المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/١٥ م
التحرش // المادة ( 402 ) نصت على :-
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين :
أ- من طلب اموراً مخالفة للآداب من آخر ذكراً كان أو أنثى .
ب- من تعرض لانثى في محل عام بأفعال أو أقوال أو إشارات على وجه يخدش حياها .

2- وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة أخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق
المعجبون بهذا

اسلام سعدون النصراوي
منذ 4 سنوات في ٢٠١٩/١٢/١٥
استاذ علي هس حد الغرامة شكد ..هل المقصود بمائة دينار يعني مائة ألف دينار ..ام ماذا
رد

شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
اللهم لا تبتلنا بما لا نطيقه
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ اسبوعين

رزقنا الله الصحة والعافية
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ اسبوعين

قانون جميل جدا عاشت الايادي
علي النعيمي
2024/04/05م    منذ 3 اسابيع

.. ويكفي انه لا يستخدم معها النقود الورقية ،
منتظر الموسوي
2024/03/22م    منذ 1 شهر

إلى نشر المعرفة بسرعة وعلى نطاق واسع لأول
ياسين فؤاد
2024/03/15م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



أسرار المشاعر (2)
المزيد