x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

موقف الفقه من تحديد نطاق الوساطة الجنائية

المؤلف:  سحر عباس خلف طه

المصدر:  التنظيم القانوني للوساطة الجنائية

الجزء والصفحة:  ص72-74

2023-09-11

620

قد اختلفت آراء الفقه الجنائي في مسألة تحديد الجرائم التي تخضع لنطاق تطبيق الوساطة الجنائية، لذلك نادوا بضرورة وجود معايير يمكن الاستناد اليها لمعرفة طبيعة الجرائم محل الوساطة. إذ إن الجرائم التي يجوز فيها تطبيق الوساطة الجنائية تختلف تبعاً للهدف الذي يراد تحقيقه من الوساطة، وهي جرائم متعددة وكثيرة يصعب على أسلوب التعدد الحصري الإحاطة بها بصورة متكاملة، وهذا ما دفع برامج الوساطة في بعض المدن الفرنسية على ترك ما سبق التزامهم به من نظام التعداد الحصري والسعي بالبحث عن أساليب ومعايير أكثر ارشاداً ومرونة(1). وبهذا سوف تشترك الجرائم التي يجوز إعمال نظام الوساطة الجنائية فيها، من حيث كيفية تحديدها فتكون جميعها خاضعة لمعيار القاعدة الموضوعية، وهذا المعيار سوف يتيح للسلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة إمكانية توسيع نطاق الوساطة ليشمل جرائم جديدة بدلاً من قاعدة التعداد الحصري التي تتسم بالجمود وعدم المرونة(2). وبناءً عليه سوف نوضح تلك المعايير المحددة لنطاق تطبيق الوساطة وعلى النحو الآتي:

أولاً: معيار الطابع المادي للخصومة:

وفقاً لهذا المعيار نجد إن مجال الوساطة الجنائية، يتحدد في النزاعات ذات الطابع المادي، معنى ذلك إن الوساطة لا تشمل النزاعات ذات الطابع المعنوي إلا إن هذا المعيار قد تعرض للانتقاد، وذلك لأنه ظهور الوساطة الجنائية منذ البداية، قد استند في جزء منه الى الرغبة في معالجة عدم مراعاة العدالة الجنائية التقليدية للجانب المعنوي والنفسي لكل من الجاني والمجني عليه، أضف الى ذلك إن فاعلية الوساطة تتوقف على اعتراف الخصوم بقوتها في حسم النزاع، أكثر من التعويل على طبيعة هذا النزاع (3).

ثانياً: معيار الروابط المشتركة بين الخصوم:

بموجب هذا المعيار، نجد إن المجال الموضوعي للوساطة الجنائية، يظهر في نطاق النزاعات التي تقع بين أفراد تجمعهم روابط وأواصر مشتركة كالجرائم التي تقع بين أفراد الاسرة أو الجيران، إذ يفضل أطراف النزاع اللجوء للوساطة عندما تكون هناك علاقة سابقة بينهم كعلاقة زواج أو صداقة أو قرابة بين الجاني والمجني عليه، سواء أكانت الجريمة من جرائم الأشخاص أو الأموال إلا إن هذا المعيار منتقد، لأنه يحدد نطاق الوساطة بصورة حاسمة وقاطعة (4).

ثالثاً: المعيار الشامل في تحديد جرائم الوساطة:

وقد ذهب رأي في الفقه الى إن اختلاف خصائص الجرائم التي تكون محلاً للوساطة الجنائية، يرجع لاختلاف الشروط والمعايير المتبعة في برامج الوساطة، وعند استقراء عدد من تلك البرامج تبين أنه يتم تحديد تلك الجرائم وفقاً لعدة معايير(5)، وهذه المعايير ذات طبيعة ارشادية ومرنة حيث تساعد الجهات القضائية في اختيار الجرائم موضوع الوساطة، ودون أن تكون مقيدة أو ملزمة لها، حيث تتعلق هذه المعايير بتحديد مدى جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها وعدم توافر الخطورة الاجرامية لمرتكبي الجريمة، وأخيراً الاختصاص (6).

ونخلص مما تقدم، قد تباين الفقه الجنائي في مسألة تحديد الجرائم التي تخضع لنطاق تطبيق الوساطة الجنائية، فالبعض اتجه الى الاخذ بمعيار الطابع المادي، أما البعض الأخر فأخذ بمعيار الروابط المشتركة، ومن جانبنا لا نؤيد الأخذ بهذين المعيارين، وذلك لأن كلاهما يتصف بالجمود وعدم المرونة، مما يؤدي الى تحديد الجرائم محل الوساطة على سبيل الحصر، بل نؤيد الأخذ بالمعيار الشامل، لكونه يتصف بالمرونة ويقوم على ضوابط وشروط موضوعية يسهل على السلطة القضائية التحقق منها، كما وأنه يؤدي الى تحقيق الأهداف التي تسعى اليها الوساطة الجنائية.

__________

1- د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص399.

2- د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء وخصخصة الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة أسيوط، 2018 ، ص145.

3- د. أسامة حسنين عبيد، مرجع سابق، ص399 – 400.

4- جاءت الاحصائيات المعمولة في مدينة (سانت برست) في فرنسا، إن نسبة 42% من عدد القضايا الخاضعة للوساطة الجنائية، كانت تقع بين اشخاص لا تجمعهم روابط مشتركة ولا علاقات سابقة، خلافاً لما يشير اليه معيار الروابط المشتركة بين الخصوم، ينظر:

MESSINA (L): Mediation Jistucere paratice dans le. Systeme penaledes mneursltalien et Francas, 1994, P.34.

5- تتحدد الجرائم التي تخضع للنطاق الموضوعي للوساطة الجنائية بعدة معايير تتمثل بما يلي:

1- أن تكون الجريمة ثابتة بمحضر رسمي وتخلو من العقبات الإجرائية التي تمنع رفع الدعوى الجزائية.

2- أن يكون فاعل الجريمة مبتدئاً وغير مجهول ومعترفاً بارتكابه للجريمة.

3- أن يكون الضرر الناشئ عن الجريمة بسيطاً وتافهاً وأكثر سهولة في تقديره وغير قابلاً للتفاقم.

4- أن تكون الجريمة قد وقعت ضمن الدائرة التي يطبق فيها برنامج الوساطة الجنائية. ينظر: د. أسامة حسنين عبيد، مرجع سابق، ص400. وينظر كذلك: د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010  ص513.

6-  د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص166.