المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
Measurement of position and momentum
2024-04-20
Probability wave amplitudes
2024-04-20
The uncertainty principle
2024-04-20
First principles of quantum mechanics
2024-04-20
أثر شطب العلامة التجارية على انقضاء حق الملكية
2024-04-20
Watching the electrons
2024-04-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


صور الضرر المعنوي  
  
4419   09:32 صباحاً   التاريخ: 22-3-2017
المؤلف : اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارةعن الضرر المعنوي في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص28-59
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن الضرر المعنوي ((الأدبي)) ، قد ينتج عن الاعتداء على حق من الحقوق المالية . كما قد ينتج عن الاعتداء على حق من الحقوق غير المالية ، أي الحقوق الشخصية كالحق في الحياة ، والحق في سلامة جسم الإنسان والحق في الحرية ، وذلك عندما يؤدي هذا الاعتداء إلى المساس بالقيم المعنوية للإنسان ، غير أنه يلاحظ من الناحية العملية أن الضرر المعنوي يقع في أكثر الأحيان بسبب المساس بحق من الحقوق غير المالية . وبما أن هذه الحقوق واسعة ، ولهذا فإنه من الصعوبة بمكان حصرها . ومع ذلك فقد حاول بعض الفقهاء بيان صور الضرر المعنوي من خلال التطبيقات العملية له ، بالقول بأن هذا الضرر أما أن يكون ضرراً معنوياً ماسـاً بشعور الإنسان أو وجدانه أو عاطفته أو يكون ضرراً معنوياً واقعاً على جسم الإنسان كالجروح وما تسببه من آلام وما تخلفه من تشويه في الأعضاء ، وأما أن يكون ضرراً معنوياً ناتجاً عن الاعتداء على حق من حقوق الملكية الادبية أو الفنية , أو يكون ضرراً معنوياً ناجماً عن  المساس بشرف الإنسان أو سمعته(1) ، أو يكون ضرراَ معنوياً ناتجاً عن المساس بإحدى الحريات الشخصية اللازمة للإنسان . وسوف نتناول شرح ذلك في المطالب التالية :

المطلب الأول

الاعتداء على العاطفة والشعور والوجدان

يطلق الفقه على هذا الضرر بالضرر العاطفي أو النفسي ، أو ما يعبر عنه أيضاً بالضرر المعنوي غير المباشر ، أي الذي يصيب شخصاً آخر وبشكل مباشر وليس المصاب نفسه في الحوادث المميتة أو غير المميتة ، بحيث يشعر ذلك الشخص بالأسى والحزن والألم النفسي بسبب وفاة شخص عزيز عليه ، أو عند رؤية معاناته الناشئة عند وقوع حادث مؤلم(2). هذا وأن الضرر المعنوي الذي يمس الإنسان في عاطفته وشعوره وطاقة الحنان الموجودة في فطرته كثير الوقوع في إطار القانون العام ، وتحديداً القانون الإداري ، بعد اتساع ميادين النشاط الإداري ، إذ أصبحت الإدارة بوصفها سلطة عامة تباشر أعمالاً إدارية متنوعة تندرج تحت طائفتين كبيرتين وهما : الأعمال المادية والأعمال القانونية(3). ولهذا فإنه أصبح من الجائز إثارة مسؤولية الإدارة عن الأخطاء ، التي قد تنتج عند  مباشرتها تلك الأعمال ، وخصوصاً الأعمال المادية مثل الأضرار التي تصيب الأفراد بفعل حوادث السيارات التي تملكها الإدارة .

هذا ويلاحظ أن الأضرار العاطفية لها تأثير كبير جداً على معنويات الإنسان ، ومع ذلك ، فإن تعويض هذا النوع من الضرر المعنوي لم يحظَ بإجماع الفقه والقضاء ، سواءً في القانون الخاص(4) أم القانون العام(5) ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى استبعاد هذا النوع من الضرر المعنوي ، من مجال الأضرار القابلة للتعويض . في حين رأى جانب آخر من الفقه أن الحكم بتعويض هذا الضرر يكون من شأنه أن يوسع كثيراً من دائر ة الأضرار القابلة للتعويض التي تدخل ضمن الضرر المعنوي . وهناك من الفقهاء من تبنى موقفاً وسطاً من هذه المسألة ، إذ قالوا بقصر التعويض عن الضرر العاطفي على حالة وفاة الشخص بعد الحادث مباشرة ، وعما يلحق أهله وذويه من ألم(6).هذا ومن تطبيقات القضاء العراقي بهذا الشأن حكمه الذي جاء فيه ما يأتي : ((لدى التدقيق والمداولة وجد أن المدعيين كانا أقاما الدعوى .. طالبا إلزام المدعى عليه … إضافة إلى وظيفته بمبلغ …. كتعويض عن الأضرار … الأدبية التي أصابتهما نتيجة وفاة ولدهما مصعوقاً بالتيار الكهربائي … وقد و جد أن المميز كان قد قصر في واجباته … ولم يتخذ الحيطة والحذر اللازمين … مما يجعله مسؤولاً عن حادث صعق المجني عليه بالتيار الكهربائي … أما مقدار التعويض … فقد ... جاء مستوفياً للشروط الأصولية  بحيث يصلح أن يكون سبباً للحكم … لذا قرر تصديق الحكم    المميز …))(7). وكذلك من الأحكام الحديثة بهذا الشأن حكمه الذي جاء فيه ((لدى التدقيق والمداولة وجد أن … المميز المدعى عليه/ إضافة لوظيفته سبق وأن حكم عليه بإلزامه بدفع مبلغ … إلى المميز عليهما المدعيين … عن وفاة ولدهما المجني عليه … نتيجة صعقه بالتيار ا لكهربائي … وحيث أن الأحكام الصادرة من المحاكم التي اكتسبت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً عملاً بحكم المادة ((105)) من قانون الإثبات … لذا قرر تصديق الحكم المميز …))(8). وسوف نزيد هذه المسألة توضيحاً عند دراستنا لموقف الفقه والقضاء من تعويض الضرر المعنوي.

المطلب الثاني

الأفعال الماسة بسلامة جسم الإنسان

إن من المسلم به فقهاً وقضاءً أن أي عمل غير مشروع ، يمس سلامة الإنسان يعطيه الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه . ولما كانت الأفعال الماسة بسلامة جسم الإنسان تلحق به أضراراً مادية ، تتمثل بالنفقات التي يتحملها في سبيل العلاج ، وما فاته من كسب بسبب الإصابة ، فإنها تلحق به أيضاً أضراراً معنوية تتخذ صوراً متعددة كالآلام الجسمية التي يشعر بها المصاب في لحمه وعظامه ، والإحساس بالآلام التي يعانيها بسبب التشويه الذي أحدثته الإصابة ويطلق على هذا النوع تسمية الضرر الجمالي ، والآلام التي يعانيها المصاب بسبب الحرمان من مباهج الحياة(9). ونبحث هذه الأضرار المعنوية وفقاً لما يأتي :

الفرع الأول

الآلام الجســمية

وهي تلك الآلام التي تنشأ بسبب الجروح أو الكسور أو الإصابات ا لجسدية الأخرى ، أو بسبب العمليات الطبية التي يخضع لها المضرور . والآلام الجسمية بهذا الوصف تعد أضراراً معنوية لأنه تهز كيان الإنسان وتجعله في حالة عدم استقرار ، خاصة إذا كانت تلك الآلام على درجة عالية من الشدة ، وبسبب ذلك تظهر الحاجة إلى تعويض هذه الأضرار باعتبارها مشمولة بمفهوم الضرر المعنوي(10).ويلاحظ من ناحية أخرى ، أن الآلام الجسمية من الصعوبة بمكان تقدير التعويض عنها ، لأنها من الأمور الذاتية الشخصية التي يتعذر معرفة أبعادها وسبر أغوارها ، ومع ذلك يمكن التخفيف من هذه الصعوبة ، لأن العلم الحديث أتاح لنا العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها بيان مدى جسامة الآلام التي يعانيها المصاب والمدة التي يستغرقها ، ولهذا يستطيع القضاء الاستعانة بذوي الخبرة من الأطباء والخبراء المتخصصين لتقديم معلومات قريبة من الحقيقة عن درجة وأهمية الآلام الجسمية التي يعانيها المصاب ، والمدة اللازمة للشفاء وما يقتضي ذلك من مصاريف(11). هذا ولم ينص القانون المدني العراقي ، على تعويض هذه الحالة من حالات الضرر المعنوي بشكل صريح ، ومع ذلك فإن الفقه والقضاء يجمع على تعويض هذا الضرر .وختاماً نرى أن هذه الصورة من الأضرار المعنوية ممكن تصور إثارة مسؤولية الإدارة عنها في القانون الإداري ، وتحديداً في حالة نشاط الإدارة المادي الذي يلحق ضرراً جسدياً بالأفراد . وكذلك الأضرار الجسدية الأخرى الناجمة  عن الأشياء الخطرة التي تقوم بها ، كما هو الحال بالنسبة إلى حوادث السيارات والطائرات والأضرار التي تصيب الأفراد بفعل الأعمال الحربية(12).   غير أنه يلاحظ أن القضاء الإداري الفرنسي كان يرفض سابقاً التعويض عن الأوجاع البدنية مدعياً أنها لا تقدر بمال . ولكنه كان يهمل هذه القاعدة عندما تكون أوجاع المتضرر لها الصفة الاستثنائية ، وهو ما يتحقق في حالة إصابة المضرور بالحروق ، أو العمليات المتعددة ، أو الخطورة ا لجسمية للجراح والرضوض . وفي الوقت الحاضر يكتفي مجلس الدولة الفرنسي بالأوجاع التي تظهر بعض الأهمية لغرض منح التعويض إلى المتضرر ، وبذلك يكون قد تخلى عن التحديد السابق الإشارة إليه . وهذا ما     أكده في حكمه الصادر في 25/2/1976 ، حيث أنه منح المضرور مبلغاً قدره ألفي فرنك عن     ألمه البدني لإصابته بجروح في ذراعه وهو في سن الحادية عشرة من العمر . وفي حكمه الصادر في 10/11/1978 ، قرر تعويض صاحب الشأن بمبلغ ألفي فرنك أيضاً عن إصابته في كسر في الترقوة ولصدعه في رأسه(13). ومن تطبيقات القضاء العراقي بهذا الشأن حكمه الذي قضى فيه بإلزام المدعى عليه/إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي أصالة ووصاية مبلغ قدره …… نتيجة لتعرضه لحادث صعق بالتيار الكهربائي وثبوت تقصير المدعى عليه/إضافة لوظيفته ، وأُدخل على أثر ذلك المستشفى وأجريت له ثلاث عمليات جراحية(14).

الفرع الثاني

الضرر الجمالـي

يمكن تعريف الضرر الجمالي ، بأنه الضرر الناشئ عن تشويه جمال جسم المصاب ، مما يسبب له آثاراً سيئة في شعوره ، وسواء كان هذا التشويه ظاهرياً ، كما في حالة الوجه واليدين أم خفياً أي في الأجزاء الأخرى المغطاة من جسم الإنسان(15). يتضح لنا مما سبق أن الضرر الجمالي يرتبط بشكل مباشرة بالتشوهات الحاصلة في جسم الإنسان ، نتيجة الأعمال غير المشروعة التي تمس سلامته ، إذ أن هذه الأخيرة كما تلحق به أضراراً مادية ، كالعاهات والعوق تلحق به أيضاً أضراراً معنوية تنجم عن الإحساس بالألم والمرارة بسبب تشويه جماله(16).إن اعتبار الضرر الجمالي من صور الضرر المعنوي ، يقوم على أساس ما يتركه التشويه من آلام وعقد في نفس ا لمصاب مما قد يتعذر  عليه الانسجام والتكيف مع المجتمع ، كما أن مثل هذا الضرر قد يؤدي في بعض الحالات إلى منع المصاب من ممارسة مهنته في المستقبل ، أو يؤثر على قدرته في الكسب ، وقد يكون تأثير هذا الضرر أشد وطأةً وخطورةً على ا لمصاب إذ إن الناحية الجمالية تؤدي دوراً أساسياً بالنسبة للفنانين والأشخاص الذين يهتمون بأناقتهم وجمالهم كمقدمي البرامج التلفزيونية(17) .     وهنا ينظر للضرر الجمالي الناجم عن التشويه ، كأحد عناصر العجز الجزئي الدائم ويقدر بوصفه أحد عناصره ، وليس كعنصر مستقل عن الإصابة الجسمية . ونتيجة  لذلك أصبح تعويض الضرر الجمالي أمراً متفقاً عليه في الفقه ، ولا يثير أية إشكالات سواء كان ذلك في القضاء العادي ، أم في القضاء الإداري(18) ، وإن كان هذا الأخير أكثر تشدداً من القضاء العادي ، إذ أن القضاء الإداري يشترط أن يكون الضرر الجمالي جسيماً أو خطيراً حتى يمكن التعويض عنه(19).ومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن حكمه الصادر في 21/1/1976 ، والذي منح فيه المضرور مبلغاً مقداره ألف فرنك بسبب قطع السلامي في إصبع الوسطى والبنصر لليد اليسرى . وفي حكمه الصادر في قضية الآنسة ((ديبوا)) في 6/6/1979 ، منحها مبلغاً مقداره ثلاثة آلاف فرنك نتيجة  للعرج الذي أصابها جراء نشاط الإدارة رغم أنها كانت متقدمة في العمر . وكذلك نجد أن مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 10/3/1976 ، قد عوض المضرور بعشـرة آلاف فرنك عن الندبات وآثار الجروح تحت عنوان الضرر الجمالي ، وقد أخذ بنظر الاعتبار امتداد الندبات والشلل العضلي في الأعضاء اليمنى والسير مع العرج الخفيف(20). وعلى هذا الاتجاه ذاته يسير القضاء العراقي ، ومن تطبيقاته في هذا الشأن حكمه الذي نظر فيه في دعوى أقيمت على المدعى عليه وزير الدفاع/إضافة لوظيفته ادعى فيها المدعي بأنه عندما كان يرعى الأغنام في منطقة … انفجر عليه لغم من الألغام العسكرية التي تركتها القطعات العسكرية ، وقد أدى الحادث إلى قطع كفه الأيسر من مفصل الرسغ وإصابته بجروح متعددة في الساعد الأيسر  والبطن والقدمين وفي الكتف الأيسر وقد حصل على عجز قدرت درجته ب‍ 52% ، لذا فقد طلب دعوة المدعى عليه وزير الدفاع/إضافة لوظيفته وإلزامه بأداء التعويض … الأدبي والذي قُدر … وقد صدقت محكمة التمييز على الحكم المذكور ومما جاء في حكمها في هذا الشأن قولها : (( … وحيث أن الألغام من الأشياء الخطرة التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها وأن تركها في منطقة صالحة للرعي أو الزراعة بحد ذاته خطأً من منتسبي المدعى عليه/إضافة لوظيفته لذلك يكون المدعى عليه /إضافة لوظيفته .. مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي تسبب في إحداثه منتسبوه بترك الألغام في منطقة يسمح بالرعي فيها عملاً بحكم المادة ((219)) مدني وحيث أن تقرير الخبراء الذين أجروا تقدير التعويض وكان مقداره مناسباً وعادلاً لذلك يصح اعتماده سبباً للحكم طبقاً للمادة ((140)) من قانون الإثبات لذا قرر تصديقه …))(21).

                                                 الفرع الثالث

الضرر الذي يؤدي إلى الحرمان من متع الحياة

ويقصد به الضرر الذي يصيب جسم الإنسان من جراء تعرضه لحادث ، مما يؤدي إلى حرمانه من متع الحياة ومباهجها المختلفة ، كما يتمتع بها الشخص السليم . ويظهر هذا الضرر في حالات المساس بالسلامة  الجسمية للإنسان ، وسواءً رافقته أضرار مادية ، أم أضرار معنوية(22).ومن الأمثلة التي يضر بها الفقه ، لهذا النوع من الأضرار  المعنوية ، تعرض الرياضي الملاكم إلى حادث في يده وتعوقه  على أثر ذلك فهو بالإضافة إلى الأضرار المادية الناتجة عن عدم مشاركته في المباريات الرياضية ، فإنه بلا شك يصاب أيضاً بأضرار معنوية ، يتمثل في شعوره بالحرمان من ممارسة هوايته الرياضية . وكذلك الحال بالنسبة إلى الرسام أو عازف البيانو الذي تقطع بعض أصابع يده نتيجة حادث يتعرض له ، إذ أن مثل ذلك يؤدي إلى  إصابته بضرر معنوي مما يسبب له شعوراً بالحسرة واللوعة لعدم قدرته على ممارسة مهنته(23).

هذا ولم يتفق فقهاء القانون المدني على ضرورة تعويض هذا النوع من الأضرار المعنوية ، كما أن القضاء لم يحكم به إلاّ منذ فتر ة حديثة ، ومن ثم بدأ الفقه يتحدث عن هذا النوع من الضرر المعنوي . وقد كان قبل ذلك ينظر إليه كجزء من الضرر البدني وليس ضرراً مستقلاً . فمن الفقهاء من ر فض بشكل تام التعويض عنه ، ومنهم من كان متردداً في تعويضه بشكل مستقل . فالأستاذ ((إسمان)) يذهب إلى القول بأن ضرر الحرمان من مباهج الحياة ، ما هو إلاّ مظهراً عملياً لما تصفه المحاكم الفرنسية بالمضايقة المستمرة في حياة المتضرر الاعتيادية , ولهذا يجب أن يعوض باعتباره أحد نتائج العجز الدائم الجزئي(24) . وفي الحقيقة فإن العجز الدائم الجزئي لا يؤدي إلى نقصٍ في قدرات الإنسان على العمل فحسب بل إلى نقص في إمكانيته على الاستمتاع بلذة الحياة و مباهجها ، وعندما يصاب الإنسان بفقدان أحد حواسه ، فإن الضرر الناتج عن ذلك يكون أشد وطأة ، وتقضي المحاكم عادة بتعويضات كبيرة للمتضررين(25).         هذا ولا يشترط لوجود هذا الضرر إحداث عاهة مستديمة أو عجزاً دائماً في جسم الإنسان ، بل وحتى لو عاد إلى حالته الطبيعية ، إذ أن التعويض يكون واجباً على القضاء لمجرد حرمان المصاب من حريته ، ومن مباهج الحياة نتيجة لرقوده في المستشفى , وعلى هذا المنوال سار قضاء محكمة التمييز في العراق(26).إن الحرمان من مباهج ومتع الحياة لم ترد بشأنه نصوص صريحة في القانون ا لعراقي ومع ذلك يمكن القول بأن نص المادة ((205)) من القانون المدني العراقي يمكن تطبيقها لتعويض هذا الضرر ، وضمن حدود مفهوم التعدي الذي يقع على الغير في حريته(27). كما يمكن الأخذ بما ورد في نص المادة ((204)) والتي نصت على تعويض الضرر الذي يصيب الإنسان بشكل مطلق دون تحديد لنوع الضرر الواجب التعويض . لقد حظي هذا النوع من الأضرار المعنوية  باهتمام ٍ دوليٍ ، ولهذا نرى أن الدول الأوربية عدّت في اجتماعها بتاريخ 14 أيار 1975 ، هذا الضرر موجباً للتعويض(28). وختاماً نرى أن هذا النوع من الأضرار المعنوية يمكن تصور وقوعه في إطار القانون الإداري ، ومن ثم يمكن إثارة مسؤولية الإدارة القانونية عنه وخاصة في ميدان الأعمال المادية التي تقوم بها  في إطار ممارستها لاختصاصاتها الوظيفية  ، كشق الطرق ، أو أن تقوم الإدارة بتنفيذ قرار إداري بهدم مبنى وتهمل في إتخاذ الاحتياطات اللازمة مما يؤدي إلى إصابة الغير من جراء هذه الأعمال ، ومن ثم رقوده مدة معينة  في المستشفى(29). وقد ذهب بعض الفقهاء في القانون الخاص إلى ذكر أضرار أخرى مثل ضرر الصبا    بالنسبة للأحداث الذين ما زالوا في مقتبل أعمارهم ، وكذلك الأضرار الناتجة عن تقصير عمر المصاب(30). وعلى أية حال , فإننا لا نؤيد مثل هذا التوسع في إطار القانون الإداري , لأنه يؤدي إلى تحميل الإدارة أعباءً لا تطيق حملها ، وخاصة أنها مكلفة بواجب أساسي وهو إشباع الحاجات العامة ، التي  تهم عموم أبناء المجتمع(31).  ومن ثم فهي تعمل على نشر وإستتباب الأمن والمحافظة على الصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة ، وهي التي تقوم بتوفير احتياجات الأفراد من مسكن وملبس ومأكل ومواصلات وتعليم وتربية وتثقيف، بل هي التي تضمن لهم معاشهم في حالة عجزهم ومرضهم ومعاش أبنائهم من بعدهم في حالة وفاتهم.ولهذا فإن الواجب الملقى على عاتق فقه القانون ا لعام(32) والقضاء الإداري الوقوف ضد هذا التوسع لتعارضه مع الاعتبارات السابقة في ميدان المسؤولية الإدارية . وتحقيقاً لهذا التوازن المنشود نرى ضرورة أن ينهض قضاؤنا الإداري بهذه المهمة،خاصة وأن القانون الإداري ليس قانوناً مقنناً كالقانون المدني إذ لا يشكل التشريع فيه سوى أحد المصادر، في  حين تلعب أحكام القضاء الإداري مصدراً أساسياً له . وعلى هذا الأساس ،شيد القضاء الإداري   الفرنسي والمصري ، نظرية المسؤولية الإدارية التي هي أحد المواضيع التي تشكل جوهر القانون الإداري(33).

المطلب الثالث

الأفعال الماسة بالحق المعنوي للمؤلف

يقصد بالمؤلف كل شخص يقوم بإنتاج فكري ، مبتكر سواءً كان هذا الإنتاج أدبياً أم فنياً أم علمياً وأياً كانت وسيلة التعبير عنه سواء بالكتابة أم الرسم كالتمثال أو اللوحة الزيتية أو التصوير إلى غير ذلك من الوسائل الأخرى . هذا ويجب أن يصل النتاج الفكري إلى درجة معينة من الابتكار ، أي أن يتميز النتاج الذهني بطابع خاص تظهر فيه شخصية صاحبه ، وسواء كان ذلك في جوهر الفكرة نفسها أم في طريقة نشرها . وعلى هذا الأساس فإن من يقوم بترجمة كتاب معين من لغته المكتوب بها إلى لغة أخرى يعد مؤلفاً طالما أنه قد أظهر شخصيته من خلال الترجمة(34)، والشيء نفسه بالنسبة لمن يقوم بتجميع أحكام القضاء الإداري ثم يعرضها بحيث تظهر من خلاله ميزاته الشخصية فإنه يتمتع بحماية حق المؤلف . وحقوق المؤلف المعنوية من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء بشأن تكييفها القانوني فذهب بعضهم إلى القول بأن الحقوق المعنوية للمؤلف ، هي حقوق ملكية لأن محلها دائماً ، هو نتاج ذهن صاحبها ، ومن هنا ظهر على صعيد الفقه والتشريع تعبير حق الملكية الفنية وحق الملكية الصناعية . ومن ثم فهو يتميز بخصائص حق الملكية ذاتها, وهي حق الاستعمال والاستغلال التصرف(35). إلاّ أن هذه النظرية تعرضت فيما بعد إلى انتقادات عديدة ، كان من أهمها أن حق الملكية يعطي لصاحبه ، سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف ، ولا يمكن تطبيق ذلك على حق المؤلف ، لأن طبيعته تأبى من أن يكون قاصراً على المؤلف وحده ، بل على العكس من ذلك فهو  يهدف إلى أن يستفيد منه الكافة ، ولهذا فإن حياته هو في انتشاره وذيوعه لا في الاستئثار به لوحده ، كما هو   الحال بالنسبة لحق الملكية ، كما أن حق المؤلف يتصل اتصالاً وثيقاً بشخصية المؤلف بخلاف حق الملكية (36). وعلى الرغم من هذه الانتقادات ، فإنه لا يزال هناك اتجاه فقهي ، يرى بأن حق المؤلف المالي هو حق عيني ، حق ملكية ولو أنه يختلف عن حق الملكية الاعتيادي ، لأنه يرد على شيء غير مادي ، وإن استفادة المؤلف مما ابتكره لا تكون بقصره على استعماله الذاتي بل بعرضه على الكافة ، ويرى أصحاب هذا الاتجاه ، أنه بالرغم من أن محل حق المؤلف هو شيء غير مادي ، إلاّ أنه مع ذلك يُعد حق ملكية طبقاً للاتجاهات الحديثة التشريعية والفقهية التي تساوي في الوضع القانوني بين الشيء المادي والشيء غير المادي من حيث أن أياً منهما يصلح لأن يكون محلاً لحق عيني ، ومن ثم فهو حق ملكية(37). هذا وقد دفعت الانتقادات السابقة جانباً آخر من الفقه إلى  تبني نظرية جديدة حملت تسميات عديدة منها ، نظرية الاندماج ، أو نظرية ا لحق غير المالي ، أو نظرية الحقوق الشخصية ، وترى هذه النظرية أن حق المؤلف يعد جزءاً من شخصية صاحبه ، ولا يمكن فصله عنها ، وأن الأعمال الذهنية والفكرية للمؤلف تنبثق من شخصية صاحبها . ولهذا فإن كافة السلطات التي يتمتع بها   المؤلف تندمج في حق واحد يغلب عليه الجانب المعنوي أو الأدبي ، والذي تكون له الأولوية ، وأن بقية الحقوق الأخرى ، كحقوق الاستغلال ما هي إلاّ نتيجة للحق الأدبي ، وأن إبرام اتفاق عقد النشر ما هو إلاً رخصة بحتة مقررة للمؤلف ليس من شأنها قطع الصلة بين المؤلف وعمله الذهني ((المصنف)) (38). غير أن هذه النظرية هي الأخرى ، لم تسلم من الانتقادات التي قللت من أهميتها ، وذلك لأنها ربطت حق المؤلف بشخصه ، وهذا يجعل من هذا الأخير غير قابل للحوالة ، في حين أن الفقه والقضاء متفقان على أن يكون للمؤلف الحق في الاستفادة مادياً من مؤلفه . وكذلك فإن هذه النظرية كانت أحادية الجانب لأنها ركزت على  الجانب المعنوي أو الأدبي ، مما يؤدي إلى عرقلة استغلال المؤلف لنتاجاته الذهنية ، لأنها جعلت من هذه الأخيرة جزءاً من شخصية المؤلف ، كما أن الحق المعنوي والمالي مختلفان من حيث توقيت ولادتهما ومدتهما ، فالحق المالي لا يوجد إلاّ من وقت تقرير النشر ، بينما نجد أن الحق المعنوي يوجد قبل ذلك بكثير ، وكذلك فإن الحق المالي مؤقت بينما الحق المعنوي هو حق مؤبد(39). وبسبب الانتقادات السابقة ، فإن غالبية الفقه والقضاء ، يذهبون في الوقت الحاضر إلى تبني نظرية الازدواج بشـأن تحديد الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف ، وعليه فإن الحقوق الذهنية ، هي حقوق من نوع خاص ذات طبيعة مزدوجة تجمع بين حقين مختلفين(40)، وهما الحق المالي والحق المعنوي ، فالأول يتضمن قيام المؤلف أو ورثته من بعده باستغلال المصنف أو المخترع ، ومن ثم جني فوائده المادية بعد نشره . هذا وقد أثار الحق المالي للمؤلف من حيث بيان طبيعته اختلافاً شديداً في الفقه والقضاء ، فذهب رأي إلى أن الحق المالي للمؤلف على مصنفه هو حق ملكية بينما أنكر رأي آخر ذلك ، لأن الحق المالي للمؤلف هو حق مؤقت ينقضي بمضي مدة معينة  من وفاة المؤلف بنص القانون ، في حين أن حق ا لملكية العادية هو حق دائم كقاعدة عامة ، كما أن حق الملكية  يتضمن الحيازة المادية للشيء ، أما حق المؤلف فمحله شيء غير مادي لأنه يرد على الفكرة التي يخلقها الذهن ، وكذلك فإن حق الملكية يعطي المالك سلطة استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه تجاه الكافة في حين أن الأفكار وهي محل حق المؤلف لا تقبل الاستئثار ، بل أنها لا تؤتي  ثمارها إلاّ في ذيوعها وانتشارها بين الناس . ولهذا فقد ذهب اتجاه آخر إلى وصف حق المؤلف المالي بأنه حق احتكار الاستغلال وليس حق ملكية(41). والرأي الراجح في الفقه يرى بأن حق المؤلف المالي هو حق عيني أصلياً له مقومات الحق العيني الأصلي ذاته التي تتفق مع طبيعته الخاصة , وهو يرد على شيء غير مادي وهو الفكر وأنه كغيره من الحقوق المالية يعطي صاحبه جني الفوائد المالية من وراء استغلال مصنفه(42). أما الحق الثاني من حقوق المؤلف فهو كما قلنا الحق المعنوي الذي يتضمن حقه في أن ينسب إليه المصنف الذي ابتكره ، وهو يرتبط ارتباطاً أبدياً بشخصية المؤلف ولا يسقط بالتقادم(43). إن الحقوق المعنوية للمؤلف تتمثل بحقه في نشر مصنفه وإعادة نشره وحقه في نسبة المصنف إليه وإجراء التعديل عليه ، وأخيراً حقه في سحب المصنف من التداول(44). هذا وقد حظيت نظرية الازدواج بتأييد من قبل كثير من التشريعات الحديثة المتعلقة بحق المؤلف كما هو الحال بالنسبة للقانون الفرنسي ، وكذلك القانونين العراقي والمصري التي أقرت بصورة عامة وجود حقين للمؤلف أولهما الحق الأدبي وثانيهما الحق المالي(45). وفي مجال القانون الإداري ، فإن الاعتداء على الحق المعنوي للمؤلف يمكن أن يتحقق من الناحية العملية ، كما لو قام أحد الفنانين بصنع تمثال معين ، ثم تنازل عنه لصالح الإدارة مقابل ثمن معين ، فإقامته في مكان معين ، غير أنها لم تحظه بالعناية اللازمة ، مما أدى إلى تشويه التمثال ثم قامت الإدارة بتحطيمه وإزالته نهائياً . وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في حكمه في قضية ((Sudre)) في 3 نيسان عام 1936 ، إذ أنه أقر حق صاحب التمثال المذكور من الحصول على التعويض نتيجة لعمل الإدارة السابق الإشارة إليه(46). وعلى هذا الأساس فإن مثل هذه الأفعال وغيرها ، من شأنها أن تؤدي إلى إثارة مسؤولية الإدارة ، ومن ثم يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي ، وذلك لأن هذا العمل ، كما في الحكم المذكور يُعد تعبيراً عن شخصية صاحبه وانعكاساً لها . ولا يغير من هذه الحقيقة تنازله عن ذلك العمل ، إذ أن التنازل يشمل الحق المالي دون الحق المعنوي الذي هو من الحقوق اللصيقة بشخصيته(47). هذا وأن الحقوق المعنوية للمؤلف ، حظيت بحماية دولية ، ولأجل ذلك فقد عقدت اتفاقيات دوليةعدة ، من أهمها الاتفاقية الموقعة عام 1952 والمعدلة عام 1971 ، وكذلك الاتفاقية  العربية لحماية حقوق المؤلف الموقعة في بغداد في 2-5/11/1981 .  كما حظي هذا الموضوع بحماية دستورية ، ولأجل ذلك نلاحظ أن حرية الرأي والنشر قد نص عليها دستور  جمهورية العراق المؤقت لعام 1970(48)، بوصفها إحدى الحريات العامة . وتنفيذاً لإرادة المشرع الدستوري ، فقد أصدر المشرع العراقي قانون حماية حق المؤلف رقم ((3)) لسنة 1971 ، الذي تضمن العديد من نصوص المواد التي بينت ماهية الحقوق المعنوية للمؤلف ووسائل حمايتها . وعلى هذا الأساس يحق للمؤلف طلب التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن  الاعتداءات التي قد تقع على مصنفه عملاً بأحكام المادة ((44)) من ذلك القانون(49). ناهيك عن أحكام المادة ((205)) من القانون المدني العراقي التي أخذت بالمبدأ العام للتعويض عن الضرر المعنوي .

وعلى هذا الاتجاه نفسه، سارت معظم التشريعات الحديثة نحو تأكيد حماية حقوق المؤلف المعنوية ، كما هو الحال بالنسبة للقانون الفرنسي الصادر في 11 آذار 1975 , والقانون الألماني لعام 1954 ، والقانون المصري المرقم ((354)) لعام 1954 والمعدل بالقانون رقم ((38)) لسنة 1992 ، وكذلك الأمر الجزائري المرقم ((73-14)) في 3 نيسان 1973 ، وأيضاً المادة ((47)) من القانون المدني الجزائري(50).

المطلب الرابع

الأفعال الماسة بشرف الإنسان أو سمعته

إن الضرر المعنوي قد يحصل نتيجة المساس بشرف الإنسان ، أو اعتباره ويحصل ذلك عن طريق القذف أو السبّ(51)، أو الإهانة أو الإشاعات الكاذبة سواء وقعت تحريرياً أم شفوياً .هذا ومما يجدر ذكره هنا أن الإنسان يحرص على سلامة شرفه وسمعته لأنها أعز شيء يملكه في الوجود ، مما يجعل هذا الحق جديراً باحترامه وتعويض أي ضرر يناله . هذا وقد أثار تعريف حق الإنسان في سمعته أو شرفه كثيراً من الصعوبات ، وفي هذا الشأن يمكننا أن نميز بين طائفتين من التعريفات تضم كل طائفة منها بين دفتيها اتجاهين متقابلين ، فالطائفة الأولى تتردد في تعريفها لهذا الحق بين مدلولين : أولهما شخصي ، والثاني موضوعي ، بينما نجد أن الطائفة الثانية تدور بين التوسع أو التضييق في نطاق هذا الحق(52). فاستناداً للمدلول الشخصي يقصد بحق السمعة أو ما يشار إليه أحياناً باسم الحق في الشرف ، أو الحق في الشرف والاعتبار ، بأنه مجموع القيم المعنوية التي يضفيها الشخص على نفسه(53). أو أنه شعور الإنسان بكرامته الشخصية ، وإحساسه بأنه يستحق من أبناء المجتمع معاملة واحتراماً متفقين مع هذا الشعور ، ولذلك فهو عاطفة مركزة في صميم  الشخص تخلع عليه احترامه لنفسه من خلال شعوره بأداء واجباته ، أو هو أيضاً شعور ذاتي بالكرامة الشخصية يتضمن معنى الرغبة في الحصول على احترام الغير(54). وتتجسد شخصية هذا المدلول لأنه يتوقف على عدد من الاعتبارات الخاصة التي يجب مراعاتها تجاه شخص معين ، كالاعتبارات الوظيفية أو العلمية أو العائلية أو الوطنية أو المالية ، ولا نرى حاجة لتفصيلها وذلك لدخول ذلك ضمن شروحات القانون المدني(55). ووفقاً للمدلول الموضوعي ، يقصد بالحق في السمعة أو الشرف بأنه عبارة عن تقدير الناس للشخص ، أو هو ا لذمة المعنوية ، المشتقة من تقدير الناس ، وهو بمعنى أشمل السمعة(56). أي أنه بعبارة أخرى المكانة التي يشغلها كل شخص في المجتمع , وما يترتب عنها من حقه في أن يعامل على ا لنحو الذي يتفق مع تلك المكانة ، وذلك بأن يعطى الثقة والاحترام اللذين تقتضيهما مكانته الاجتماعية(57). ومعنى موضوعية هذا المدلول أنه بعيد عن أي تأثير من صاحبه أو برأي أشخاص آخرين ، ومن ثم يفترض أن يتساوى فيه جميع الأفراد ، وسواء كان صاحب الحق صغيراً أو كبيراً ، غنياً أو فقيراً ، شريفاً كان أو خارجاً عن القانون . وذلك لأن العناصر التي يتضمنها هذا المدلول تمثل الحد الأدنى  من القيم المعنوية ((الأدبية)) التي يفترض توافرها بالضرورة لدى كل إنسان بحكم كونه شخصاً آدمياً ، فالقانون الوضعي يقر لكل شخص من حيث هو إنسان بالحق في أن يطلب من الغير أن يحترم كرامته الآدمية(58). هذا ويتكون هذا الجانب من عناصر عدة  يمثل كل واحدة منها صفة من تلك الصفات العامة التي يتوقف عليها تكامل كرامة الإنسان واحترامه طبقاً للمجرى العادي للأمور ، ومن ذلك الأمانة  ، النزاهة ، الشجاعة والإخلاص والصدق ، الاستقامة وغير ذلك ، فالإنسان العادي مهما كانت وظيفته الاجتماعية ، ينبغي له التمتع بحد أدنى من هذه الصفات التي تستلزم إحاطته بقدر معين من الاحترام يجب أن يتوافر لأي فرد بمجرد وجوده في المجتمع(59). كما يعرف الحق في السمعة أو الشرف من جهة تردده بين مفهومين أحدهما ضيق والثاني واسع ، وتقوم التفرقة أو التمييز بينهما – كما هو واضح من اسميهما – على أساس الاختلاف في تحديد مدى هذا الحق تضييقاً أو اتساعاً ، ووفقاً للمفهوم الضيق يعني الحق في السمعة أو الشرف بأنه حق الإنسان في أن لا تذاع أو تعلن عنه أمور من شأنها أن تؤدي إلى كراهيته واحتقاره أو الهزء به من قبل الآخرين ، أو أنها تُسبب نفورهم أو ابتعادهم عنه(60). أما وفقاً للمفهوم الواسع يعني الحق في السمعة أو الشرف بأنه حق الإنسان في أن لا تذاع أو تنشر عنه أمور من شأنها أن تؤدي إلى إنقاص بعضٍ مما يتمتع به في نظر الأفراد الآخرين من تقدير واحترام وحسن ظن أو ثقة أو من شأنها أن تثير  ضده مشاعر ، أو آراء معادية مخجلة أو مشينة أو غير مرضية ، ويبدو لنا من هذا التعريف أن مفهوم الحق فـي السمعة أو الشرف ، لا يقتصر على مجرد منع تعريض صاحبه للكراهية والاحتقار أو السخرية والنفور فحسب ، بل أنه يمتد ليشمل مع ذلك أموراً أخرى كثيرة منها عدم جواز تعريض الشخص لآراء ، أو مشاعر من الغير تتضمن معنى الشفقة به أو الرثاء له أو العطف عليه(61). هذا ويظهر لنا من استقراء نصوص التشريع في العراق ومصر أنهما قد تبنيا الاتجاه الواسع لتعريف الحق في السمعة أو الشر ف إذ أنهما لم يكتفيا بتجريم القذف في حالة إسناد واقعة تستوجب الاحتقار بل أنهما جرما القذف حتى في حالة إسناد واقعة تستوجب عقاب من أسندت إليه ولو لم تكن من شأنها أن تستوجب احتقاره(62). وعلى هذا الاتجاه ذاته يسير القضاء ، إذ أنه توسع في نطاق صون الحق في السمعة ، ولذلك فقد جاءت أحكامه تقضي بتوافر المسؤولية الجنائية عن المساس بالسمعة في حالات لا يوجد فيها اعتداء على الشرف والاعتبار بالمعنى الضيق السابق بيانه ، وذلك كما في حالة نسبة الجنون أو التشوهات والعاهات البدنية الطبيعية مثل العمى والعور والعرج ، أو القول عن المدعي أنه قبيح  الوجه ، أو أنه مريض بمرض وراثي أو خطير ، حتى وإن كان غير قابل للانتقال بالعدوى وغير ذلك من الأوصاف(63). ولا نرى حاجة للدخول بتفصيل أكثر من ذلك لأنه أقرب إلى فقه القانون الجنائي منه إلى فقه القانون الإداري . وفي ضوء اتجاه التشريع والقضاء ، فقد ظهرت محاولات لتعريف الحق في السمعة أو الشرف رُوعي فيها قدر المستطاع التأكيد على أهمية الجانب أو المدلول الموضوعي لهذا الحق، فضلاً عن الإشارة إلى الأخذ بالاتجاه الواسع لنطاقه ، ووفقاً لذلك فقد عُرف الحق في صون السمعة بأنه عبارة عن الحق في تكامل الذمة المعنوية المشتقة من واقع ما يتمتع به الشخص من تقدير في نظر الآخرين وما يتفرع عن ذلك من حق  الشخص في أن يعطى الاحترام الذي تفرضه مكانته الاجتماعية وضرورة أن لا يعامل على نحو يحط أو ينقص من هذه المكانة ، أو يؤدي إلى هزء الآخرين به ، أو ابتعادهم عن التعامل معه ، أو فقدهم الثقة به(64). ونحن بدورنا نؤيد هذا الاتجاه ، وذلك لأن من شأنه إضفاء أكبر قدر من الحماية للإنسان .  ونتيجة لما تقدم فقد استقرت القوانين الوضعية المدنية والجنائية على حماية الحق في السمعة أو الشرف وقررت التعويض في الأولى والعقوبة في الثانية ، وهو ما أكده المشرع العراقي في القانونين المدني والجنائي(65). هذا ويتحقق الإخلال بالسمعة أو الشر ف استناداً إلى معانيه السابقة بالحط من قدر الشخص ، أو بجعله عرضة لاحتقار الناس ، وذلك بتوجيه كلام إلى شخص معين بما يخدش ناموسه أو إعتباره الاجتماعي كأن يقال عنه أنه سكير أو أنه يرتشي ، أو أنه موظف يتاجر بنفوذه(66). كما تعد الإهانة مساساً بشرف الشخص أو اعتباره الاجتماعي ، وذلك بإسناد عيب معين أو غير معين إلى شرف الشخص ، أو مكانته الاجتماعية . وتعد الإهانة في مرتبة أقل من معنى القذف أو السب ، ولكنها أمرٌ نسبي يختلف بحسب الظروف ، فقد يعد التلفظ بعبارة معينة في زمان معين إهانة ، ولكن لا يعد ذلك في ظرف آخر(67). وفي القانون الإداري تحصل الإهانة عندما يتكلم موظف بصوت عالٍ مع أحد مراجعيه في دائرته الرسمية ذاكراً عيباً معيناً له دون أن يستدعي الموقف ذلك . في حين أنه كان عليه معاملة مواطنيه أو مرؤوسيه باحترام وبما يحفظ كرامتهم(68)، سيما وأن الوظيفة العامة ((تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة)) (69).   ومن الحالات الأخرى التي تمس الشرف أيضاً هو سب الأموات بعبارات تلحق ضرراً بسمعة أقارب المتوفى الأحياء منهم ، ولهذا يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابهم .  ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الضرر المعنوي الناتج بسبب المساس بشرف الإنسان وسمعته يحدث كثيراً في حالة القرارات الإدارية التأديبية غير المشروعة ، كما لو كان قرار الإدارة ، قاضياً بفصل الموظف ، أو عزله نهائياً من الوظيفة بعدما أسندت إليه أمور تشين بسمعته وتمس بشرفه وكرامته مما يلحق به ضرراً نفسياً نتيجة التشهير الفاضح به . ويتجسد ذلك بشكل أكثر وضوحاً عندما يكون من وقع عليه الجزاء التأديبي ، ممن يشغل مركزاً وظيفياً مهماً ، كما هو الحال بالنسبة إلى رجال الدين المفروض لهم الرعاية والاحترام . فهنا يجوز المطالبة بالتعويض حتى ولو صدر حكم قضائي بإلغاء القرار الإداري التأديبي غير المشروع متى ما ثبت تحقق أركان المسؤولية الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما(70). هذا ولا يقتصر الضرر المعنوي الناتج عن المساس بالشرف أو السمعة على القرارات الإدارية التأديبية غير المشروعة ، بل يمكن أن يكون الضرر ناتجاً بسبب إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية كما لو أقدمت الإدارة على اسـتخدام أحد الجزاءات الضاغطة(71) بشـكل غير مشروع ، ودون ارتكاب المتعاقد معها لأي مخالفات أو أخطاء جسيمة مما أدى إلى إصابته – من جراء قرار حظر التعامل معه – بضرر معنوي يتمثل في الإساءة إلى سمعته التجارية لوصمه بالغش(72). وعليه وفي ضوء ما تقدم نرى ضرورة أن يكون لمجلس الانضباط العام اختصاص الحكم بالتعويض عن عموم الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية التأديبية غير المشروعة ، ومنها تحديداً ، الأضرار المعنوية ما دام أن الخدمة في مرافق الدولة هي السبب المباشر لها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نلاحظ أن المشرع العراقي في القانون المدني لم يورد نصاً بخصوص تعويض الأضرار المعنوية الناتجة عن الإخلال بالالتزامات العقدية ، وهذا أمرٌ يعاب عليه التشريع المدني خاصة بعدما تبنى المشرع العراقي فكرة الازدواج في المسؤولية المدنية ، وحيث أن الضرر المعنوي ممكن تصور وقوعه في إطار العقود الإدارية ، لذا نرى مع الفقه أن يشمل اختصاص محكمة القضاء الإداري المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية(73). بما فيها اختصاص الحكم بالتعويض عن إخلال الإدارة بالتزاماتها العقدية ، أو عن إلحاقها ضرراً معنوياً بالمتعاقد معها من دون وجه حق .

المطلب الخامس

الاعتداء على الحريات الشخصية العامة

من المعلوم أن هناك عدد من الحريات الأساسية لكل إنسان - والتي يطلق عليها بالحريات الفردية – تعد من أسمى الحقوق التي نظمتها الدساتير والقوانين وإعلانات الحقوق ، وإليها يسعى المواطنون دائماً سلماً أو نضالاً . وبسبب تلك الأهمية نجد أن الدساتير تكفل لها من الضمانات والمكنات ما يجعلها أمراً  حياً في الواقع العملي ، بوصفها لازمة لإمكانية التمتع بغيرها من الحريات(74). ولكن استعمال هذه الحريات ، ليس مطلقاً بل تقيده القوانين في الحدود اللازمة للحفاظ على المصلحة العامة والمصلحة الفردية على السواء . وعليه فقد تُقدم الإدارة على اتخاذ بعض القرارات أو الإجراءات المقيدة للحريات الشخصية، في حدود ما يقتضيه الحفاظ على الأمن والسلامة والصحة العامة ، وعلى هذا الأساس فإن هدف هذه الإجراءات المقيدة للحرية ، يجب أن ينحصر دوماً بالحدود اللازمة لإزالة الأخطار وأسباب الاضطرابات دون أن يتجاوز الحدود المعقولة لذلك، وعلى الإدارة  أن لا تتخذ تلك الإجراءات كطابع للعقاب ، ويمتد تطبيقها إلى ما بعد زوال الأخطار والاضطرابات المراد تفاديها(75). وإلاّ فإنها تكون مسؤولة عن الضرر المعنوي الناتج عن المساس بتلك الحريات الشخصية . هذا ومن الجدير ذكره هنا أن مجلس الدولة الفرنسي عدَّ الحفاظ على هذه الحريات من المبادئ العامة للقانون ، والتي يتعين على السلطة الإدارية مراعاتها تأكيداً لمبدأ المشروعية في أعمالها(76). كما أن مجلس الدولة المصري عدّ إقدام الإدارة على المساس بهذه الحريات بمثابة عمل مادي يصدق عليه وصف الاعتداء المادي(77)، ومن أحكامه الطريفة بهذا الشأن دعوى تتلخص وقائعها في أن شرطياً من ر جال المرور في مدينة الإسكندرية كان له شارب طويل . وكان يهتم به ويعتز به ويقوم بتنظيمه وتنسيقه ، ونظراً لأن هذا الشارب كان ملفتاً للأنظار فقد اهتمت به بعض الصحف ونشرت عنه بعض التحقيقات . وبسبب ذلك طلب حكمدار البوليس من الشرطي المذكور  حلق شاربه إلاّ أنه رفض تنفيذ ذلك ، فأصدر الحكمدار أمراً إدارياً بتنفيذه بالقوة بواسطة تابعيه ، فقاموا بالتنفيذ مما دفع بالشخص المذكور إلى رفع دعوى أمام القضاء الإداري طالباً إلغاء القرار الإداري المذكور والتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه من جراء هذا العمل . وقد استجابت المحكمة لما طلبه المدعي ومما جاء في حكمها (( أن الحرية الشخصية هي ملاك الحياة الإنسانية كلها لا تخالفها الشرائع بل تنظمها ولا توجدها القوانين ، بل توفق بين شتى مناحيها ومختلف توجيهاتها تحقيقاً للخير المشترك للجماعة ورعاية للصالح العام ، فهي لا تتقبل من القيود إلاّ ما كان هادفاً إلى هذه الغاية مستوحياً تلك الأغراض)) (78). وأضافت المحكمة إلى ذلك قائلة بأن تصرف حكمدار البوليس ينطوي على اعتداء صارخ على الحرية الشخصية دون أدنى مبرر أو مسوغ ، … لأن هذه الحرية الشخصية مصونة بالدستور(79). ولأجل بيان مفهوم هذه الحريات والتعويض عن المساس بها ، سوف نستعرض بعض صورها ، وبالقدر الذي يمكن إثارة مسؤولية الإدارة عنها في القانون العام .

 

الفرع الأول

حريــة العقيــدة

وهي من الحريات الشخصية التي تتصل بالحالة الروحية ، أو المعنوية للفرد ، والتي لا يجبر الإنسان عن الإفصاح عنها من خلال مكنون نفسه وما يحتفظ به من خلجات قد لا يحب إظهارها ، وهذه الحرية المعنوية لا تقتصر على حرية الاعتقاد والإيمان المطلق لما يراه الشخص متفقاً وعقيدته ، بل تمتد لتشمل حرية إبداء الرأي والاجتماع والصحافة وتكوين الجمعيات ، وهي كلها ميادين لحرية الإيمان والاعتقاد دينياً وفكرياً وفلسفياً . وعلى هذا الأساس فإن لكل شخص الحق بأن يبدي رأيه في أي موضوع كان ، ولا يحق للإدارة إقصائه من ممارسة نشاطه المهني ، أو عزله من الوظيفة أو رفض وضع اسمه في جدول الترقية(80). هذا وإن حرية العقيدة الدينية تعد من أهمها وأجلّها ، وذلك لاتصالها بالعلاقة بين الإنسان وخالقه ، وما يؤمن به وهي لذلك صلة روحية تدخل في نطاق الضمير والسرية ، وهي بلا شك خارج نطاق الرقابة ، أو التقييد ، ويظهر أمر التنظيم في نطاق ممارسة شعائر عقيدة الفرد ، وما يؤمن به ، وهي مجال المظهر الخارجي للتعبير . كما أنها أيضاً مجال الدعاية للعقيدة . ووفقاً لذلك تتصل حرية العقيدة بحرية الرأي وحرية الاجتماع وحرية النشر ، وتخضع للقيود في حدود الصالح العام والآداب العامة في سبيل الحفاظ على النظام العام والوحدة بين أبناء الوطن الواحد(81). وتمثل ممارسة الطقوس الدينية المظهر الإيجابي للحرية الدينية الفردية ، وهو الجانب السلبي لحرية العقيدة ، وتعد عبئاً نفسياً رهيباً للفرد الذي لا يستطيع التعبير عن عقيدته ، وهذا الممثل للمجال الحقيقي والخصب لتدخل الإدارة ، ولطالما عصفت بها الأيام والسياسات في مختلف الدول ، ولطالما أيضاً تعرض الأفراد للقسر والجور من جانب السلطة الإدارية عبر عصور التاريخ ، وكانت وما زالت محل اعتداء يزيد في قوته ويتكرر على حق الرأي والنشر الديني ، باعتبارهما أحد أهم الصور المتصلة بحرية العقيدة أو الفكر(82). هذا وقد أقرت معظم الدساتير الوضعية بحرية الإنسان في اعتناق الدين والمعتقد بشرط عدم مخالفة ذلك لأحكام دين الدولة(83)، أو الدستور والقوانين من أجل الحفاظ على النظام العام وسيادته بين أبناء المجتمع داخل الوطن . وعلى هذا الأساس فإن ممارسة الإدارة لسلطاتها في هذا المجال يجب أن يتم بحذر وبالقدر الضروري لحماية النظام العام ، ولهذا نلاحظ أن القضاء الإداري أشار في أحد أحكامه بأن قرار الإدارة المتضمن رفضها الترخيص لجمعية دينية يهودية بذبح الحيوانات كما تفرضه الطقوس الدينية ، هو قرار إداري غير مشروع(84). وبذلك فإن اتخاذ الإدارة لمثل هذا القرار الإداري غير المشروع من شأنه أن يلحق ضرراً معنوياً بالجمعية الدينية المذكورة ، وذلك لأنه يمثل اعتداء على حرية العبادة ، وقد أقر القضاء الإداري التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن تصرفات الإدارة الخاطئة . ومن تطبيقاته في هذا الشأن حكمه في قضية ((Carlier)) الذي ألزم الإدارة فيه بأن تعوض صاحب الشأن مبلغاً مقداره خمسة آلاف فرنك نظير الضرر المعنوي الذي أصابه بسبب رفضها السماح له بزيارة الأماكن المخصصة للعبادة في كاتدرائية ((Chartres)) (85). كما ذهب القضاء الإداري المصري إلى القول بأنه ((ليس من شك أن إقامة الشعائر الدينية للأفراد أوللجماعات علانية أو في غير علانية مباحة للجميع وتحمي الدولة حرية القيام بها طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على ألاّ يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب طبقاً للمادة الثالثة عشر من الدستور)) (86). وقد كفل دستور جمهورية العراق هذه الحرية بالنص على ((حرية الأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ، على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور والقوانين ، وأن لا ينافي الآداب والنظام العام)) (87). كما أكد المشرع العراقي هذه الحرية من خلال فرض عقوبة الحبس أو الغرامة في  حالة المساس بها من قبل الغير(88). وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون المدني العراقي ، قد أكد في المادة ((205)) أن أي تعدٍ على الغير في حريته يعد ضرراً معنوياً ، ويلزم المعتدي بدفع التعويض عند المطالبة به ، إذ يلاحظ هنا أن مصطلح الحرية جاء مطلقاً في المادة المذكورة دون أي تحديد مما يعني أنها جاءت مطلقة ، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد به نص يقيده ، وبما أن حرية العقيدة الدينية وممارسة شعائرها يعد إحدى الحريات الشخصية ، لذا فإن حرية الاعتقاد تدخل ضمن هذه الحريات المطلقة . ومن الحريات الأخرى ذات العلاقة بحرية العقيدة أو الفكر أو الرأي ، هي حرية الاجتماع ، وهي أكثر ما يواجه الحريات من التنظيم والتقييد من جانب السلطة الإدارية ، منعاً لما قد يحدث من جراء تجمع مجموعة من الأفراد مختلفي الفكر والمزاج والمعتقدات في مكان واحد ، خاصة في الاجتماعات العامة ، والتي تختلف شروط تنظيمها عن تلك اللازم توافرها لعقد الاجتماعات  الخاصة ، والأمرين السابقين يختلفان عن التجمهر ، وهو إجتماع الأفراد غير المنظم والمعاقب عليه(89). ووفقاً لما تقدم يجب على الادارة مراعاة هذه الحرية , وذلك بان لا تتخذ من القيود أو الاجراءات إلاّما هو ضرورياً للحفاظ على النظام العام , وبخلاف ذلك فان الادارة تكون مسؤولة عن الاضرار المعنوية التي تصيب الافراد . وكذلك من الحريات الأخرى ذات الصلة الوثيقة بحرية الاجتماع ، هي حرية الأفراد في تكوين الجمعيات التي تكفل لهم تحقيق مصالحهم ، ولهذا فإن على الإدارة أن توفر للمواطنين أسباب التمتع بهذه الحرية سواء من خلال إنشاء الجمعيات ، أم الانضمام إليها بعد إنشائها(90). أما لو رفضت الإدارة السماح للأفراد بإنشاء الجمعيات ، أو منعتهم من الانضمام إليها ، دون أن تكون غايتها من ذلك تحقيق الصالح العام ، فإنها تكون مسؤولة عن الأضرار المعنوية التي تترتب من جراء ذلك . وهذه الحريات كفلتها الدساتير والتشريعات الخاصة ، عندما تشير إلى الحق في إنشاء النقابات وتكوينها من خلال تنظيم قانوني يكفل منع انحرافها ، أو تشكيلها على وجه قد يخل بالأمن أو النظام العام(91). ومن ذلك مثلاً دستور جمهورية العراق المؤقت الذي نص بأن ((يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات ...)) (92). وحسناً فعل مشرعنا الدستوري في هذا الصدد منعاً لأي إجراء غير مشروع قد تُقدِم عليه الجهات الإدارية المعنية بذلك .

الفرع الثاني

حريــة التنقــل

ونعني بها حرية الشخص في الانتقال من مكان إلى آخر ، وأياً كانت الوسيلة المستعملة في هذا الانتقال . كما أنها تشمل حرية الفرد في العودة إلى المكان الذي غادره وتتضمن هذه الحرية أيضاً على حق الفرد في الهجرة من الوطن ومغادرته إلى أي وطن آخر يريده . هذا وأن الأصل في حرية الانتقال هو الإطلاق ، وقد ظلت على هذا النحو ردحاً من الزمن ، حتى بدأت تظهر المشاكل المترتبة على فتح الحدود بين البلاد بلا رابط أو ضابط وبات تدخل الدولة أمراً ضرورياً لتنظيم الانتقال بينها سواء عن طريق الاتفاقيات أو التنظيم عن طريق تأشيرات التصريح بالدخول ، أو الخروج ووثائق السفر التي تضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ . وهذه الحرية وتنظيمها يشمل كافة الأفراد دون استثناء ، وذلك في إطار من عدم التعارض ، أو الحجز عليها تحت ستار تنظيمها ، أو منع دخول فئات محددة إلى الوطن ، أو خروج فئات أخرى ، دون إتباع مبدأ المساواة ، في حالة عدم وجود المانع التشريعي لهذا التمييز(93). وقد نص دستور جمهورية العراق لعام 1970 على أنه (( لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد ، أو من العودة إليها ، ولا تقييد تنقله وإقامته داخل البلاد , إلاّ في الحالات التي يحددها القانون )) (94).      وتطبيقاً لذلك فقد صدر قانون جوازات السفر رقم ((32)) لسنة 1999(95)، وقد نص على أنه ((لمدير الأمن العام أو من يخوله لأمور تتعلق بمصلحة العدل أو الأمن أو لأسباب استثنائية أن لا يأذن لشخص ما بمغادرة العراق ، وفي هذه الحالة على ضابط الجوازات المختص إبلاغ الشخص بذلك تحريرياً وإذا كان جواز السفر أو جواز المرور أو وثيقة السفر قد أُشر عليه بالإذن فله أن يبطل هذه التأشيرة)) (96). ووفقاً لما تقدم فإن كل قيد تتخذه الإدارة في إطار السلطة التقديرية المخولة لها ، دون أن يكون مقرراً بنص تشريعي ، أو مستنداً لمقتضيات المصلحة العامة المشار إليها آنفاً ، يُعد عملاً غير مشروع يرتب مسؤوليتها عن تعويض الضرر المعنوي عند ثبوته ، لأنه يعد مساساً بالحرية الشخصية بالتنقل . وعلى هذا الأساس نجد أن القضاء الفرنسي أشار في أحد أحكامه إلى أن حرية المواطنين الأساسية في التحرك والذهاب والعودة غير محصورة في حدود أراضي الدولة المعنية ، كما أن هذا الحق لا يمكن تقييده إلاّ بموجب قانون صادر لضرورات حماية الأمن الوطني الداخلي والنظام العام وحقوق وحريات الآخرين . ولذلك لا يجوز للإدارة أن تقرر رفض منح جوازات السفر للمواطنين ، أو الامتناع عن تجديدها إلاّ بموجب نص قانوني يتضمن أحد الأهداف المشار إليها آنفاً . وعلى هذا الأساس فإن مثل هذا الرفض يشكل تجاوزاً بالسلطة وتعسفاً في إستعمالها من قبل الإدارة صاحبة الأمر الإداري بالرفض(97). ولذلك نجد أن قانون جوازات السفر العراقي نص على ما يأتي : (( لكل شخص منع من السفر وفق البند أولاً من هذه المادة أن يطعن بقرار المنع لدى محكمة القضاء الإداري وفق الإجراءات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم 65 لسنة 1979 )) (98).كما أننا نجد أن القضاء الإداري المصري أكد على حماية الحق في حرية التنقل بقوله ((إن حق التنقل هو فرع من الحرية الشخصية للفرد ولا يجوز مصادرته بغير علة ولا مناهضته دون مسوغ أو تقييده بلا مقتضى)) (99). وفي حكم آخر له ورد أيضاً ما يأتي : (( لما كان حق التنقل هو فرع من الحرية الشخصية فإنه لا يجوز مصادرته دون مسوغ وتقييده بلا مبرر وعلى خلاف ما ورد في القوانين واللوائح ، وإلاّ كان في ذلك مخالفة للقانون وإساءة لاستعمال السلطة مما يُجيز الطعن فيما يصدر من قرارات في هذا الشأن أمام هذه المحكمة ، فتبسط عليه رقابتها وتتسلط عليها بولايتها)) (100) .وورد أيضاً في أحد أحكامه الأخرى ما يأتي ((إن حرية التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للمواطن وحق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضى ولا تقييده إلاّ لصالح المجتمع وحمايته وفي حدود هذه التشريعات المنظمة لهذا الحق ، ومؤدى نص المادة (11) من القانون رقم (97) لسنة 1959 في شأن جوازات السفر أن يكون قرار منح جواز السفر أو تجديده أو سحبه من صاحبه قائماً على أسباب هامة يتولى وزير الداخلية تقديرها ، وهذه السلطة ليست مطلقة بل تخضع لرقابة القضاء …))(101). ومن تطبيقات القضاء الإداري المصري ، بشأن تعويض الضرر المعنوي أو المادي الناجم عن المساس بحرية الإقامة والتنقل بوصفها فرعاً من الحرية الشخصية حكمه الذي جاء فيه ما يأتي : ((… ومن حيث أنه متى تبين أن القرار المطعون فيه كان باطلاً لمخالفته للقانون وترتب على تنفيذه لحوق الضرر بالمدعي بسبب تقييد حريته الشخصية طوال المدة التي تنفذ فيها هذا القرار فإن الدعوى من حيث مبدأ التعويض تكون قائمة على أساس سليم من القانون…))(102). وفي حكم آخر تتلخص وقائعه في ((أن المدعي حصل من إدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية على جواز سفر إلى فرنسا ليتم دراسته … بباريس ، لكن بعض جهات البوليس صادرت الجواز وحالت بينه وبين تحقيق غرضه ، وقد استندت في تصرفها هذا إلى سبق الحكم بإدانته في قضية … استوفى عقوبتها . ولما لجأ الى رئيس الوزراء وقتئذٍ يشكو من هذا التصرف أذن له بالسفر في 26/5/1945 ، ورغم ذلك لم يحصل على جواز السفر إلاّ في 10/7/1949 . وبعد ذلك بثلاثة أيام تقدم إلى إدارة الجوازات بطلب تجديد الجواز لانتهاء مدته وأرفق بهذا الطلب جواز سفر زوجته ، وحددت إدارة الجوازات يوم 20 من هذا الشهر لرد الجوازين بعد تجديدهما لكنها لم تفعل . وفي هذا الأثناء التحق بوظيفته … بشركة للطيران ، ولما كان جواز السفر ضرورياً لهذا العمل فقد جدد سعيه لاسترداد الجواز حتى تسلمه في 2/7/1950 . وبينما كان يتهيأ للسفر في إحدى الرحلات قدم رئيس القسم السياسي إلى إدارة الشركة وسحب منه جواز السفر ، فحال ذلك بينه وبين طلب الرزق كما حيل بينه وبين طلب العلم ، وحلت به من جراء ذلك أضرار … أدبية يستحق من أجلها التعويض المطلوب ، دفعت الحكومة الدعوى قائلة أن المدعى عليه ذو نشاط سياسي خطر على الأمن والنظام وعلى المبادئ الأساسية للهيئة الاجتماعية ، وقد شرع في 28/11/1937 في قتل … رئيس مجلس الوزراء وقتئذٍ … وقد حوكم عن هذه الجريمة … وأفرج عنه في سنة 1945 بعد استيفاء العقوبة ولكنه لم يكف عن نشاطه … بعد الإفراج عنه ، فأخذ البوليس يراقبه حتى علم أنه يعتزم السفر إلى الخارج في سنة 1950 لأغراض مجهولة … فرأت إدارة الأمن العام تأجيل صرف جواز السفر إلى المدعي … وقد بان للمحكمة في هذه الدعوى أن إدارة الجوازات والجنسية لم تحبس جواز السفر عن المدعي أثناء صيف عام 1950 فقط … بل جاوزت ذلك إلى فترات أخرى … ولم يكن ثمة مبرر لحبس الجواز هذه الفترات المختلفة ، ولا شك أن حبس الجواز يؤدي إلى تقييد حرية المدعي في التنقل سواء لطلب العلم أم لطلب الرزق كما يدعي أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة . وعلاوة على ذلك فإن الحكومة وقد اختارت أن تضحي بشيء من حرية المدعي على هذا الوجه تحت ضغط الضرورة لتوقي خطر محتمل وغير محقق لزمها تعويضه عن تقييد حريته بما لا يتفق مع الدستور)) (103). وبذلك يتضح لنا في هذه القضية مدى حرص القضاء على حماية حرية المواطن في التنقل ، ولهذا نجد أن السبب الذي بنت عليه الإدارة قرارها بحبس جواز سفر المدعي لم يكن صحيحاً ، ولذا فإن المحكمة قررت عدم مشروعية القرار الإداري ومن ثم حكمت للمدعي بالتعويض عن ذلك .     ومن جهة أخرى فقد أقر القضاء الإداري حق المواطن في السفر ما دام أن هذا السفر لا يمثل خطراً على أمن الدولة وسلامتها ، ولهذا نجد أنه يقول : ((إن المدعي سبق أن صُرح له بالسفر خارج القطر لأعماله التجارية مرتين ، ولا خطر من مغادرته البلاد على أمن الدولة وسلامتها . وقد وافقت إدارة الأمن العام على التصريح له بتجديد جواز سفره طبقاً للبيان الذي أدلى به النائب عن الحكومة ، ولهذا فما كان هناك مبرر لتقييد حريته الشخصية والامتناع عن تسليمه جوازه . ومن ثم تكون الدعوى على أساس سليم من القانون متعيناً الحكم بطلبات المدعي فيها)) (104). وفي هذا الحكم يلاحظ أن المحكمة قد اتخذت من التصريح للمدعي بالسفر خارج القطر لأعمال تجارية مرتين ، ومن الموافقة على تجديد جواز سفره ، قرينة على انتفاء خطورته من مغادرة البلاد على أمن الدولة وسلامتها ، ومن ثم رأت أنه لم يكن هناك سبب يسمح بتقييد حريته الشخصية . وكذلك فقد رفض القضاء الإداري ، الأخذ بالشبهات لحرمان المواطن من السفر إلى الخارج ، ومما قاله في هذا الشأن : ((أنه إذا كان القرار الصادر بمنع المدعي من السفر كان مبناه شبهات قامت ضده في أنه يعمل على تهريب الذهب إلى الخارج ، وفي أنه يتجر بالعملة في السوق السوداء ولم تبلغ أدلة الثبوت حداً يستدعي إبلاغ الأمر إلى النيابة للتحقيق معه ، وهذه الشبهات مهما بلغ نصيبها من القوة في اعتبار الإدارة … لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة حكم قضائي ، ولا يمكن أن تكون في قوة تحقيق تجريه النيابة ولم يتم التصرف فيه حتى يصح منعه من السفر بسبب ذلك . ومع ذلك فإنه إذا صدر حكم قضائي ضد المدعي وتم تنفيذه فإنه ما كان يجوز منعه بعد ذلك من السفر إذا ما طلب ، ومتى كان الأمر كذلك فإن القرار الصادر بسحب جواز السفر من المدعي ومنعه من السفر إلى الخارج يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون…))(105). وبذلك فإن القضاء الإداري في الأحكام سالفة الذكر يكون قد أدان قرارات الإدارة المتضمنة تقييد حرية المواطنين في السفر إلى الخارج بعدم المشروعية ، ما دام أن سفرهم لا يمثل خطورة على حياة الآخرين ، أو على أمن الدولة وسلامتها ، كما رفض الأخذ بالشبهات لحرمان المواطن من السفر(106)، ونحن بدورنا نبارك اتجاه القضاء الإداري في هذا الشأن ، وندعو قضاءنا الإداري إلى أن يسير على هذا الاتجاه نظراً لقدسية حرية الإقامة والتنقل بكونها من أهم الحريات الشخصية .  من كل ما تقدم يتبين لنا مدى أهمية حرية الإقامة والتنقل بوصفها تمثل جوهر الحريات الفردية ، ولهذا فلا يجوز للإدارة العامة إستخدام امتيازات القانون العام بما يلحق ضرراً بهذه الحريات إلاّ في حالة الضرورة وقاية لخطر محدق يهدد الأمن والنظام العام . ومن تطبيقات مجلس الدولة المصري بهذا الخصوص حكمه الذي جاء فيه ما يأتي ((ومن حيث أن المادة (11) من القانون رقم (97) لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أن ((يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر وتجديده كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه)) .

ومفاد ذلك أن ثمة قدراً من السلطة التقديرية خولها القانون لوزير الداخلية في رفض منح جواز السفر لبعض الأفراد أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه إذا ما قامت لديه أسباب هامة تبرر هذا القرار وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 730 لسنة 1974 في (20) أبريل سنة 1974 يفوض مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في إختصاص وزير الداخلية المنصوص عليه في المادة    (11) من القانون رقم (97) لسنة 1959 المشار إليه .    ومن حيث أنه ولئن كانت حرية التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى والسفر خارج البلاد هو مبدأ أصيل للفرد وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الحد منه بغير مقتضى ولا تقييده إلاّ لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته وكرامته وبالقدر الضروري لذلك إلاّ أنه من الأصول المقررة أنه بحكم ما للدولة من سيادة على رعاياها فإن لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من التزامهم بالقيم الخلقية وعدم تنكبهم الطريق السوي في سلوكهم وللتعرف على مبلغ إدراكهم للمسؤولية الوطنية وما تقتضيه من الأخذ بأسباب الاستقامة والكرامة في تحركاتهم والتأكد من إتسام تصرفاتهم بالتقاليد والأصول المرعية والنأي عن كل ما يسيء إلى الوطن وذلك كله حتى تتمكن في الوقت الملائم من اتخاذ الإجراءات والاحتياطيات الوقائية الكفيلة بمنع أي انحراف أو إعوجاج من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد او يؤذي سمعتها في الخارج أو لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالأمن أو الصالح العام . ولاشك أن الدولة تملك في هذا المقام قدراً من التقدير في منع رعاياها من السفر إلى الخارج كلما قام لديها من الأسباب الهامة ما يبرر ذلك .

ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أنه ترامى لسلطات الأمن مع اتساع ظاهرة سفر بعض المصريات إلى لبنان أن بعضهن يسلكن في الخارج سلوكاً يسيء إلى سمعة الوطن ويخل بكرامته نتيجة انحرافهن وعدم التزامهن بالقيم الخلقية والتقاليد المرعية … ومن حيث أنه يستفاد مما سبق أن قرار سحب جواز السفر المطعون ضدها وإدراج اسمها بقوائم الممنوعين من السفر قد اتخذته الجهة الإدارية المختصة قانوناً في ضوء ما قام لديها من أسباب ودواعي واعتبارات لها أصول ثابتة بالأوراق والبيانات الرسمية المودعة ملف المطعون ضدها تبرر إصدار هذا القرار وقد استبان من الأوراق أن هذا الإجراء لم يقتصر على المطعون ضدها وحدها وإنما شملت قوائم المنع من السفر عدداً من المصريات اللائي يعملن بلبنان ويسلكن سلوكاً شائناً يسيء إلى كرامة الوطن وسمعته ومن ثم يغدو من الواضح أن تقدير جهة الإدارة لاعتبارات ودواعي منع المطعون ضدها وأمثالها من السفر قد برأ من إساءة استعمال السلطة …))(107).

ومن الأحكام الحديثة الأخرى بهذا الشأن حكمه الذي جاء فيه ما يأتي ((ومن حيث أن المادة   (50) من الدستور نصت على أنه ((لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلاّ في الأحوال المبينة بالقانون)) . ونصت المادة (51) منه على أنه ((لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها)) ، كما نصت المادة (53) بأن ((للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج،وينظم القانون هذا الحق وشروط الهجرة ومغادرة البلاد)) ، وهذه الحقوق المتعلقة بالإقامة والتنقل داخل البلاد أو خارجها من حقوق الإنسان الأساسية بصفته كونه كذلك ولذلك فقد كفلها المشرع الدستوري … في مواجهة السلطات الإدارية والتنفيذية والسياسية وهي من الحقوق العامة لا يجوز للمشرع العادي إلغاؤها أو تقييدها بما يصل بها إلى حد الإلغاء   والمصادرة ، وعلى السلطة التشريعية وفقاً لأحكام الدستور أن تتولى بالقانون تنظيمها وتحديد الإجراءات المتعلقة بمباشرة الأفراد لها وممارستها بما يحقق حماية حقوقهم وحرياتهم الفردية دون مساس بالمصلحة العامة وبصفة خاصة أمن الدولة أو أمن المواطنين مع التسليم بحرية المواطن … في التنقل من مكان إلى آخر داخل الدولة أو خارجها .  ومن حيث أنه غني عن البيان أن هذه الحقوق التي قررها الدستور وفقاً للقانون يتعين تنظيمها … بما يحقق المحافظة على سلامة الدولة في الداخل والخارج وعلى استقرار وحماية الأمن العام ورعاية وحماية أمن المواطنين … وذلك دون إخلال بالحق الدستوري ذاته  ومن دون مساس بجوهره ومضمونه ، وتطبيقاً لهذه المبادئ الأساسية والعامة والمنظمة لحق التنقل … فقد أجازت المادة (11) من القانون رقم (97) لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر ، لوزير الداخلية – لأسباب هامة يقدرها – رفض منح جواز السفر أو تجديده أو جواز سحبه بعد إعطائه… .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بإدراج اسم المطعون ضده على قوائم الممنوعين من السفر قد صدر بقصد حماية وتأمين استرداد أموال المودعين … وبقصد حماية وتأمين موارد البلاد من النقد الأجنبي … ومن حيث أنه يخلص مـن كل ما تقدم أن القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر على سند سليم من الواقع وعلى أساس صحيح من القانون ، مستهدفاً الصالح العام وخالياً من عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة ، كما أنه قد صدر ممن يملك سلطة إصداره ، ومن ثم يكون … قرار إدراج اسم المطعون ضده على قوائم الممنوعين من السفر قد صدر … متفقاً وما يقتضيه واجب الإدارة في رعاية وحماية الصالح العام والأمن العام وفقاً لصحيح أحكام الدستور والقانون…))(108).

 
الفرع الثالث

حريـة المســكن

يقصد بالمسكن هنا ، ذلك المكان الذي يقيم فيه الشخص ، وكذلك ما يتبعه من ملحقات ، وهي الأماكن المخصصة لمنافعه والتي تتصل به مباشرة ، أو يضمها معه سور واحد ، بحيث تبدو جزءاً مكملاً له كحديقة المنزل والكراج وغرفة الغسيل(109). وعليه فانه لا يجوز للسلطة العامة أن تدخل هذا المكان أو تأمر بتفتيشه إلاّ في الأحوال وبالشروط التي نص عليها القانون، وبذلك فإن هذا المكان هو ليس الرابطة القانونية بين الشخص ومكان معين والذي هو محل الإقامة ، بل هو وكما قلنا ، المنزل الذي يقيم فيه ويشغله بانتظام من أجل سكناه وعائلته وبنفسه على وجه التوقيت،أو الدوام بحيث يكون حرماً آمناً له لا يجوز لغيره دخوله إلاّ بإذن . والأصل هو حرية الفرد في أن يقيم في المسكن الذي يملكه ، أو يستأجره لإقامته وفق   اختياره ، مع إمكانية انتقاله منه إلى مسكن آخر ، وتكفل الإدارة له حقوقه بألاّ يقتحم عليه ، أو يفتش إلاّ في الأحوال والإجراءات التي نظمها القانون وبأمر قضائي مُسبب(110).     

ومن جهة أخرى نلاحظ أن الدساتير المعاصرة ، ومنها دستور جمهورية العراق لعام 1970 ، أضفى حماية خاصة لحرمة المسكن(111)، لأنها جزءٌ من حصانة الشخص وامتداداً لحريته الشخصية ولهذا فقد نص على أنه ((للمنازل حرمة ، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلاّ وفق الأصول المحددة بالقانون)) (112). وتنفيذاً للنص الدستوري السابق الإشارة إليه ، فقد سن المشرع العراقي أحكام عقابية ، على من يعتدي على حرمة المنزل في غير الحالات التي نص عليها القانون(113). هذا ولم تقتصر حماية حرمة المسكن على الدساتير والقوانين ، بل تعدى ذلك إلى تضمين الاتفاقيات العالمية نصوصاً خاصة بحرمة المسكن وعدم انتهاكها(114).    إن السبب الأساسي في تعدد النصوص القانونية السابقة يعود إلى تطور الوسائل التكنولوجية المعاصرة مما يجعل هذا الحق عرضة للانتهاك(115).وعلى أية حال فإن السلطة الإدارية تُعد مسؤولة عن تعويض الضرر المعنوي الناشئ عن انتهاكها لحرمة مسكن أحد الأفراد دون وجه حق عملاً بأحكام المادة ((205)) من القانون المدني العراقي .

الفرع الرابع

الحق في سرية المراسـلات

ونعني بها حرية الفرد في أن يعبر عن مكنون نفسه،وسرد أسراره،وعرض مشاكله لمن يشاء في رسائله ولا يجوز أن تنتهك سريتها.إذ أن هذا الانتهاك ما هو إلاّ خرقاً لحق ملكية الإنسان لرسائله  كما يُعد انتهاكاً لحرية الإنسان في التعبير عن فكره مما يتعذر معه استمرار العلاقات الإنسانية(116). ويطلق على هذا الحق أيضاً‌ بأنه حق الإنسان في الحفاظ على خصوصيته بما يصون سمعته(117).

والأصل الشرعي لحرمة هذا الحق يكمن في قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم)) (118). هذا وأن هذه الحرية كسائر الحريات السابقة , تتطلب بعض القيود اللازمة لحماية الصالح العام ، وحماية لأمن الدولة ولنظامها من العناصر المشكوك فيها ، وخاصة في الظروف الاستثنائية(119). وعلى هذا الأساس فإن المصلحة العامة تقتضي في مثل هذه الحالة منح الهيئات الإدارية صلاحيات قانونية أكبر للتدخل في المجال الخاص للأفراد ومن ثم مراقبة الرسائل . ومثل هذه السلطات يقتضي عدم اللجوء إليها إلاّ للغرض الذي تحدد . وهذا يقتضي ايضاً تحديد الاسباب المسموح فيها بالتدخل على وجه الدقة . ويجب أن يؤكد القانون أن الصلاحيات التي تشكل انتهاكاً لسرية المراسلات يجب عدم ممارستها الاّ من شخص او هيئة محددة تحديداً خاصاً , وبناءً على امر من السلطة القضائية , او سلطة عامة مسؤولة امام البرلمان وذلك حتى لا تتحول هذه القيود الى مصدر ازعاج وتدخل في حريات المواطنين من دون   ضابط , او رقيب (120)  . هذا وقد حظي موضوع حرمة الرسائل وعدم جواز فضها , او الاستيلاء عليها , بحماية واهتمام على الصعيد العالمي اذ نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان بقوله : (( لا يعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او اسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات )) (121)وبسبب ذلك فقد نصت عليه الدول في دساتيرها الوضعية وخاصة بعد تطور الوسائل الحديثة لفض الرسائل (122) , ولهذا نلاحظ ان الدستور المصري النافذ نص على ذلك بقوله : (( لحياة المواطـــــــــــــنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال الخاصة حرمة , وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الاّ بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقاً لاحكام القانون )) (123) .

كما ان دستور جمهورية العراق لعام 1970 نص على ان : (( سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة ولا يجوز كشفها إلاّ لضرورات العدالة والأمن ، ووفق الحدود والأصول التي يقررها القانون)) (124). كمـا فرض قانون العقوبات عقوبة السجن أو الحبس على (( … كل موظف أو مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون ، وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح ، أو أتلف أو أفضى رسالة أو برقية أُودعت أو سلمت للدوائر المذكورة ، أو سهل لغيره ذلك ، أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية)) (125).         وعلى هذا الاساس فان الاعتداء الواقع من قبل موظفي البريد والتلفونات والتلغرافات على حرمة المراسلة , والمكالمات الهاتفية كفتحها مثلاً والاطلاع على محتوياتها وافشائها من دون     ترخيص من جهة مخولة قانوناً , او من اصحاب العلاقة , فانه يرتب ضرراً معنوياً , يجعل من الادارة العاملين فيها مسؤولة عن تعويضه لما في ذلك من مساس بالحرية الشخصية للانسان وبحياته الخاصة . ولهذا نجد أن محكمة التمييز ذهبت إلى القول بأن المنشأة العامة لخدمات البرق والهاتف هي مسؤولة عن بذل عناية وليس تحقيق غاية في قضية تتلخص وقائعها بأن أحد الأشخاص ادعى أمام المحكمة الإدارية بأن دائرة وبرق وهاتف المدعى عليه بالإضافة لوظيفته لم ترسل البرقية المرسلة من المدعي مما ترتب عليه إصابة المدعي بأضرار مادية ومعنوية ، وقد حكمت المحكمة المذكورة له بالتعويض المناسب إلاّ أن وكيل المدعى عليه بالإضافة لوظيفته طعن بالحكم المذكور طالباً نقضه ، وقد جاء في حكم محكمة التمييز ما يأتي : ((لدى التدقيق والمداولة … وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لأن المميزة المنشأة العامة لخدمات البرق والهاتف هي دائرة خدمية تبذل العناية اللازمة لتأدية أعمالها لذا فهي بهذه الصفة لا تسأل عن تحقيق غاية بإيصال البرقية المرسلة فضلاً عن أن الشروط المدونة في ظهر البرقية تشير إلى عدم مسؤوليتها عن التأخير … وحيث أن الدائرة المذكورة بذلت العناية اللازمة بعد أن عطل جهاز الإرسال وذلك بإرسال البرقية بواسطة البريد المستعجل لذلك فهي غير مسؤولة … وحيث أن محكمة الموضوع ذهبت إلى خلاف ذلك لذلك قرر نقض الحكم وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه وعملاً بحكم المادة ((214)) مرافعات قرر الحكم برد دعوى المدعي…))(126). ومن ذلك يتضح لنا أن محكمة التمييز نقضت قرار المحكمة الإدارية لأنها لاحظت أن مصلحة البريد بوصفها مرفقاً عاماً قامت بما ينبغي أن تقوم به في سبيل أداء واجبها ، ولهذا لو أنها لم تقم بذلك وتأخرت عن القيام في الإجراء المطلوب لأدى ذلك إلى تحقق مسؤوليتها عن هذا التأخير ، وذلك لأن هذا التأخير يشكل أحد صور خطأ المرفق العام ، لمخالفة ذلك الأهداف الأساسية لإنشاء المرافق العامة وهو الوفاء بالحاجات العامة .

ومن الأحكام الهامة أيضاً في هذا المجال ، حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية ((Wadsworth V. Western U. telgraph)) ، والتي تتلخص وقائعها بأن أحد أقارب المدعية كان قد أرسل لها برقية يخبرها فيها بأن أخاها على وشك الموت ، وطلب منها الحضور بصورة عاجلة ، ولكن شركة التلغراف ، تأخرت في تسليم البرقية مدة يومين ، أي بعد وفاة الأخ ، فأصيبت المدعية بآلام نفسية عميقة لعدم حضورها مراسيم جنازة أخيها ، ولعدم مشاهدتها له في آخر أيامه فحكمت لها المحكمة العليا و بالأغلبية ، على المدعى عليها ، شركة التلغراف ، بالتعويض المناسب عن الضرر المعنوي الذي أصابها نتيجة لتقصير الشركة المدعى عليها بواجبها في إيصال البرقية فوراً(127)  .

____________________

1-    ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، مطبعة الاعتماد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1954 ، ص 280 وما بعدها . وكذلك الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، مصر، 1964 ، ص 981-982 .

2-    ينظر في ذلك الدكتور مقدم السعيد : التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1985 ، ص199 . وكذلك ينظر Boris Starck. Op. cit. , p. 63 .

3-    ينظر في ذلك  الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : القانون الإداري ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، من دون سنة نشر ، ص 387 وما بعدها . وكذلك الدكتور سامي جمال الدين : أصول القانون الإداري ، الجزء الثاني ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1996 ، ص770 . وكذلك الدكتور طعيمة الجرف : القانون  الإداري ، المطبعة العالمية ، دار النشر مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، 1964 ، ص333 وما بعدها . وكذلك الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي والدكتور علي محمد بدير والدكتور مهدي ياسين السلامي: مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار الكتب للطباعة والنشر ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1993  ، ص 371 وما بعدها . وكذلك الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط : أعمال السلطة الإدارية (( لقرار الإداري ، العقد الإداري )) ، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، 1989 . وكذلك الدكتور يوسف سعد الله الخوري : القانون الإداري ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، مطبعة صادر ، ا لمنشورات الحقوقية ، بيروت ، 1998 ، ص192 وما بعدها .

4-    ينظر في ذلك  الدكتور سعدون العامري: تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مطبعة وزارة العدل ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981، ص77 وما بعدها .

5-    ينظر في ذلك الدكتور محمد الشافعي أبو راس : القضاء الإداري ، الناشر  عالم الكتب ، القاهرة ، من دون سنة نشر ، ص 346 وما بعدها .

6-    ينظر في ذلك الدكتور مقدم السعيد : التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، مصدر سابق ، ص 199-200 .

7-    ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز المرقم ((906)) مدنية أولى ، في 21/12/1978 ، منشور في مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الرابع السنة التاسعة ، تشرين الأول والثاني – كانون الأول ، 1978 ، ص 17-18 .

8-    ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز ا لمرقم ((100)) مدنية أولى منقول ، في 28/3/2001 ، غير منشور .

9-    ينظر في ذلك  الدكتور سعدون العامري : تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ، مصدر سابق ذكره ، ص 110 وما بعدها . وكذلك الدكتور مقدم السعيد : التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، مصدر سابق ، ص 189 .

10-  ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري: مصدر سابق ، ص 111-112. وكذلك الدكتور طه عبد المولى إبراهيم: مشكلات تعويض الأضرار الجسدية في القانون المدني في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، دارالفكر والقانون، المنصورة ،2000 ، ص62 وما بعدها . وكذلك الدكتور عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي ((الخطأ والضرر)) ، الطبعة الأولى ، منشورات عويدات ، بيروت ، 1983 ، ص113 وما بعدها .

11-    ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري : مصدر سابق ، ص111 . وكذلك الدكتور عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي ، المصدر السابق ، ص113 وما بعدها .

12-    ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي  : القضاء الإداري ، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، الكتاب الثاني ، دار الثقافة العربية للطباعة، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1977 ،       ص 337 وما بعدها . وكذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1999 ، ص 756-757 . وكذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1973 ، ص 297 . وكذلك الدكتور إحسان الشريف : الموجز في الحقوق الإدارية ، الجزء الأول ، مطبعة الجامعة السورية ، 1939 ، ص296 وما بعدها .

13-    أشار إلى هذه الأحكام موريس نخلة : مسؤولية السلطة العامة ، الطبعة الأولى ، مطبعة صادر ، دار المنشورات الحقوقية ، بيروت ، 1983 ، ص389-390 .

14-    ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز المرقم ((1245)) مدنية ثالثة ، في 10/7/2000 ، غير منشور .

15-    ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري : تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ، مصدر سابق ، ص112 . وكذلك نظام جبار طالب الموسوي : فكرة الضرر الجمالي ، رسالة  ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة النهرين ، 2000 ، ص 51 وما بعدها .

16-    ينظر في ذلك الدكتور مقدم السعيد : التعويض عن الضرر المعنوي ، مصدر سابق ، ص 189 .

17-    ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري : تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ، مصدر سابق ، ص112 . وكذلك الدكتور مقدم السعيد : مصدر سابق ، ص190 .

18-    ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري : مصدر سابق ، ص 112 .

19-    ينظر في ذلك  موريس نخله : مسؤولية السلطة العامة ، مصدر سابق ، ص 388-389 . وكذلك الدكتور وهيب عياد سلامة : المنازعات الإدارية ومسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية ، مجلة هيئة قضايا الدولة ، العدد الرابع السنة الثالثة والثلاثون ، القاهرة ، أكتوبر – ديسمبر ، 1989 ، ص119 .

20-    أشار إلى  هذه الأحكام  موريس نخلة : مسؤولية السلطة العامة ، مصدر سابق ، ص 389 .

21-    ينظر في ذلك  قرار محكمة التمييز المرقم ((2085)) مدنية ثالثة ، في 2/12/1998 ، غير منشور .

22-   ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري : مصدر سابق ، ص112-113 .

23-    ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري : مصدر سابق ، ص 112-113 .

24-    ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري : مصدر سابق ، ص 113 . وكذلك الدكتور عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي ، مصدر سابق ، ص318-319 .

25-    ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري : مصدر سابق ، ص 113

26-    ينظر في ذلك حكم محكمة التمييز ، منشور في مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول السنة الحادية عشرة ، وزارة العدل ، بغداد ، 1989 ، ص109 .

27-   يجري نص الفقرة ((1)) من المادة المذكورة على النحو الآتي (( يتناول حق التعويض الضرر الأدبي ، فكل تعدٍ على الغير في حريته … يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض)) .

28-    ينظر في ذلك الدكتور عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي ، مصدر سابق ، ص 320 وما بعدها .

29-   في تحديد ماهية الأعمال المادية وصورها ، ينظر الدكتور محمد فؤاد مهنا : مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات   الحديثة ، منشأة المعارف المصرية ، 1975 ، ص 768-771 . وكذلك طالب حسين الجعيفري : مسؤولية الإدارة عن الأعمال المادية الناتجة عن الخطأ ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 1999 ، ص13 وما بعدها .

30-    ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري : مصدر سابق ، ص 115 .

31-    ينظر في ذلك الدكتور مصطفى كامل : شرح القانون الإداري , المبادئ العامة في القانون الإداري العراقي ، مطبعة الأهالي ، بغداد ، 1942 ، ص 39 وما بعدها .

32-    بشأن آراء فقه القانون الإداري في مجال المسؤولية الإدارية ينظر حامد مصطفى : مبادئ القانون الإداري العراقي ، شركة الطبع والنشر  الأهلية ، بغداد ، 1968 ، ص 29 .

33-    ينظر في ذلك الدكتور توفيق شحاتة : مبادئ القانون الإداري ، القاهرة ، 1954 – 1955 ، ص88 وما بعدها . وكذلك

                                                               Vedel G. , Droit administratif, Paris , 1966 , p. 56 .  

34-   ينظر في ذلك الدكتور عبد الرشيد مأمون : حماية حق المؤلف في إطار المصنفات المشتركة ، بحث مقدم إلى مؤتمر الملكية الفكرية ، كلية القانون ، جامعة اليرموك الأردنية ، 10-11 تموز ، 2000 ، ص3 . وأيضاً ينظر للمؤلف نفسه: الحق الأدبي للمؤلف ، النظرية العامة وتطبيقاتها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978 ، ص201 وما بعدها . وكذلك الدكتور أبو اليزيد علي المتيت : حقوق المؤلف الأدبية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1960 , ص 9 وما بعدها .  وكذلك شاكر ناصر حيدر : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الحقوق العينية الأصلية  ، الجزء الأول ، مطبعة المعارف ، 1959 ، ص59 .

35-    ينظر في ذلك الدكتور جميل الشرقاوي : دروس في الحقوق العينية الأصلية ، حق ا لملكية ، القاهرة ، 1971 ، ص228 . وكذلك الدكتور عصمت عبد المجيد والدكتور صبري حمد خاطر : الحماية القانونية للملكية الفكرية ، الطبعة الأولى ، مطبعة إبداع للتصميم والطباعة ، الناشـر بيت الحكمة ، بغداد ، 2001 ، ص 79 وما بعدها .

36-    ينظر في ذلك زهير البشير : الملكية الأدبية والفنية ، حق المؤلف ، مطبعة التعليم العالي بالموصل ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1989 ، ص 142-143 . وكذلك الدكتور مصطفى محمد الجمال والدكتور عبد الحميد الجمال : ا لنظرية العامة للقانون ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1987 ، ص 414.

37-   للمزيد في ذلك ينظر الدكتور عصمت عبد المجيد والدكتور صبري محمد خاطر : الحماية القانونية للملكية الفكرية ، الطبعة الأولى ، مطبعة إبداع لتصميم والطباعة ، الناشر بيت الحكمة ، بغداد ، 2001 ،   ص 81-82 . وكذلك المراجع التي يشير إليها في هامش رقم (1) ، ص 82 .

38-    ينظر في ذلك زهير البشير : الملكية الأدبية والفنية ، حق المؤلف ، مطبعة التعليم العالي بالموصل ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1989، ص 143 وما بعدها ، وكذلك الدكتور عصمت عبد المجيد والدكتور صبري محمد خاطر : الحماية القانونية للملكية الفكرية ، الطبعة الأولى ، مطبعة إبداع لتصميم والطباعة ، الناشر بيت الحكمة ، بغداد ، 2001 ، ص 82-84 .

39-    ينظر في ذلك  زهير البشير : مصدر سابق ، ص 145-146 . وكذلك الدكتور عصمت عبد المجيد والدكتور صبري حمد خاطر : مصدر سابق ، ص 83-84 .

40-    ينظر في ذلك الدكتور جعفر الفضلي: المدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للحق ، الطبعة الأولى ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 1987 ، ص159 . وكذلك الدكتور أبو اليزيد علي المتيت : ا لحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية ، ا لطبعة الأولى ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1967 ، ص 19 وما بعدها .

41-    ينظر في ذلك زهير البشير : مصدر سابق ، ص 148-149 . وكذلك الدكتور عصمت عبد المجيد والدكتور صبري حمد خاطر : مصدر سابق ، ص 86 .

42-   ينظر في ذلك الدكتور زهير البشير : مصدر سابق ، ص 149 .

43-   ينظر في ذلك الدكتور أبو اليزيد علي المتيت : الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية ، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1967، ص19 . وكذلك زهير البشير : مصدر سابق ، ص 139 وما بعدها . وكذلك الدكتور عمر الفاروق الحسيني : المشكلات الهامة في الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي وأبعادها الدولية ، الطبعة  الثانية ، 1995 ، ص 19-20 .

44-   ينظر في ذلك  سهيل حسين الفتلاوي : حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي ، دراسة مقارنة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1978 ، ص 85 وما بعدها .

45-    ينظر في ذلك زهير البشير : الملكية الأدبية والفنية ، مصدر سابق ، ص 147 .

46-   ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، مطبعة الاعتماد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1954 ، ص 287 . وكذلك الدكتور محمد فؤاد مهنا: مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية، مطبعة الجيلاوي ، معهد البحوث والدراسات العربية ،  1972، ص 188 .

47-   ينظر في ذلك الدكتور عبد الرشيد مأمون : عبد الرشد مأمون : حماية حق المؤلف في إطار المصنفات المشتركة ، بحث مقدم إلى مؤتمر الملكية الفكرية ، كلية القانون ، جامعة اليرموك الأردنية ، 10-11 تموز ، 2000، ص6 . وكذلك المؤلف الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة ، اليونسكو ، المبادئ الأولية لحقوق المؤلف ، ا لطبعة الأولى ، باريس ، 1981 ، ص66 .

48-    ينظر في ذلك المادة ((26)) . وهناك حقوق معنوية أخرى نصت عليها المادتان ((22 ، 25)) .

49-    يجري نص المادة المذكورة على النحـو الآتي (( لكل مؤلف وقع الاعتداء على حقوقه المبينة بهذا القانون الحق في التعويض   المناسب )) .

50-    ينظر في ذلك الدكتور مقدم السعيد : التعويض عن الضرر المعنوي ، مصدر سابق ، ص 209 . وكذلك الدكتور عبد الرشيد مأمون : حماية حق المؤلف ، مصدر سابق ، ص2 .

51-    عرفت المادة ((433)) من قانون العقوبات العراقي رقم ((111)) لسنة 1969 المعدل ، القذف بأنه ((إسناد واقعة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت أن توجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه)) . كما عرفت المادة ((434)) من نفس القانون السبّ بأنه ((رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وإن لم يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة)) . للمزيد في ذلك  ينظر علي حسن محمد الطوالبة : جريمة القذف ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1995 ، ص 25 وما بعدها .

52-   ينظر في ذلك الدكتور محمد ناجي ياقوت : فكرة الحق في السمعة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1985 ، ص 1-18 .

53-   ينظر في ذلك الدكتور رمضان أبو السعود : الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني ، النظرية العامة للحق ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1983 ، ص 519 . وكذلك الدكتور عبد الحي حجازي : المدخل لدراسة العلوم القانونية , الحق ، مطبوعات جامعة الكويت ، 1970 ، ص 203 .

54- ينظر في ذلك الدكتور محمد ناجي ياقوت : فكرة الحق في السمعة ، مصدر سابق ، ص18 .  

55-    في بيان هذه الاعتبارات ينظر الدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص 139-141 . وينظر كذلك : المراجع المشار إليها في هوامش الصفحات المذكورة .

56-    ينظر في ذلك الدكتور عبد الحي حجازي : المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص203.

57-    ينظر في ذلك الدكتور محمود نجيب حسني : قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مطبعة جامعة  القاهرة والكتاب الجامعي ، دار النهضة العربية ، 1978 ، ص497 .

58-   ينظر في ذلك الدكتور محمد ناجي ياقوت:فكرة الحق في السمعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985  ، ص 27 وما بعدها .

59-   ينظر في ذلك الدكتور محمد ناجي ياقوت : فكرة الحق في السمعة ، مصدر سابق ، ص 27 وما بعدها . وكذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار : الضرر الأدبي ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون ، مطابع المكتب المصري الحديث ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، 1995، ص 138-139 .

60-    ينظر في ذلك الدكتور محمد ناجي ياقوت : فكرة الحق في السمعة ، مصدر سابق ، ص 20 .

61-    ينظر في ذلك الدكتور محمد ناجي ياقوت : فكرة الحق في السمعة ، مصدر سابق ، ص 20 .

62-    ينظر في ذلك المادة ((433)) من قانون العقوبات العراقي رقم ((111)) لسنة 1969 المعدل . وكذلك المادة ((302)) من قانون العقوبات ا لمصري . وفي بيان هذا الأخير ينظر الدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص 136 .

63-    ينظر في ذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص 137 . وكذلك الدكتور محمود نجيب حسني : قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص 246 .

64-    ينظر في ذلك الدكتور محمد ناجي ياقوت : فكرة الحق في السمعة ، مصدر سابق ، ص 235 وما بعدها .

65-    ينظر في ذلك المادتان ((205 ، 433)) من القانونين المذكورين .

66-

67-   ينظر في ذلك حسين الظريفي : التعويض عن جرائم القذف والسبّ والاهانة , مجلة القضاء , العدد الاول السنة الاولى , بغداد , كانون الثاني , 1942  ، ص145 .

68-    في بيان هذه الواجبات ينظر المادة ((4)) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ((14)) لسنة 1991 .

69-    ينظر في ذلك المادة ((3)) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي .

70-    ينظر في ذلك الدكتور عبد الوهاب البندراوي : طرق الطعن في العقوبات التأديبية إدارياً وقضائياً للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة ، دار الفكر العربي ، من دون سنة نشر ، ص177-179 . وكذلك الدكتور محمد فؤاد أحمد بركات : السلطة التأديبية ، دراسة مقارنة ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، 1979 ، ص370-0371 . وكذلك الدكتور مصطفى عفيفي : فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها ، دراسة مقارنة ، مطابع الهيئة المصرية  العامة للكتاب ، 1976 ، ص 496 .

71-   تشمل الجزاءات الضاغطة (( 1- وضع المشروع تحت الحراسة الإدارية  2- سحب العمل من المقاول 3- الشراء على حساب المتعاقد)) ، للمزيد في ذلك ينظر الدكتور سليمان محمد الطماوي : الأسس العامة للعقود الإدارية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانية ، دار الثقافة العربية للطباعة ، دار الفكر العربي ، 1975 ، ص518 وما بعدها . وكذلـك الدكتور فاروق أحمد خماس : الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 1992 ، ص 136 وما بعدها.

72-   ينظر في ذلك الدكتور حمدي علي عمر : ا لمسؤولية التعاقدية للإدارة ، دراسة مقارنة ، المجلة القانونية والاقتصادية ، العدد الثامن ،  1996 ، ص 242-247. وكذلك المستشار حسين درويش: حق المتعاقد مع الإدارة في التعويض وأسـس هذا الحق، مجلة  العدالة ، العدد الرابع والعشـرون السنة السابعة، أبو ظبي ، شعبان ـ يوليو ، 1980 ، ص 54. وكذلك المستشار عبد العزيز السيد الخوري : مذكرات في العقد الإداري، مجلة هيئة قضايا الدولة ،العدد الأول السنة الثالثة والثلاثون ، يناير– مارس، 1989 ، ص56 .

73-    ينظر في ذلك الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي : مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الإداري العراقي ، مجلة العلوم القانونية ، العدد الأول والثاني ، المجلد التاسع ، 1990 ، ص154 . وكذلك الدكتور فاروق أحمد خماس : محكمة القضاء الإداري في ضوء القانون رقم ((106)) السنة 1989 ، منشور في المجلة السابق الإشارة إليها ، ص 230-231 . وكذلك بحث الدكتور محمد كاظم المشهداني : مجلس شورى الدولة في العراق ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 1991-1992 ، ص18 وما بعدها.

74-    ينظر في ذلك الدكتور منيب محمد ربيع : ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري ، دار لوتس للطباعة والنشر ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس , 1981 ، ص 134 وما بعدها .

75-    ينظر في ذلك الدكتور أدوار عيد : القضاء الإداري (( دعوى الإبطال – دعوى القضاء الكامل)) ، الجزء الثاني ، مطبعة البيان ، بيروت ، 1975 ، ص 217 وما بعدها .

76-   ينظر في ذلك الدكتور أدوار عيد : القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص 214 وما بعدها . وكذلك الدكتور فاروق أحمد خماس : الرقابة على أعمال الإدارة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 1988 ، ص 27 وما بعدها .

77-   في بيان ذلك ينظر الدكتور مصطفى كيرة : نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري ، الناشر دار النهضة العربية ، من دون سنة   نشر ، ص 29 وما بعدها .

78-   ينظر في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري المصرية ، أشار له سمير صادق : المبادئ العامة في القضاء الإداري المصري ، من دون سنة نشر ، ص 297 ,

79-    ينظر في ذلك الدكتور فتوح محمد عثمان : القضاء الإداري ، 1988 ، ص 232-233 .

80-    ينظر في ذلك  الدكتور جان باز : الوسيط في القانون الإداري اللبناني ، 1981 ، ص355 . وكذلك الدكتور منيب محمد ربيع: ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، دار لوتس للطباعة والنشر ، رسالة دكتوراه  ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس،1981 ، ص135-136 . وكذلك نعيم عطية : مسـاهمة في دراسة النظرية العامة للحريات الفردية ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1963 –1964 ، ص 246-247 .

81-   ينظر في ذلك الدكتور منيب محمد ربيع : ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري ، مصدر سابق ، ص 135-136 .

82-    ينظر في ذلك الدكتور منيب محمد ربيع : مصدر سابق ، ص 136 . وكذلك حسن حسن منصور : جرائم الاعتداء على الأخلاق ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1985 ، ص265 وما بعدها.

83-   جاء في المادة ((4)) من دستور جمهورية العراق لعام 1970 على أن ((الإسلام دين الدولة)) وفي بيان ذلك ينظر محاضرات أستاذنا الدكتور إحسان حميد المفرجي : أركان الدولة بين الاتجاهات الدستورية الحديثة والاتجاهات الدستورية العربية ، ألقيت على طلبة الدكتوراه في القسم العام ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2000-2001 .

84-   ينظر في ذلك الدكتور أدوار عيد : القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص 220 .

85-   ينظر ذلك في ذلك الدكتور محمد فؤاد مهنا : مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية ، مصدر سابق ، ص188 .

86-   ينظر في حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم ((251)) ، السنة السابعة قضائية ، بتاريخ 16 يونيو عام 1953 ، منشور في مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري ، السنة السابعة ، المجلد الثالث ، القاهرة ، 1953 ، ص 1584 .

87-    ينظر في ذلك المادة ((25)) من الدستور . كما أن الدستور المصري لعام 1971 نص على هذه الحرية في المادة ((46)) منه بقوله ((تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية)) . للمزيد في ذلك ينظر الدكتور أبو اليزيد علي المتيت : النظم السياسية والحريات العامة ، الطبعة الثالثة ، الناشر مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، 1982 ، ص 283-285 .

88-   ينظر في ذلك المادة ((372))  من قانون العقوبات العراقي رقم ((111)) لسنة 1969 المعدل .

89-   ينظر في ذلك الدكتور منيب محمد ربيع : ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري ، مصدر سابق ، ص 140 .

90-   ينظر في ذلك الدكتور منيب محمد ربيع : ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري ، مصدر سابق ، ص 140 .

91-   ينظر في ذلك الدكتور منيب محمد ربيع : مصدر سابق ، ص 140 .

92-    ينظر في ذلك المادة ((26)) من دستور جمهورية العراق رقم ((16)) لسنة 1970 المعدل . وفي هذا الشأن ينظر أيضاً المواد ((47 ، 54 ، 55 ، 56)) من الدستور المصري لعام 1971 .

93-    ينظر في ذلك الدكتور منيب محمد ربيع : ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري ، مصدر سابق ، ص137 .

94-    ينظر في ذلك المادة ((24)) من الدستور .

95-    صدر هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ((191)) في 12/10/1999 ، ونشر في الوقائع العراقية بالعدد ((3797)) في     25/10/1999 .

96-    ينظر في ذلك الفقرة ((1)) من المادة ((5)) من القانون المذكور .

97-    ينظر في ذلك حكم محكمة التمييز الفرنسية في 28/11/1984 ، منشـور في مجلة المحامون السورية ، العدد الرابع السنة الخمسون ، نيسان , 1985 ، ص 587 .

98-    ينظر في ذلك الفقرة ((2)) من المادة ((5)) من القانون المذكور .

99-   ينظر في ذلك قرار محكمة القضاء الإداري في القضية رقم ((1474)) في 12/1/1953 ، أشار له الدكتور عبد الفتاح مراد : أوامر المنع من السفر والتصرف والتحفظ ، الإسكندرية ، من دون سنة نشر ، ص 29 .

100-   ينظر في ذلك  قرار محكمة القضاء الإداري في القضية رقم ((3551)) في 28/12/1954 ، أشار له الدكتور عبد الفتاح مراد : أوامر المنع من السفر والتصرف والتحفظ ، مصدر سابق ، ص 29 .

101-   ينظر في ذلك قرار المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 26 قضائية ، في 27/2/1982، منشور في مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول السنة السادسة والعشرون ، يونيو , 1984 ، ص162.

102-    ينظر في ذلك قرار محكمة القضاء الإداري ، في القضية رقم ((1026)) ، السنة السادسة قضائية ، في 29/4/1953 ، منشور في مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري ، السنة السابعة ، المجلد الثالث ، مصدر سابق ، ص 1027 وما بعدها .

103-   ينظر في ذلك قرار محكمة القضاء الإداري المرقم ((628)) ، في 8/4/1952 ، أشار له الدكتور عبد الفتاح مراد : أوامر المنع من السفر والتصرف والتحفظ ، مصدر سابق ، ص 30-31 .وينظر كذلك  سمير صادق : المبادئ العامة في القضاء الإداري المصري ، من دون سنة نشر ، ص 300 .

104-    ينظر في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري المرقم ((1474)) ، في 12/1/1953 ، أشارله الدكتور عبد الفتاح مراد : أوامر المنع من السفر والتصرف والتحفظ ، مصدر سابق ، ص 31-32 .

105-   ينظر في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم ((657)) في 9/6/1953 ، أشار له الدكتور عبد الفتاح مراد : أوامر المنع من السفر والتصرف والتحفظ ، مصدر سابق ، ص 32 .

106-    ينظر في ذلك الدكتور عبد الفتاح مراد : أوامر المنع من السفر والتصرف والتحفظ ، مصدر سابق ، ص32 .

107-    ينظر في ذلك قرار محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم ((279)) ، السنة 27 قضائية ، في 27/11/1982 ، منشور في الموسوعة الإدارية الحديثة ، الجزء الثالث عشر ، الطبعة الأولى ، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ، 1986-1987 ، ص 415-418 .

108-    ينظر في ذلك قرار محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم ((552)) ، السنة 34 قضائية ، في 21/2/1993 ، منشور في الموسوعة الإدارية الحديثة ، ص 292-296 .

109-    ينظر في ذلك الدكتور صالح عبد الزهرة الحسون : أحكام التفتيش وآثاره في القانون العراقي ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، بغداد, 1979 ، ص296-297 .

110-   ينظر في ذلك الدكتور منيب محمد ربيع : مصدر سابق ، ص138 . وكذلك الدكتور مبدر لويس : أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، من دون سنة نشر ، ص 189 وما بعدها .

111-     ينظر في ذلك رافع خضر صالح : الحق في حرمة المسكن , رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1997 ، ص183 وما بعدها . وعن هذه الحرية في الدساتير الأخرى ينظر الدكتور عدنان حمودي الجليل : نظرية الحقوق والحريات العامة في تطبيقاتها المعاصرة ، القاهرة ، 1974-1975 ، ص377 .

 

112-   ينظر في ذلك الفقرة ((ج‍)) من المادة ((22)) من الدستور المذكور . وكذلك المادة ((44)) من الدستور المصري النافذ لعام 1971 . وينظر أيضاً الدكتور عبد الحكيم حسن العيلي : الحرية الشخصية بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول السنة السابعة عشرة ، القاهرة , 1975 ، ص 97 وما بعدها .

113-    ينظر في ذلك المادتان ((428 ، 429)) من قانون العقوبات العراقي رقم ((111)) لسنة 1969 المعدل .

114-    نصت على ذلك المادة ((12)) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1948 , للمزيد في ذلك ينظر الدكتور مبدر لويس : أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة ، مصدر سابق ، ص220-221 .

115-    ينظر في ذلك الدكتور مبدر لويس : أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة ، مصدر سابق ، ص221-222 .

116-    ينظر في ذلك الدكتور منيب محمد ربيع : ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري ، مصدر سابق ، ص 138 . وكذلك الدكتور مبدر لويس : مصدر سابق ، ص252 وما بعدها .

117-   ينظر في ذلك الدكتور حمدي عبد الرحمن : فكرة الحق ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979 ، ص16 . وكذلك الدكتور حسام الدين كامل الأهواني : الحق في احترام الحياة الخاصة ، الحق في الخصوصية ، دار النهضة العربية ، 1978 ، ص 34 وما بعدها . وكذلك الدكتور غازي حسن صباريني : الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الاساسية ، الطبعة الثانية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  عمان ، 1997 ، ص136 .

118-    الآية ((12)) من سورة الحجرات .

119-    ينظر في ذلك الدكتور أدوار غالي الذهبي:التعدي على سرية المراسلات ، سلسلة الكتب القانونية ، عمان , 1998 ، ص40 وما بعدها .

120-    ينظر في ذلك الدكتور مبدر الويس : اثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة , مصدر سابق , ص 282  . وكذلك الدكتور منيب محمد ربيع : ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري , مصدر سابق , ص 138-139  .

121-   ينظر في ذلك المادة ((12)) من الاعلان المذكور , وفي بيان ذلك ينظر الدكتور غازي حسن صباريني : الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية , مصدر سابق , ص 136 .

122-   ينظر في ذلك الدكتور مبدر الويس : مصدر سابق , ص 262.

123-    ينظر في ذلك المادة ((45)) من الدستور المصري الصادر في 11-9-1971 . ومما يجدر ذكره هنا ان المادة ((57 )) منه عدّت كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن اصابه الاعتداء ... للمزيد في ذلك ينظر الدكتور عبد الله مبروك النجار : الضرر الادبي , مصدر سابق ,      ص 233  . وكذلك الدكتور عبد الله محمد حسين : الحرية الشخصية في مصر , مكتبة جامعة اليرموك , عمان , من دون سنة نشر , ص 249 وما بعدها  .

124-    ينظر في ذلك المادة ((23)) من الدستور المذكور .

125-    ينظر في ذلك المادة ((328)) من قانون العقوبات العراقي رقم ((111)) لسنة 1969 المعدل . وفي التشريع المصري ينظر القانون رقم ((37)) لسنة 1972 والذي أضيف بموجبه مادتان جديدتان إلى قانون العقوبات المصري ، وهما المادتان ((309)) مكررة ونصها كالآتي ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن … ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته …)) للمزيد في ذلك ينظر الدكتور عبد الله مبروك   النجار : مصدر سابق ، ص 234-236 .

126-    ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز المرقم ((288)) ، موسعة أولى ، في 29/12/1988 ، منشور في مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الرابع ، تشرين الأول والثاني – كانون الأول ، 1987 ، ص 34-35.

127-    أشار إلى هذه القضية شاكر ناصر حيدر : واجب تقليل الضرر في القانون الإنكليزي ، مجلة القانون المقارن ، العدد الثالث عشر السنة التاسعة ، 1981 ، ص17

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






عبر مؤسسة الإمام الرضا (ع) الخيرية.. ممثل المرجعية العليا يستقبل مجموعة من العوائل المتعففة ويقدم المساعدات اللازمة والضرورية لها
الأمين العام للعتبة الحسينية: العتبات المقدسة هي المظلة الروحية والملاذ الأمن لجميع أطياف الشعب العراقي تحت خيمة المرجعية العليا
بمشاركة (60) مشتركا..أكاديمية الوارث التابعة للعتبة الحسينية تسهم في تأهيل كادر العلاقات العامة في العتبة العسكرية عبر دورة تدريبية متخصصة
بناءً على تقييم شامل لمؤهلاتهم وأدائهم في المقابلة.. برنامج (رواد التبليغ) الذي تنفذه العتبة الحسينية يعلن قبول (30) طالبا ضمن دورته الأولى