المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ سنتين   نشر في  ٢٠٢٢/٠٤/١١ م
المادة 115 من قانون المرافعات //
1 – لا يعمل بالسند إلا إذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع .
2 – للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من اسقاط قيمتها في الاثبات أو انقاصها .
3 – إذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها .
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
اللهم لا تبتلنا بما لا نطيقه
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ 3 اسابيع

رزقنا الله الصحة والعافية
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ 3 اسابيع

قانون جميل جدا عاشت الايادي
علي النعيمي
2024/04/05م    منذ 4 اسابيع

.. ويكفي انه لا يستخدم معها النقود الورقية ،
منتظر الموسوي
2024/03/22م    منذ 1 شهر

إلى نشر المعرفة بسرعة وعلى نطاق واسع لأول
ياسين فؤاد
2024/03/15م    منذ شهرين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



ارث الطبقة الثالثة (7) : أولاد الأعمام والعمّات
المزيد