0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعريف التجاوز

المؤلف:  ذكرى عباس علي ناصر الدايني

المصدر:  وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة

الجزء والصفحة:  ص12-13

1-4-2016

9096

+

-

20

تجاوز فيه في اللغة : أفرط وتجاوزته بمعنى أجزْتهُ (1). و[ جاوز] المكان : تعّدْاه (2). تناولت التشريعات العراقية المتعلقة بالتجاوز وإزالته تعريف التجاوز بالقول :[ يعد تجاوزاً التصرفات الآتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن دون الحصول على موافقة أصولية

1-البناء سواء أكان موافقاً أم مخالفاً للتصاميم الأساسية للمدن.

2-استغلال المشيدات .

3-استغلال الأراضي (3) .

وقد اطردت محكمة تمييز العراق في بيان حيثيات الدعاوى المطعون فيها أمامها ( ان المدعي عليه قد تجاوز وبدون وجه حق أو مسوغ قانوني على العقار المرقم ............. ) (4) .وقد استعيض عن مصطلح التجاوز بمصطلح التعدي في بعض الدول كمصر فقد عرّفه البعض بأنه ( تعدي او انتهاك حرمة ملك الغير بدون وجه حق وانعدام المسوغ القانوني لهذا التعدي ) (5)  والمسؤولية عموماً تمثل جزاء على المخالفة الشخص أحد الواجبات المفروضة عليه والتي قد يكون مصدرها القانون ، وعندئذ نكون أمام مسؤولية قانونية تتحقق نتيجة الأخلال بقاعدة قانونية يترتب عليه أما جزاء جنائي أو مدني أو الأثنين معاًَ (6) , فالمسؤولية المدنية للمتجاوز على المال العام هي مسؤولية تقصيرية متى توفرت عناصرها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يوجب تعويض المتضرر عن طريق جبر الضرر الذي اصابه (7) , لذا فقد أخذ المشرع العراقي بهذا الحكم حيث الزم المتجاوز بتسديد نفقات أزالة التجاوز والتعويض عن قيمة الأضرار الناجــمة عنه (8)  .

__________________________

1-ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد التاسع ، دار صادر بيروت ، 1956 ، ص329

2-لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، المكتبة الشرقية ، بيروت ص105

3- ينظر  القرار رقم 154 لسنة 2001 صادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل منشور في التشريعات ذات العلاقة بعمل دوائر البلديات ، سعيد حمدان غزال ، وهيفاء محمـود بهجت ، 2002 ، ص400

4- ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 712 / م2 / 2003 و 366 / م2 / 2003 ( قراران غير منشورين )

5-د. محمد شتا ابو سعد ، اصول المسؤولية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية الأسلامي السوداني ، ط1 ، 1984 ، ص71

6-د. عدنان ابراهيم ود. نوري حمد ، شرح القانون المدني ( الألتزامات ) ، 2000 ، ص360 ما بعدها .

7-عبد الزهرة كاظم ، أساس المسؤولية التقصيرية في القانون العراقي ، بحث غير منشور وهو من متطلبات السنة الثانية للدراسة في المعهد القضائي ، 1999 ، ص74

8-ينظر القرار 154 لسنة 2001 ، لمجلس قيادة الثورة المنحل ، مرجع سابق ص400 .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد