0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

ترداد الموطن

المؤلف:  ريا سامي سعيد الصفار

المصدر:  دور الموطن في الجنسية

الجزء والصفحة:  ص16

4-4-2016

2367

+

-

20

 يستطيع الشخص الذي فقد موطنه واكتسب موطنا آخر أن يسترد موطنه الأول وذلك بترك الموطن الثاني والإقامة في الموطن الأصلي على وجه الدوام وان يجعل فيه مقر أعماله فيسترد موطنه بشرط أن تتوافر لديه نية البقاء على وجه الاستمرار(1). وفي العراق فان الوطني الذي سحبت منه الجنسية العراقية وابعد عن العراق فانه اذا اعيدت اليه الجنسية العراقية فانه يسترد موطنه في العراق لمجرد عودته واقامته فيه ولا يعتبر ذلك اكتسابا لموطن اختياري بل استرداد لموطن سابق ، وكذلك يجوز للاجنبي الذي فقد موطنه في العراق ان يكتسب من جديد موطنا في العراق بعودته اليه واقامته بعد السماح له بالعودة ودخوله العراق بصورة مشروعة (2).

______________________ 

[1]- د. أبو العلا علي أبو العلا ، القانون الدولي الخاص " الموطن " ، دار النهضة العربية ، بدون سنة طبع ص128 .

2- د. غالب علي الداؤدي ، د. حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص210 .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد