272(7) فهي ليست شكلية بل من الجرائم المادية أي الجرائم ذات النتيجة التي يتطلب فيها المشرع حصول الضرر أي وقوع الهرب وتسمى من جرائم الحدث المحظور أي أن الاهمال يؤدي الى حدث محظور هو هرب المحكوم أو الموقوف وهذا السلوك يغاير- وإن كان سلبيا - ما أوجبه القانون على الفاعل المهمل من سلوك وهو منع الهرب فالأحجام عن منع نتيجة من جانب الملتزم قانونا بمنعها يقوم مقام تسببها(8) وتسمى الجريمة في هذه الحالة (بالجريمة الإيجابية بطريق الامتناع) ولا قيمة التمييز بين السلوك إن كان إيجابيا أو سلبيا الإ عند الحديث عن هذا النوع من الجرائم التي تقع بامتناع يؤدي إلى نتيجة أي تغيير مادي في المحيط الخارجي

غير الحالة السابقة لحصوله مثل المكلف بالحراسة الذي يمتنع عن حراسة السجين أو الموقوف الملتزم قانونا بحراسته فيقر ذلك السجين أو الموقوف، أما الجريمة السلبية فهي التي تتم في حالة الامتناع عن تنفيذ أمر يفرضه القانون لكنه لا يؤدي الى نتيجة ملموسة أي تغيير في المظهر الخارجي للحالة التي سبقت حصوله كعدم الأخبار عن جريمة أو الامتناع عن الادلاء بشهادة أو أمتناع قاض عن الحكم في  القضية المعروضة عليه(9) ففي هذه الجرائم لم يؤدي أمتناع المتهم الى تغيير وإنما بقي الحال على ما هو عليه بينما أمتناع المنقذ في المسبح عن أنفاذ الغريق الملتزم بأنفاذه يؤدي الى وفاته.

خامسا: من الجرائم الوقتية:

من المسلم به فقها انه للتمييز بين الجريمة الأنية (الوقتية) و الجريمة المستمرة يرجع إلى النتيجة التي يعاقب عليها القانون فاذا كانت الجريمة بطبيعتها لا تقبل الاستمرار أي تمر وتنتهي في لحظة وقوعها فهي جريمة وقتية كما في القتل والسرقة والضرب والقذف فالأولى تنتهي بإزهاق روح الأنسان أو الوقوف عند الشروع اذا لم تحصل النتيجة والقذف ينتهي بأسناد واقعة معينة للغير بإحدى طرق العلانية توجب عقاب من أسندت اليه أو احتقاره لو صحت والضرب ينتهي بالمساس بسلامة الجسم والسرقة تنتهي بسلب حيازة المنقول، أما اذا كانت النتيجة تقبل الاستمرار وفقا لطبيعة الجريمة بحيث يتصور بقاء الاعتداء على الحق محل الحماية فترة من الزمن تطول أو تقصر فأن الجريمة مستمرة فيكون وقت تمام الجريمة غير وقت انتهائها فهي تتم في لحظة وقوع الاعتداء على الحق وتستمر طالما أستمر الاعتداء او الحالة الجنائية وتنتهي بانتهاء تلك الحالة، فينظر الي طبيعة الاعتداء اذا كان قابلا للاستمرار كانت الجريمة مستمرة(10) بشرط أن يكون هذا الاستمرار راجعا الى الموقف الارادي للفاعل ومعنى هذا أن يكون في مكنة الجاني وقف حالة الاستمرار لسلوكه بوقف نشاطه الإجرامي الا أنه لم يفعل ويفضل الاستمرار كما في جريمة حيازة المال المسروق وحبس الناس بدون وجه حق (11)

وجريمة هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليهم جريمة وقتية حيث ينتهي فعل الهرب بمجرد الآفلات غير المشروع للهارب من الحراسة القانونية التي يخضع لها ولا يغير من طبيعتها الوقتية بقاء الهارب خارج أسوار المؤسسة العقابية أو مكان التوقيف فهناك فرق بين استمرار الجاني في احتجاز حرية الاشخاص دون وجه حق فهذا استمرار تجندي بأراده الفاعل أما في حالة الهرب فأن الذي يستمر هو أثر الجريمة وليس السلوك نفسه لأن الأخير انتهى بمجرد التخلص من الحراسة وكذلك البناء خارج خط التنظيم فأنها وأن اعتبرت عند بعض الفقهاء مستمرة إلا أنها عند الاغلب وقتية (12) ويمكننا تمييز الجريمة الوقتية عن الجريمة المستمرة من خلال الزمن الذي يستغرقه تحقق عناصر الجريمة بمقتضى تعريفها القانوني أي كل ما يدخل في محتوى ركنيها المادي والمعنوي، اذ أنها لا تعتبر مستمرة الا اذا ثابر ركناها المذكوران على الامتداد أو التجدد خلال زمن طويل وظلت تقترف في مادياتها أثناء هذا الوقت الطويل مقرونة بإرادة الفاعل للسيطرة على هذه الماديات وتجديدها(13) وكل هذا لا يتحقق في جريمة هرب مسلوبي الحرية لأن فعل الآفلات ينتهي في زمن قصير هو ما يتطلبه الجاني من وقت لاجتياز حواجز مكان الحراسة القانونية (سجن، موقف) مما يؤكد أنية هذا الجرم

سادسا: من الجرائم البسيطة:

جريمة هرب مسلوبي الحرية جريمة بسيطة لأن الواقعة فيها تتكون من سلوك أجرامي واحد للجاني فهي ليست من جرائم الاعتياد التي يلزم فيها تكرار السلوك الاجرامي بحيث يشكل هذا التكرار حالة الأعياد التي يتناولها المشرع بتجريمه كجريمة الإقراض بالربا الفاحش وجريمة الأعياد على ممارسة الدعارة(14) فجريمة الهرب ليست من جرائم الاعتياد حتى وإن تكررت عدة مرات والتكرار غير لازم فيها وفي كل الجرائم البسيطة.

سابعا: انها من الجرائم المشهودة أحيانا:

تقسم الجرائم من حيث علانية السلوك فيها الى جرائم مشهودة (15) وهي تلك الجرائم التي تشاهد او تكتشف حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أي تكون الجريمة متلبس بها من قبل الفاعل كما وردت في المادة -۱ – الفقرة  ب - من قانون الأصول النافذ أما الجريمة غير المشهودة فهي تلك الجريمة التي يمضي بين وقوعها و اكتشافها مدة من الزمن بحيث تصبح الأدلة فيها أقل وضوحا من الجريمة المشهودة(16) وجرائم هرب الموقوفين يمكن أن تكون مشهودة وهو الغالب فليس في طبيعتها ما يتعارض مع هذه الخاصية بحيث يمكن أن يكتشف امر الهارب وهو يجتاز الاسوار ويهرب بعيدا عن الحراس متخلصا بذلك من الحراسة القانونية مرتكبا جريمة الهرب التامة أو يمكن أن يتم القبض عليه حين مشاهدته متلبسا بارتكاب الجريمة بالصورة المذكورة أو بمشاهدته وهو يركض والأرصاد الحديدة في يديه مرتكبا الشروع وهو يرتدي الملابس الخاصة بنزلاء المؤسسة الإصلاحية فكل هذه الحالات يستدل منها على أن الهارب متلبس في جريمة مشهودة للهرب. ويمكن أن تدرك الجريمة بعد فترة طويلة نسبيا من الهرب وعند ذاك تكون الجريمة غير مشهودة كما في تعقيب الهارب بناء على المعلومات الواردة عنه أو بعد اكتشاف هربه بوقت طويل نسبيا.

ثامنا: من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة:

تقسم الجرائم من حيث طبيعتها والغاية منها الى جرائم ضد المصلحة العامة وجرائم ضد الأفراد وتقسم ايضا الى جرائم قانون عام وجرائم عسكرية وجرائم سياسية وجرائم عادية، وسنتناول جريمة هرب مسلوبي الحرية وطبيعتها في كل هذه التقسيمات.

أ. انها من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة:

فالتمييز بين هذين النوعين من الجرائم يتم على اساس تغليب وترجيح وجه الضرر العام أو الخاص الناشئ

عن الجريمة فهو وأن كان في جميع الجرائم ضارا بالمصلحة العامة الا أن منها ما يكون ضررة مباشرة على فرد أو مجموعة افراد فيكون الضرر الخاص بشكل أوضح من الضرر العام فيها كما في جريمة القتل أو الضرب، ومنها ما يكون ضرره على المصلحة العامة أظهر و أوضح كالجرائم الماسة بأمن الدولة أو الاختلاس وكذلك الجرائم موضوع البحث - هرب مسلوبي الحرية - فهي من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة و دليلنا على ذلك النص عليها في الفصل السابع من الباب الرابع في الكتاب الثاني تحت عنوان الجرائم المضرة بالمصلحة العامة) الباب الخاص بالجرائم المخلة بسير العدالة وهذا موقف أغلب التشريعات(17).

ب. إنها من جرائم القانون العام:

جرائم القانون العام هي التي تقع بالمخالفة لقانون العقوبات العام والقوانين المكملة له وينص عليها فيه وتقع من قبل أفراد المجتمع أخلا" بمصالحة ونظامه.

اما الجريمة العسكرية (18) في الجريمة المنصوص عليها في القسم الثاني من قانون العقوبات العسكري رقم 113 لسنة 1940، وهي نوعان بحتة ليس لها مثيل في القانون العام كإهانة الأمراء وتسليم الأماكن العسكرية. أما الثانية فتسمی( مختلطة) وذلك للنص عليها في العقوبات العام ولكنها تأخذ طابعة عسكرية لأنها ترتكب من شخص له الصفة العسكرية مثل تعدي حدود الوظيفة وأتلاف المستندات وموضوع الدراسة - هرب مسلوبي الحرية في المواد 267- 272 فهي جرائم قانون عام في الأصل وفي نفس الوقت هي جرائم عسكرية مختلطة (غير بحتة) عند ارتكابها اضرارا بالمصلحة العسكرية من عسكري (مسلوب الحرية) يقوم بالهرب وفق المادة 267 عقوبات أو من قبل عسكري مكلف بحراسة أو نقل أو مرافقة مسلوبي الحرية ويساعدهم على الهرب عمدا أو إهمالا المواد من 268 الى 272). أما المشرع المصري فأنه نص عليها في العقوبات العام (المواد 138 - 146). وفي العقوبات العسكري رقم 20 لسنة 1966 في المادتين 160 و 161 من القانون المذكور فهي جريمة مختلطة. أما المشرع الأردني فقد نص عليها في قانون العقوبات العام في المواد 228 وما بعدها ونصت عليها في قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1953 في المواد من 35 - 37 منه فهي جريمة قانون عام وجريمة عسكرية (مختلطة).

ج. الجرائم العادية والسياسية.

تعرف الجريمة السياسية (19) بأنها التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على حقوق سياسيه عامة أو فردية من قبل فرد أو أفراد ينتمون لتجمع وطني هادف فالجريمة السياسية تقع عدوانا على نظام الدولة السياسي كنظام الحكم وشكل الدولة فهي تتميز عن الجريمة العادية من حيث الحقوق المعتدى عليها و البواعث التي

 

العسكرية، سواء وقع الفعل من عسكري لو مدني) نظر مؤلفه: جرائم التخلف والغياب والهروب - دراسة مقارنة – ط1 - بغداد - 1987ص18 ويعرفها ماهر

بن شويش بأنها (الجريمة التي تقع من أحد افراد القوات المسلحة اخلالا بالأنظمة والأوامر العسكرية أو الواجبات التي تفرضها عليهم مفتهم هذه ومنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.) أنظر مؤلفه سابق الاشارة اليه ص 382 تدفع الجناة إلى ارتكابها والغايات التي يسعون اليها (20). أما الجريمة العادية فترتكب بدافع أجرامي أو أناني أو نتيجة خطأ أو ظروف قاهرة سواء كانت موجهة ض د مصلحة الأفراد أو ضد مصلحة الدولة فجريمة هرب مسلوبي الحرية تكون جريمة عادية اذا ما ارتكبت بعيدا عن الباعث أو الغرض السياسي أما أذا ارتكبت بباعث سياسي كهروب السجين السياسي أو الموقوف السياسي لغرض مواصلة الاعمال المكونة للجرائم السياسية كتقويض نظام الحكم او تعديله فأنها سوف تتصف بطابع الجريمة الأصلية الموقوف أو المحكوم عنها الهارب واذا كانت جريمة الهرب والمساعدة عليه كتهريب السجناء بشكل جماعي أثناء الثورات او الهياج أو الحرب الأهلية عندما يكون واقعها سياسي فأن الجرائم بهذه الصورة تصبح جرائم سياسية بشرط أن لا يكون الباعث (21) عليها أناني دنيء او ماسة بأمن الدولة الخارجي أو تكون جريمة قتل أو شروع فيه أو المخلة بالشرف وأن كان الباعث سياسيا.

____________

1- يقصد بالحبس المطلق هو الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات ولا تقل عن 24 ساعة حسب المادة 88 و 89 من قانون العقوبات.

2-  لمادة ۱۳۸ عقوبات مصري.

3-لمادة ۲۲۸ عقوبات اردني.

4-Carcon, Code penal annotte Evasion BJ,112 P-885.                      

6- رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الإسكندرية، 1977- ص 334 و 335.

7- نص المادة 272 على يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من كان مكلفا بدراسة مقبوض عليه أو محجوز و موقوف او محبوس أو مرافقه أو نقله وتسبب بإهماله في هرب أذ منهم .

8- رمسيس بهنام، مصدر سابق، ص 339

9-  عدنان الخطيب، الوجيز في شرح المبادئ العامة في قانون العقوبات، دمشق، 1956، مطبعة الجامعة السورية، 1956، ج2، ص67 .

10-  محمود محمود مصطفی، شرح قانون العقوبات العالم، دار النهضة، ص11، 1983 ص  281 .

11- مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات ، القسم العام ، 1979، القاهرة، دار الفكر العربي ، ص 106 .

12- ينظر بهذا الصدد د. جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، بيروت، الدار الجامعية، ص 46 وهامش رقم (2) في نفس الصفحة، و د. صلاح ناهي، جزم الفرار بين المتمادي و الاني، بحث في مجلة القضاء السورية ، س 31 عدد 4 نيسان 1966 ص 47- 57 . وأنتظر عكس هذا الرأي المستشار ، مصطفى الشادلي، مدونة ق. ع، نصوص، فقه، فضاء، فيونو اوصاف، دار المطبوعات الجامعية ص 310 وتأييد الرأي الأول - أيضا د. أكرم نشأت، الأحكام العامة في قانون العقوبات العراقي ط۲، بغداد، المكتبة الأهلية، 196، ص30- 31

13- د. صلاح ناهي، جزم الفرار بين المتمادي و الاني، بحث في مجلة القضاء السورية ، س 31 عدد 4 نيسان 1966 ، ص 51.                   

14- د. مأمون محمد سلامة، المصدر السابق، ص107 .

15- تنص المادة الأولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية (ب - تكون الجريمة مشهودة ذا شوهدت حل ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أو اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر وقوعها او تبعة الجمهور مع الصياح أو ذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات أو أسلحة أو المتعة أو أوراقا او اشياء اخرى يستكل منها على أنه فاعل او شريك فيها أو اذا وجدت به في ذلك الوقت آثار و علامات تدل على ذلك.

16-  ماهر عبد شويش - الأحكام العامة في قانون العقوبات - جامعة الموصل 1990 – ص378

17- أنظر المطلب الثالث من المبحث الأول، الفصل الأول، ص 23 .

18- المدة 1/ج من قانون العقوبات العسكري رقم 11 لسنة 1940 المعدل ويعرف حكمت موسی سلمان الجريمة العسكرية (بانها كل فعل يخالف نصا تحريميا في القانون العام أو القانون العسكري قصد به المصلحة

19-  مزهر جعفر عبد جاسم: الجريمة السياسية في التشريع العرقي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، بغداد، 1983 ص 76

20- ماهر عبد شويش، المصدر السابق، ص384

21- لمادة 21/أ عقوبات.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+