المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16290 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تفسير الآية (1-5) من سورة النور  
  
19036   12:07 صباحاً   التاريخ: 4-8-2020
المؤلف : المؤلف : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
الكتاب أو المصدر : الكتاب أو المصدر : تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة : الجزء والصفحة : ......
القسم : القرآن الكريم وعلومه / التفسير الجامع / حرف النون / سورة النور /

 

قال تعالى : {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 1 - 5].

 

تفسير مجمع البيان
- ذكر الطبرسي في تفسير هذه  الآيات (1) :

 

{سورة أنزلناها} أي: هذه سورة قطعة من القرآن لها أول وآخر، أنزلها جبرائيل عليه السلام بأمرنا {وفرضناها} أي: وأوجبنا عليكم العمل بها، وعلى من .

بعدكم إلى يوم القيامة. وقيل: معناه وفرضنا فيها إباحة الحلال، وحظر الحرام، عن مجاهد. وهذا يعود إلى معنى أوجبناها. وقيل: معناه وقدرنا فيها الحدود، عن عكرمة، وهو من قوله: {فنصف ما فرضتم}. وفسر أبو عمرو معنى القراءة بالتشديد بأن قال: معناها فصلناها وبيناها بفرائض مختلفة. {وأنزلنا فيها آيات بينات} أي:

دلالات واضحات على وحدانيتنا، وكمال قدرتنا. وقيل: أراد بها الحدود والأحكام التي شرع فيها.

{لعلكم تذكرون} أي: لكي تتذكروا فتعلموا بما فيها. ثم ذكر سبحانه تلك الآيات، وابتدأ بحكم الزنا، فقال: {الزانية والزاني} معناه: التي تزني، والذي يزني، أي: من زنى من النساء، ومن زنى من الرجال، فيفيد العموم في الجنس.

{فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة} يعني إذا كانا حرين بالغين بكرين غير محصنين. فأما إذا كانا محصنين، أو كان أحدهما محصنا، كان عليه الرجم بلا خلاف. والإحصان هو أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح على وجه الدوام، أو يكون حرا. فأما العبد فلا يكون محصنا، وكذلك الأمة لا تكون محصنة، وإنما عليهما نصف الحد خمسون جلدة، لقوله سبحانه: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}. وقيل: إنما قدم ذكر الزانية على الزاني، لأن الزنى منهن أشنع وأعير، وهو لأجل الحبل أضر، لأن الشهوة فيهن أكثر، وعليهن أغلب. وقوله {فاجلدوا} هذا خطاب للأئمة، ومن يكون منصوبا للأمر من جهتهم، لأنه ليس لأحد أن يقيم الحدود إلا الأئمة وولاتهم بلا خلاف.

{ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} معناه:

إن كنتم تصدقون بالله، وتقرون بالبعث والنشور، فلا تأخذكم بهما رحمة تمنعكم من إقامة الحدود عليهما، فتعطلوا الحدود، عن عطا، ومجاهد. وقيل: معناه لا تأخذكم بهما رأفة تمنع من الجلد الشديد، بل أوجعوهما ضربا، ولا تخففوا كما يخفف في حد الشارب، عن الحسن، وقتادة، وسعيد بن المسيب، والنخعي، والزهري. وقوله {في دين الله} أي: في طاعة الله. وقيل: في حكم الله، عن ابن عباس، كقوله: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي: في حكمه.

{وليشهد عذابهما} أي: وليحضر حال إقامة الحد عليهما {طائفة} أي:جماعة {من المؤمنين} وهم ثلاثة فصاعدا، عن قتادة والزهري. وقيل: الطائفة رجلان فصاعدا، عن عكرمة. وقيل: أقله رجل واحد، عن ابن عباس والحسن ومجاهد وإبراهيم، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام. ويدل على ذلك قوله: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا}. وهذا الحكم يثبت للواحد، كما يثبت للجمع.

وقيل. أقلها أربعة، لأن أقل ما يثبت به الزنا شهادة أربعة، عن ابن زيد. وقيل:

ليس لهم عدد محصور، بل هو موكول إلى رأي الإمام. والمقصود أن يحضر جماعة يقع بهم إذاعة الحد، ليحصل الاعتبار.

وقوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} اختلف في تفسيره على وجوه أحدها: إن المراد بالنكاح العقد، ونزلت الآية على سبب، وهو: أن رجلا من المسلمين، استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يتزوج أم مهزول، وهي امرأة كانت تسافح، ولها راية على بابها، تعرف بها. فنزلت الآية، عن عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة والزهري. والمراد بالآية النهي، وإن كان ظاهره الخبر، ويؤيده ما روي عن أبي جعفر عليه السلام، وأبي عبد الله عليه السلام، أنهما قالا: هم رجال ونساء، كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مشهورين بالزنا، فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء على تلك المنزلة، فمن شهر بشئ من ذلك، وأقيم عليه الحد، فلا تزوجوه حتى تعرف توبته. وثانيها: إن النكاح هنا الجماع، والمعنى: إنهما اشتركا في الزنا، فهي مثله، عن الضحاك، وابن زيد، وسعيد بن جبير، وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس. فيكون نظير قوله {الخبيثات للخبيثين } في أنه خرج مخرج الأغلب الأعم.

وثالثها: إن هذا الحكم كان في كل زاني وزانية، ثم نسخ بقوله {وانكحوا الأيامى منكم} الآية. عن سعيد بن المسيب، وجماعة ورابعها: إن المراد به العقد، وذلك الحكم ثابت فيمن زنا بامرأة، فإنه لا يجوز له أن يتزوج بها روي ذلك عن جماعة من الصحابة، وإنما قرن الله سبحانه بين الزاني والمشرك، تعظيما لأمر الزنا، وتفخيما لشأنه. ولا يجوز أن تكون هذه الآية خبرا، لأنا نجد الزاني يتزوج غير الزانية، ولكن المراد هنا الحكم، أو النهي، سواء كان المراد بالنكاح العقد، أو الوطء. وحقيقة النكاح في اللغة الوطء {وحرم ذلك على المؤمنين} أي: حرم نكاح الزانيات، أو حرم الزنا على المؤمنين، فلا يتزوج بهن، أو لا يطأهن إلا زان، أو مشرك.

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

لما تقدم ذكر حد الزنا، عقبه سبحانه بذكر حد القاذف بالزنا، فقال سبحانه: {والذين يرمون المحصنات} أي: يقذفون العفائف من النساء بالفجور والزنا. وحذف لدلالة الكلام عليه. {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} أي: ثم لم يأتوا على صحة ما رموهن به من الزنا، بأربعة شهداء عدول، يشهدون أنهم رأوهن يفعلن ذلك. {فاجلدوهم} أي: فاجلدوا الذين يرمونهن بالزنا {ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون}: نهى سبحانه عن قبول شهادة القاذف على التأبيد، وحكم عليهم بالفسق. ثم استثنى من ذلك فقال: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} أعمالهم. {فإن الله غفور رحيم}.

واختلف في هذا الاستثناء إلى ماذا يرجع على قولين أحدهما: إنه يرجع إلى الفسق خاصة، دون قوله {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} فيزول عنه اسم الفسق بالتوبة، ولا تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الحد عليه، عن الحسن وقتادة وشريح وإبراهيم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والآخر: إن الاستثناء يرجع إلى الأمرين، فإذا تاب قبلت شهادته حدا، ولم يحد، عن ابن عباس في رواية الوالبي ومجاهد والزهري ومسروق وعطا وطاووس وسعيد بن جبير والشعبي، وهو اختيار الشافعي وأصحابه، وقول أبي جعفر عليه السلام، وأبي عبد الله عليه السلام. قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، فاشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة لما شهد على المغيرة بن شعبة: تب تقبل شهادتك، أو إن تبت تقبل شهادتك. فأبى أبو بكرة أن يكذب نفسه.

وقال الزجاج: ليس القاذف بأشد جرما من الكافر، والكافر إذا أسلم قبلت شهادته، فالقاذف أيضا حقه إذا تاب أن تقبل شهادته. يعضد هذا القول: أن المتكلم بالفاحشة لا ينبغي أن يكون أعظم جرما من مرتكبها. ولا خلاف في العاهر، أنه إذا تاب، قبلت شهادته. فالقاذف إذا تاب ونزع مع أنه أيسر جرما، يجب أن تقبل شهادته. وقال الحسن: يجلد القاذف وعليه ثيابه، ويجلد الرجل قائما، والمرأة قاعدة، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام. ومن شرط توبة القاذف أن يكذب نفسه فيما قاله، فإن لم يفعل ذلك، لم يجز قبول شهادته، وبه قال الشافعي. وقيل: إنه لا يحتاج إلى ذلك، وهو قول مالك. والآية وردت في النساء، وحكم الرجال حكمهن ذلك في الاجماع. وإذا كان القاذف عبدا، أو أمة، فالحد أربعون جلدة عند أكثر الفقهاء.

وروى أصحابنا أن الحد ثمانون في الحر والعبد سواء. وظاهر الآية يقتضي ذلك، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن عبد الرحمن.

__________________

1- تفسير مجمع البيان ،الطبرسي ،ج7،ص218-222.

 

تفسير الكاشف
- ذكر محمد جواد مغنية في تفسير هذه  الآيات (1) :

 

قال تعالى : { سُورَةٌ أَنْزَلْناها وفَرَضْناها وأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ } . أنزل سبحانه هذه السورة على نبيه الكريم ، وفيها تعاليم إلهية أوجب العمل بها على كل مكلف لأنها تهدف إلى بناء المجتمع الإنساني بكامله على أساس مصلحته ونموه ، وهذه التعاليم بينة واضحة لا تقبل النقاش والجدال في كل ما تهدف إليه من صيانة الإنسانية من الفساد والضلال ، ومن أجل هذا أو غيره سميت بسورة النور وكل القرآن هدى ونور { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } أنزل سبحانه هذه السورة بينة واضحة لتعلموا وتعملوا .

{ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ } . الخطاب في اجلدوا لمن يقيم الحدود ، وهو الإمام أو نائبه العالم العادل ، وظاهر الآية يدل على أن من زنى يجلد ، محصنا كان أو غير محصن ، لأن أل الجنسية إذا دخلت على المفرد أفادت الاستغراق ، وشملت جميع الأفراد ، ونعني بالمحصن البالغ العاقل المتزوج المتمكن من وطء زوجته متى شاء ، فلو وطأ ، وهو صغير أو مجنون أو كان عزبا أو متزوجا ، ولكن غابت عنه زوجته أو كان بها مرض يمنع من الوطء فهو في حكم غير المحصن . . وكذلك المرأة ، وسئل الإمام أبو جعفر الصادق ( عليه السلام ) عن معنى المحصن ؟ فقال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن .

هذا ما دل عليه ظاهر الآية ، وهو ان الجلد للزاني المحصن وغير المحصن ، ولكن قد ثبت بالسنة المتواترة واجماع المذاهب الاسلامية ان حكم المحصن والمحصنة الرجم بالحجارة حتى الموت ، وعليه يكون الجلد لغير المحصن والمحصنة ، ولهما الرجم لأنهما قد خرجا عن عموم الآية بالسنة القطعية وقيام الإجماع ، بل جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم ان عمر بن الخطاب قال : « ان اللَّه بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها وو عيناها » . ( البخاري ج 8 ص 209 طبعة سنة 1377 ه ومسلم ص 107 القسم الأول من الجزء الثاني طبعة سنة 1348 ه ) . وفي رواية ثانية للبخاري ج 9 ص 86 ان عمر بن الخطاب قال : لولا ان يقول الناس : زاد عمر في كتاب اللَّه لكتبت آية الرجم بيدي .

وتسأل : قال تعالى في الآية 15 من سورة النساء : { واللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } فقد أوجب سبحانه في هذه الآية ان تحبس الزانية في البيت ولا تخرج منه إلا ميتة أو يجعل اللَّه لها سبيلا آخر ، ثم أوجب عليها الجلد في الآية التي نفسرها ، فما هو وجه الجمع بين الآيتين ؟ .

الجواب : قلنا عند تفسير آية النساء في ج 2 ص 271 : ان المراد بقوله تعالى :

{ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } انه جل وعز لم يجعل عقوبة الحبس في البيت حكما دائما ، بل لفترة محدودة ، ثم يحدث التشريع النهائي ، وهكذا كان ، حيث نسخت عقوبة الحبس في البيت وحلت محلها عقوبة الرجم للمحصنة ، والجلد لغيرها . . وقال بعض العلماء :

لا نلجأ إلى النسخ إلا بورود النص ، أو إذا تعذر الجمع بين الحكمين ، والمفروض ان الشارع لم ينص على نسخ عقوبة الحبس ، وان الجمع بينها وبين عقوبة الجلد ممكن ، وعليه يكون مفاد الآيتين ان الزانية غير المحصنة يجب ان تجلد مائة ، وان تحبس في البيت أيضا .

ونحن مع هذا القائل إذا أقنعنا بأن المراد بالسبيل في قوله تعالى : { يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } ، المراد به شيء غير تشريع الحكم النهائي الذي يتبادر إلى الأذهان ، أما تفسير السبيل بالزواج كما ذهب إليه هذا العالم فبعيد عن الافهام .

{ ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ } لا تعطلوا الحد عن الزاني والزانية ، بل أقيموه واشتدوا عليهما ، وأوجعوهما ضربا ورجما ، ولا تمنعكم من ذلك شفقة ولا رحمة فإنه لا هوادة في دين اللَّه . . ان غضب الايمان لا يطفئه شيء إلا رضى الرحمن ، قال الرسول الأعظم ( صلى الله عليه واله ) : « لو سرقت فاطمة لقطعت يدها » . وفي نهج البلاغة : فرض اللَّه القصاص حقنا للدماء ، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم . .

{ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ } . هذا تأكيد وتحريض على إقامة الحدود وان التهاون بها استخفاف بالدين { ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } . والغرض من ذلك ان يشيع حديث العقوبة بين الناس فيتعظوا ويزدجروا . . وقيل : أقل ما تصدق عليه كلمة الطائفة ثلاثة أفراد ، وقيل : بل يكفي الواحد بدليل قوله تعالى : { وإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا } - 9 الحجرات . وتكلمنا مفصلا في الجزء السادس من فقه الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) عن تعريف الزنا وشروطه وأقسامه وطرق إثباته وحدّه وكيفية إقامته وعن توبة الزاني وغيرها مما تعرض له الفقهاء .

{ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } .

قيل : هذه الآية من مشكلات القرآن ومتشابهاته لأن ظاهرها الإخبار بأن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة ، وان الزانية لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك ، مع أن الزاني قد يتزوج عفيفة شريفة ، والزانية قد تتزوج عفيفا شريفا ، فكيف جاء ظاهر الآية على خلاف الواقع ؟ .

وفي رأينا ان الآية من المحكمات الواضحات ، فليست هي إخبارا عن الواقع كي يقال : انها تنافره وتناقضه ، ولا حكما شرعيا يحرّم على الزاني ان يتزوج مسلمة عفيفة ، وعلى الزانية ان تتزوج مسلما عفيفا ، بل عليهما إذا أرادا الزواج أن يتزوج هو بزانية مثله أو مشركة ، وان تتزوج هي بزان مثلها أو مشرك ، كما زعم كثير من المفسرين . . كلا ، ليس هذا هو المراد ، لأن المسلم تحرم عليه المشركة ، وان ثبت عليه الزنا من قبل ، وكذا المسلمة فإنها تحرم على المشرك حتى ولو ثبت عليها الزنا من قبل . . كلا ، ليست الآية إخبارا عما هو كائن ، ولا حكما شرعيا ، بل معناها الظاهر - بصرف النظر عما قيل في سبب نزولها - ان الزنا من أفحش القبائح وأشنعها ، ولا يفعله إلا عاهر فاجر ، فإذا رغب فيه راغب فلا يجد أحدا يستجيب لرغبته إلا من هو مثله في الفسق والفجور رجلا كان أو امرأة ، وبكلمة أخصر ان معنى الآية أشبه بقولك للمجرم : لا يقرك على جريمتك إلا مجرم مثلك لا دين له ولا ضمير . وأين هذا من الإخبار عما وقع أو من تشريع الأحكام ؟

وقوله تعالى : { أَوْ مُشْرِكَةً . . » « أَوْ مُشْرِكٌ } يومئ إلى أن الزنا بمنزلة الشرك باللَّه . . وقد ساوى سبحانه في الحكم بين الشرك وقتل النفس المحترمة والزنا حيث قال : {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68] ، وسئل النبي ( صلى الله عليه واله ) عن أعظم الذنوب فذكر هذه الثلاثة { وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } وأيضا على المؤمنات ، وانما اكنفى بذكر المؤمنين تغليبا . . وذلك إشارة إلى الزنا بدليل ظاهر السياق .

{ والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً } .

المراد بالرمي القذف بالزنا ، وقوله : الذين يرمون ظاهر بخصوص الرجال ، ولكن النساء مثل الرجال في هذا الحكم ، والمراد بالمحصنات العفيفات ، سواء أكنّ متزوجات أم غير متزوجات ، وقد ألحق العلماء بهن في الحكم الرجل المحصن ، تماما كما ألحقوا النساء بالرجال في الرمي ، وبكلمة ان حكم الجلد يشمل الرجل والمرأة ، سواء أقذفها هو بالزنا ، أم هي التي قذفته به . . ويجلد القاذف أو القاذفة إذا لم يأت أحدهما بأربعة شهود ، يشهد كل واحد منهم انه رأى الميل في المكحلة يدخل ويخرج . . والغرض من كثرة الشهود والتشدد في شهادتهم ان لا يشهد أحد بالزنا حرصا على الستر وحماية الأسرة من الشتات والضياع .

{ ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهً غَفُورٌ رَحِيمٌ } الضمير في لهم يعود إلى من رمى المحصنين أو المحصنات دون أن يأتي بأربعة شهود ، والمعنى ان من قذف محصنا أو محصنة ولم يثبت ذلك بأربعة شهود فهو فاسق لا تقبل له شهادة في أي شيء على الإطلاق إلا بعد أن يتوب ويعمل صالحا ، وبعد التوبة وحسن السيرة تقبل شهادته ، سواء أتاب قبل الحد أم بعده . وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادته وان تاب لأن ردها من جملة الحد والتأديب . . وهذا اشتباه لأن قوله تعالى بلا فاصل : { فَإِنَّ اللَّهً غَفُورٌ رَحِيمٌ } يومئ إلى قبول شهادته مطلقا ، حتى ولو تاب بعد الحد ، وأصرح من الآية في الدلالة قول الرسول الأعظم ( صلى الله عليه واله ) : التائب من الذنب كمن لا ذنب له .

 

____________________

1- تفسير الكاشف ، محمد جواد مغنيه ، ج5 ، ص396-399.

 

تفسير الميزان
- ذكر الطباطبائي في تفسير هذه الآيات (1) :

غرض السورة ما ينبئ عنه مفتتحها { سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون } فهي تذكرة نبذة من الاحكام المفروضة المشرعة ثم جملة من المعارف الإلهية تناسبها ويتذكر بها المؤمنون.

وهي سورة مدنية بلا خلاف وسياق آياتها يشهد بذلك ومن غرر الآيات فيها آية النور.

قوله تعالى: { سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون } السورة طائفة من الكلام يجمعها غرض واحد سيقت لأجله ولذا اعتبرت تارة نفس الآيات بما لها من المعاني فقيل: { فرضناها }، وتارة ظرفا لبعض الآيات ظرفية المجموع للبعض فقيل أنزلنا فيها آيات بينات } وهي مما وضعه القرآن وسمي به طائفة خاصة من آياته وتكرر استعمالها في كلامه تعالى، وكأنه مأخوذ من سور البلد وهو الحائط الذي يحيط به سميت به سورة القرآن لاحاطتها بما فيها من الآيات أو بالغرض الذي سيقت له.

وقال الراغب: الفرض قطع الشئ الصلب والتأثير فيه كفرض الحديد وفرض الزند والقوس. قال: والفرض كالإيجاب لكن الايجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثباته، والفرض بقطع الحكم فيه، قال تعالى: { سورة أنزلناها وفرضناها } أي أوجبنا العمل بها عليك. قال: وكل موضع ورد " فرض الله عليه " ففي الايجاب الذي أدخله الله فيه، وما ورد { فرض الله له } فهو في أن لا يحظره على نفسه نحو { ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له }. انتهى.

فقوله: { سورة أنزلناها وفرضناها } أي هذه سورة أنزلناها وأوجبنا العمل بما فيها من الاحكام فالعمل بالحكم الايجابي هو الاتيان به وبالحكم التحريمي الانتهاء عنه.

وقوله: { وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون } المراد بها - بشهادة السياق - آية النور وما يتلوها من الآيات المبينة لحقيقة الايمان والكفر والتوحيد والشرك المذكر لهذه المعارف الإلهية.

قوله تعالى: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الآية، الزنا المواقعة من غير عقد أو شبهة عقد أو ملك يمين، والجلد هو الضرب بالسوط والرأفة التحنن والتعطف وقيل: هي رحمة في توجع، والطائفة في الأصل هي الجماعة كانوا يطوفون بالارتحال من مكان إلى مكان قيل: وربما تطلق على الاثنين وعلى الواحد.

وقوله: { الزانية والزاني } الخ، أي المرأة والرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائة سوط، وهو حد الزنا بنص الآية غير أنها مخصصة بصور:

منها أن يكونا محصنين ذوي زوج أو يكون أحدهما محصنا فالرجم ومنها أن يكونا غير حرين أو أحدهما رقا فنصف الحد.

قيل: وقدمت الزانية في الذكر على الزاني لان الزنا منهن أشنع ولكون الشهوة فيهن أقوى وأكثر والخطاب في الامر بالجلد متوجه إلى عامة المسلمين فيقوم بمن قام بأمرهم من ذوي الولاية من النبي والامام ومن ينوب منا به.

وقوله: { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } الخ، النهي عن الرأفة من قبيل النهي عن المسبب بالنهي عن سببه إذ الرأفة بمن يستحق نوعا من العذاب توجب التساهل في إذاقته ما يستحقه من العذاب بالتخفيف فيه وربما أدى إلى تركه، ولذا قيده بقوله:

{ في دين الله } أي حال كون الرأفة أي المساهلة من جهتها في دين الله وشريعته.

وقيل: المراد بدين الله حكم الله كما في قوله تعالى: { ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك } يوسف: 76 أي في حكمه أي لا تأخذكم هما رأفة في إنفاذ حكم الله وإقامة حده.

وقوله: { إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } أي إن كنتم كذا وكذا فلا تأخذكم بهما رأفة ولا تساهلوا في أمرهما وفيه تأكيد للنهي.

وقوله: { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } أي وليحضر ولينظر إلى ذلك جماعة منهم ليعتبروا بذلك فلا يقتربوا الفاحشة.

قوله تعالى: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } ظاهر الآية وخاصة بالنظر إلى سياق ذيلها المرتبط بصدرها أن الذي تشمل عليه حكم تشريعي تحريمي وإن كان صدرها واردا في صورة الخبر فإن المراد النهي تأكيدا للطلب وهو شائع.

والمحصل من معناها بتفسير من السنة من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الزاني إذا اشتهر منه الزنا وأقيم عليه الحد ولم تتبين منه التوبة يحرم عليه نكاح غير الزانية والمشركة، والزانية إذا اشتهر منها الزنا وأقيم عليه الحد ولم تتبين منه التوبة يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك.

فالآية محكمة باقية على إحكامها من غير نسخ ولا تأويل، وتقييدها بإقامة الحد وتبين التوبة مما يمكن أن يستفاد من والسياق فإن وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الامر بإقامة الحد يلوح إلى أن المراد به الزاني والزانية المجلودان، وكذا إطلاق الزاني والزانية على من ابتلي بذلك ثم تاب توبة نصوحا وتبين منه ذلك، بعيد من دأب القرآن وأدبه.

وللمفسرين في معنى الآية تشاجرات طويلة وأقوال شتى:

منها: أن الكلام مسوق للاخبار عما من شأن مرتكبي هذه الفاحشة أن يقصدوه وذلك أن من خبثت فطرته لا يميل إلا إلى من يشابهه في الخباثة ويجانسه في الفساد والزاني لا يميل إلا إلى الزانية المشاركة لها في الفحشاء ومن هو أفسد منها وهي المشركة، والزانية كذلك لا تميل إلا إلى مثلها وهو الزاني ومن هو أفسد منه وهو المشرك فالحكم وارد مورد الأعم الأغلب كما قيل في قوله تعالى: { الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات } الآية 26 من السورة.

ومنها: أن المراد بالآية التقبيح، والمعنى: أن اللائق بحال الزاني أن لا ينكح إلا زانية أو من هي دونها وهي المشركة واللائق بحال الزانية أن لا ينكحها إلا زان أو من هو دونه وهو المشرك، والمراد بالنكاح العقد، وقوله: { وحرم ذلك على المؤمنين } معطوف على أول الآية، والمراد وحرم الزنا على المؤمنين.

وفيه وفي سابقه مخالفتهما لسياق الآية وخاصة اتصال ذيلها بصدرها كما تقدمت الإشارة إليه.

ومنها: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم }.

وفيه أن النسبة بين الآيتين نسبة العموم والخصوص والعام الوارد بعد الخاص لا ينسخه خلافا لمن قال به نعم ربما أمكن أن يستفاد النسخ من قوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه } البقرة: 221، بدعوي أن الآية وإن كانت من العموم بعد الخصوص لكن لسانها آب عن التخصيص فتكون ناسخة بالنسبة إلى جواز النكاح بين المؤمن والمؤمنة والمشرك والمشركة، وقد ادعى بعضهم أن نكاح الكافر للمسلمة كان جائزا إلى سنة ست من الهجرة ثم نزل التحريم فلعل الآية التي نحن فيها نزلت قبل ذلك، ونزلت آية التحريم بعدها وفي الآية أقوال أخر تركنا إيرادها لظهور فسادها.

قوله تعالى: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } الخ الرمي معروف ثم استعير لنسبة أمر غير مرضي إلى الانسان كالزنا والسرقة وهو القذف، والسياق يشهد أن المراد به نسبة الزنا إلى المرأة المحصنة لعفيفة، والمراد بالاتيان بأربعة شهداء وهم شهود الزنا إقامة الشهادة لاثبات ما قذف به، وقد أمر الله تعالى بإقامة الحد عليهم إن لم يقيموا الشهادة، وحكم بفسقهم وعدم قبول شهادتهم أبدا.

والمعنى: والذين يقذفون المحصنات من النساء بالزنا ثم لم يقيموا أربعة من الشهود على صدقهم في قذفهم فاجلدوهم ثمانين جلدة على قذفهم وهم فاسقون لا تقبلوا شهادتهم على شئ أبدا.

والآية كما ترى مطلقة تشمل من القاذف الذكر والأنثى والحر والعبد، وبذلك تفسرها روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام.

قوله تعالى: { إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة وهي قوله: { وأولئك هم الفاسقون } لكنها لما كانت تفيد معنى التعليل بالنسبة إلى قوله: { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } - على ما يعطيه السياق - كان لازم ما تفيده من ارتفاع الحكم بالفسق ارتفاع الحكم بعدم قبول الشهادة أبدا، ولازم ذلك رجوع الاستثناء بحسب المعنى إلى الجملتين معا.

والمعنى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أعمالهم فإن الله غفور رحيم يغفر ذنبهم ويرحمهم فيرتفع عنهم الحكم بالفسق والحكم بعدم قبول شهادتهم أبدا.

وذكر بعضهم: أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فحسب فلو تاب القاذف وأصلح بعد إقامة الحد عليه غفر له ذنبه لكن لا تقبل شهادته أبدا خلافا لمن قال برجوع الاستثناء إلى الجملتين معا.

والظاهر أن خلافهم هذا مبني على المسألة الأصولية المعنونة بأن الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعددة هل يتعلق بالجميع أو بالجملة الأخيرة والحق في المسألة أن الاستثناء في نفسه صالح للأمرين جميعا وتعين أحدهما منوط بما تقتضيه قرائن الكلام، والذي يعطيه السياق في الآية التي نحن فيها تعلق الاستثناء بالجملة الأخيرة غير أن إفادتها للتعليل تستلزم تقيد الجملة السابقة أيضا بمعناه كالأخيرة على ما تقدم.

__________________

1- تفسير الميزان  الطباطبائي، ج15 ، ص64-68.

 

تفسير الامثل
- ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذه الآيات (1) :

حد الزاني والزانية:

سمّيت هذه السورة بالنّور لأنّ آية النور فيها من أهم آياتها، إضافة إِلى أنّ مضمونها يشعشع في جوانح الرجل والمرأة والأسرة والبشر عفّة وطهارة، وحرارة تقوى، ويعمر القلوب بالتوحيد والإِيمان بالمعاد والإِستجابة لدعوة النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم).

وأُولى آيات هذه السورة المباركة بمثابة إشارة إِلى مجمل بحوث السورة {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون}.

«سورة» كلمة مشتقّة من «السور» أي الجدار المرتفع، ثمّ أطلقت على الجدران التي تحيط بالمدن لحمايتها من مهاجمة الأعداء. وبما أنّ هذه الجدران كانت تعزل المدينة عن المنطقة المحيطة بها، فقد استعملت كلمة «سورة» تدريجياً في كل قطعة مفصولة عن شيء، ومنها استعملت لتعني قِسماً من القرآن. كما قال بعض اللغويين: إِنَّ «سورة» بناء جميل مرتفع، وهذه الكلمة تطلق أيضاً على قسم من بناء كبير، وتطلق السورة على أقسام القرآن المختلفة المفصولة بعضها عن بعض(2).

وعلى كل حال فإنّ هذه العبارة إشارة إِلى كون أحكام ومواضيع هذه السورة ـ من اعتقادات وآداب وأوامر إِلهية ـ ذات أهمّيّة فائقة، لأنّها كلها من الله.

وتؤكّد ذلك عبارة «فرضناها»، لأنّ «الفرض» يعني قطع الشي الصلب والتأثير فيه كما يقول الراغب في مفرداته.

وعبارة {آيات بينات} قد تكون إشارة إِلى الحقائق المنبعثة عن التوحيد والمبدأ والمعاد والنّبوة، التي تناولتها هذه السورة. وهي إزاء «فرضنا» التي تشير إِلى الأوامر الإِلهية والاحكام الشرعية التي بيّنتها هذه السورة. وبعباره أخرى: إحداها تشير إِلى الاعتقادات، والأُخرى إِلى الأحكام الشرعية.

ويحتمل أن تعني «الآيات البينات» الأدلة التي استندت إِليها هذه الأحكام الشرعية.

وعبارة {لعلكم تذكرون} تؤكّد أن جذور جميع الاعتقادات الصحيحة، وتعاليم الإِسلام التطبيقية، تكمن في فطرة البشر.

وعلى هذا الأساس فإن بيانها يعتبر نوعاً من التذكير.

وبعد هذا الإستعراض العام. تناولت السورة أوّل حكم حاسم للزاني والزانية {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ولتأكيد هذا الحكم قالت {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}.

وأشارت الآية في نهايتها إِلى مسألة أخرى لإكمال الإستنتاج من العذاب الإِلهي {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}.

وتشتمل هذه الآية على ثلاثة تعاليم:

1 ـ الحكم بمعاقبة النساء والرجال الذين يمارسون الزنا.

2 ـ إقامة هذا الحكم الإِلهي بعيداً عن الرأفةِ بمن يقامُ عليه، فهذه الرأفةُ الكاذبة تؤدّي إِلى الفساد وانحطاط المجتمع. وتضع الآيةُ الإِيمان بالله ويوم الحساب مُقابِل الرأفةِ التي قَدْ يحس بها أحد تجاه الزاني والزانية ساعةِ إِقامة الحدّ عليهما، لأن أداء الأحكام الإِلهية من غير تأثُرِ بالعواطِفَ دليل على صدق الإِيمان بالمبدأ والمعاد، والإيمان بالله العالم الحكيم يعني أنّ لكل حكم من أحكامه غاية وهدف حكيم، والإيمان بالمعاد يُشعر الإِنسان بالمسؤولية إزاء كل مخالفة.

وذكر بهذا الصدد حديث مهم عن الرّسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم): «يُؤتي بوال نقص من الحدّ سوطاً، فيقال له: لِمَ فعلت ذلك؟ فيقول: رحمةً لعبادك، فيقال له: أنت أرحم بهم منّي؟! فيؤمر به إلى النار، ويؤتى بمن زاد سوطاً، فيقال له: لم فعلت ذلك؟ فيقول: لينتهوا عن معاصيك! فيقول: أنت أحكم به منّي؟! فيؤمر به إلى النّار!».(3)

3 ـ أوجب الله حضور عدد من المؤمنين في ساحة معاقبة الزناة ليتعظ الناس بما يرونَ مِنْ إقامة حكم الله العادل على المذنبين، وبملاحظة النسيج الإِجتماعي للبشر نرى أن انحطاط الشخص لا ينحصر فيه، بل يسري إِلى الآخرين، ولإتمام التطهير يجب أن يكون العقاب علناً مثلماً كان الذنب علناً.

وبهذا يتّضح الجواب عن السؤال: لِمَ يعرّض الإِسلامُ كرامة إنسان بين الناس إلى الخدش والامتهان؟ فيقال: ما دَامَ الذنبُ سِرَّاً لِمَ يَطَّلِعْ عليه أحَدٌ وَلم يبلُغ القضاء، فلا بأسَ بكتمانِهِ في النفس وإستغفارِ الله مِنْهُ، فإنَّه تعالى يَسْتُرُهْ بلطفِهِ ويُحبُّ مَنْ يَسْتُرهُ، أمّا إذا ظهر الجُرْمُ بالأدِلَّةِ الشرعيّةِ، فلابُدَّ من تنفيذ العقاب بشكل يبطل آثار الذنب السيئة، ويبعثُ على استفظاعه وَبَشاعته. ومن الطبيعي أن يولي المجتمع السليم الأحكامَ اهتماماً كبيراً، فتكرار التحدِّي للحدود الشرعيَّة يُفْقِدُها فاعليتها في صيانَةَ الطمأنينة والأستقرار في النفوس، ومِنْ هنا وجبت إقامة هذا الحَدِّ عَلَناً ليمتنع الناسُ مِن تكرار فاحِشَة ساءَتْ سبيلا.

ويجب أن لا ننسى أن كثيراً من الناس يهتم باطّلاع الناسِ على سُوءِ فِعله أكثر من اهتمامه بِما يَنْزِلُ به من العقابِ على ذلك الفِعل الشنيع. ولهذا وجبت إقامة الحَدِّ على الزَّاني بحضور الناس، وهذا الإعلان لإقامة هذا الحدِّ الإِلهي أمام الناس قد يمنع المفسدين مِن الإستمرار في الفَسادِ ويكون بمثابة فرامل قوية امام التمادي في ركوب الشهوات.

وبعد بيان حدِّ الزِّنا، جاء بيان حكم الزواج من هؤلاء في الآية الثّالثة وكما يلي {الزاني لا ينكح إِلاّ زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين}.

اختلف المفسّرون في كون هذه الآية بياناً لحكم إلهي، أو خبراً عَنْ قضيّة طبيعيَة.

فيرى البعض أنَّ الآية تبيّن واقعة ملموسة فقط، فالمنحطون يختاروُن المنحطات، وكذلِك يفعلْنَ هن في اختيارهن، بينما يَسْمُو المتطهّرون المؤمنون عن ذلك. ويحرّمون على أنفسهم اختيار الأزواج من ذلك الصنف تزكيةً وتطهيراً، وهذا ما يَشْهَدُ به ظاهِرُ الآية الذي جاء على شكل جملة خبرية.

إِلاّ أنّ مجموعة أُخرى ترى في هذه العبارة حكماً شرعياً وأمراً إِلهياً يمنع المؤمنين من الزواج مع الزانياتِ، ويمنع المؤمناتِ من الزواج مع الزناة، لأنّ الإِنحرافات الأخلاقية كالأمراضِ الجسميةِ المعدية في الغالب. فضلا عن أنَّ ذلك عارٌ يأباهُ المؤمِنُ وينأى عنه.

مضافاً إلى المصير المبهم والمشكوك للأبناء الذين ينشؤون في احضان ملوثة ومشكوكة. ينتظر الأبناءَ من مثل هذا الزواج!

ولهذه الأسباب والخصوصيات منعه الإسلام.

والشاهد على هذا التفسير جملة {وحرِّم ذلك على المؤمنين} الّتي تدلّ على تحريم الزنا.

والدليل الآخر أحاديث عديدة رويت عن النّبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) التي فسّرت هذه الآية باعتبارها حكماً إلهياً ينص على المنع.

وحتى أن بعض كبار المفسّرين كتب بشأن نزول هذه الآية: إنّ رجلا من المسلمين استأذن الرّسول(صلى الله عليه وآله وسلم) في أن يتزوج «أم مهزول» وهي امرأة كانت تسافح ولها راية على بابها، فنزلت الآية(4)، عن عبدالله بن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة والزهري، والمراد بالآية النهي وإن كان ظاهرها الخَبَر.

ويؤيده ما روي عن أبي جعفر(عليه السلام) وأبي عبدالله(عليه السلام) أنّهما قالا: «هم رجال ونسَاء كانوا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) مشهورين بالزنا، فنهى الله عن أُولئك الرجال والنساء، والناس على تلك المنزلة، فمن شهر بشيء من ذلك وأقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته»(5).

ولا بد أن نذكّر أن العديد من الأحكام جاء جملا خبرية. ولا ضرورة لأن تكون إنشائيةً آمرةً ناهيةً.

والجديرُ بالإِنتبَاهِ أَنَّ المشركين كانوا يعطفون على الزُناةُ، وهذا يكشِفُ عن أنَّ الزّنا والشِّركَ صنوانِ. قال الرّسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص»(6) .

