x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الركن المادي لجريمة النصب

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص218-213

24-1-2021

6994

عناصر الركن المادي لجريمة النصب :

يقوم الركن المادي لجريمة النصب على ثلاثة عناصر هي الاحتيال، وسلب مال الغير ، وعلاقة السببية بينهما . ونتناول ذلك في مباحث ثلاثة .

المبحث الأول

الاحتيال

 معنى الاحتيال ، وصورة :

*لم يرد في القانون تعريف للاحتيال ، وإن وردت الصور التي يتحقق بها الاحتيال . ومع ذلك يمكن القول بأن الاحتيال هو نوع من التدليس أو الغش لا يكتفي فيه المحتال بمجرد الكذب وإنما يتجاوز ذلك إلى استعمال بعض الطرق التي تؤيد زعمه الكاذب، وهذا هو ما عبر عنه المشرع باستعمال طرق احتيالية" من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي ... الخ .

وقد يتحقق الاحتيال بصورة أخرى – غير الطرق الاحتيالية – وهي  التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا له حق التصرف فيه . كما قد يتحقق الاحتيال بصورة ثالثة هي اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .ونتناول هذه الصور في المطالب الثلاثة التالية :

المطلب الأول

الطرق الاحتيالية

- المقصود بالطرق الاحتيالية :

*يقصد بالطرق الاحتيالية كل أعمال مادية أو مظاهر خارجية يستعين بها الجاني لإيهام المجنى عليه بصحة مزاعمه الكاذبة . بمعنى أن الطرق الاحتيالية وإن كان قوامها الكذب إلا أن الكذب المجرد لا يرقى إلى مرتبة وصفه بالاحتيال ، وإنما يجب أن تصاحبه أعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحة هذا الكذب .

 وعلى ذلك قضت محكمة النقض بأن مجرد اصطحاب المتهمين الثلاثة المجني عليه إلى المطار بزعم أن في مقدورهم مساعدته على السفر بطريق غير مشروع ثم استيلاء أحدهم على جواز سفر المجني عليه وتذكرة الطائرة ومبلغ مائتين وخمسين جنيها وانصرافه بهم وعدم عودته إلى المجنى عليه والمتهمين الآخرين ، لا يعدو كونه مجرد زعم كاذب لم يأت المتهمون بمظاهر خارجية ولا أعمال مادية تؤيده ، ومن ثم لا تتوافر الطرق الاحتيالية ، وتتخلف جريمة النصب .

 كما قضى كذلك بأن مجرد قيام المتهم بعرض تذكرتين لإحدى دور الملاهي على المجنى عليهما زاعماً أن التذكرتين صالحتين للاستعمال ، رغم كونهما فاقدتين للصلاحية ، واستيلائه منهما على بعض المال نظير ذلك لا يعد نصباً مادام لم يقع من الجاني أي عمل خارجي  يؤيد مزاعمه ، وخاصة أنه لم يدخل على التذكرتين أي تغيير من شأنه إيهام المجنى عليهما بصحتهما.

تأييد المزاعم الكاذبة بأعمال مادية أو مظاهر خارجية :

يتوافر الاحتيال إذا استعان الجاني بأعمال مادية أو مظاهر خارجية لتأييد مزاعمه الكاذبة ، وفي ذلك قضى بأن تظاهر الجاني باتصاله بالجان والتخاطب معهم واستخدامهم في أغراضه واتخاذه لذلك عدته من كتابات وإطلاق بخور ، يتوافر به ركن الاحتيال .

 كذلك قضى بأن إيهام المتهم المجني عليه أنه قادر على تعيينه بوظيفة بأحد البنوك ، وقيامه بتأييد دعواه بأوراق مزورة تشهد باطلاً بأنها صادرة من هذا البنك بأن له بمقتضاها أن يعين الموظفين به ، فانخدع المجني عليه بذلك وسلمه مبلغاً من المال ليكون تأمينا له لتعيينه بالبنك ، فإن ذلك مما تقوم به جريمة النصب تأسيساً على توافر الطرق الاحتيالية .

 وإذا كان المتهم قد أوهم المجنى عليه بمشروع تجاري كاذب وأيد ادعاءه  بأوراق تشهد باطلاً بإتجاره  مع آخرين ، أو أن المتهمة (في واقعة أخرى مماثلة) أبدت نفس الزعم الباطل بالتخلي بمصاغ زائف يضفي عليها كذبا مظهر ثراء كبار التجار ، فضلاً عن تقديمها أقمشة مستوردة كعينات لما تقوم بالإتجار فيه ، فإن النصب يكون متوافراً في الحالتين تأسيساً على الطرق الاحتيالية التي من شأنها الإيهام بتحقيق ربح وهمى من مشروع كاذب .

 تأييد المزاعم باستعانة الجاني بأشخاص آخرين :

*من الوسائل التي يلجأ إليها الجاني لتأييد مزاعمه الكاذبة أن

يستعين بشخص آخر يتدخل فيما بين هو بين المجنى عليه ليعزز أقوال الجاني مما يبعث على تصديق المجنى عليه لها .

والغالب أن يكون الجاني على اتفاق مع هذا الغير على ذلك ، بحيث يتدخل هذا الغير في الوقت المناسب ليؤيد ما زعمه الجاني ؛ أو ليقوم بتمثيل موقف متفق عليه سلفاً كما في لعبة الورق. ويبدو أمام المجنى عليه أنه كسب مبلغاً نقدياً يدفع المجنى عليه إلى محاولة تقليده في ستولى الجاني على ماله بهذه الطريقة ، أو في لعب الميسر حيث تجلس امرأة إلى جانب المجنى عليه بزعم "جلب الحظ له" لكن مهمتها

الحقيقية تكون إعطاء إشارات متفق عليها مع الجاني  لتكشف له عن أوراق المجنى عليه ، ومن ثم يتما لاستيلاء على ماله بدعوى خسارته في اللعب .. وكذلك إذا كانت الواقعة إعلاناً عن جائزة وهمية على فترات دورية ، ويتم تصوير شخص أو عدة أشخاص على  أنهم فائزون ، مما ينخدع به الجمهور ويتقدم بعضهم لمحاولة الفوز هو الآخر .. وهكذا …

*ومع ذلك فقد تتمثل الاستعانة بالغير في استغلال الجاني موقفاً يبدر من شخص آخر حسن النية يتفق في ظروفه أو ملابساته مع ما يعرضه الجاني على المجنى عليه ليوهم الأخير بصدق كذبه . كما لو سأل الجاني هذا الشخص من الغير عن تاريخ استلامه العمل – وهو يعلم أنه استلمه حديثا – فذكره هذا الشخص بصورة طبيعية وبدت عليه علامات السعادة والسرور لتذكره تلك المناسبة ، وكان الجاني قد أوهم المجنى عليه أنه قادر على إلحاقه بعمل كما فعل مع غيره ، وظن المجنى عليه أن هذا الغير هو ممن الحقهم الجاني بالعمل ... وهكذا.

*بل إنه لا يشترط أن يكون لهذا الغير وجود حاضر أو فعلى على مسرح الجريمة ، أو قد يكون شخصاً وهميا لا وجود له ، يكثر الجاني من ترديد اسمه أمام الناس حتى تكون أذهانهم مهيأة لتصديق ما ينسبه إليه وقت اللزوم .

٦٦ - ضرورة بيان الحكم ماهية الط رق الاحتيالية التي استعان بها الجاني في خداع المجنى عليه :

من المقرر في قضاء النقض أنه يجب على حكم الإدانة أن يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني في خداع المجنى عليه ، وأن هذه الطرق الاحتيالية كانت موجهة إلى المجنى عليه سواء وحده أو مع غيره ، وأن استيلاء الجاني على مال المجنى عليه كله أو بعضه كان نتيجة لهذه الطرق الاحتيالية ، وإذا تخلف بيان شيء من ذلك في حكم الإدانة، كان الحكم باطلاً لقصوره في التسبيب مما يوجب نقضه، إذ أنه في هذه الحالة يكون قد حال دون مراقبة سلامة الحكم وصحة تطبيقه للقانون.

المطلب الثاني

تصرف الجاني في مال ثابت أو منقول

ليس ملكا له ، ولا له حق التصرف فيه

المقصود بتصرف الجاني في المال :

*الوسيلة الثانية من وسائل الاستيلاء على مال الغير بطريق النصب والاحتيال هي أن يتصرف الجاني في مال ثابت أو منقول ، حالة كونه غير مالك له ، وليس له حق التصرف فيه ، ومعنى ذلك ان الجاني تصرف في ملك الغير .

*ولذلك فيجب أن يكون ما وقع من الجاني هو "تصرف" في المال . ولكن السؤال هنا هو عن المقصود "بالتصرف" ؟ وهل يقتصر فقط على الأعمال التي قرر لها القانون أن ترتب للغير حقوقاً عينية كالبيع والرهن ؟ أم تمتد كذلك إلى الأعمال التي ترتب حقوقاً شخصية كالانتفاع والإيجار ؟ ..

* نرى أن كلا النوعين من الأعمال يتساوى مع الأخر ، فإذا قام

الجاني بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو أي عمل آخر يرتب للمجنى عليه (لو كان صحيحاً) أي حق عيني أو حق شخصي ، فإنه يكون مرتكبا لجريمة النص .

*وقد تصاحب جريمة النصب فيهذه الحالة جريمة أخرى ، كما لو تمثل الفعل في قيام الجاني ببيع كتاب استعاره من مكتبة ما إلى شخص آخر على زعم أنه ملك له ، فهنا تقوم جريمة خيانة أمانة إلى جانب جريمة النصب . أما إن كان المال قطعة أرض مثلاً أقام الجاني عليها سوراً ووضع لافتة ، كمظهر لحيازتها لإيهام الغير بذلك ، فإنه يكون قد ارتكب إحدى جرائم انتهاك حرمة ملك الغير ، فضلاً عن جريمة النصب . ومن يتفق مع أخر على أن يبيع له أشجاراً أو نباتات في أرض لا يملكها ولا له حق التصرف فيها لاستعمالها أخشاباً أو لتصنيعها بأية صورة كانت ، وجاء الأخير بناء على هذا الاتفاق فقط الأشجار أو النباتات تمهيداً لنقلها حسب الاتفاق ، فإن الجاني يكون مرتكباً لجريمة أخرى بجوار جريمة النصب وهى جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة ٣٦٧ عقوبات.

* ولا يمنع من قيام جريمة النصب هنا أن يكون الجاني غير معاقب على الجريمة الأولى إلا بناء على شكوى _(كالسرقة بين الأصول أو الفروع ولم يتقدم المجنى عليه في السرقة بشكوى ضد الجاني مرتكب السرقة والنصب) إذا ينحصر عدم العقاب هنا في جريمة السرقة ، بينما يعاقب الجاني على جريمة النصب ، وسند ذلك ان عدم عقابه على السرقة من أصله أو فرعه ، لا تمتد إلى إضفاء المشروعية على سبب حيازته للمال المسروق والذي تصرف فيه احتيالا على المجنى عليه في جريمة النصب .

عدم ملكية الجاني للمال ولا له حق في التصرف فيه :

*يشترط لقيام جريمة النصب فيهذه الحالة أن يكون الجاني غير مالك للمال الذي تصرف فيه ، وليس له ك ذلك حق التصرف فيه سواء عن طريق الوكالة أو القوامة أو الوصاية أو غيرها .

*ولا تثور مشكلة ما بالنسبة لمن لا يكون مالكاً للمال ، وليس له حق التصرف فيه ، فإن فعله يكون جريمة النصب متى توافرت باقي عناصرها .

*كذلك لا تثور – بداه ة – أي مشكلة (في خصوص النصب)

بالنسبة لمن يكون مالكاً وله حق التصرف فيما يملكه ، فلا جريمة نصب في فعله .

*ولكن قد تثور المشكلة بالنسبة لمن يملك المال ، لكنه يكون ممنوعاً من التصرف فيه لصغر السن مثلا وهناك منه ولي أو وصي عليه ؛ أو لجنون أو عاهة أو للحكم عليه بعقوبة جناية أو للحجر عليه وهناك من يقوم بالقوامة عليه، أو حراسة المال ولو كان هو نفسه الحارس . والراجح لدينا فيهذا الفرض أنه لا نصب في عمل المالك على الإطلاق إذ أنه تصرف في ماله الذي لا يتعلق به حق للغير ، وكل ما هنالك ان القانون فرض عليه أن يكون التصرف عن طريق غيره مراعاة لاعتبارات قد تختلف  من حالة لأخرى ، مثل حماية مال الصغير غير المميز ، ومنع تهريب المحكوم عليه في جناية لأمواله .. وهكذا ..

*كذلك لا نصب في تصرف المالك في ماله الذي يتعلق به حق للغير ، كالمال المحجوز عليه والمعين مالكه حارساً عليه ، وإنما تقوم هنا جريمة خيانة الأمانة إذا ما توافرت باقي عناصرها .

*أما المشكلة الأخرى فتثور بالنسبة لمن يكون غير مالك للمال ، ولكن له حق التصرف فيه ، كالوكيل ، والوصي والقيم .. والدائن المرتهن ..الخ ..

ونرى هنا التفرقة بين فرضين :

-فإن كان الوكيل أو الحراس أو الوصي ... الخ قد تج وز حدود الوكالة أو الحراسة أو الوصاية ... الخ ، فإنه حقه في التصرف هنا يكون قد زال ، الى جانب عدم ملكيته أصلا للمال ، ومن هنا يصح اعتباره مرتكبا لجريمة النصب ، متى كان المجنى عليه في جريمة النصب قد انخدع من مظهر سيطرة الجاني على المال وظن أنه له حق التصرف فيه قانوناً رغم كونه غير المالك. ولكن الوكيل أو الحراس أو الوصي ... الخ فيهذه الحالة يكون أيضاً مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة ؛

إذ أن تجاوزه حدود وكالته أو وصايته ، يعنى أن  لم يستعمل المال لمنفعة مالكه ، وإنما لمنفعة نفسه ، وذلك جوهر خيانة الأمانة .

 أما إن لم يتجاوز الوصي أو الوكيل أو القيم حدود ما كلف به ، وإنما تصرف وفقا له ، فإن تصرفه يكون خالياً من جريمة النصب – جنائياً – كما يكون نافذاً في حق الأصيل – مدنياً .

 وجوب اجتماع الشرطين معا لقيام جريمة النصب :

حتى تقوم جريمة النصب في حالة التصرف في مال لا يملكه الجاني ولا له حق التصرف فيه ، فيجب أن يتوافر الشرطان معاً ، أي التصرف ، وكذلك انعدام الملكية وانعدام الحق في التصرف .

 ول ذلك قضى بأن مجرد التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال المكون لجريمة النصب وبأن التصرف المق صود لا يعنى البيع فقط ، بل هو اي تصرف يرد على المال .

 كما قضى بأنه لا يشترط فيهذه الحالة أن يكون المالك الحقيقي للمال معروفا ، إذ يكفي أن يتصرف الشخص فيما لا يملك هو ، وما ليس له حق التصرف فيه .

لا ينفي وقوع جريمة النصب أن يسترد المجنى عليه المال الذى

استولى عليه منه الجاني، فقد قضى بأن من رهن منقولا ليس لهؤلاء له حق التصرف فيه مقابل مبلغ من المال استولى عليه من المرتهن ، يحق عليه العقاب ولو لم يلحق المرتهن ضرر فعلاً بسبب اقتضائه قيمة الرهن من صاحب هذا المنقول.

المطلب الثالث

اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

كفاية اتخاذ الاسم الكاذب أو الصفة الكاذبة لقيام

جريمة النصب :

* أن عماد جريمة الن صب هو الكذب ، أو الإخبار بأمر كاذب، وأنه لا يكفي أن يكون الكذب مجرداً بل يجب أن يتأيد بأعمال أو مظاهر خارجية تحمل على تصديقه ؛ أو أن يستعين الجاني في هذا الصدد بشخص أو أشخاص من الغير . فبذلك يتوافر الاحتيال .

*ومع ذلك فقد اعتبر الم شرع أن الاحتيال يتوافر بما يكفي لقيام جريمة النصب إذا كان الجاني قد تسمى باسم كاذب أو اتصف بصفة كاذبة . وإيضاح ذلك فيما يلى :

 التسمي باسم كاذب :

*يكفي أن يتسمى الجاني باسم كاذب يتوصل به إلى الاستيلاء على مال الغير دون حاجة الى الاستعانة في ذلك بأية وسائل احتيالية أخرى، وسواء كان هذا الاسم حقيقياً أو وهمياً ، وقد يكون الاسم متشابها مع اسم ش خص معروف أو مرموق أو ذي سلطة معلومة للناس بحيث يكفي مجرد ترديد الاسم المشابه لإيهاما لغير بأن الجاني هو ذلك الشخص أو هو قريب له .

ويكفي أن ينخدع الشخص العادي بذلك ، حتى وإن كان الشخص

الفطن لا ينخدع به ، إذ العبرة بقدرات الشخص العادي على أن يكتشف الصدق من الكذب. كما لا يشترط أن يقدم الجاني بطاقة شخصية أو ورقة تؤيد اسمه المزعوم ، أو القريب من الاسم الذائع أو المشهور.

 على أنه يجب أن يكون تسليم المال قد تم بناء على التسمي بذلك  الاسم الكاذب .

 وتقدير ذلك يعود الى قاضي الموضوع في ضوء ظروف الواقعة وملابساتها التي حملت المجنى عليه على تصديق الجاني .

اتخاذ صفة كاذبة :

لم يعرف القانون المقصود بالصفة الكاذبة ، ومن ثم فيجب حملها على المعنى العام للفظ ؛ وعليه فإن من يدعى كذباً أنه طبيب أو محام أو مهندس أو وكيل عن شخص آخر أو أنه أحد رجال الضبط أو البحث الجنائي …الخ يكون قد اتخذ صفة كاذبة .

 ولا يشترط هنا كذلك ان يستعين الجاني بأية طرق احتيالية أخرى لحمل المجنى عليه على تصديقه .

 على أنه يجب أن تكون الصفة الكاذبة هي التي خدعت المجنى عليه وحملته على تسليم المال إلى الجاني .

 كما يجب أن يوضح الحكم ذلك في مدونات هو إلا كان قاصراً يستوجب نقضه.

 وقد قضى بأن "ادعاء شخص أنه "موظف كبير" بأحد فروع الحكومة على حين أنه "موظف صغير" ، يدخل في عداد انتعال الصفة الكاذبة لأن عبارة "موظف كبير" تحمل في ثناياها الإيهام بالنفوذ وعلو الكلمة وقضاء الرأي إلى غير ذلك من الصفات والمزايا التي لا يتمتع بها "الموظف الصغير" .. مما يكفي وحده لتكوين ركن الاحتيال ولو لم يصطحب بأية طرق احتيالية".

 كما قضى بأنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين (المتهمين) انتحال أولهما صفة ضابط المباحث والثاني صفة الشرطي السري والتوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجنى عليه ، وهو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب التي أدانهما بها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

المبحث الثاني

سلب مال الغير

النتيجة المعاقب عليها في النصب :

حتى يكتمل الركن المادي لجريمة النصب ، يجب أن تتحقق النتيجة المعاقب عليها ، وهى سلب مال الغير . فإذا لم تكن نتيجة الاحتيال هي سلب مال المجنى عليه ، فلا جريمة نصب .

-والمقصود "بالسلب" هو الاستيلاء بغير حق . فإن كانت الصفة الكاذبة التي زعمها المتهم لم يتوصل بها إلا الى عقد صفقة متكافئة بمقابل عادل مع المجنى عليه ، فلا جريمة في الأمر .

-أما المقصود "بالمال" الذي يسلبه الجاني عن طريق الاحتيال  ، فهو المال المنقول – دون العقار – سواء تمثل المنقول في نقود أو عروض(بضائع) أو سندات مخالصة، أو أي متاع أخر مادام منقولاً. لكن ذلك لا يتعارض مع تصرف الجاني في عقار يدعى كذباً أنه مملوك له أو أن له حق التصرف فيه؛ لأن المال المسلوب هنا يقصد به المال الذي يحصل عليه الجاني من المتصرف إليه (مشترى العقار أو مستأجره … الخ) ؛

أما مالك العقار فهو ولاشك مضرور من الجريمة ، لكن ليس هو المجنى عليه في جريمة النصب ، وإنما قد يكون مجنياً عليه في جريمة أخرى هي الاعتداء على حرمة ملك الغير متى توافرت شروطها .

ويجب أن يكون هذا المال غير مملوك للجاني ولا له حق التصرف فيه ، وهو ما فصلناه سابقاً فنحيل إليه.

*ولا يشترط أن تكون للمال المسلوب – أو المراد سلبه احتيالاً – قيمة معينة ، فيتوافر "السلب" ولو كان على مال ضئيل القيمة لم يترتب عليه سوى ضرر محدود للمجنى عليه . بل إن الجريمة تتحقق أيضاً ولو لم يلحق بالمجنى عليه ضرر مادى فعلى أو تم إصلاح ذلك الضرر أو كان الضرر محتملاً ، أو استرد المجنى عليه ماله المسلوب من صاحب منقول مرتهن من الجاني كان الأخير قد زعم أنه مملوك له .

 عدم تحقق النتيجة المعاقب عليها (الشروع في النصب) :

*قد يتوقف نشاط الجاني في جريمة النصب قبل وصوله الى تحقيق النتيجة التي يسعى إليها وهى سلب مال الغير . وتثور هنا مسألة الشروع . وقد التزم المشرع منهجه في العقاب على الشروع في مواد الجنح بنص خاص ، فأورد في المادة ( ٣٣٦ ) عقوبات النص على أن "من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة" .

*ومن المقرر أن الشروع المعاقب عليه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة متى أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.

* وتطبيقا لًذلك قضى بأن الشروع في جريمة النصب يقع بمجرد بدء الجاني في استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجنى عليه، حتى ولو فطن الأخير إلى احتيال الجاني فكشفه أو داخلته الريبة في صدق نواياه فامتنع عن تسليم المال.

* ويتوافر كذلك الشروع المعاقب عليه ولو كان المجنى عليه عالماً بنية المتهم السيئة ، ولا تعد الجريمة هنا مستحيلة لأن الاستحالة آنذاك هي استحالة نسبية لأنها نتجت عن أسباب خارجة عن إرادة المتهم

. وكانت الواقعة – في هذا المثال – هي أن المتهم حاول أن يحتال على أحد رجال البوليس الذي كان متنكراً لكى يقبض عليه متلبساً .

 كذلك قضى بأنه لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً ، كان تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض الذي قصده الفاعل .

* أما إذا كانت تلك الوسيلة بطبيعتها تصلح لما أعدت له ، ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فلا يصح القول باستحالة الجريمة . وكانت الواقعة هي أن المتهم قدم أوراقاً مزورة الى موظفي إحدى المؤسسات العامة تأييدا لمزاعمه الكاذبة بتوريد أجهزة استقبال إذاعة لاسلكية للاستيلاء على قيمتها  . إلا أن الجريمة لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فطنة هؤلاء الموظفين .

وقد اعتبرت محكمة الموضوع أن ذلك مما يعتبر شروعاً في جريمة النصب وليس جريمة مستحيلة ، وأيدتها محكمة النقض في ذلك .

المبحث الثالث

توافر رابطة السببية بين الاحتيال وبين سلب المال

 أهمية تطلب رابطة السببية هنا :

إذ عاقب المشرع على سلب مال الغير في جريمة النصب ، فإنما كان ذلك بسبب انخداع المجنى عليه بالطرق الاحتيالية أو الصفة الكاذبة

أو الاسم الكاذب الذي اتخذه الجاني ، أما إن كان المجني عليه قد تخلى عن  ماله طواعية واختياراً ودون تدخل من جانب الجاني ، فلا جريمة نصب في الأمر . و يترتب على ذلك نتائج عملية هامة ، يتوقف عليها قيام جريمة النصب من عدمه :

*فإذا لم يرجع تسليم المجني عليه ماله للجاني الى الطرق الاحتيالية التي مارس ها الأخير ، فلا نصب ، رغم وقوع هذه الطرق الاحتيالية ، ورغم أن قصد الجاني منها كان هو سلب المال . ولذلك قضى بأنه إذا كانت الواقعة "أن المتهم تسمى باسم ابن عم مأمور المركز واستجدى المال بهذه ال صفة من أحد أعيان المركز ، وأن الأخير سلمه فعلاً المال على أنه احسان مما اعتاء القيام به هو وأمثاله نحو الفقراء ، دون أن يكون للاسم الكاذب دخل في ذلك ، فإن جريمة النصب لا تقوم لانتفاء علاقة السببية بين الاحتيال وسلب المال.

*كذلك لا نصب إن كان الاستيلاء على المال قد وقع سابقاً على قيام الجاني بالطرق الاحتيالية ، إذ تنعدم رابطة السببية هنا حيث يجب أن يكون الاحتيال سابقاً على الاستيلاء ، بحيث يرتبط الأول بالثاني ارتباط ال سبب بالنتيجة. ويجب على محكمة الموضوع بيان ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+