الحق في الحرية والامن الشخصي
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص30
21-10-2015
12847
يقصد به حق الفرد في العيش في امان واطمئنان من دون خوف او رهبه وعدم جواز القبض عليه او اعتقاله او حبسه ، وعدم اتخاذ أي تصرف يمس بأمنه الشخصي الا طبقا للقانون وفي الحدود التي بينها مع مراعاة الاجراءات والضمانات التي حددها(1). وفي هذا الصدد نصت المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ) ، والمادة الخامسة منه ( لا يعرض اي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكرامة ) ، والمادة التاسعة ايضا ( لا يجوز القبض على أي انسان او حجزه او نفيه تعسفا ) . كذلك نصت المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق آنفا ( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه . ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه ) . ويرتبط حق الانسان في الحرية والامن بحقه في الحياة ، اذ لا يبقى لحياة الانسان معنى اذا كان مطاردا مهانا او يشعر بالخوف وعدم الاستقرار ويتعرض للاعتقال من دون مسوغ قانوني أو تمارس عليه وسائل تجبره على الإدلاء بأقوال مجافية للواقع.
___________________
1- عبد الغني بسيوني - مصدر سابق – ص390 ومحمد رفعت عبد الوهاب – النظم السياسية – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية – 1996 – ص162 .
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة