المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7454 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
Measurement of position and momentum
2024-04-20
Probability wave amplitudes
2024-04-20
The uncertainty principle
2024-04-20
First principles of quantum mechanics
2024-04-20
أثر شطب العلامة التجارية على انقضاء حق الملكية
2024-04-20
Watching the electrons
2024-04-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد  
  
1321   09:32 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.131
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-6-2020 1241
التاريخ: 29-8-2016 2208
التاريخ: 31-8-2016 1292
التاريخ: 31-8-2016 1197

التحقيق: جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.

ومورد النزاع ما إذا كان كلّ من المعنيين متعلّقاً للنفي والإثبات بحياله ، فخرج من حريم البحث ما إذا استعمل في معنى واحد ذي أجزاء أو ذي أفراد .

والدليل على ما اخترناه : وقوعه في كلمات الاُدباء والشعراء .

وما استدلّ به للامتناع : وجوه غير تامّة ، نتعرّض لمهمّاتها :

الأوّل : ما ذكره صاحب «الكفاية» من لزوم اجتماع اللحاظين الآليين في لفظ واحد ، وهو محال(1) .

وتقرير الملازمة بوجهين : أحدهما أنّ الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى ، فيكون لحاظه تبعاً للحاظه ، فإذا استعمل في شيئين يكون تابعاً لهما في اللحاظ ، فيجتمع فيه لحاظان آليان بالتبع .

ثانيهما : أنّ لحاظ اللفظ والمعنى لابدّ منه في كلّ استعمال ; لامتناع الاستعمال مع الذهول عن واحد منهما ، فإذا استعمل في شيئين لزم لحاظ اللفظ مرّتين ، فاجتمع اللحاظان .

ويمكن تقرير بطلان التالي بأنّ تشخّص الملحوظ بالذات إنّما هو باللحاظ وتعيّن اللحاظ بالملحوظ ، كما أنّ الأمر كذلك في باب العلم والمعلوم ، بل ما نحن فيه من قبيله .

فحينئذ : اجتماع اللحاظين في شيء يساوق كون الشيء الواحد شيئين ، وتعلّق العلمين بمعلوم واحد يستلزم كون الواحد اثنين ، بل لا يمكن الجمع في الملحوظ بالعرض أيضاً ; للزوم كون المعلوم بالعرض ـ التابع للمعلوم بالذات في الانكشاف  ـ منكشفاً في آن واحد مرّتين ، وهو محال .

ويجاب عنه بمنع الملازمة :

أمّا على الوجه الأوّل : فلأنّ المنظور من التبعية إن كان أنّ المتكلّم يتصوّر المعنى ويتبعه الانتقال إلى اللفظ ، فلا يلزم من تصوّر المعنيين عرضاً انتقالان إلى اللفظ ، بل لا ينتقل إليه إلاّ انتقالا واحداً ، كما هو كذلك في الانتقال من اللازمين إلى ملزوم واحد . وكون النظر هناك إلى الملزوم استقلالياً دون اللفظ لا يوجب الفرق بينهما فيما نحن بصدده .

وإن كان المراد اجتماع اللحاظين في السامع فلا نسلّم لزومه ; لأنّ السامـع ينتقل من اللفظ إلى المعنى ; وإن كان اللفظ آلة ، فيكون لحاظ المعنى تبعاً للحاظ اللفظ وسماعه ، كما أنّ الناظر إلى الكتابة يدرك نقش المكتوب أوّلا ، فينتقل منه إلى المعنى .

فحينئذ إذا كان اللفظ دالاًّ على معنيين انتقل منه إليهما ، مـن غير لزوم محـذور أبـداً .

وبالجملة : لا يلزم من تبعية الانتقال جمع اللحاظين والانتقالين في اللفظ ، كما لا يلزم اجتماعهما في المعنى إذا سمعنا اللفظ من متكلّمين دفعة .

فإن قلت : المراد من تبعية لحاظ اللفظ للمعنى هو سراية اللحاظ من المعنى إلى اللفظ ، فيلزم من الاستعمال في معنيين لحاظان آليان ، أو أنّ المراد كون اللحاظ متعلّقاً بالمعنى بالذات وباللفظ بالعرض ، فيتعدّد بتعدّد ما بالذات .

قلت : إنّ ذا من العجب ; إذ كيف يترشّح من اللحاظ الاستقلالي لحاظ آلي ، وما هذا إلاّ الانقلاب. كما أنّ ما ذكره ذيلا خلاف المفروض ; إذ لا يلزم منه اجتماع اللحاظين ; لعدم اللحاظ في اللفظ حقيقة .

وأمّا الجواب عن الوجه الثاني : فهو أنّ ما يكون لازم الاستعمال هو ملحوظية اللفظ والمعنى ، وعدم كونهما مغفولا عنهما حاله ، وأمّا لزوم لحاظه في كلّ استعمال ـ لحاظاً على حدة ـ فلم يقم عليه دليل ، ولا هو لازم الاستعمال . ألا ترى أنّ قوى النفس ـ كالباصرة والسامعة ـ آلات لها في الإدراك ؟ وقد تبصر الشيئين وتسمع الصوتين في عرض واحد ، ولا يوجب ذلك أن يكون للآلتين حضوران لدى النفس بواسطة استعمالهما في إدراك الشيئين .

الثاني : أنّ الاستعمال إفناء ، ويمتنع إفناء الشيء الواحد في شيئين . وبعبارة اُخرى : أنّ الاستعمال جعل اللفظ بتمامه قالباً للمعنى ، ولا يمكن أن يكون مع ذلك قالباً لمعنى آخر(2) .

والجواب : أنّ الاستعمال ليس إلاّ جعل اللفظ آلة للإفهام ، فإن كان المراد مـن الفناء وكونـه قالباً أو مـرآةً أو ما رادفها هـو صيرورة اللفظ نفس المعنى في نفس الأمـر فهو واضح البطلان; إذ لا يمكن لـه الفناء بحسب وجـوده الواقعي ; بحيث لا يبقى في الواقع إلاّ شيئية المعنى ; لأنّ اللفظ باق على فعليته ، ومع ذلك لا يعقل فناؤه .

وإن اُريد منه : أنّ القصد معطوف بالذات إلى إفهام المعنى دونه فامتناع التالي ممنوع ; إذ اللفظ يكون منظوراً به ، والمعنيان منظوراً فيهما . وما لهج به بعض أهل الذوق في بعض المقامات غير مربوط بهذه المباحث ، فليطلب من محالّها .

الثالث : ما عن بعض الأعيان ; أنّ حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى في الخارج باللفظ ; حيث إنّ وجود اللفظ خارجاً وجود لطبيعي اللفظ بالذات ، ولطبيعي المعنى بالجعل والمواضعة ، لا بالذات ; إذ لا يكون وجود واحد وجوداً لماهيتين بالذات ـ  كما هو ظاهر ـ وحيث إنّ الموجود الخارجي واحد بالذات فلا مجال للقول بأنّ وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجاً ، ووجود آخر لمعنى آخر ; حيث لا وجود آخر هناك كي ينسب إليه بالتنزيل(3) .

ولا يخفى : أنّه بالمغالطة أشبه منه بالبرهان ، ولعلّ مبناه ما عن بعض أهل الذوق من أنّ الوجود اللفظي من مراتب وجود الشيء(4) ، وهو ـ إن صحّ ـ ليس معناه إلاّ كونه موضوعاً للمعنى ومرآةً له بالمواضعة الاعتبارية .

وعليه : لو كان الموضوع له متعدّداً أو المستعمل فيه كذلك لا يلزم منه كونه ذا وجودين أو كونه موجودين ; إذ المفروض أنّه وجود تنزيلي واعتباري ، وهو لا يوجب التكثّر في الوجود الواقعي . فكون شيء وجوداً تنزيلياً لشيء لا يستنبط منه سوى كونه بالاعتبار كذلك ، لا بالذات والحقيقة .

الرابـع : مـا في بعض الكلمات مـن استحالـة تصوّر النفس شيئين ، واستحالـة كـون اللفظ علّة لحضور معنيين في الذهـن ; ولعلّه لحـديث امتناع صدور الكثير عـن الواحـد(5) .

وأنت خبير : بأنّه تلفيق محض وإخراج الشيء عن مجراه ; إذ البداهة قاضية بصحّة تصوّر الشيئين ، وإلاّ لما صحّ التصديق بكون شيء شيئاً ; إذ لابدّ عند الإذعان من تصوّر الطرفين معاً.

كما أنّ التمسّك بالقاعدة العقلية في أمثال هذه الموارد أوهن من بيت العنكبوت ; إذ الدلالة ليست من قبيل صدور شيء عن شيء ، مع أ نّها لو كانت من هذا القبيل لا يمكن إجراء القاعدة فيها ; إذ هي مختصّة بالبسيط من جميع الجهات .

ثمّ إنّ هناك تفصيلا أعجب من أصل القول بالامتناع ، قال به بعض محقّقي العصر ـ قدس سره ـ  ; وهو أ نّه اختار الامتناع فيما لوحظ كلّ واحد من المعنيين بلحاظ خاصّ  به ; لبعض الوجوه السابقة ، والجواز فيما كان اللفظ حاكياً عن مفهومين ملحوظين بلحاظ واحد(6) .

وهذا من عجيب القول ; إذ وحدة اللحاظ مع تعدّد المعنى إن كانت لأجل وقوع المعنيين تحت جامع وُحداني تجمع ما تفرّق بلحاظ واحد فقد أسمعناك في صدر المبحث أ نّه خارج من حريم النزاع .

وإن كان مع كون كلّ من المعنيين ملحوظاً بحياله ومستعملا فيه ، ومع ذلك يكونان ملحوظين بلحاظ واحد فهو غير قابل للقبول ، بل مدفوع بالموازين العلمية ;إذ فرض كون الشيئين موجودين بنعت الكثرة في الذهن مع وحدة اللحاظ فرض وحدة الكثير مع كثرته .

والحاصل : أنّ لحاظ النفس ليس إلاّ علمها بالشيء وتصوّرها إيّاه ، فلو وقع المعلوم بنعت الكثرة في لوح النفس وصفحة الإدراك فقد وقع العلم عليه كذلك ; إذ التصوّر والإدراك وما رادفهما من سنخ الوجود في عالم الذهن ، ولا معنى لوجود المتكثّر بما هو متكثّر بوجود واحد .

فتلخّص : أنّه لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد عقلا ، وأمّا المنع من جهة القواعد الأدبية أو من جهة اشتراط الواضع فضعيف جدّاً ، لا ينبغي البحث عنه .

وأمّا ما ورد من أنّ للقرآن سبعين بطناً(7)  فمن غوامض الكلام ، لايقف على مغزاه إلاّ الخائض في لُجج العلم وبحار المعارف ، فليطلب عن مواضعه ، وعلى كلّ حال لا يرتبط بالمقام .

____________
1 ـ كفاية الاُصول : 53 .

2 ـ حاشية كفاية الاُصول ، المشكيني 1 : 209 .

3ـ نهاية الدراية 1 : 152 .

4 ـ الحكمة المتعالية 1 : 315 ، الهامش 1 و6 : 12 ، الهامش 1 و7 : 30 ، الهامش 1 ، شرح المنظومة ، قسم المنطق : 11 ـ 12 .

5 ـ اُنظر أجود التقريرات 1 : 51 .

6 ـ نهاية الأفكار 1 : 105 ـ 108 ، بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي

1 : 146 .

7 ـ لم نعثر عليه بهذا اللفظ فيما بأيدينا من الكتب الروائية ، ولكن ورد : «إنّ للقرآن ظهراً وبطناً ، ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن» . راجع عوالي اللآلي 4 : 107 / 159 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


عبر مؤسسة الإمام الرضا (ع) الخيرية.. ممثل المرجعية العليا يستقبل مجموعة من العوائل المتعففة ويقدم المساعدات اللازمة والضرورية لها
الأمين العام للعتبة الحسينية: العتبات المقدسة هي المظلة الروحية والملاذ الأمن لجميع أطياف الشعب العراقي تحت خيمة المرجعية العليا
بمشاركة (60) مشتركا..أكاديمية الوارث التابعة للعتبة الحسينية تسهم في تأهيل كادر العلاقات العامة في العتبة العسكرية عبر دورة تدريبية متخصصة
بناءً على تقييم شامل لمؤهلاتهم وأدائهم في المقابلة.. برنامج (رواد التبليغ) الذي تنفذه العتبة الحسينية يعلن قبول (30) طالبا ضمن دورته الأولى