المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6100 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دفع إشكال حول حديث في تقصير الصلاة.  
  
92   11:18 صباحاً   التاريخ: 2024-09-10
المؤلف : الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
الكتاب أو المصدر : الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة : ص 124 ـ 127.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / مقالات متفرقة في علم الحديث /

فائدة رقم (41):
روى الشيخ في الاستبصار عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال كتب اليه جعفر بن أحمد (1) يسأله عن السفر وفي كم التقصير فكتب بخطّه وأنا أعرفه قال كان أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ ثم أعاد عليه من قابل (2) المسألة فكتب إليه في عشرة أيّام (3).
أقول: هذا لا يخلو من إجمال واشكال ولا يبعد ان يقال انّ السؤال في السنة الأولى كان عن محل الترخّص الذي يجب فيه الشروع في الصلاة قصرًا والإفطار في الصيام بعد قصد المسافة فقوله وفي كم التقصير أي في كم ابتداء التقصير فأجابه بأنّ أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) كان يقصّر في فرسخ ووجهه انّ الفرسخ يقارب خفاء الجدران والأذان غالبًا وليس بصريح في التحديد بفرسخ من غير زيادة ولا نقصان بحيث لا يجوز قبله كما هو واضح ولعلّه كان يؤخّر التقصير قليلاً احتياطًا واستظهارًا.
وممّا يؤيّد ما قلناه قوله: (إذا سافر وخرج في سفر قصّر في فرسخ) فإنّه يفهم منه قصد مسافة في الجملة إذ لا يطلق السفر شرعًا على قصد فرسخ وقطعه بل لا يكاد يطلق عليه عرفا أيضا وخصوصا مع تأكيد معنى الجملة الشرطية بالمعطوفة عليها ومع ملاحظة التنوين الذي لا يناسب هنا جعله للتحقير بل المناسب جعله للتعظيم.
وبالجملة فما قلناه قرينة على قصد مسافة مضافا الى الأحاديث الكثيرة في تحديد المسافة وعدم جواز القصر فيما نقص عنها فيتعين ذلك جمعا ويكون السؤال في السنة الثانية عن التقصير في كم هو أى بعد قصد المسافة والشروع في قطعها في كم يوم يجب التقصير وهل يشترط قطعها في يوم أو يومين أو ثلاثة فأجاب بأنّه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير؛ لأنّه لا يشترط قطعها في يوم واحد بالإجماع ولا له حدّ معيّن بالأيام في غير هذا الحديث.
ولا يرد انّه لا فرق بين العشرة وما فوقها وما دونها؛ لأنّ ما زاد عليها ربّما يصل الى حد يخرج به عن صدق السفر عليه عرفًا على انّ دلالة المفهوم تكون هنا غير معتبرة ولا قصور فيه أو يحمل ذلك على المبالغة فإنّ الغالب في العادات عدم الانتهاء في الإبطاء الى هذا الحد في السفر فضلاً عن الزيادة عليه مع كون المسافة ثمانية فراسخ أو أربعة ذهابًا ومثلها عودًا ولا قصور في اتحاد السؤال واختلاف الجواب فإنّهم (عليهم‌ السلام) أعرف بمراد السائل.
ومن المستبعد أن يسأل في سنة ثم يعود الى ذلك السؤال بعينه في سنة أخرى من غير تغيير في المراد مع أنّه كثر من السائلين لهم (عليهم السلام) إرادة خلاف الظاهر من السؤال على وجه الامتحان وطلب المعجز والبرهان. وهذا هو السر في حصول الإجمال في كثير من الأحاديث وان كان له أسباب آخر.

وهنا وجه آخر وهو أن يكون السؤال في أول الحديث عمّن قصد مسافة وشرع في السفر ثم حصل له التردّد في السفر والرجوع ففي كم فرسخ يجب عليه التقصير فأجابه بأنّه إذا وصل الى حد الترخّص ثم حصل له التردّد وجب عليه التقصير الى أن يرجع عن السفر ويكون السؤال في آخره عمّن وصل الى ذلك الحد أو الى رأس المسافة ففي كم يوم يجب عليه التقصير فقال في عشرة أيام يعني إذا نوى اقامة عشرة أيام وكان يوم السفر محسوبا منها أعني يوم الذي قطع فيه الفرسخ أو الذي وصل فيه كان ذلك أقل من عشرة أيام وهو واضح فاذا نوى إقامة عشرة أيام غير ذلك اليوم أو ملفّقة وجب عليه التمام فيصدق عليه في هذه الصورة انّه يجب عليه التقصير في عشرة أيّام لعدم انقطاع السفر بنيّتها (4) لنقص اليوم الأول ويصدق عليها العشرة عرفًا لعدم الاعتداد بالاجزاء القليلة في المحاورات وثبوت الاعتداد بها شرعًا فتأمّل ولا ينبغي ان يستعبد مثل هذه التأويلات فقد صرّح الأئمة (عليهم‌ السلام) بأمثالها.
فمن ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) انّ رجلاً سأله عن النافلة فقال: هي فريضة ففزع الرجل فقال أبو عبد الله (عليه‌ السلام) إنّما أعني صلاة الليل على رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله).. الحديث (5).
وكل من نظر في كتاب معاني الأخبار لابن بابويه تحقّق ما قلناه وبالجملة يتعيّن حمل الحديث على مجمل يوافق ما هو معلوم من الأحاديث الصحيحة الصريحة ومن المعلوم انّ كل حديث ورد على قدر فهم السائل وبحسب ما علمه الأئمة (عليهم‌ السلام) من حاله.
ولذلك ورد عنهم (عليهم‌ السلام) حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان (6) وان كان هذا له وجه آخر.
واعلم انّ الشيخ قال بعد ذكر هذا الحديث: الوجه في قوله: (قصّر في فرسخ) وما جرى مجراه هو انّ المسافة إذا كانت على الحد الذي يوجب التقصير فصاعدًا فسأله المسافر يوما أو أكثر منه أو فرسخا أو أقل منه أو أكثر يجب عليه التقصير لأنّ المسافة حصلت على الحد الذي يجب فيه التقصير وليس الاعتبار بما يسير الإنسان بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها في دفعة واحدة «انتهى» (7)
 ولا يخلو من إجمال ولعلّ ما ذكرناه أبلغ في دفع الإشكال، والله أعلم بحقيقة الحال.


__________________
(1) محمد ـ خ م.
(2) من قابل ـ خ م.
(3) الاستبصار ج 1 ص 226.
(4) بينها خ ل.
(5) التهذيب ج 2 ص 242 ح 28.
(6) بصائر ج 1 ص 21.
(7) راجع الاستبصار ج 1 ص 226.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)