المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الدوران بين تخصيص العام ونسخه  
  
1121   10:29 صباحاً   التاريخ: 29-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 480.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

المشهور اختلاف حكم العام والخاص المتخالفين من حيث الناسخية تارة والمخصصية اخرى والقابلية لهما ثالثة. ولا يخفى ان هذا التفصيل مبني على مقدمتين:

[إحداهما]: قبح تأخير البيان من وقت العمل لانتهائه إلى نقض الغرض المستحيل حتى عند الاشعري أيضا.

ثانيتهما]: كون المراد من السنخ رفع الحكم الفعلي الثابت بلا كفاية فعلية الملازمة بينه وبين شرطه عند عدم حصول شرطه، ولا كفاية فعلية الاشتياق المنوط بوجود الشرط في فرضه ولحاظه، فضلا عن فرضية الحكم بفرض وجود موضوعه كما هو الشأن في مفاد القضايا الحقيقية عند عدم موضوعها ما لم يصل إلى الفعلية المطلقة بوجود شرطه خارجا. إذ حينئذ يمكن أن يقال بأن الخاص إن ورد [قبل] حضور وقت العمل بالعام فلابد وأن يكون مخصصا لا ناسخا لعدم حكم فعلي من العام حينئذ كي يقبل النسخ، وإن ورد العام بعد وقت العمل بالخاص فقابل لأن يكون ناسخا للخاص ولأن يكون الخاص مخصصا للعام لعدم وجود محذور في أي طرف وحينئذ ففي هذه الصورة [تنتهي] النوبة إلى ترجيح أي منهما على غيره.

هذا ولكن لا يخفى ما في كل [واحدة] من المقدمتين من الاشكال.

أما المقدمة الاولى ففيها: إن مجرد تأخير البيان عن وقت العمل بالعام لا قبح فيه إذا كان عن مصلحة في التأخير مع إلقاء الحجة عليهم على خلاف الواقع، كما هو الشأن في إرجاعهم إلى الطرق المخالفة للواقع، وأجبنا به أيضا عن شبهة [ابن قبة] ببعض [تقريباتها] وحينئذ قبل البيان: المكلف محكوم بالحكم الظاهري إلى أن يجئ بيان عن الواقع، وليس المقصود من الحكم الظاهري كونه مرادا من العام كي يتوهم إباء الظهور المزبور عن إفادة الحكم الظاهري المأخوذ في موضوعه الشك بالواقع ، بل المقصود منه الحكم الناشئ عن دليل حجيته في [هذه] الحال ولو من جهة الشك في مطابقة الظهور للواقع.

ثم في إلقاء ظهور العام على خلاف مرامه واقعا لا يحتاج إلى استعمال العام في مراد آخر قبال مرامه الجدي الواقعي ويسمى ذلك بالمراد الاستعمالي لإمكان إلقاء الظهور المزبور بلا إرادته منه شيئا حتى في عالم الاستعمال، غاية الأمر لجهل المكلف كان هذا الظهور الملقى على خلاف الواقع حجة على العبد إلى أن يعلم خلافه كسائر الطرق المخالفة للواقع. اللهم [إلا] أن يقال إن المرتكز في الذهن عند ذكر اللفظ الموضوع لمفهوم لحاظ المفهوم من اللفظ أو جعل اللفظ فانيا فيه فناء المرآة في [ذيها]، لا أنه مجرد لفظ بلا لحاظ معناه منه فانه خلاف ارتكاز الذهن ، غاية الامر ليس المقصود من هذا الاستعمال إبراز [مرامه] واقعا، ولا أن اللفظ الظاهر في معنى استعمل في معنى آخر، إذ اللفظ بعد ما استقر ظهوره في مفهوم، صرف النظر عنه وإرادة غيره أيضا خلاف الوجدان، إذ المرتكز كون الظاهر في مفهوم، لوحظ منه هذا المفهوم لا غيره.

وحينئذ استعمال كل ظاهر في معنى في غير ما هو ظاهر فيه مثل عدم استعماله رأسا في المفهوم في مخالفته للارتكاز. والى ذلك ربما ينظر من التزم بالتفكيك بين الإرادة الاستعمالية والجدية، لا أن مراده التفكيك بين الحكم الظاهري والواقعي في المراد من العام ، ولعمري إن حمل ذلك الكلام على هذا لا يورث [لأهل] الشعور إلا تعجبا. فتدبر فيه.

وأما المقدمة الثانية ففيها: إن كون النسخ رفع الحكم الفعلي في غاية المتانة، وإنما الكلام في ميزان فعلية الحكم إذ قد حققنا سابقا أن الخطابات الواقعية يستحيل أن [تكون متكفلة] لفعلية الحكم المساوق لمحركية العبد فعلا إذ هذه المرتبة من شؤون تطبيق العبد مضمون الخطاب على المورد وهذا المعنى مأخوذ في رتبة متأخرة عن الخطاب ويستحيل أن يؤخذ في مضمونه فلا محيص من جعل مضمون الخطاب إبراز الاشتياق نحو الشيء المنوط بقيوده في لحاظ الآمر وإن وجودها خارجا من شؤون تطبيق العبد إياه على المورد وحينئذ فالخطاب بمضمونها ليس الا مجرد الاشتياق في فرض تحقيق قيوده في لحاظه وان فعليتها ليس الا بمحركية هذا الاشتياق للآمر بإبرازه على عبده توطئة لتطبيقه على المورد فيتحرك من قبله.

ومن البديهي حينئذ انه لو كان المراد من النسخ رفع الحكم الفعلي فلا بد وأن يكون المقصود رفع مضمون الخطاب بماله من الفعلية المناسبة له، لا [الفعلية المناسبة] لتطبيق العبد مضمونه على مورده ، وحينئذ تصور النسخ في الموقتات والمشروطات قبل وقتها وشرطها بمكان من الامكان، بل ولابد وأن يكون النسخ في الاحكام طرا من هذا الباب حتى في ظرف وجود الشرط خارجا، إذ في هذا الظرف لا ينقلب مضمون الخطاب الصادر على المولى، إذ يستحيل شمول مضمونه ولو بترقيه مرتبة منوطة بمقام تطبيقه المتأخرة عنه رتبة ، فما هو من شؤون التطبيق - وجد أم لم يوجد - أجنبي عن مضمون الخطاب ولا يوجب قلب مضمونه من مرتبة إلى [مرتبة] بل الخطاب بماله من المضمون محفوظ في مرتبة نفسه - وجد الشرط المزبور خارجا أم لم يوجد - وحينئذ بعد بداهة توجه النسخ من المولى إلى ما هو الصادر منه فعلا بماله من المضمون والفعلية المناسبة له، فلا يحتاج النسخ إلى أزيد من فعلية الخطاب على حسب استعداد الخطاب لها لا أزيد ، ولعمري إن هذا التوهم من احتياج النسخ وصحته إلى فعلية وجود الشرائط خارجا الملازم للمحركية للعبد المساوق لوقت العمل كان أيضا ناشئا عن الاشتباه في أخذ مرتبة المحركية والبعث في مضمون الخطاب كجعلهم فعلية الخطابات منوطة بوجود [شرائطها] خارجا وادخالهم الخطابات الشرعية الطلبية في زمرة القضايا الحقيقية الحاكية عن فرض المحمول بفرض موضوعه، ولقد شرحنا بما لا مزيد عليه في بحث الواجب المشروط من مقدمة الواجب بطلان هذه المسالك طرا بنحو أشرنا هنا أيضا ، ويكفي شاهدا لما ذكرنا في المقام هو أنه لو قال المولى: إن جاءك زيد أكرمه ثم بعد هنيئة قال: نسخت هذا الحكم ولو قبل مجيء زيد لا يرى العرف قبح هذا الكلام واستهجانه كما لا يخفى ، ولعمري إن مثل هذا الوجدان أعظم شاهد على المدعى من عدم احتياج صحة النسخ إلى حضور وقت العمل ووجود شرائط الحكم خارجا.

وحيث [اتضحت] لك [هاتان المقدمتان] صح لنا دعوى تساوي جميع الفروض في صحة النسخ والتخصيص وبطلان التفصيل السابق وحينئذ يبقى في البين وجه ترجيح النسخ على التخصيص أو العكس ، وحينئذ قد يقال: بأن النسخ تخصيص في الأزمان وهو أقل موردا من تخصيص الأفراد فيكون التخصيص أشيع فيقدم على النسخ.

وفيه: أولا: إنا [ننقل] الكلام في أول زمان ورودهما فانه بعد ما بلغ التخصيص إلى الأشيعية ومع ذلك بناء الاصحاب، بل وبناء من كان في تلك الأزمنة على تقدم التخصيص على النسخ. مضافا إلى أنه لو قال: يجب عليك كذا، ثم بعد يوم قال: نسخته، ما كان النسخ مستبشعا خصوصا مع حضور وقت العمل. ولو كان النسخ تخصيصا في الأزمان يلزم في المثال تخصيصا مستهجنا لكونه من التخصيص الكثير القريب بالاستيعاب، فهذا شاهد قوي على عدم كون النسخ من باب التخصيص الزماني، بل التحقيق إن النسخ في الشرعيات كالبداء في التكوينيات الراجع إلى الانشاء والإعلام على وفق المقتضيات مع قيام المصلحة على اختفاء الموانع عليه، وحينئذ يريد المخبر من اللفظ نفس مدلوله ويصير في مقام الجد بإنشائه غاية الامر غرضه من ذلك تحميل العبد على وفق المقتضيات مع علمه بوجود الموانع في عالم التشريع والتكوين. وبمثل ذلك توجه البداء من الباري عز اسمه بلا انتهائه إلى الجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وحينئذ لا محيص من أن يقال بأن النسخ ليس من باب التصرف في الدلالة، وانما التصرف فيه نظير التورية والتقية تصرف في الجهة.

وحينئذ قد يدعى في المقام بأن وجه تقديم التخصيص عليه [بعين] وجه تقديم التصرف الدلالي على التقية والتورية وذلك بتوهم ان في مورد دوران الأمر بين التصرف الدلالي - مثل التخصيص - مثلا مع التقية الأمر يدور بين الحمل على التقية - كي يطرح السند رأسا - أو الحمل على التخصيص مثلا كي يبقى مقدار من الظهور الموجب للأخذ بالسند. وبديهي أن أصالة عدم طرح السند مهما أمكن مرجح التصرف الدلالي على الجهتي من مثل التقية.

وفي المقام أيضا يقال: بعد مضي زمان المنسوخ وخروجه عن محل الابتلاء لو حمل المتأخر على النسخ فمن حين وجوده لا يبقى مجال للأخذ بسند المنسوخ لا بالنسبة إلى الزمان السابق لخروجه عن محل الابتلاء ولا بالنسبة إلى الزمان اللاحق لفرض منسوخيته ، وهذا بخلاف ما لو حمل السابق على المخصصية فانه يبقى للتعبد [بسنديهما] مجال، فعموم دليل التعبد بالسند في المقام أيضا يقتضي الحمل على التخصيص لا النسخ.

أقول: أولا: إن هذا الكلام إنما يتم في الخاص المتأخر لو قلنا بأنه ناسخ للعام بعمومه. وأما لو قلنا بنسخه لحكم خصوص هذا الفرد فيبقى دليل السند للعام المنسوخ بالنسبة إلى بقية أفراده باقيا بحاله من دون فرق في تلك الجهة بين ناسخية الخاص أو مخصصيته.

وثانيا: على فرض تسليم ناسخية الخاص لتمام العام أو فرض ناسخية العام المتأخر للخاص أيضا ما افيد صحيح لو لم يكن للمنسوخ السابق أثر بلحاظ الزمان اللاحق كما لو فرض نسخ طهارة ماء توضأ به سابقا إذ حينئذ لا قصور لدليل المنسوخ أن يشمل فعلا بلحاظ الأثر [الذي هو] المحل للابتلاء فعلا وحينئذ لا يبقى مجال ترجيح التخصيص على [النسخ] بمناط ابقاء عموم دليل السند بالنسبة اليهما بحاله على المخصص دون النسخ ، والأولى في وجه الترجيح أن يقال: إنه بعد ما كان مرجع النسخ إلى التصرف في جهة الحكم كالتقية، إن النوبة إنما [تنتهي] إلى هذا التصرف في ظرف إحراز الجد بالمراد ومن المعلوم إن التصرف الدلالي موجب لشرح المراد على خلاف الظهور بملاحظة إجراء حكم القرينة على ما هو أقوى ظهورا، وحينئذ لا يبقى مجال للتصرف الجهتي لعدم وجود موضوعه، ومرجع ذلك إلى حكومة الجمع والتصرف الدلالي على التصرف الجهتي.

ولنا أيضا بيان آخر في وجه التقدم وهو: ان اصالة الظهور إنما [تجري] في الظهورات الصادرة لبيان الحكم الحقيقي الواقعي ، فالأصول الجهتية [منقحة] موضوع الاصول اللفظية، ولازمه تقدم الاصول الجهتية على اللفظية رتبة وحينئذ [لا تصلح] الاصول اللفظية للمعارضة مع الأصل الجهتي ، فلا مجال لرفع اليد عن الجهة بإجراء الاصول اللفظية وإبقاء حجية الظهور [بحالها]، كيف و[لا تنتهي] النوبة إلى اصالة الظهور بلا جهة وعلة، فالأصول الجهتية جارية في رتبة نفسها بلا معارض، وبعد جريانها ينتهي الأمر إلى الأصل الدلالي فيؤخذ به لولا وجود ما هو أقوى دلالة عليه كما لا يخفى. وبذين التقريبين أيضا نلتزم في وجه تقدم التصرف الدلالي على التقية لا بصرف ابقاء التعبد بسندهما في التصرف الدلالي دون التقية، كيف، وهذا الوجه أيضا غير جار في مورد [تكون] التقية في عموم الحكم لفرد لا الحكم العام إذ حينئذ لأخذ دليل العام في الأفراد الخارجة عن صورة [التقية] مجال، كما لا يخفى فتدبر.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع