المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

PHASE MATCHING
21-3-2016
معنى كلمة قضا
4-11-2021
عقاب من يتلصص على منازل الناس
17-4-2020
الحشرات التي تصيب السمسم
19-10-2016
Jaroslav Hájek
21-2-2018
الفيروسات التي تصيب الموز
2-7-2018


مساهمة المجتمع المدني في مكافحة الجريمة المنظمة  
  
3391   12:08 صباحاً   التاريخ: 3-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص508-512
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2016 6960
التاريخ: 24-3-2016 2666
التاريخ: 31-8-2019 3659
التاريخ: 24-3-2016 8558

تقتضي النظرة الشمولية لفكرة الأمن أن يساهم المجتمع من خلاله الأفراد في تحقيق المصالح الأساسية للدولة التي يعد أمن الأشخاص واستقرارهم إحداها بحيث يكون كل فرد في المجتمع مسؤول مسؤولية شاملة عن مصلحة مجتمعه إلى درجة الاعتراف بالمسؤولية الشخصية والمجتمعية نحو الجريمة.

ويعرف المجتمع المدني بأنه : " مجموعة من المؤسسات والهياكل والشبكات المنفصلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية للدولة، والتي تتفاعل مع هذه السلطات بطرق متعددة، باعتبار أن المجتمع المدني يشتمل على الخبرات والمهارات وشبكات العمل اللازمة لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها ظاهرة الإجرام(1)  وهكذا يمكن القول بأن لمشاركة المجتمع المدني أهمية بالغة في تعزيز منع الجريمة(2) وزيادة الثقة في نظم العدالة وقدرتها على مراقبتها ومساءلتها، وهي مهمة لتكوين ثقافة قائمة على الامتثال للقانون واحترام سيادته، ويمكن الجزم بأن مكافحة الإجرام لا يمكن أن تكون فعالة إذا اقتصرت على إنفاذ القانون وتدابير العدالة(3)، فقد أثبتت التجارب الرائدة في مجال منع الجريمة والتصدي لها، أن الجمهور يعد رجل الأمن الأول الذي يستحيل بدونه نجاح أي خطة في تحقيق أهدافها، وهو ما دفع ببعض المجتمعات إلى صرف مبالغ طائلة لكسب ثقة  الجمهور وٕاذابة أي جليد يمكن أن يجمد جسور التعاون بينه وبين الأجهزة الأمنية(4) .

إذا، أصبح تدخل المجتمع المدني، في الوقت الراهن، ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها، غير أنه ما ينبغي الإشارة إليه أن إشراك هذا المجتمع بمؤسساته لا يمكن أن يقوم على نسق أو نظام نموذجي موحد بين الدول، بل لا بد على كل دولة أن تهيئ إستراتيجية في ذلك توائم البيئة التي ستطبق فيها وكذلك مدى تحضر وتطور الأشخاص المكونين له.

أ- إشراك المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته.

يعد الفساد آفة اجتماعية عرفتها المجتمعات الإنسانية، يرتبط وجودها واستمرارها برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية ليس له حق فيها، وهي ظاهرة في طريق النمو والازدياد مما يوحي على تدني فعالية رقابة أجهزة إنفاذ القانون(5) .

وعلى الرغم من اعتبار أن أجهزة إنفاذ القانون في الدولة هي المختصة والمسؤولة في مجال مكافحة الفساد، إلا أنه ينبغي أن لا تقف هذه المهمة عند هذا الحد، فلا بد من إيجاد إستراتيجية محكمة تؤدي إلى إشراك المجتمع من أجل تخفيض مؤشر الفساد، الذي يعتبر دليلا معبرا عن قوة القانون وهيبته من خلال وجود رقابة فعالة ومؤثرة.

وبطبيعة الحال أصبح المجتمع المدني، حاليا، فاعلا محوريا في عمليات تحقيق التنمية ومحاصرة الفساد(6)، وهذا ما أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي نصت على ضرورة اتخاذ سياسات وممارسات وقائية ضد الفساد، بما فيها تعزيز مشاركة المجتمع (7) ليبق ذلك مدخلا مهما في سياسة الدول المنتهجة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، باعتبار أن الفساد يشكل واحدة من أخطر الأنشطة الإجرامية التي تساهم في بقاء واستمرار الجماعات الإجرامية المنظمة.

وتعد الشفافية الضمانة الأساسية لحماية القطاع العام من الفساد، وفي هذا السياق نجد أن الاتفاقية المذكورة أعلاه، حثت الدول الأطراف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي على اتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف تعزيز هذه الضمانة في إدارتها العمومية، بما في ذلك كيفية تنظيمها وسيرها وعمليات اتخاذ القرار فيها، مع ضرورة أن تشتمل هذه التدابير على ما يلي:

"- اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛

- تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛

- نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية".(8)

 كذلك، أكدت نفس الاتفاقية على ضرورة تشجيع أشخاص لا ينتمون إلى القطاع العام مثل المنظمات غير الحكومية، على المشاركة النشيطة في منع الفساد ومحاربته، إضافة إلى إذكاء وعي الأفراد بكل ما يتعلق بهذه الظاهرة من أسباب انتشارها وجسامتها وخطورتها خاصة من خلال ما يلي:

- تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها؛

- ضمان تيسر حصول الناس فعليا على المعلومات؛

- القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج نوعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛

- احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها.

ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:

* لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛

* لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم"(9)

كما أن رقابة الراي العام على الفساد أصبح ضرورة ملحة، باعتبار أنه يهدد التضامن الاجتماعي الذي تنادي به الديمقراطيات في مختلف الدول(10)، وهو ما دعت إليه الاتفاقية  المذكورة أعلاه، وذلك باتخاذ تدابير مناسبة لضمان إحاطة الناس علما بالهيئات المكلفة بمكافحة الفساد وٕاتاحة آليات وسبل للاتصال بتلك الهيئات من أجل تبليغها بأي حوادث قد يرى أنها تشكل فعلا مجرما وفقا لهذه الاتفاقية(11)، مع توفير ضمانات لحماية المبلغين من أي معاملة لا مسوغ لها، طالما أن التبليغ كان بحسن نية ولأسباب وجيهة، سواء تم التبليغ  إلى هذه الهيئات أو إلى سلطات مختصة أخرى(12)

يلاحظ من خلال ما سبق أن الأمم المتحدة تسعى دائما إلى إعداد وٕايجاد خطط أو استراتيجيات شاملة لمعالجة الظواهر الإجرامية، لا تقتصر فقط على الجانب الرسمي بل تتضمن ما يفيد بإشراك المجتمع المدني في مكافحة هذه الظواهر وتحميله جزء من المسؤولية، خاصة بالنسبة للفساد الذي ما فتئ يعصف بالأفراد وبالمجتمع، وهو ظاهرة ذات خطورة خاصة، تظهر جليا في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود في تقوية ومآزرة الجماعات الإجرامية المنظمة.

وأسوة بالاتفاقية المذكورة أعلاه، قام المشرع الجزائري باعتماد آليات خاصة بالمجتمع المدني في مجال الوقاية من الفساد، وذلك من خلال إلزام المؤسسات والإدارات والهيئات  العمومية بالشفافية في التعامل مع الجمهور(13)، وتشجيع مشاركته في هذا المجال(14)

ب- إشراك المجتمع المدني في الوقاية من تبييض الأموال ومكافحته.

يعد تبييض الأموال ظاهرة خطيرة لها آثار وخيمة تؤثر في البنية الاجتماعية للدولة بإحداث خلل اجتماعي يؤدي إلى اتساع الهوة بين أفراد المجتمع، وذلك بسبب توافر أموال طائلة في أيدي فئة قليلة، الأمر الذي يؤدي إلى خلق منافسة غير مشروعة وظهور الجرائم بكافة أنواعها كنتيجة لاختلاف مستوى المعيشة والتوازن الاجتماعي.

وبطبيعة الحال، يتعين على أفراد المجتمع المدني أن يعوا جيدا حجم الأخطار التي تهددهم من جراء تبييض الأموال وأن يساهموا مساهمة فعالة، جنب إلى جنب مع أجهزة إنفاذ القانون في التوخي من هذه الظاهرة، التي تزداد خطورتها إذا تعلقت بالجماعات الإجرامية المنظمة، نظرا للثروة الطائلة والأموال الباهظة التي تمتلكها هذه الجماعات والتي استطاعت أن تجنيها من خلال ارتكابها للعديد من الأنشطة الإجرامية المنظمة المساهمة في تحقيق الهدف الذي من أجله أنشئت هذه الجماعات، والمتمثل في تحقيق الربح.

ويشكل تبييض الأموال عائقا أساسيا لتنفيذ القوانين وتطور المجتمعات الحديثة، إلى درجة يمكن القول معها بأن أي جهود مبذولة لاجتنابه ومكافحته سوف لن يكتب لها النجاح إلا بتضافر جهود الكافة من المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من أجل ترسيخ ثقافة المواطنة في مؤسسات الدولة بتبني وتنفيذ سياسة أو إستراتيجية فعالة في تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة لتبييض الأموال وكشف مواطنه وأسبابه.

ولا شك أن رقابة الراي العام على مختلف القطاعات أصبحت في الوقت الراهن ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، بفضل تطور المجتمع المدني وتطور أساليب الرقابة لديه، التي صار بإمكانها تسهيل الاطلاع بصورة دقيقة على مجريات الأمور في مختلف القطاعات ومنها القطاع المصرفي، حتى لا تتحول هذه القطاعات إلى وسيلة للقيام بعمليات  تبييض الأموال وسبب في الإثراء غير المشروع(15)

ومنه، يمكن القول أن مشاركة المجتمع المدني في الرقابة تجد أساسها في دوره الفعال في إدارة الشؤون العامة كجزء من المواطنة وكشرط للمساءلة الفعلية(16)، والمتمثل بالأساس في نضاله من أجل خلق الشروط الضرورية والبحث عن إيجاد الحلول الملائمة والمناسبة للوقاية من الجريمة ومكافحتها.

وعلى هذا الأساس، يتعين على المشرع الجزائري التدخل في أقرب الآجال بتعديل القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحته، بشكل يضمن تمكين المجتمع المدني من أداء المهام المنوطة به في رقابة وتوجيه القطاع المصرفي، الذي يبقى واحد من أهم القطاعات المستغلة من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة في عملية إضفاء المشروعية على عائدات الإجرام، والذي يزيد مسألة ملاحقة ومتابعة هذه الجماعات تعقيدا إلى جانب التعقيدات الأخرى المرتبطة بخصوصية الجريمة المنظمة العابرة للحدود القائمة على التخطيط والتنظيم المحكم، قبل وأثناء وبعد ارتكاب الأنشطة الإجرامية المزمع ارتكابها.

_________________

1- فاديا قاسم بيضون، الجريمة المنظمة الرشوة وتبييض الأموال، ط الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان   سنة 2012 ص 388 .

2- عادل زقاغ، مقال بعنوان: نحو تفعيل منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بأفريقيا، دفاتر السياسة والقانون   مجلة دورية محكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع 1، جوان 2009 . ص 65

3- مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مرجع سابق. ص 67.

4- حسنين المحمدي بوادى، الخطر الجنائي ومواجهته تأثيما وتجريما، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر،  . سنة 2008 ص 419.

5- خضر عباس عطوان، مقال بعنوان دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، متاح على الرابط  الإلكتروني .http://watchpalngos.org/ ar/ uploads/1042013-052306 AM : ص 4. تاريخ الزيارة 15 جويلية 2016 ، ساعة 18:00

6- عادل زقاغ، مقال بعنوان: نحو تفعيل منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بأفريقيا، دفاتر السياسة والقانون  مجلة دورية محكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع 1، جوان 2009ص 67

7 - أنظر المادة 5 ف 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

8- المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

9- أنظر المادة 13 من الاتفاقية نفسها.

10- أنطوان جورج سركيس، السرية المصرفية في ظل العولمة، ط الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،  سنة  2008 ص 235

11- أنظر المادة 23 ف 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

12-  أنظر المادة 33 من الاتفاقية نفسها.

13- أنظر المادة 11 من القانون 06- 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

14 - أنظر المادة 15 من القانون نفسه.

15- أنطوان جورج سركيس، مرجع سابق. ص 235.

16- - نيكولا أشرف شالي، جرائم الفساد الدولي والوسائل القانونية من أجل مكافحته، دراسة تحليلية، ط الأولى، إيتراك  للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة مصر، سنة 2007 ص 347 و 348 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .