أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-7-2019
1404
التاريخ: 9-6-2020
1458
التاريخ: 7-6-2018
1475
التاريخ: 18-1-2023
652
|
1ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي.
قال الإمام الصادق (عليه السلام): (ليس طلاق السكران بشيء) (2).
2ـ أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو.
عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : (لو أنَّ رجلاً مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء)(3).
3ـ أن يكون قاصدا للطلاق.
قال الإمام الباقر (عليه السلام): (لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق)(4).
4ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية.
عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : (ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به)(5).
وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان، أيجوز ذلك للرجل؟ فقال: (نعم)(6).
____________
1ـ الكافي في الفقه : 305 ـ 306. وجواهر الكلام 32: 8 وما بعدها. والصراط التقويم : 221.
2ـ الكافي 6 : 126.
3ـ الكافي 6 : 127.
4ـ تهذيب الاحكام 8 : 51.
5ـ الكافي 6 : 64.
6ـ الكافي 6 : 129.
|
|
صحتك العقلية.. "حقيقة مدهشة" بشأن تأثير العمل
|
|
|
|
|
هل تنقل سماعات الأذن بياناتك الشخصية؟
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
|
|
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
|
|
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
|
|
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات
|