0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الضمانات القضائية في دستور 29 نيسان 1964

المؤلف:  مروج هادي الجزائري

المصدر:  الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها

الجزء والصفحة:  ص138

23-10-2015

2543

+

-

20

 فيما يتعلق بالرقابة القضائية على دستورية القوانيين ، نجد ان دستور 1964 المؤقت بالرغم من احتوائه على عدد كبير من المواد الا انه لم يعمل على انشاء محكمة دستورية تكون مهمتها النظر في مدى مطابقة القوانين العادية لا حكام الدستور .  اما بالنسبة للرقابة القضائية على اعمال الإدارة، فقد نص الدستور في المادة (93) على ان (يشكل مجلس دولة بقانون ويختص بالقضاء الاداري وصياغة القوانين والانظمة وتدقيقها وتفسيرها)  ، لكن قانون انشاء هذا المجلس لم يصدر نهائيا ومن ثم لم يجد هذا النص فرصة للتطبيق شأنه شأن الوعود الاخرى التي تضمنها ذلك الدستور(1). وعليه فأن التنظيم القضائي في العراق كان قائماً على فكرة القضاء الموحد ولاية المحاكم لجميع انواع الدعاوى بما فيها الدعاوى الادارية الا ما استثنى بنص خاص، وهذا ما اكدته المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 , حيث جاء فيها ( تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة الا ما استثنى بنص خاص ) وكذلك المادة (18) من قانون اصـول المرافعات المدنيـة والتجارية رقم (88) لسـنة 1965 بالقـول ( للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الاشخاص طبيعية كانت ام معنوية بما في ذلك الحكومة في الدعاوى والامور المدنية والتجارية).

__________________________

1- وسام صبار العاني – الاختصاص التشريعي للادارة في الظروف العادية – الطبعة الاولى – مطبعة ميناء – بغداد – 2003 – ص291 .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد