0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أوجه الاختلاف بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود و إجرام الشخص المعنوي

المؤلف:  عباسي محمد الحبيب

المصدر:  الجريمة المنظمة العابرة للحدود

الجزء والصفحة:  ص133

1-7-2019

2622

+

-

20

على الرغم من التداخل الموجود بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود وٕاجرام الشخص المعنوي، إلا أنه يبقى لكل واحد منهما خصوصية التي تميزه عن الثاني، لاسيما فيما يلي:

1- اختلاف الجريمة المنظمة العابرة للحدود وٕاجرام الشخص المعنوي من حيث الإنشاء.

يعترف القانون بالشخصية القانونية للشخص المعنوي، فيتمتع بكيان ووجود قانوني يجعله صالحا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات(1)، بينما الجماعة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، وباعتبارها نظام إجرامي، فإن القانون لا يعترف ولا يقر لها بالوجود القانوني فهي إنما نشأت خلافا للقانون، وبالتالي لا يتصور أن يعترف لها القانون بكيان باعتبار أن  المفهوم القانوني لا ينطبق عليها(2)

2- اختلاف الجريمة المنظمة العابرة للحدود وٕاجرام الشخص المعنوي من حيث التجريم.

يعاقب القانون على الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لمجرد وقوع الاتفاق المجرم حتى ولو لم ترتكب الجرائم المزمع ارتكابها في إطار هذه الجريمة، باعتبارها من جرائم الخطر التي لا يشترط فيها وقوع أي ضرر، بينما الشخص المعنوي، ولما كان نظاما قانونيا، فإنه لا يسأل إلا في حالة وقوع جريمة، أي وقوع ضرر.

______________

1- أنظر المادة 49 من ق.م.  

2- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 ص 107

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد