x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أثر الإحالة للمحكمة الجنائية على الوضع الوظيفي للموظف

المؤلف:  محمد مصطفى أذياب ابو بكر

المصدر:  نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي

الجزء والصفحة:  ص190- 193

4-11-2020

4064

الإحالة إلى المحكمة الجنائية تتم بصدور أمر الإحالة من قاضي التحقيق أو بتكليف المتهم بحضور أمام المحكمة المختصة ، من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني أو من قبل عضو التحقيق لمباشرة الدعوى بناء على قرار الاتهام الصادر ضده من قبل مدير إدارة التحقيق بجهاز التفتيش . وبمجرد احالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية ، فإنه عرضة لاتخاذ بعض الإجراءات التي تؤثر على وضعه الوظيفي وذلك على النحو الآتي :

 التشريع الليبي :

نظم قانون الخدمة المدينة رقم ( 55 ) لسنة 1976 م في مواده الإجراءات التي تؤثر في وضع الموظف أثناء إحالته إلى المحاكمة الجنائية ومنها .

* الوقف عن العمل :

 بسبب الحبس الاحتياطي ، أي الوقف بقوة القانون طيلة فترة الإحالة إلى المحاكمة ويترتب على ذلك إيقاف مرتبه . ( إن المشرع قد استثنى من قاعدة الأجر مقابل العمل الحالات التي ينقطع فيها الموظف عن مباشرته عمله بسبب حبسه احتياطية، أو وقفه عن العمل بأن نص المادتان 81/4 ، و 82/3 من قانون الخدمة المدنية على أن يصرف له مرتبه في هذه الحالات إن أسفرت الإجراءات التأديبية، أو الجنائية عن عدم إدانته ، أو عدم إقامة الدعوى ضده وإن الحكمة من هذه النصوص أن لا يضار الموظف في مصدر رزقه ، بسبب اجراءات تتخذ ضده وتمنعه من الوفاء بالتزامه بأداء واجبات وظيفته والقيام بأعبائها وتنتهي تلك الإجراءات ببراعته، أو بعدم إقامة الدعوى ضده، وأن هذه الحكمة تتحقق في حال صدور حكم جنائي بإدانة الموظف يقضي بحبسه وتنتهي إجراءات الطعن على هذا الحكم بنقضه وإعادة محاكمته مجددة، أو صدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه مما يتعين معه اعتبار جميع مراحل التي سبقت الحكم النهائي الآخر من قبيل إجراءات التي انتهت بعدم إدانته بما ينطبق في شأنه ما توخاه المشرع في المواد 81/4 و 82/3 من قانون الخدمة المدنية؛ وذلك لأن عقوبة الحبس تنفيذا للحكم الجنائي ، والتي تؤدي إلى حرمان الموظف من مرتبه وباقي حقوقه الوظيفية ، إعمالا لنص المادة الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الخدمة المدنية هي تلك العقوبة التي يقضي بها بحكم جنائي حاز الشيء المقضي به وترتب عليه كافة آثاره الأصلية والتبعية )(1). كذلك الحال عند صدور حكم نهائي بإدانة متهم وبعد ذلك يصدر تشريع لاحق يجعل الفعل غير معاقب عليه ، فإنه وفقا للمادة (2) من قانون العقوبات الليبي والتي نصت ( إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائية قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ، أو إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه ، أو قف تنفيذه وانتهت آثاره الجنائية) .(2)

* الحرمان من الترقية : 

نصت المادة (97 ) على أنه :

۱.لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية، أو الجنائية، أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الإيقاف ، على أن تحجز له درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها ، وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أو الإيقاف ، وإلى أن يبث في الدعوى أيهما أسبق. كذلك يحرم الموظف من استحقاق العلاوة السنوية والأقدمية في الدرجة في حال تم حبسه تنفيذا لحكم جنائي الفقرة الثانية من المادة ( 82).

. التشريع المصري :

يترتب على إحالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية وفقا لتشريعات الوظيفة المصرية ما يأتي :

* الوقف عن العمل : ويترتب عليه وقف المرتب ويحدث الوقف تبعا للقانون ، نتيجة لحبس العامل احتياطية ، أو تنفيذا لحكم جنائي ، والوقف عن العمل يعني إسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف مؤقتة ، ولقد أفتت الجمعية العمومية من القسم الاستشاري ، بأنه إذا كان الموظف الذي عوقب بالإيقاف عن العمل ، قد سبق وقفة احتياطية أو نتيجة لحبسه فإن مدة الوقف السابقة لا تخصم من مدة الوقف المحكوم بها كعقوبة .

* الصلاحية للترقية :

نصت المادة ( 87 ) من القانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 م على أنه لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحكمة التأديبية، أو الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف ، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة العامل لمدة سنة فإذا استطالت المحكمة لأكثر من ذلك ، وتبين عدم إدانته، أو وقع عليه جزاء إنذار، أو الخصم، أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل ، وجب عند ترقيته احتساب اقدميته في  الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية ، ولمنح أجرها من هذا التاريخ ، ويعتبر العامل مجالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية اقامة الدعوى التأديبية ). نلاحظ أن المشرع سواء أثناء الإحالة إلى المحكمة الجنائية، أو التأديبية جعل الإحالة سبباً مستقلا لعدم الصلاحية المؤقتة للترقية ، ونظرا للصلة الوثيقة بين الجريمتين فإنه بالتالي يتأثر المركز الوظيفي للموظف مرتين ، أثناء الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وأثناء الإحالة إلى المحاكمة الجنائية من حيث الترقية وبذلك يتحمل عقوبتين عن فعل واحد(3) وهو ما نرى أن يتداركه المشرع المصري بتشريع ينظم المسألة . التشريع الفرنسي: إن المشرع الفرنسي قد قرر في نص الفقرة رقم (2) من المادة (30) من القانون رقم 634لسنة 1983 م ، بشأن الوقف الاحتياطي واجراءاته : قرر باحتفاظ الموظف الموقوف احتياطيا بكامل مرتبه، لأن المنطق ومبادئ العدالة تقتضي بأن يحتفظ الموظف الموقوف عن العمل بمرتبه كاملا لحين البت في قضيته بالبراءة أو الإدانة.

___________

1- طعن إداري رقم 31 / 26 ق بتاريخ 6/4/1983  م، م .م .ع السنة 20 العدد 2، 1  ص 41.

2- طعن جنائي رقم ( 1862 / 47 ق ) جلسة 13/1/2004 م ، م .م .ع السنة التاسعة والثلاثون ، العدد الثالث والرابع .

3- د. سليمان الطماوي ، قضاء التأديب ، الكتاب الثالث ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1995، ص 384

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+