المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الطعن بقرارات فرض العقوبات التأديبية  
  
3813   07:05 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص379-382
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

اناط المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بمجلس الانضباط العام صالحية النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها فيه. وكان القانون المذكور قبل تعديله يقضي بعدم جواز الطعن بعقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب، اذ عدها باتة، وكذلك الحال بالنسبة لجميع العقوبات الصادرة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. وبصدور قانون التعديل الأول للقانون رقم (5) لسنة 2008، لم تعد هذه العقوبات باتة وأصبح من الممكن الطعن فيها جميعا اما مجلس الانضباط العام(1). ولا شك ان مسلك المشرع العراقي في قانون التعديل الأول يستحق الثناء لأنه يوفر اهم الضمانات الواجب مراعاتها في النظام التأديبي. ويشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم في ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه يعد ذلك رفضا للتظلم(2). ويشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او اعتباره كذلك حكما(3). ويلاحظ ان خطة المشرع بشان اشتراط التظلم قبل الطعن في قرارات فرض العقوبات التأديبية التي اعتمدها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام تختلف عن خطته بشان نظر الدعاوى التي يقيمها على الحكومة الموظف الذي يدعي بحقوق نشأت عن قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 المعدل او أي نظام صدر بموجبهما، حيث لم يشترط التظلم قبل تقديم الدعوى واكتفى لسماع الدعوى ان تقام على الحكومة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالأمر المعترض عليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه. انظر الفقرة من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدينة رقم (24) لسنة ويعد القرار غير المطعون فيه ضمن المدة المذكورة أعلاه باتا. وتقضي الفقرة (خامسا) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بان يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن المقدم اليه احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يتلاءم واحكام قانون الانضباط، كما اشترطت هذه الفقرة لزوم ان تكون جلسات المجلس سرية. ولمجلس الانضباط العام ان يصدر احد الاحكام الاتية بشان الطعن المقدم اليه:

1-رد الطعن شكلا لعدم توافر شروط قبوله مثل عدم التظلم من القرار لدى الجهة الإدارية التي أصدرته او لفوات مدة الطعن.

2-المصادقة على القرار المطعون فيه اذا وجده المجلس موافقا للقانون.

 3-تخفيض العقوبة اذا كانت لا تتناسب مع جسامة الخطأ المرتكب.

4-الغاء العقوبة اذا وجد المجلس ان القرار المطعون به معيب.

ولا تعتبر قرارات المجلس بنظر الطعون في العقوبات التأديبية نهائية وانما يجوز الطعن بها تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما تاريخ التبليغ بالحكم او عده مبلغا، ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما(4). وتمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام بما يتلاءم واحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام(5). وبعد صدور قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة، فقد حلت محاكم قضاء الموظفين التي شكلت بموجب هذا القانون محل مجلس الانضباط العام في ممارسة الاختصاصات المذكورة في المادة (7/ تاسعا/ أ) والمتمثلة في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدينة، او القوانين، او الأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها. وكذلك النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.ولا تسمع الدعاوى المقامة من الموظف بشأن المسائل المذكورة بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الموظف بالأمر او بالقرار المعترض عليه، اذا كان في داخل العراق، و(60) ستين يوما اذا كان خارجه. ويجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الإدارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها، او اعتبارها مبلغة. ويكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به، وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما. ... وبذلك أصبحت خطة الطعن في احكام القضاء الإداري في العراق موحدة من حيث جواز الطعن فيها، ومدد الطعن، ومرجع الطعن، وهو منهج سليم ولا شك.

__________________

1-انظر الفقرة (أولا) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

2-انظر الفقرة (ثانيا) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

3-انظر الفقرة (ثالثا) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

1960 المعدل.

4. انظر الفقرة (رابعا/ب) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات