0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الفعل الإجرامي المنظم وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة

المؤلف:  عباسي محمد الحبيب

المصدر:  الجريمة المنظمة العابرة للحدود

الجزء والصفحة:  ص245-246

30-6-2019

2542

+

-

20

قصد ضمان فعالية المكافحة الجزائية للجريمة المنظمة العابرة للحدود، نجد أن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة، قد دأبت على تجريم كافة الصور التي يمكن أن يتخذها الفعل الإجرامي المنظم، سواء كانت الصور التي يتخذها هذا الفعل أثناء تكوين الجماعة الإجرامية المنظمة أو في مرحلة ما بعد التكوين.

وبالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، نجدها قد ألزمت الدول الأطراف ضرورة تضمين نصوصها ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، لتجريم فعل الاتفاق على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى، وكذلك تجريم قيام الشخص عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام بالمشاركة في تحقيق الهدف الإجرامي، وكذا تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة أو  الإشراف أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه(1)  وبهذا المعنى تكون اتفاقية الأمم المتحدة  قد توسعت في نطاق تجريم صور الفعل الإجرامي المكون للركن المادي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ تناولت كل الأفعال الإجرامية التي ينطوي عليها الاتفاق الإجرامي المنظم، من تأسيس جماعة إجرامية منظمة أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو المساهمة فيها عن طريق التحريض أو الاشتراك

________________

1- أنظر المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد