0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مفهوم حق الإنسان في التكامل الجسدي في الدساتير

المؤلف:  عبا س سهيل جيجان الجبوري

المصدر:  الاجرة واحكامها في عقد الايجار

الجزء والصفحة:  ص24-25

26-10-2015

3002

+

-

20

 نصت دساتير الدول على حقوق الأفراد(1). ومنها الحق في التكامل الجسدي وقد أدت المبادئ التي تضمنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789 دوراً مهماً وواضحاً في الدساتير التي صدرت بعد الثورة الفرنسية سواءً في فرنسا أم بقية البلدان، ففي العراق نص القانون الأساسي عام 1925 في المادة (7) منه بأن (التعذيب ونفي العراقيين خارج المملكة العراقية ممنوع بتاتاً). وكذلك تضمن دستور 27 تموز 1958 موضوع الحرية الشخصية ولا يجوز التجاوز عليها ودستور 1968 نص في المادة (10) منه (بأن يؤدي كل مواطن واجبه كاملاً تجاه المجتمع وبالمقابل يكفل المجتمع كامل حقوقه وحرياته) ودستور 16 تموز 1970 نصت المادة (22) منه بأن (أ- كرامة الإنسان مصونة وتحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسـي، ب- لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه إلا على وفق أحكام القانون). كما أن دستور مصر الصادر في عام 1971 نص في المادة (42) منه بأن (كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاءه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون). ونصت المادة (20) من دستور السودان الجديد عام 1998 بأن (لكل إنسان الحق في الحياة والحرية.. وكرامته وعرضه وهو حر يحضر استرقاقه أو تسخيره أو إذلاله أو تعذيبه). ونصت المادة (28/3) من دستور سوريا عام 1973 بأن (لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك)، ونصت المادة (47/ب) من دستور اليمن بأن (كل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً كان أم معنوياً ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات).

_____________________

([1]) الدكتور إحسان المفرجي والدكتور رعد الجدة والدكتور كطران زغير، النظرية العامة في القانون الدستوري، مطبعة دار الحكمة، بغداد، 1990، ص167.

 

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد