x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أثر الدعوى الجنائية على الدعوى التأديبية

المؤلف:  محمد مصطفى أذياب ابو بكر

المصدر:  نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي

الجزء والصفحة:  ص198-202

4-11-2020

4370

أولا : من حيث الوقف : 

في التشريع الليبي :

لا يوجد نص تشريعي سواء في تشريعات الوظيفة العامة، أو غيرها ينص على تريث السلطة التأديبية ، في حال الارتباط بين المسؤوليتين لحين الفصل في الدعوى الجنائية ، وبالتالي لا يكون لتحريك الدعوى الجنائية أثر في تقيد السلطة التأديبية

انتظارا للبث في المسؤولية الجنائية، وهذا واضح من نص المادة (79) من قانون الخدمة المدنية بشأن المبدأ العام في مسؤولية الموظف وكذلك نص المادة (95) من ذات القانون . في التشريع المصري : 

 أورد قانون مجلس الدولة رقم ( 47 ) سنة 1972 م في نص المادة (39) قاعدة مقررة وهي ( بأنه إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية ...... . ورغم وجود هذا النص إلا أن القضاء الإداري لم يعره أهمية وسار على مبدأ استقلال الدعوتين ، حيث أن تقدير الوقف متروك للسلطة التأديبية فهي سلطة تقديرية لها ، إلا أنه يشترط في حال التقيد بالمادة (39) وحدة الواقعة بين الدعوتين وهو شرط جوهري . نلاحظ على صياغة المادة بأن مدة الوقف تظل إلى حين صدور حكم جنائي، ولم تحدد أو تشترط أن يكون الحكم باتة ، لأن النيابة الإدارية عندما تحيل الواقعة فإن النيابة العامة ليست جهة إحالة فقط ، بل تملك أن تأمر بحفظ الأوراق ، أو الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى ، وعلى ذلك فإن على النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى التأديبية بمجرد زوال سبب الوقف ، وبذلك فإن قرار النيابة العامة سواء بالحفظ أو الأمر بالأوجه يضع حدا لوقف الدعوى التأديبية .

ثانيا: من حيث التقادم : 

تتأثر الدعوى التأديبية من حيث التقادم بالدعوى الجنائية وذلك باستطالة التقادم . كما أن الإحالة إلى التحقيق هو اجراء قاطع للتقادم. التشريع الليبي: نصت المادة ( 96) من قانون الخدمة المدنية بشأن سقوط الدعوى التأديبية بأنه

تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة إلى المخالفات التي يترتب عليها ، ضياع حق للخزانة العامة ، وتنقطع المدة في الحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو  المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء ، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية ، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ). والواضح من الفقرة الأخيرة من المادة بأنها تتأثر الدعوى التأديبية بالدعوى الجنائية من حيث الاستطالة حيث نصت بأنه لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية وحيث أن المادة ( 107 ) من قانون العقوبات تنص بأنه ( تسقط الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات بينما الجنح بمضي ثلاث سنوات والمخالفات بمضي سنة ) كما نصت المادة (120) عقوبات بأنه ( تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثون سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين والمحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين ) . إلا أنه بصدور القانون رقم (11) لسنة 1997 م (1) بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ، جاء بنص المادة الأولى منه (۱. لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة ).

أي أن الدعوى الجنائية لا تسقط بمضي المدة ، وبالتالي في حال كون الفعل الذي اقترفه الموظف جريمة جنائية فإن الدعوى التأديبية لا تسقط . وهذه مشكلة هامة راجعة إلى الطبيعة القانونية إلى هذه النصوص والحال أي أن المشرع لم يفصل فيها بنص صريح لهذا نرى الفقه مترددة حيالها ، وبالتالي يصبح الموظف مهددة في أي وقت برفع الدعوى التأديبية ضده . في التشريع المصري : نصت المادة (91) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ( 47 ) لسنة 1997م والمعدل بالقانون رقم ( 115 ) لسنة 1983 م على أنه ( تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ، وتنقطع هذه المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء ، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المعدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة ، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية ، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ). كذلك فإن المشرع رتب على كون الفعل يشكل جريمة جنائية استطالة الدعوى التأديبية وارتباطها من حيث السقوط بالدعوى الجنائية ، والتقادم هنا يختلف بحسب

أ. في حال عدم رفع الدعوى الجنائية وذلك عندما تعمل النيابة العامة سلطاتها وذلك بعدم رفع الدعوى الجنائية ، فإن الحال هنا إن الدعوى التأديبية لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية .

ب . في حال عدم رفع الدعوى التأديبية ، فإن التقادم في الدعوى التأديبية يظل موقوفا ، حتى يفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي ، لأن فترة استمرار نظر الدعوى يعتبر مانعا قانونية يتعذر معه رفع الدعوى التأديبية بمعنى أن ميعاد سقوط الدعوى التأديبية يقف منذ تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية وحتى تاريخ صدور الحكم وتذيله . ج . في حال صدور حكم جنائي فإنه يبدأ احتساب مدة السقوط من تاريخ صدور الحكم، أو التصديق عليه. إلا أن هناك جرائم في التشريع الجنائي المصري مستثناة من الأحكام العامة للتقادم(2) ، حيث حظيت جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات برعاية المشرع الجنائي بهدف حماية المال العام من العدوان عليه؛ وذلك بأن أستثني هذه الجرائم من القواعد العامة لبدء احتساب مدة سقوط الدعوى الجنائية، فجعلت  احتساب مدة السقوط إلى ما بعد انتهاء الخدمة، أو زوال الصفة ، حيث أن الأصل أن تحسب مدة السقوط من تاريخ ارتكاب الواقعة .

______________

1- صدر في سرت 29/12/1997  م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد الثاني، بتاريخ 21/2/1998م.

2- من هذه الجرائم ، جريمة الاختلاس م 112، جريمة الإستيلاء 113 ، واختلاس الأموال والأوراق الشركات المساهمة م 113 مكرر ، وجريمة الأضرار العمدي بالأموال ومصالح الجهة م 116 مكرر ، وجريمة الإخلال بنظام التوزيع م 116 ، وجريمة الخطأ الجسيم م 116 مكرر (ب ) ، وجريمة الاهمال في صيانة الأموال ، وجريمة التخريب والاتلاف م 117 مكرر .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+