القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الضرر الماس بحق مشروع أومصلحة مشروعة
المؤلف:
بو الطين ياسمينة
المصدر:
التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري
الجزء والصفحة:
بدون ص
16-1-2019
2854
من أهم مميزات الضرر الذي يعوض عنه أن يكون قد أخل بمركز يحميه القانون , فقد كان القضاء الإداري يشترط المساس بحق مشروع ثم لين موقفه و أصبح يبحث عما إذا كان الضرر يمس بمصلحة مشروعة.
و يمكن تحديد مجال الميزة أو الشرط الرابع في الضـرر القابـل للتعويـض عن الأخـطاء المرفقية و الشخصية بذكر الحالات التي لا تقبل فيها التعويض (أي بالمفهوم السلبي كما حددها الأستاذ : رشيد خلوفي) و هي :
- الحالات المخالفة للقانون .
- الحالات المستبعدة قانون .
- الحالات غير المشروعة , على الرغم من أنها غير مخالفة لأي نص قانوني فيمكن للقاضي الإداري أن يقدر و يرفض تعويض ضرر إذا تبين له أنه غير مشروع و هذا حسب معطيات قانونية و اجتماعية فالحالات غير المشروعة هي التي تمس بالآداب و النظام العام هي تختلف من مجتمع لآخر و من وقت لآخر .
و ذكرت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ضرورة هـذا الشرط في الضرر القابل للتعويض في قضية "بوشادة سحنون و سعدي مالكي " ضد وزيـر الداخلـية ووزيـر العـدل " القـرار الصادر من : 20/01/1979 حيث أشارت إلى الطابع المشروع للضرر الذي لحق بالضحايا(1) .
______________
1- انظر : د/ رشيد خلوفي – قانون المسؤولية الإدارية – ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2001-ص 115
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
