x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

اخلال نظام الوساطة الجنائية بمبدأي المساواة والعدالة

المؤلف:  سحر عباس خلف طه

المصدر:  التنظيم القانوني للوساطة الجنائية

الجزء والصفحة:  ص107-109

2023-09-14

739

تعتبر المساواة أمام القانون بين أفراد المجتمع، من أهم المبادئ القانونية التي تنظم الحقوق بينهم وتشبع شعور العدالة لديهم، إذ إن المساواة عادة ما ترتبط بمفهوم العدالة ومظاهرها، فإن احترام المساواة بين الأفراد أمام القضاء تساهم في تحقيق فاعلية العدالة الجنائية(1).

ويعد مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية الراسخة التي تكرسها جميع الاعلانات والمواثيق الدولية، حيث نص على هذا المبدأ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان (2).

ويقصد بمبدأ المساواة، عدم التمييز بين المراكز القانونية الواحدة، فإن المساواة أمام القانون تعني تطبيق ذات النص على كل من يخالف القانون، فيكفل مبدأ المساواة معاملة الواحدة للجميع بلا تفرقة أو تمييز فيما بينهم بسبب الأصل أو اللون أو اللغة أو الجنس أو العقيدة، فلا مجال للحديث عن المساواة، إذا ما وجدت معاملة واحدة لمراكز قانونية مختلفة فالقانون يخاطب كافة أفراد المجتمع بصورة موحدة ومتساوية، بكل أحكامه وقواعده، بغض النظر عن وجود أية اختلافات فيما بينهم(3)، وهذا ما أكدته جميع القوانين والدساتير في كافة أنحاء العالم (4).

وقد ذهب أصحاب هذا الاتجاه الى القول(5)، بان نظام الوساطة الجنائية لا يعمل على تحقيق المساواة بين الأفراد، فقد تم تشريع الوساطة لإفلات الأغنياء من العقوبة، حيث إن كل من يستطيع دفع ثمن إصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة يتمكن من الإفلات من قبضة القانون، وبالتالي يؤدي ارتكاز الوساطة الجنائية على فكرة العدالة التعويضية الى توجه العدالة الجنائية من الاقتراب، من أن تكون عدالة سلعية أو عدالة سوقية، وهذا الأمر يؤدي الى انحدار العدالة نحو عدالة جنائية فاسدة بدلاً من العدالة التي يهدف القانون الجنائي اليها(6). ومن ناحية أخرى، إن أغلب التشريعات الجنائية التي تبنت نظام الوساطة في أنظمتها، لم تضع معياراً دقيقاً منضبطاً يمكن الركون اليه، لتحديد النطاق الموضوعي لنظام الوساطة الجنائية، وإن هذا القصور التشريعي قد يؤدي الى اختلاف العمل من جهة قضائية الى أخرى، مما يترتب عليه إن بعض القضايا ترسل الى الوساطة، والبعض الأخر ترسل الى المحاكم القضائية لتكون محلاً لمباشرة الاتهام والإجراءات الجنائية، وهذا الأمر يؤدي الى صعوبة التعرف على طبيعة القضايا التي تعالج عن طريق الوساطة، نظراً لاختلاف الاستراتيجية التي تستند عليها كل جهة قضائية(7)، وهذا الأمر يؤدي الى الإخلال بمبدأ المساواة، إذ لا يكفي أن يكون معيار تحديد الجرائم التي تعالج عن طريق الوساطة الجرائم قليلة الخطورة، فهذا المعيار فضاض ومرن يؤدي الى الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون (8).

الرد على الانتقاد:

إن القول بان نظام الوساطة الجنائية يخل بمبدأ المساواة بين الأفراد، قول غير صحيح بمطلقه، وذلك لأن المشرع وحده الذي يقدر تجريم سلوك ما ضمن نطاق الضرورة الاجتماعية، وهي الفكرة التي تحكم التناسب بين التجريم والعقاب، ووفقاً للضرر أو الخطر الذي يرتبه ذلك السلوك، ومن المعلوم إن فكرة الضرورة فكرة نسبية لا تحقق العدالة المطلقة، والسبب في ذلك يرجع لاختلاف المراكز القانونية أو أفضلية المصلحة العامة وبما يناسب أهداف المشرع، إذ إن المساواة أمام القانون ليست مساواة حسابية، ولهذا يملك المشرع الجنائي سلطة تقديرية تسمح له وضع شروط معينة، تتحدد من خلال المراكز القانونية التي تحقق المساواة بين الأفراد أمام القانون.

فضلاً عن ذلك إن الوساطة الجنائية قائمة على الرضائية، لذلك فهي تعد إجراءً اختيارياً يستطيع الجاني أن يقبلها أو يرفضها ويلجأ الى الدعوى الجزائية وفقاً لإجراءاتها العادية، كذلك إن اللجوء الى الوساطة الجنائية لا يتوقف على قبول أو موافقة الجاني، بل يتعين موافقة السلطة القضائية والمجني عليه، وهذا ما يؤكد بأنها ليست اختياراً مخصصاً للأغنياء للهروب من العقوبة(9)، بل في بعض الأحيان قد يكون اللجوء لإجراء الوساطة بالغ التكلفة بالنسبة للأغنياء بالمقارنة مع تكلفة إجراءات التقاضي العادية، لا سيما في الحالات التي يرغب المجني عليه بمبلغ تعويض مبالغ فيه(10).

______________

1- د. معتز السيد الزهري، نحو تأصيل نظرية عامة للعدالة الرضائية – دراسة تأصيلية تحليلية فلسفية مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018 ، ص105.

2- قد نصت جميع الإعلانات والمواثيق الدولية على مبدأ المساواة، لما له من أهمية بالغة في تحقيق العدالة الجنائية، حيث نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في المادة (14 – 1) منه على إنه (جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء)، ونصت المادة (14 – 3) من ذات العهد على إن (لكل فرد عند النظر الى أي تهمة جنائية منسوبة اليه الحق في حد أدنى من الضمانات على سبيل المساواة التامة)، وكذلك أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 على مبدأ المساواة في المادة العاشرة منه، حيث نصت على إن (لكل انسان الحق على قدم المساواة التامة مع الاخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته واية تهمة جنائية توجه اليه)، وجاء الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام 1994 في المادة الحادية عشر منه توكيداً على هذا المبدأ حيث نصت على (جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز).

3- د. معتز السيد الزهري، نحو تأصيل نظرية عامة للعدالة الرضائية، مرجع سابق، ص105.

4- نصت المادة (14) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ على مبدأ المساواة، على أنه (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)، وهذا ما أكده الدستور المصري لعام 1971 في مادته (40) حيث نصت على (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.( ولمزيد من التفصيل ينظر: د. حسين ياسين طاهر، مبدأ المساواة في القانون الجنائي – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة بابل، 2017، ص5 وما بعدها.

5-  ينظر: د. فايز عايد الظفيري، تأملات في الوساطة الجزائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 33، العدد 2، 2009 ، ص137. وينظر كذلك: د. أنور محمد صدقي المساعدة، الصلح الجزائي في التشريعات الاقتصادية القطرية – دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 24، العدد الثاني، 2008، ص106.

6- د. أشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية – دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص139.

7- Bonafe – schmitt (Jean – Piree); La mediation penale, op, cit, P.50.

وينظر كذلك: د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008 ، ص333.

8- لمزيد من التفصيل حول المساواة أمام القانون، ينظر: د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط2، دار الشروق، القاهرة، 2000، ص706 وما بعدها. ولنفس المؤلف، ينظر: الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص318.

9- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص383.

10-  د. فايز عايد الظفيري، تأملات في الوساطة الجزائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 33، العدد 2، 2009 ، ص140.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+