x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الالتزامات المالية للأجانب في القانون

المؤلف:  ادريس علي ورد

المصدر:  النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي

الجزء والصفحة:  ص 124-128

2023-06-03

688

لا يرتب القانون التزامات غير مالية على عائق الأجنبي عند دخوله وإقامته في دولة ما وحسب بل إن القانون إلى جانب ذلك يفرض على الأجنبي أعباء والتزامات مالية عديدة تارة تكون على شكل ضرائب وأخرى تتمثل بدفع الرسوم المالية ، فضلا عن ذلك قد تنزع ملكيته للعقار الذي يملكه لحاجة ملحة وضرورية ، كما قد تقوم دولة الإقامة بمصادرة أمواله واملاكه والاستيلاء عليها ومن خلال ما تقدم نتناول الالتزامات المالية للأجانب في القانون وذلك على فرعين وعلى النحو الآتي:

الفرع الأول

التزام الأجنبي بدفع الضرائب في القانون

من الثابت إن الأجنبي يدفع الضريبة في إطار القانون فهي مبلغ من المال تفرضه الدولة بناء على قانون وتجبيه من المكلفين بدفعة بصورة جبرية ونهائية كل سنة من أجل تغطية النفقات العامة للدولة (1).

يلتزم الأجنبي بدفع الضرائب شأنه في ذلك شأن المواطن والحكمة من ذلك . هي إن الأجنبي ينتفع من المرافق العامة والخدمات التي تقدمها الدولة إلى الكل دون استثناء فهي تقدم للمواطنين والأجانب على حد سواء، حيث لا يمكن تخصيص خدماتها للمواطنين فقط، وعلى هذا الأساس فيلزم الأجنبي بدفع الضرائب والرسوم تحقيقا للمساواة والعدالة، إضافة إلى أن دولة الإقامة تمثل مصدر دخل للأجنبي طول مده إقامته فهي مكان المال الخاضع للضريبة(2)، لذا فقد صنف المشرع العراقي ضريبة الأجانب حسب نوع إقامتهم إلى ضريبة مباشرة وهي (ضريبة الإيراد العام في المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لعام 1982 وضريبة غير مباشرة وهي (ضريبة السلع والخدمات تفرض على دخل الشخص المقيم في العراق الذي يحصل عليه في العراق أو خارجه يصرف النظر عن محل تسلم السلعة أو الخدمة ولا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للأشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق، ويعتبر مقيما في العراق وفق منظور المادة (10/1) من قانون ضريبة الدخل رعايا البلدان العربية الذين يعملون في العراق مهما كانت مدة إقامتهم فيه سواء كان مستخدمًا لدى شخص معنوي في العراق أو كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم للعمل في مشروع صناعي، وبذلك لو كان المشروع الصناعي له فرع خارج العراق أو استخدم غير العراقي فيه فلا يعتبر مقيما في العراق (3). وتعفي الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات الأجنبية لموظفيها الدبلوماسيين من ضريبة الدخل، أما ما تدفعه لموظفيها غير الدبلوماسيين وموظفي القنصليات الأجنبية من غير العراقيين فيجوز إعفاؤهم من الضريبة بقرار من مجلس الوزراء بشرط المقابلة بالمثل استنادا للمادة العاشرة من هذا القانون.

أما فيما يخص ضريبة العقار فيخضع الأجانب لها، حيث أوجبت المادة العاشرة من قانون ضريبة العقار رقم 126 لسنة 1959 المعدل على كل صاحب عقار أو صاحب إجارة طويلة دفع ضريبة العقار إذا كان العقار مرهون بشرط السكن والإسكان فالمرتهن يكون مكلف بدفعها وعبارة (كل) تشمل العراقي المواطن والأجنبي، وقد أعفت المادة الثالثة من هذا القانون من ضريبة العقار العقارات المعفاة إعفاء دائمًا أو مؤقتًا بموجب قوانين خاصة أو معاهدات أو اتفاقيات معقودة بين الدولة والدولة الأجنبية أو الهيئات الدولية والعقارات التي تملكها الدولة الأجنبية والمتخذة دور لسكن ممثليها السياسيين أو القنصليين أو دوائرهم الرسمية ، إذا وافق الوزير على ذلك بشرط المقابلة بالمثل إلا إن التزام الأجنبي بدفع الضريبة في العراق قد يؤدي به إلى دفع الضريبة مرتين على الدخل نفسه ، المرة الأولى في بلده والثانية تفرض عليه في العراق فيقع في حالة الازدواج الضريبي وهو ما ينافي العدالة وحلا لهذه الإشكالية تعمد الدولة إلى إبرام الاتفاقيات الثنائية مع دولة الأجنبي بحيث يدفع الأجنبي الضريبة مرة واحدة في دولة ينص عليها في الاتفاقية (4) وهذا ويلتزم العراقي إذا ما كان مقيما في دولة أخرى بدفع الرسوم لهذه الدولة نظير الاستفادة من خدمات معينه تقدمها له بوصفه أجنبيًا فيها.

الفرع الثاني

التزام الأجنبي بدفع الرسوم في القانون

إن الرسم في المفهوم الحديث هو مبلغ من المال تفرضه الدولة مقابل خدمة معينة تؤديها للإفراد سواء أكانوا مواطنين أم أجانب وعليه يلتزم بدفع الرسم كل شخص يطلب خدمة من الدولة التي يقيم فيها بغض النظر عن جنسيته باستثناء رسوم الإقامة التي تفرض على الأجانب فقط دون المواطنين (5).

الفرع الثالث

نزع ملكية الأجانب في القانون

لقد أجازت غالبية التشريعات للسلطات العامة إن تقوم بنزع الملكية الخاصة إذا ما كانت الحاجة ضرورية لذلك، ولدواعي الصالح العام ومن ثم لا يتصور نزع ملكية أي شيء منقول، حيث يرد القرار على عقارات بنوعيها سواء الأراضي الزراعية منها أم العقارات السكنية، ويطبق قرار نزع الملكية بحق المواطنين، كما يطبق على الأجانب على حد سواء، طالما كانت الأراضي والعقارات ضمن دائرة الاختصاص الإقليمي للدولة، وإذا كان العرف الدولي قد استقر على حق الدولة في نزع ملكية الأجانب، طالما كانت غير مقيدة بمعاهدة أو اتفاقية تقضي بغير ذلك، فان قواعد القانون الدولي تشير إلى عدم جواز نزع ملكية الأجنبي إلا بعد تعويضه تعويضا عادلا (6) وهو ما يعني المساواة بين الوطني والأجنبي في حق التعويض إذا ما انتزعت ملكيتهم، أما في العراق فيحق للدولة نزع ملكية الأجنبي للمنفعة العامة، إذا لم يكن مرتبطا بمعاهدة أو اتفاقية مع دولة الأجنبي، تقيد إجراءات الدولة في هذا الإطار، وكذلك في حالة الإصلاح الزراعي، فان المشرع أشار فيها إلى أنه إذا كان العراقي يعوض، فإن الأجنبي يعوض أيضًا، وبخلافه لا يعوض (7).

الفرع الرابع

المصادرة والاستيلاء على أموال وأملاك الأجانب في القانون

إن المقصود بالمصادرة، هو الإجراء الذي تتخذه الدولة لغرض الاستيلاء على أموال وأملاك الأجانب أسوة بالمواطنين بعضها أو كلها دون أداء أي مقابل (8) ، والإجراءات التي تتخذها الدولة من الاستيلاء على أملاك الأجانب أو الوطنيين، لابد إن تكون بحكم القضاء أو عن طريق الإدارة، وأن يكون مستندا إلى نص قانوني يعطي الحق للسلطتين القضائية والتنفيذية في تنفيذ مثل هذا الإجراء، وفي الحدود التي يرسمها القانون واهم ما يميز قرار المصادرة عن الاستيلاء، هو إن قرار المصادرة يتخذ من قبل السلطة العامة (9) ، بينما قرار الاستيلاء يصدر من القضاء أو من السلطة التنفيذية، وكذلك فإن قرار المصادرة ذو طابع جزائي، بينما قرار نزع الملكية يصدر من السلطة العامة لأغراض المنفعة العامة، ولابد من تعويض الشخص الذي صدر بحقه بينما قرار الاستيلاء، لا يتم التعويض عنه، وتلجا إليه الدولة في حالة الأزمات. وإعلانها للتعبئة العامة بسبب حالة الضرورة.

_____________

1-د.محمد سعيد فرهد، مبادئ المالية العامة، منشورات جامعة حلب، 1979، ج151، ص78.

2- د. محمد كمال فهمي أصول القانون الدولي الخاص، ط1، دار الطالب، الإسكندرية، 1955، ص294.

3-  د. حسن عداي الدحيلي شرح قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982، بغداد، مطبعة عصام، 1988، ص 43.

4- د. سيد محمود احمد عوض، شرح إحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 المصري، ص 266.

5- د. حسن الهداوي، الجنسية ومركز الأجانب و إحكامها في القانون العراقي، ط4، بغداد، جامعة بغداد، ص269.

6- د. عز الدين عبد الله القانون الدولي الخاص الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986 ، ص636.

7- د. محمد جلال حسن المزوري القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الأجانب، كلية القانون جامعة السليمانية  ، ص378.

 8- د. جمال الكردي، القانون الدولي الخاص، الجنسية ومركز الأجانب، 1995، ص 339.

9-  د. احمد القشيري، التأميم في القانون الدولي الخاص ص223.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+