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

عقوبة البهتان:

قَد يستغِلّ المعترضون ما نَصَّتْ عليه الآيات السابقة من عقوبات شديدة للزاني والزانية فيسيئون للمتطهّرين، فبيّنت الآيات اللاحقةُ هنا عقوبات شديدة للذين يرمون المحصنات، ويُسخّرونَ هذا الحكم لأغراضهم الدنيئة. فجاءت هاتان الآيتان لحفظ الحرمات الطاهرة وصيانة الكرامات مِن عبث هؤلاء المفسدين.

تقول الآية: {والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء}فالأشخاص الذين يتّهمون النساء العفيفات بعمل ينافي العفّة (أي الزنا)، ولم يأتوا بأربعة شهود عدول لاثبات ادعائهم. فحكمهم {فاجلدوهم ثمانين جلدة} وتضيف الآية حكمين أخرين: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأُولئك هم الفاسقون}.

فهنا لا يقع مثل هؤلاء الأشخاص تحت طائلة العقاب الفيزيقي الشديد فحسب، بل إنّ كلامهم وشهادتهم يسقطان عن الإعتبار أيضاً، لكيلا يتمكنوا من التلاعب بسمعة الاخرين وتلويث شرفهم في المستقبل، مضافاً إلى أن وصمة الفسق تكتب على جببينهم فيفتضح أمرأهم في المجتمع. وذلك لمنعِهم من تلويث سمعة الطاهرين.

وهذا التشديد في الحكم المشرَّع لحفظ الشرفِ والطهارةِ، ليس خاصاً بهذه المسألة، ففي كثير من التعاليم الإِسلامية نراه ماثلا أمامنا للأهمية البالغة التي يمنحها الإِسلام لشرف المرأة والرجل المؤمن الطاهر.

وجاء في حديث عن الإِمام الصادق(عليه السلام): «إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإِيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء»(7).

ولكِنَّ المولى العزيزَ الحكيمَ سبحانه وتعالى لا يسدّ بابَ رحمته في وجه التائبين، الذين تابوا من ذنوبهم وطهّروا أنفسهم، وندموا على ما فرَّطوا، وسعوا في تعويض ما فاتهم مِن البرِّ {إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ الله غفور رحيم}.

وقد اختلف المفسّرون في كون هذا الإِستثناء يعود إلى جملة {أُولئك هم الفاسقون} أو إِلى جملة {ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً}، فإذا كانَ الإِستثناءُ عائداً إلى الجملتينِ معاً، فمعنى ذلك قبول شهادتهم بعد التوبة وإزالَتُه الحكمَ بفسقهم. أمّا إذا كان عائداً إلى الجملة الأخيرة، فإن الحكم عليهم بالفسق سيزول عنهم في جميع الأحكام الإِسلامية، إلاَّ أن شهادتهم تظل باطلة لا تُقبَلُ منهم حتى آخر أعمارهم.

إلاَّ أن المبادىء المعمول بها في «أُصول الفقه» تقول: «إن الإستثناء الوارد بعد عدّة جمل يعود إلى الأخيرةِ منها، إلاَّ في حالة وجود قرائن تنص على شمول هذه الجمل بهذا الإستثناء. وهنا يوجد مثل هذه القرينة، لأنّه عندما يزول الحكم بالفسق عن الشخص بتوبته إلى الله، فلا يبقى دليل على رَدُّ شهادته لأنّ عدم قبول الشهادة كان من أجل فسقه. فإذا تاب ورجعت إليه ملكة العدالة فلا يسمى فاسقاً.

وجاءت أحاديث عن أهل البيت(عليهم السلام) مؤكّدة هذا المعنى، فقد روى أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداً، ثمّ يتوب ولا نعلم منه إلاّ خيراً أتجوز شهادته؟ قال: «نعم. ما يقال عندكم؟».

قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبداً.

فقال: «بئس ما قالوا: كان أبي يقول: إذا تاب ولم نعلم منه إلاّ خيراً جازت شهادته»(8)

كما رويت أحاديث أُخرى في هذا الباب بهذا المعنى، ولكن يوجد حديث واحد يحمل على التقية.

ومن الضروري أن نذكّر بأن كلمة «أبداً» في جملة {لا تقبلوا لهم شهادة أبداً}دليل على عمومية الحكم. وكما نعلم فإنّ كل عام يقبل الإستثناء (خاصّة الإستثناء المتصل به)، فالرأي القائل أن لفظة (أبداً) تمنع تأثير التوبة خطأ مؤكّد.

________________
1- تفسير الامثل ، مكارم الشيرازي، ج9،ص9-18.

2 ـ «لسان العرب» المجلد الرّابع، مادة «سور».

3 ـ تفسير الفخر الرّازي، المجلد الثّالث والعشرين، صفحة 148.

4 ـ مجمع البيان، تفسير الآية موضع البحث والقرطبي في تفسيره لهذه الآية. حيث رويا هذا الحديث.

5 ـ مجمع البيان، من تفسير الآية موضع البحث.

6 ـ الكافي، الأصول، المجلد الثاني، صفحة 26 (المطبعة الإسلامية عام 1388). حسبما نقله صاحب نور الثقلين، المجلد الثالث، ص 571.

7 ـ أصول الكافي، المجلد الثاني، صفحة 269، باب التهمة وسوء الظن.

8 ـ وسائل الشيعة، المجلد 18 كتاب الشهادات، الباب 36 صفحة 282.

 

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



العتبة العباسية تقدم دعوة لجامعة تكريت لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي للطلبة
العتبة العباسية تقدّم دعوة لجامعة الحمدانية لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
العتبة العباسية تقدّم دعوة لجامعة نينوى لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تبحثان خطّة الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية