المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17398 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الكثافة النباتية للقطن وكمية البذور اللازمة لزراعة الدونم
2024-09-29
إبطال قول مَن زعم أنّ كتابة الحديث مستحدثة.
2024-09-29
الرضاع
2024-09-29
حرمة منع المطلقة من الزواج
2024-09-29
كمية بذور القطن اللازمة لزراعة الدونم
2024-09-29
زكاة البقر
2024-09-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


رفع اليدين في التكبيرات  
  
185   08:01 صباحاً   التاريخ: 2024-08-24
المؤلف : محمد بن علي الاسترابادي
الكتاب أو المصدر : آيات الاحكام
الجزء والصفحة : ص201 - 207
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-11 864
التاريخ: 2023-09-04 1034
التاريخ: 2024-09-28 89
التاريخ: 22-12-2015 5769

 رفع اليدين في التكبيرات

 

قال تعالى : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] قيل : إنّ أناسا كانوا يصلّون وينحرون لغير الله ، فأمر الله نبيّه أن يصلّي وينحر لله عزوجل ، أي فصلّ لوجه ربّك إذا صلّيت لا لغيره ، وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفا أعمالهم في العبادة والنحر لغيره كالأوثان ، وقيل : هي صلاة الفجر بجمع والنحر بمنى ، وقيل : صلاة العيد فيكون دليلا على وجوبها ، والشّرائط مستفاد من السنّة الشّريفة ، وقد يؤيّده (وَانْحَرْ) على تقدير أنّ المراد به نحر الإبل كما قيل ، ويمكن أن يعمّ الذّبح فيشمل الشّاة وغيرها ، والمراد الهدي الواجب [1] كما في المعالم أو الأضحيّة كما في الكشاف.

وحينئذ فيمكن اختصاص الوجوب به (عليه ‌السلام) للإجماع المنقول على عدم وجوبها على أمّته ، بل الظاهر أنّها سنّة مؤكّدة للأخبار المذكورة في موضعها.

وفي الدروس [2] : وروى الصّدوق خبرين بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن الجنيد بهما ، وقيل : صلّ صلاة الفرض لربّك ، واستقبل القبلة بنحرك من قول العرب منازلنا تتناحر : أي تتقابل ، كذا في الجمع ونقل شيخنا [3] هذا القول على أن المراد الصّلاة مطلقا ، وروى الشّيخ في الصّحيح [4] عن حمّاد عن حريز عن رجل عن أبى جعفر (عليه ‌السلام) قال قلت له فصلّ لربّك وانحر ، قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ، وكأنّ هذا معنى آخر.

في الكشاف : نحر الدّار الدار كمنع استقبلتها ، والرّجل في الصّلاة انتصب ونهد صدره ، أو وضع يمينه على شماله ، أو انتصب بنحره إزاء القبلة.

هذا وقد روى العامّة [5] عن عليّ (عليه ‌السلام) أنّ معناه ضع يدك اليمنى على اليسرى حذاء النحر ، وهو غير صحيح عنه ، بل عترته الطّاهرة مجمعون على خلاف ذلك.

وقيل : إنّ معناه ارفع يديك في الصّلاة بالتّكبير إلى محاذاة النّحر أي نحر الصدر وهو أعلاه ، وهو الذي يقتضيه روايات عن أهل البيت (عليهم ‌السلام) كرواية [6] عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) يقول في قوله (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) هو رفع يديك حذاء وجهك.

ورواية عبد الله بن سنان عنه (عليه ‌السلام) مثله ، ورواية جميل : قال قلت لأبي عبد الله (عليه ‌السلام) : فصلّ لربّك وانحر ، فقال بيده هكذا يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصّلاة.

ورواية حمّاد بن عثمان قال : سألت الصادق (عليه ‌السلام) ما النحر؟ فرفع يديه إلى صدره فقال : هكذا ثمّ رفعهما فوق ذلك ، فقال هكذا ، يعني استقبل بيديه القبلة في استفتاح الصّلاة.

ورواية مقاتل بن حيّان عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) قال : لمّا نزلت هذه السّورة قال النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) لجبرئيل ما هذه النّحيرة الّتي أمرني ربّي؟ قال : ليست بنحيرة ولكنّه يأمرك إذا عزمت للصّلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت ، وإذا ركعت ، وإذا رفعت رأسك من الركوع ، وإذا سجدت ، فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السّموات السّبع ، فان لكلّ شيء زينة وإنّ زينة الصّلاة رفع الأيدي على كلّ تكبيرة.

قال النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) [7] رفع الأيدي من الاستكانة ، قلت : وما الاستكانة؟ قال : ألا تقرء هذه الآية {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} [المؤمنون: 76] أورد هذا الثعلبيّ والواحديّ في تفسيريهما.

فالظاهر أنّ المراد رفع اليدين بالتكبير فيها حذاء النّحر ، بحيث يقع الأصابع أو بعض الكفّ أيضا حذاء الوجه ، وهو على هيئة النّاظر إلى موضع سجوده ، فيرتفع اختلاف الروايات باعتبار الوجه والصدر.

وقد ينبّه عليه رواية [8] زرارة عن أحدهما (عليهما‌ السلام) قال : ترفع يديك في افتتاح الصّلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كلّ ذلك ، وصحيحة [9] معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) حين افتتح الصّلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا ، وصحيحة صفوان بن مهران [10] قال : رأيت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) إذا كبّر في الصّلاة يرفع يديه حتّى يكاد تبلغ أذنيه.

أو أقلّ ذلك بلوغ محاذاة النّحر أو إلى النحر وغايته أن لا يتجاوز أذنيه كما تنبّه عليه حسنة [11] زرارة عن أبى جعفر (عليه ‌السلام) قال إذا قمت في الصّلاة فكبّرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفّيك أذنيك أي حيال خدّيك.

وفي صحاح العامّة [12] أنّه (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) رفع يديه حتّى كانتا بحيال منكبيه ، وحاذى إبهاميه أذنيه ، ثمّ كبّر ، وقال في رواية أخرى : حتّى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه ، فكلّ ذلك لا ينافي كون يديه حيال منكبيه ، وهما مثل النّحر في رواياتنا.

على أنّه لا مانع أن يراد رفع اليدين فوق النحر إذا كان مقتضى الرّوايات ذلك ، والله اعلم.

ثمّ ظاهر الأمر الوجوب كما ذهب إليه المرتضى قدّس الله روحه ، مستدلّا بإجماع الفرقة ، وفعل النبيّ والأئمّة (عليهم ‌السلام) ، ومداومتهم ، وفي بعض الأخبار المعتبرة الأمر به أيضا ، ورواية عبد الله بن سنان المتقدّمة أوردها الشّيخ في التهذيب في سند [13] صحيح أيضا ، لكنّ المشهور بين الأصحاب الاستحباب ، ويقتضيه الأصل والشهرة ، وقد يؤيّده الاحتمالات في هذه الآية ، ونفي الوجوب عن غير الإمام في بعض الروايات الصحيحة مع عدم قائل ظاهرا بهذا الفرق ، إلّا على كونه مؤكّدا في حقّ الامام ، فمقتضى الوجوب ظاهرا يحمل على شدّة الاستحباب.

روى علىّ بن جعفر [14] في الصحيح عن أخيه موسى (عليه ‌السلام) قال : قال : على الامام أن يرفع يده في الصّلاة ، وليس على غيره أن يرفع يده في الصّلاة.

قال الشّيخ رحمه ‌الله : المعنى في هذا الخبر أنّ فعل الإمام أكثر فضلا وأشدّ تأكيدا من فعل المأموم وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل ، وكأنّه يريد المأموم مثلا. وكان الأولى غير الامام ، وأيّد أيضا بعدم نقل حمّاد رفع اليد في بعض تكبيرات الصّلاة كتكبير السّجود ، مع أنّ المقام للتعليم ، وبدلالة رواية مقاتل [15] على أنّه من زينة الصّلاة وأنّه من التضرع والخضوع فيها ، ومعلوم عدم وجوبهما ، فإنّهما زائدتان على الأصل ، وباحتمال أن يكون مراد السيّد أيضا بالوجوب الاستحباب ، فإنّه قد يطلق ذلك عليه ، ويؤيده أنّه لم ينقل عنه وجوب التّكبير صريحا.

ويبعد وجوب الرّفع مع عدم وجوب التكبير وجعل الرفع شرطا ، ولهذا قال الشهيد كأنّه قائل بوجوب التّكبير أيضا ، إذ لا معنى لوجوب الكيفيّة مع استحباب الأصل فليتأمل.

وأجيب عن حجج السيّد بمنع الإجماع ، وعلى الرّجحان مسلّم والمفاد الاستحباب ، وكذا مفاد فعل النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) والأئمّة (عليهم ‌السلام) ومداومتهم ، وغايته تأكيد الاستحباب والأمر كثيرا ما يجيء للاستحباب أيضا هذا. ولا يخفى أنّ أكثر هذه الرّوايات في تكبير الافتتاح ، فلو كان قول بالوجوب فيها وحدها لتوجّه ، ومقتضى الاحتياط لا يخفى وأمّا الصّلاة حينئذ فظاهر البعض أنها أعمّ من الفرض والنفل ، لكن اختصاص الفرض بمقصود الآية غير بعيد ، سيّما لو حمل على الوجوب ولو في الاستفتاح ثمّ الاحتياط في حقّ الإمام أولى كما لا يخفى.

 


[1] وانظر اللباب للخازن ج 4 ص 416 والكشاف ج 4 ص 807 وفيهما ذكر أقوال أخر أيضا.

[2] وترى الحديثين في الفقيه ط النجف ج 2 ص 292 الرقم 1445 و 1446 وهو في الوسائل ج 10 ص 173 المسلسل 18990 و 18991.

[3] انظر زبدة البيان ط المرتضوي ص 89 ونقل هذا القول أيضا في المجمع انظر ج 5 ص 550 وانشد بيتا واستشهد به على صحة هذا الاستعمال.

[4] وهو في التهذيب ج 2 ص 84 الرقم 309 وفي الكافي ج 1 ص 93 والمرآت ج 3 ص 132 والوسائل الباب 2 من أبواب القيام ج 4 ص 694 المسلسل 7139 والرجل الذي روى عنه حريز مجهول ولذا عده في المرآت من المراسيل فلم أدر كيف جعله المصنف من الصحيح.

[5] الدر المنثور ج 6 ص 403 وانظر تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 214 فقد أوضحنا فيه اضطراب الحديث متنا وسندا حتى من طريق أهل السنة.

[6] ترى روايات عمر بن يزيد وعبد الله بن سنان وجميل وحماد بن عثمان ومقاتل بن حيان في المجمع ج 5 ص 550 والوسائل الباب 9 من أبواب التكبير ج 4 ص 727 وص 728 من المسلسل 7265 الى 7269 نقلها عن المجمع لكنه لم يرو في الوسائل حديث حماد بن عثمان المروي في المجمع كما حكاه المصنف واخرج حديث على عليه‌السلام المروي هنا أيضا في الدر المنثور ج 6 ص 403 وفتح القدير ج 5 ص 490 وادعى الحاكم في المستدرك ج 2 ص 537 انه من أحسن ما روى في تفسير الآية وتفاوت ألفاظ الحديث في المصادر المذكورة يسير.

[7] انظر كنز العرفان ج 1 ص 147.

[8] الوسائل الباب 10 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ص 728 المسلسل 7269 عن فروع الكافي وهو في المنتقى ج 1 ص 405.

[9] الوسائل الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ص 725 المسلسل 7253 وهو في التهذيب ج 2 ص 95 الرقم 234 وأورده في المنتقى ج 1 ص 402 هكذا محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا.

ثم قال في المنتقى قلت هكذا صورة اسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب وهو مما وقع فيه الغلط بوضع كلمة عن في موضع واو العطف كما نبهنا عليه إجمالا وتفصيلا فان حماد بن عيسى وفضالة يرويان معا عن معاوية بن عمار والحسين بن سعيد يروى عنهما عنه وذلك شائع معروف وقد راجعت خط الشيخ فوجدت قلمه قد سهى فيه وأظنه مما تداركه بالإصلاح على النحو الذي ذكرناه في فوائد المقدمة وذلك بوصل طرفي العين ليصير واوا وهو مما لا يكاد يتفطن له لبعده عن الصورة المعهودة للواو ، وقد عرض لموضع الإصلاح هنا في خط الشيخ محو قليل قوى بسببه الاشتباه فلذلك توقفنا عن الجزم بالإصلاح كما اتفق لنا في غير هذا الموضع إذ كان هناك سليما من هذا المعارض فحققناه بالتأمل انتهى ما في المنتقى.

[10] الوسائل الباب المتقدم المسلسل 7252 والتهذيب ج 2 ص 95 الرقم 235 وهو في المنتقى ج 1 ص 404.

[11] الوسائل الباب 10 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ص 728 المسلسل 7270 عن فروع الكافي ج 1 ص 85 وهو في المنتقى ج 1 ص 405.

[12] انظر نيل الاوطارج 2 من ص 182 الى ص 192 ترى نقل الحديثين كما نقله المصنف في المنتقى وفي شرحه نيل الأوطار بطرق مختلفة وألفاظ متفاوتة عن الكتب الصحاح عندهم كما نقله المصنف.

[13] قد تقدم عن المجمع حديث عبد الله بن سنان مثل حديث عمر بن يزيد عن ابى عبد الله يقول في قوله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ هو رفع يديك حذاء وجهك وقد أورد الحديث في التهذيب ج 2 ص 66 بالرقم 237 والوسائل الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ص 725 المسلسل 7255 وفي المنتقى ج 1 ص 403.

[14] التهذيب ج 2 ص 287 الرقم 1153 وهو في الوسائل الباب المتقدم المسلسل 7258 ورواه عن الشيخ في المنتقى ج 1 ص 403 ورواه في الوسائل عن قرب الاسناد أيضا الا انه قال في آخره ان يرفع يديه في التكبير.

[15] قد مر آنفا عن المجمع.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .