الاستغناء عن خدمات الموظف خلال مدة التجربة
المؤلف:
عبد الحميد عبد المهدي
المصدر:
اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة:
ص59
29-3-2016
2810
عندما يعين الموظف في الوظيفة لأول مرّة يكون تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة فإذا ثبت للسلطة الرئاسية المختصة كفاءة الموظف وصلاحيته للخدمة تصدر قرارها بتثبيته بالدرجة الوظيفية المعين فيها بناءً على تقرير يرفعه الرئيس المباشر (مدير القسم أو رئيس الشعبة). وإذا لم تتأكد كفاءة الموظف خلال هذه المدة فيصار إلى تمديد مدة التجربة ستة أشهر فأن لم تتأكد صلاحيته للوظيفة خلالها تصدر السلطة الرئاسية المعنية قرارها بالاستغناء عن خدماته.. وللموظف في هذه الحالة الاعتراض على القرار لدى مجلس الانضباط العام خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الاستغناء عن خدماته ويمكن الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه ويعتبر قرار محكمة التمييز وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائياً وملزماً (1) وفي مرحلة لاحقة صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 105 لسنة 1988 الذي أجاز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى محكمة استئناف منطقة بغداد بدلاً من محكمة التمييز . وبموجب التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة أصبح الطعن في قرارات مجلس الانضباط العام الخاصة بحقوق الخدمة قابلة للطعن أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة (2) .
__________________________
1- د. ماهر صالح علاوي : القانون الإداري ص 231 .
2- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي : مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الإداري : مجلة العلوم القانونية : مصدر سابق ص 148 .
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة