المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سلالات الاوز
2024-04-24
لمحة تأريخية عن تربية البط
2024-04-24
سلالات الديك الرومي
2024-04-24
تحضيرN-Substituted Sulfonate,3-Substituted Sulfonate Succinimide)) Poly
2024-04-24
تحضير N-Sulfonyl ,3-ChloroSulfonyl Succinimide
2024-04-24
تحضير (Poly ( N-Substituted Sulfonate Maleimide
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدى تبعية النظام التأديبي للنظام الجنائي  
  
2466   06:30 مساءً   التاريخ: 3-8-2021
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص108-111
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

وإن كان ثمة هناك استقلال بين الجريمتين إلا أن هذا الاستقلال لا يعني الانفصال التام بينهما ، حيث أن هناك تشابها بين النظامين في بعض الأمور ، كما أن هناك روابط بين الجريمتين أشار إليهما المشرع تؤكد الصلة بين النظامين ، كما أن النظام التأديبي يتقيد في بعضه بالنظام الجنائي، وما يتقرر في نطاقه .

أوجه الشبه بين النظامين :

 يتشابه النظامان في بعض الأمور وهي :

- الغاية التي يهدف اليه كل منهما وهي الكشف عن الحقيقة ، وذلك بكشف العلاقة بين المتهم والتهمة المسندة إليه.

- وسائل جمع أدلة الإثبات حيث أن كل مصادر التنقيب عن الأدلة التي تفيد في إثبات وقوع الجريمة، أو نسبتها إلى متهم معين نفسها .

- تدوين التحقيق التأديبي ، والجنائي حيث أنها تمثل السند الدال على حصولها وعدم توافرها يؤدي إلى افتراض عدم مباشرة الإجراء . 

- محاضر التحقيق لا اختلاف بينهما كثيرة . - سلطات المحقق التأديبي والجنائي تكاد تكون واحدة من حيث استدعاء الشهود، وسؤالهم، والاطلاع على ما يراه الازمة من الأوراق ، وتفتيش الأماكن والأشخاص. . المسؤولية في كليهما تقوم على سمة ( الإثم ) أي انصراف القصد فيها إلى العدوان أو الإهمال .

-  شرعية العقوبة حيث يلتزم بتوقيع العقوبات الواردة على سبيل الحصر ، وعدم تعدد الجزاء على ذات الفعل ، وأن يراعي التناسب بين الجزاء والفعل ، والاعتداد بالظروف الشخصية في توقيع الجزاء . - ثبوت الإدانة، يلتزم النظامان أن يكون ثبوت الإدانة مبنية على اليقين التام (فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته ) .

ونشير هنا إلى أن التزام السلطات التأديبية بمعاقبة المخالف لمجرد الشك في تصرفاته ، فهذا الشك ليس في ثبوت الإدانة، أو في تعيين السلطة التأديبية ، وإنما الشك في طبيعة المخالفة ذاتها .(1) لأنه وضع نفسه في موضع ريبة وشك. - التأثير على الموظف حيث تؤثر كلا الجريمتين على مستقبل الموظف سواء باعتباره مواطنة بصفة عامة أو موظفة بصفة خاصة . الروابط بين الجريمتين أشار إليهما المشرع :

باستقراء نصوص غالبية التشريعات الوظيفية ، نجد أنها تشترط لتقلد الوظائف العامة ، أن يكون المواطن مشهودا له حسن السمعة ومحمود السمعة ، وحسن السيرة يتحدد عادة بأمرين :

أ. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف في الحالتين ما لم يرد إليه اعتباره (2) 

ب . ألا يكون قد اشتهر بسوء السمعة . تخلا القانون التأديبي عن بعض سماته التأديبية ، وأخذ يطبع بالطابع القضائي بل جعل المشرع بعض الجرائم التأديبية جرائم جنائية تحت ضغط التطور الاجتماعي ، ودعا الإدارة إلى تقنين أخطاء الموظفين القابلة للتقنين ، وأن تخطر بها الموظف مقدما ، على النحو المقر به في قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية وقانون إساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية، وفي صور لوائح الجزاءات . . وتعتبر بعض المخالفات التي يقترفها الموظف العام أثناء ممارسة وظيفته او بمناسبتها من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، بل أن قانون العقوبات يشدد العقاب على بعض الأفعال التي يرتكبها الموظف العام أثناء ممارسته للوظيفة(3).

ومبرر هذا التشديد هو أن الموظف العام يمارس جزء من السلطة تضعه في مركز اسمى من مركز المواطن العادي ، وقد ترتب على ذلك خلق جرائم خاصة بالموظفين وحدهم، وخلق جرائم أكثر خصوصية بالنسبة لطوائف خاصة من الموظفين ، ويترتب صدور أحكام بالإدانة فيها لفقد صلاحية الموظف بالاستمرار في شغل الوظيفة ( أي العزل ). 

- المغايرة في العقاب تبعا لوصف مرتكب الجريمة، حيث يرتكب الجريمة موظف عام، أو يشترك في ارتكابها ، تتغير طبيعة الفعل الإجرامي فتعتبر جناية بدلا من جنحة، أو قد يقتصر على تشديد العقاب فيها . كما أن الوضع الوظيفي للموظف يتأثر بالنظام الجنائي سواء من حيث مرتباته ، أو أقدميته، أو الترقية، أو من حيث بقائه بالوظيفة وذلك عندما يترتب على ارتكاب الموظف لبعض الجرائم الجنائية آثار خطيرة تصل في بعض الأحيان إلى عزل الموظف وهي آثار تأديبية في بعض الأحيان . 

وهنا يجب الترتيب هذا الأثر أن ينظر إلى طبيعة الجرائم ومدى صلتها بعمل الموظف، هل متصلة بالوظيفة، أو غير متصلة بها . ولم يكتف المشرع بالنص على العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية أو تكميلية في جرائم بذاتها ، وإنما قد ضمن بقانون الخدمة المدنية نصة عامة على إنهاء الخدمة بقوة القانون كأثر الصدور حكم بالإدانة في ( إحدى الجنايات، أو الجنح المتعلقة بشخصية الدولة، أو المضرة بكيانها، أو بأمنها الداخلي، أو التي ارتكبت ضد الإدارة العامة ...... ) (4). كما نجد أن نصوصا عقابية جنائية قد ورد بها صراحة عقوبة جنائية هي في ذات الوقت عقوبة تأديبية ، كما جاء في نص المادة ( 17 ) مكرر "أ" الواردة بالقانون رقم (9) لسنة 1980 م الملحق بقانون الجرائم الاقتصادية رقم (2) لسنة 1979م وهي (يعاقب بالسجن وبالفصل من الوظيفة ....... ) .

وأحيانا يتقرر في نطاق التجريم، أوضاعا تؤثر في مجال التأديب ، وهو ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه ثمة نقط للتلاقي، أو بالأحرى هناك نوع من الامتداد يتحقق في أحد النظامين لحساب الأخر . ونلمس هذه الصبغة خاصة في الحالات التي يرتب فيها المشرع صراحة آثاره تأديبية على ارتكاب جريمة ، سواء تمت هذه المعالجة في صلب قانون العقوبات، أو القوانين المنظمة للوظيفة .

____________

1- مستشار هاني الدرديري ، الدليل العلمي للإجراءات والصيغ القانونية ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1980 م ، ص 484 وما بعدها .

2- راجع المادة ( 18 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 55 ) لسنة 1976 م.

3- كما في جرائم الاعتداء على الأموال العامة حيث تعتبر جنحة سرقة في المادة (444) ، من قانون العقوبات إذا ارتكبت من أحاد الناس في حين تعد جناية اختلاس أو استيلاء بحسب الأحوال طبقا للمادتين ، ( 27، 28 ) من قانون الجرائم الاقتصادية إذا ارتكبت من شخص تتوافر فيه صفة الموظف العام .

4-  راجع الفقرة (ز) من المادة ( 100 ) من قانون الخدمة المدنية ( 56 ) سنة 1979 م.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






ينتج جيلًا محتشمًا ملتزمًا بالتعاليم الدينية الأوساط التربوية تشيد بمشروع الورود الفاطمية
الأمين العام للعتبة العباسية يشيد بجهود ملاكات قسم الإعلام بتغطية حفل الورود الفاطمية
المكلفات المشارِكات في حفل التكليف الشرعي يشكرن العتبة العباسية: علمتنا أمور الدين وطاعة الوالدَينِ
الملاكات التدريسية تشيد بمشروع (الورود الفاطمية) للتكليف الشرعيّ وتدعو إلى تعميمه