المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7452 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دوران الضرر بين شخصين‏  
  
1585   08:25 صباحاً   التاريخ: 5-6-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 488
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا ضرر ولا ضرار /

كما لو دار الأمر بين أن يزني الإنسان زنيّة واحدة، وبين أن يزني غيره عشرة زنيات، فإنّ أمر الآمر غير دائر؛ لأنّه يأمر بترك كلا الطرفين، بل الأمر هنا راجع إلى الآمر وأنّه لا محالة لا بدّ من عدم نيله إلى أحد غرضيه في مقام الأمر، وحينئذ لا محالة يختار ما كان المحذور المذكور فيه أقلّ ولو كان الدوران بالنسبة إلى شخصين.

 

ألا ترى أنّ المولى الذي لا يرضى أن يتضرّر واحد من عبيده لو دار أمره بين أن يأمر أمرا يتضرّر هذا بعشرة، أو أمرا آخر يتضرّر ذاك بعشرين، لا محالة يختار الأوّل، فكذلك الشارع، كذلك هذه الموازنة يجري أيضا في فرد من الضرر وفرد من الحرج عند الدوران الآمري بينهما، كمقامنا، فربّما يكون الحرج الوارد على المالك من منعه من التصرّف أهون من الضرر الوارد على الجار على تقدير التجويز، وربّما يكون الأمر بالعكس، وربّما يتساوي الأمران، فما ذكرنا من الرجوع إلى قاعدة السلطنة مختصّ بغير الصورة الاولى، فإنّه في الصورتين الأخيرتين وإن كان لا يتحقّق الإباحة الشرعيّة، لكن يكفي في مرجعيّة القاعدة المعذوريّة العقليّة من الجهات الأخر.

ثمّ اللازم من البيان المتقدّم هو الجواز العقلي لإقدام المالك، وهو لا ينافي مع الضمان على تقدير أداء ذلك إلى تلف في ملك الجار، فإنّ الضمان غير دائر مدار التحريم الشرعي، ولهذا نقول به في الأكل من مال الغير عند المخمصة.

بقي في المقام شي‏ء آخر وهو أنّ شيخنا المرتضى قدّس سرّه الشريف فرّق في دوران الضرر بين شخصين بين الدوران الابتدائي بينهما بأن يكون المقتضي بالنسبة إلى كليهما على حدّ سواء، كما إذا توجّه السيل وكان نسبته إلى كلتا الدارين على السواء، فجعله من باب تعارض الضررين، وبين ما إذا كان المقتضي متوجّها إلى خصوص واحد منهما، كما لو توجّه السيل إلى دار هذا، ولو أوجد السدّة يتوجّه إلى‏ دار جاره، أو توجّه السهم إلى رأس هذا، ولو تحرّك عن محلّه يتوجّه إلى رأس آخر، فلم يجعله من باب التعارض، بل أوجب تحمّل الضرر وعدم دفعه بإضرار الغير.

ويستشكل عليه بأنّه ما الفرق بين المقامين، فإنّ منع صاحب الدار عن إيجاد السدّة ودفع السيل عن داره حكم ضرري بالنسبة إليه، سواء كان توجّه السيل إلى أحدهما بلا عينه، أو إلى داره بالخصوص، غاية الأمر معارضته بضرر الجار، فالوجه جعل كلتا الصورتين من تعارض الضررين، والحاصل أنّه يكفي في صحّة إسناد الضرر إلى الشارع عدم مانعيّته عن وجوده عند تحقّق مقتضيه.

ألا ترى أنّه كما يصحّ طلب عدم القتل من زيد في صورة مباشرته للقتل، كذلك يصحّ مع مباشرة غيره وقدرته على الممانعة؟ فهنا أيضا بعد فرض أنّ مقتضي خراب الحائط وهو السيل موجود، فعدم ترخيص الشارع للدفع يصحّح استناد وقوع الخراب إليه، فترخيصه مع فرض وجود الداعي في نفس صاحب الدار تسبيب لخراب حائط الجار، وعدم ترخيصه مع فرض وجود السيل المتوجّه نحو الدار ترك للممانعة عن سبب خراب حائط الدار، فكلّ منهما مناف لقوله: لا ضرر، بناء على أنّ من بعض مدلوله أنّ الحكم الذي يوجب استناد الضرر إلى الشرع منفيّ.

وأمّا الضرر المتوجّه إلى الغير فيمكن أن يقال: إنّ إيجاب الدفع عنه ولو مع عدم الإيراد على النفس غير مدلول لا ضرر أصلا، أ لا ترى أنّ أحدا لا يفهم من قوله عليه السلام: لا ضرر وجوب دفع السيل المتوجّه إلى دار الغير وإرساله إلى الصحراء، وهكذا أمثال ذلك ممّا نقطع بخروجها عن مدلول لا ضرر، لا كونها تخصيصا فيه.

لا يقال: هذا مناف مع ما اخترت من كون المفاد نفي حقيقة الضرر من دون تقييد، فإنّه على هذا لم ينسدّ هذا الباب من أبواب وجوده.

لأنّا نقول: يكفي في صحّة نفي الضرر على وجه الإطلاق عدم صدور موجبات الضرر من الأحكام من الشارع ومنعه عن الدواعي إلى الضرر، وأمّا إحداث‏ الداعي للمنع عن مقتضى الضرر فلا يضرّ تركه بصدق النفي على وجه الإطلاق.

وحينئذ فنقول: إيجاب الدفع عن الغير بإضرار النفس ضرري على الدافع، وعدمه ليس ضرريّا على الغير بحيث شمله القاعدة، فلا معارضة ومزاحمة هنا أصلا، هذا.

ويمكن دفع الإشكال في صورة توجّه الضرر الى النفس بأنّ الحكم بإيجاب التحمّل والمنع عن الدفع بإضرار الغير من شئون المزاحمة واختيار الأخفّ.

توضيح ذلك أنّه لا شكّ أنّا في مبغوضات أنفسنا التي ملاكها معلوم لنا لو دار أمرنا بين ارتكاب واحد من المبغوضين المتساويين في الملاك كقتل واحد من ابنينا المتساويين في المحبوبيّة لنا، ولكن كان طرف الترديد قتل أحدهما بمباشرتنا وتسبيبنا لأسباب القتل، وقتل الآخر بمباشرة غيرنا وعدم المنع منّا لمباشر القتل مع قدرتنا على المنع لو لا المزاحمة، فلا شكّ أنّا نختار الثاني، فإنّ استناد القتل فيه إلينا استناد المعلول إلى عدم المانع، وفي الأوّل إلى المقتضي، والثاني أقوى من الأوّل.

إذا تقرّر هذا فنقول: الأمر في مقامنا الذي دار فيه أمر الشارع المقدّس بين منع المالك عن دفع السيل وبين عدم منعه عنه مع وجود المقتضي للدفع وإضرار الجار فيه، والأوّل حكم ضرريّ بالنسبة إلى المالك، والثانى بالنسبة إلى الجار، نظير الأمر في المثال الذي ذكرنا وإن كان ليس مثلا له.

توضيح ذلك أنّ منع الشارع عن الدفع مع وجود المقتضي لضرره وهو السيل يوجب استناد الضرر إليه مع الواسطة، فإنّه معلول المقتضي وهو السيل، وعدم المانع أعني عدم دفع المالك، وهذا العدم معلول لمنع الشارع، فمنع الشارع علّة لعلّة الضرر، لا نفس علّة الضرر.

وأمّا عدم منعه عن الدفع المذكور مع وجود مقتضيه وهو الداعي في نفس المالك يوجب استناد ضرر الجار إليه بلا واسطة؛ فإنّه معلول المقتضي وهو داعى المالك، وعدم المانع وهو عدم منع الشارع، فعدم منع الشارع نفس علّة الضرر، ولا شكّ أنّ المتعيّن عند دوران الأمر بين استناد المبغوض استنادا قريبا وبين الاستناد البعيد هو اختيار الثاني.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات