0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الحق في حرية الرأي والعقيدة والدين

المؤلف:  مروج هادي الجزائري

المصدر:  الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها

الجزء والصفحة:  ص41-42

22-10-2015

4609

+

-

20

 اولا / الحق في حرية الرأي والتعبير :

يقصد به حق الفرد في التعبير عن افكاره ووجهات نظره الخاصة سواء عن طريق ممارسة الشعائر الدينية ، ام عن طريق التعليم والتعلم ، ام عن طريق الصحافة او الاذاعة او التلفاز او البرق او البريد(1). قد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة التاسعة عشر على هذا الحق ( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ، وكرسته الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة عشرة ( 1. لكل انسان حق في اعتناق اراء دون مضايقة ، 2. لكل انسان حق في حرية التعبير ) .

ثانيا / الحق في حرية العقيدة والدين :

يقصد به حق الفرد في اعتناق دين معين او عقيدة محددة ، او عدم اعتناق أي دين او عقيدة ، اضافة الى حريته في ممارسة العبادات والشعائر الخاصة بالدين الذي يعتنقه(2). وقد عبرت المادة الثامنة عشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عن هذا الحق ، حيث جاء فيها ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته وحرية الإعراب عنها ) وكذلك المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ( لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في ان يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين او معتقد يختاره ) . ومن الجدير بالذكر ان اعتناق الدولة لدين معين بحيث يصبح دينا رسميا لها لا يتعارض مع هذا الحق ، غير ان اعتناق الدولة لاحد الاديان يجب الا يؤثر على مـن يعتنق الاديان اخرى (3).

_____________________

1-  محمد عبد العال السناري – مصدر سابق – ص77

2-  عبد الغني بسيوني – مصدر سابق – ص391

3- عبد الحكيم حسن العيلي- مصدر سابق- ص113

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد