x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

السرقات المشددة لظرف طبيعة الأموال المسروقة في القانون المصري

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص205-207

1-2-2021

1704

السرقة الواقعة على أسلحة الجيش أو ذخيرته :

*نصت المادة ٣١٦ عقوبات مصري  "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو ... الخ" .

*وقد أضيف هذا النص بالقانون المصري  رقم ٤٢٤ لسنة ١٩٥٤ ، وجاء في مذكرته الإيضاحية كبيان لعلة التشديد أن مثل تلك السرقات قد تعددت وأن الجناة يستهينون بالعقوبات المقررة ولذا تعين تشديدها .

*ويقصد بأسلحة الجيش وذخيرته كافة أنواع الأسلحة والذخائر وكافة عياراتها ومهما اختلفت تسميتها ، وسواء كانت للاستعمال القتالي أو لمجرد التدريب .

*ويلاحظ أن النص هنا لم يفرق بين الجناة من حيث انخراطهم أو عدم انخراطهم في القوات المسلحة (في الجيش ) ، على أنه إن كان الجناة ممن يعملون في القوات المسلحة ولو مجندين فإنهم ممن يشملهم نص المادة ١١٩ مكرراً / ج  عقوبات وهم أفراد القوات المسلحة ، إذ يعتبرون موظفين عموميين في حكم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، الخاص بالاستيلاء على الأموال العامة ومنها أسلحة وذخائر ومهمات القوات المسلحة لأنها مملوكة للدولة وفقا لنص المادة ١١٩ /أ عقوبات مصري  . ومعنى ذلك أن الجريمة في هذه الحالة تكون هي  الاستيلاء على تلك الأموال العامة (الأسلحة أو الذخائر) أو اختلاسها ، بحسب ظروف الحال ، مما يعني تعدد وصف الجريمة ، من ثم تنطبق عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد . كما يلاحظ أن المادتين ١١٢ و١١٣ في شأن الاختلاس والاستيلاء على الأموال العامة تنطوي على ظروف مشددة ، ومنها وقوع الجريمة في زمن الحرب .

 السرقة الواقعة على مهمات وأدوات المواصلات السلكية واللاسلكية وما إليها :

نصت المادة ٣١٦  عقوبات مصري ثانياً من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك إذا لم يتوافر

في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد . " ٣١٣ إلى ٣١٦ عقوبات مصري

*وعلة التشديد في هذه الجريمة تعود إلى أهمية الأموال والمهمات التي ترد عليها السرقة ، وإلى خطورة النتائج التي تترتب على سرقتها وما ينتج عنها كذلك من أضرار فادحة .

*وقد جاء النص من العمومية بما يسمح بانطباقه على تلك المهمات أيا ما كانت صورتها وتبعيتها ، بحيث يمكن القول أن التشديد يرتبط بطبيعة النشاط الذي تستخدم فيه هذه المهمات أكثر مما يرتبط

بالجهات التي تتعلق بها هذه المهمات أو الأموال ؛ إذ قد أورد النص سرداً لكل ما يمكن أن يتصور من جهات تفوق الحصر – تتعلق بها هذه الأموال – ولا ترتبط ببعضها إلا في نوع النشاط الذى تمارسه وهو الاتصالات بكافة أنواعها ؛ مادامت مصرحاً بها من الحكومة .

*على أنه يلاحظ أن نص العقوبة في هذه المادة يشوبه نوع من القصور قد يحول دون تطبيق الظروف المشددة التي أشار إليها النص والتي احال فيها إلى المواد من ( ٣١٣ ) إلى ( ٣١٦ ) . ذلك أن تلك الإحالة أوردت الظروف المشددة المشار إليها فقط في تلك المواد ، لكنها لم تتضمن تحديد العقوبة التي تنطبق في هذه الحالة ، ولاشك أن الاجتهاد هنا سيكون في غير محله ، وقد تتعدد الاجتهادات دون سند من قواعد التفسير في قانون العقوبات .

 ضرورة العلم بطبيعة الأموال موضوع السرقة في هاتين الجريمتين:

*إذا كان ظرف التشديد يتعلق بطبيعة الأموال المسروقة في كل من هاتين الجريمتين ، فمعنى ذلك أن تلك الطبيعة عنصر من عناصر العلم التي يجب توافرها لاكتمال القصد الجنائي في السرقة ، بمعنى أن يكون الجاني عالماً بأنه يسرق أموالا أو مهمات تابعة لجهة من الجهات المنصوص عليها في هذين النصين .

*أما إذا ثبت عدم علم الجاني بذلك، فلا يتوافر ظرف التشديد المشار إليه، ولكن تظل جريمة السرقة قائمة بطبيعة الحال ، ويمكن أن تطبق عليها عقوبات أخرى مشددة إذا توافرت شروط تلك العقوبات المشددة .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+