0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

القرارات الخاضعة للرقابة القضائية

المؤلف:  ذكرى عباس علي ناصر الدايني

المصدر:  وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة

الجزء والصفحة:  ص48-49.

9-6-2016

3379

+

-

20

تتحقق الرقابة القضائية على القرارات الادارية في حالة الدفع بعدم شرعية عمل من اعمال الادارة اثناء نظر احدى القضايا امام القضاء سواء بالنسبة للقرار التنظيمي ام الفردي وما على القاضي الذي يثار امامه مثل هذا الدفع ان يتحقق من شرعية القرار الاداري (1) , ذلك ان الاخذ بمبدأ المشروعية يعتبر الطابع المميز للدولة القانونية (2) . وفي فرنسا ، فان الجهة المختصة بفحص مشروعية هذه القرارات هي المحاكم الادارية ولا يختص القضاء العادي بالتحقق من المشروعية الا على سبيل الاستثناء . اما في مصر فان المحاكم العادية هي التي تفحص الاعمال الادارية سواء منها  القرارات التنظيمية ام الفردية ، ولكن بعد انشاء مجلس الدولة اصبح الامر من اختصاص المحاكم الادارية اضافة للمحاكم العادية (3) . اما في العراق فانه والى وقت قريب كان من بلدان القضاء الموحد وان عدم وجود قضاء اداري متخصص لم يمنع القضاء العراقي من مراقبة مشروعية القرارات الادارية الخاضعة للرقابة القضائية ، اما بعد انشاء محكمة القضاء الاداري بالقانون 106 لسنة 1989 التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة المرقم 65 لسنة 1979 فأصبحت هي المختصة بالطعون الموجهة لبعض القرارات الادارية بينما بقي بعضها خارج نطاق رقابة القضاء والتي تتمثل بالقرارات ذات الطابع السيادي التي اخرجها القانون من نطاق هذه الرقابة بنص القانون(4). اما بالنسبة للرقابة القضائية على القرارات الادارية بإزالة التجاوز ومدى مشروعيتها فان القضاء لا يفصل في النزاع حول الملكية وليس من مهمته فحص المستندات المقدمة من الخصوم لاثبات الملكية ، وانما تركت المهمة للقضاء المدني فهو الذي يفصل في موضوع الملكية ، وتقتصر رقابة القضاء على التحقق من مدى مشروعية تلك القرارات وبالتحقق من سند الجهة الادارية هل هو سند جدي له شواهده المبررة لاصدار القرار بإزالة التجاوز إدارياً  (5) .

____________________________

1- ينظر

- محمد محمد بدران , مرجع سابق ، ص61 .

- محمود محمد حافظ , مرجع سابق ، ص81 .

2- محمد العبادي ، قضاء الألغاء ، دراسة مقارنة ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، بلا تاريخ ص82 .

3 - محمود محمد حافظ , مرجع سابق، ص82 .

4- ينظر

- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، الرقابة القضائية على اعمال الإدارة في العراق وافاق تطورها ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية ، ع 1و2 المجلد الرابع ، 1985 ، ص166 وما بعدها .

- د. حنان محمد القيسي ، مرجع سابق، ص53 .

- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الإداري , مرجع سابق ، ص197 .

5- د. صبري محمد السنوسي , مرجع سابق ، ص381 .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد