x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

سلطة القاضي الجزائي في الانظمة الاجرائية المختلفة

المؤلف:  احمد غازي ريشان

المصدر:  مبدأ اليقين القضائي

الجزء والصفحة:  ص 29-37

2023-05-25

1079

تعرف الاجراءات الجزائية بأنها : ( الانشطة الاجرائية التي تمارس بالشكل القانوني لأثبات حق الدولة في العقاب واقتضائه ) (1). وترجع الانظمة المختلفة للإجراءات الجزائية الى نظامين ، يمثل كلاً منهما نظاماً مختلفاً عن الاخر من جوانب الحياة السياسية و الاجتماعية للشعوب المختلفة : أول تلك الانظمة هو النظام الاتهامي ، وهو يعتبر من أقدم النظم ، والنظام الثاني في تلك الانظمة هو ما يسمى بـ النظام التنقيبي ، والذي عمل به في مدد لاحقة لنشوء الدولة وتطور ابعاد الحماية الجزائية للمصالح المعتبرة المختلفة، ونظراً للانتقادات التي تعرضت لها كلا النظامين ، ظهر نظام ثالث عُرف بالنظام المختلط ، وسنبحث في هذا الموضوع كلاً من تلك الانظمة في فرع مستقل .

الفرع الأول

النظام الاتهامي

يعد هذا النظام من اقدم أنماط النظم الاجرائية من الناحية التاريخية، وهو قائم على افتراض المساواة التامة بين جهة الاتهام (المدعى) وبين جهة الدفاع ( المدعى عليه ) ، فشأن الدعوى الجزائية وفقاً لهذا النظام شأن الدعوى المدنية (2)  .

وقد ظهر هذا النظام لأول مرة في روما وفرنسا وظهر في العصر الاقطاعي ايضاً ، وهي مرحلة لم تكن فيه الشعوب قد نظمت سلطتها القضائية بشكل نهائي ، وكانت الجريمة لا تزال في خيال وفي ذهن ذلك العصر هي جريمة خاصة ينصب اذى تلك الجريمة على المجنى عليه دون سواه ، ولهذا كانت الدعوى الجزائية تحتفظ بملامح الدعوى المدنية واوصافها كافة، إذ لم يكن من المسموح ان تتحرك تلك الدعوى الا اذا قام بتحريكها المجنى عليه ، اما المتهم فقد كان يترك على الدوام حراً طليقاً يقع على عاتقه عبء اثبات براءته وعليه ان يتحرى بنفسه وان يقدم للمحكمة القضائية الادلة التي ينفى بها جانب الاتهام عن نفسه ، فما دام المجنى عليه هو الذي يقوم بتحريك الدعوى ويعزز للمحكمة الادلة ضد المتهم كان حتماً ان يبقى المتهم حراً طليقاً حتى يتحرى بنفسه ويقدم للمحكمة ادلة النفي ، ومن هنا قيل ( ان النظام الاتهامي يحقق في مجال الاثبات ميزة المساواة بين اطراف الدعوى ) (3).

إذ يستند في تنظيمه للإجراءات على امر معين للنزاع الجزائي ، وهو عده خصومة شخصية بين طرفين ، يُحل عن طريق اتباع اجراءات محددة امام شخص محايد ويوصف عمله بالسلبية وهو القاضي او المحكمة الذي يتقيد دورها على تحديد كلمة القانون الأحد الطرفين (4).

وهذا النظام يتميز بما يمنحه للأشخاص من حق تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم ، فتمارس الشعوب بذلك نوعاً من الرقابة على القضاء ويسهم في التصدي ضد الجريمة بتقديم جناتها للمحاكمة ، كما يمتاز باحتوائه على ضمانات مهمة تمنح للمتهم من حيث الزام حضوره في مراحل الدعوى الجزائية كلها وتقديمه هو بشخصه الادلة التي تدفع الاتهام عنه وتعزز أو تؤكد ان البراءة غايته واصله ، لهذا كان المتهم يترك طوال مدة نظر الدعوى حراً طليقاً دون تقييد فلم يتبنى النظام الاتهامي فكرة التوقيف او الحبس المؤقت لأن حق الدولة كان غائباً آنذاك عن اطراف الدعوى الجزائية (5) .

ودور القاضي الجزائي في هذا النظام في الاثبات كان مقيداً بمبدأين : الأول انه كان يحكم في القضية وفقاً لعقيدته الشخصية أو طبقاً لمبدأ اليقين المعروف حالياً او حرية الاقتناع الا ان دوره في الاثبات كان دوراً سلبياً فلا يتمتع بأي صلاحيات في البحث عن الدليل او سلطة في اكمال الادلة الناقصة ، إذ تنحصر صلاحياته وسلطته في وزن الادلة وتقويمها والتي يتقدم بها احد اطراف النزاع ، والحكم في الختام لأقوالهما يكون حجة ومن هنا فأن الحقيقة التي كان بإمكانه الوصول لها في حكمه ليست الحقيقة الواقعية التي يبتغيها الشعب وانما هي حقيقة شكلية (6).

ووفقاً لهذا النظام فالدعوى الجزائية يمارسها الشخص الذي تضرر من الجريمة عندما يقوم باتهام المتهم ، ولا يمكن للمحكمة ان تمارس دورها وتحريك الدعوى مالم تقدم الشكوى لها ، ولو احاطت بوقوع : تلك الجريمة علماً ، ناهيك عن ان الادلة التي يجمعها ويقدمها اطراف النزاع للقاضي الذي عليه وزن تلك الادلة المقدمة له دون ان يكون له ادنى سلطة في جمع الادلة والبحث عنها ، فضلاً عن مبدأ علانية اجراءات القضية الجزائية ومبدأ شفوية المحاكمة ، و قد يثير هذا الامر بعض الشكوك لدى بعض الفقهاء عن كيفية الربط بين خصيصة الشفوية والعلانية من جهة ، والسرية والكتابة من جهة اخرى ، فمثلاً يقوم المجنى عليه او المتضرر في النظام الاتهامي بجمع الادلة بمعرفته ليقدمها بعد ذلك الى القاضي دون ان يسمح الى باقي الخصوم قبل تلك المرحلة من مناقشتها او حتى العلم بها ، ولذلك يتوصل هذا الرأي الى القول بأن النظام الاتهامي يمتاز بالسرية التامة حتى فيما يتعلق بأطراف الدعوى قبل مرحلة المحاكمة ، وهذا امر غير صحيح لان هذا التشكيك لا صحة له نظراً لان الادلة لا ترتب اي اثر قانوناً الا بعد مرورها بطور المواجهة والمناقشة من الاطراف وهذا حتماً يجري في مرحلة المحاكمة امام انظار القاضي حتى يمكنه وزنها ، وقبل هذه المرحلة لا تشكل تلك الادلة اي قيمة قانونية (7).

ويرى الباحث ان الادلة بشكل عام لا تملك اي قيمة قانونية ولا يترتب عليها آية آثار قانونية قبل تقديمها امام القضاء ومناقشتها قبل اطراف الدعوى ( فمثلا لا يعتد بالإقرار خارج مجلس القضاء ولا بالشهادة خارجه الا في ظروف معينة منها من يكون تحت خشية الموت ) .

ويؤخذ على النظام الاتهامي عدم مواكبته للنظام الحديث وتولي الدولة مهمة تعقب المجرم ومكافحة الاجرام الذي يمتاز بالكتمان والسرية، لأنه يجعل الاتهام بيد المتضرر المجنى عليه او لولديه او بيد احد اقاربه، كما يؤخذ عليه ايضاً تسببه في طمس الحقيقة ، فالمحكمة مقيدة في بحثها عن العدل والحقيقة بما يقدمه اطراف الدعوى من ادلة ولا تملك الحكم وفقاً للحقيقة ويؤخذ عليه ايضاً انه بسماحه لأطراف الدعوى حق اختيار القاضي الذي يفصل في النزاع ما يؤدي الى الاخلال بميزان العدل ، نظراً لعدم وجود الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة (8).

الفرع الثاني

النظام التنقيبي

ان هذا النظام ظهر في عصر الرومان) إذ كان سائداً في المراحل الأولى من امبراطورية الرومان ، وكان يعمل به ويطبق على المتهمين الذين كانوا من الرقيق ثم عمل به بعد ذلك على غير العبيد من المتهمين ، وقد ادخله البابا انوسان) (الثالث الى القانون الكنسي في القرن الثاني عشر الى ان انتقل الى المحاكم الملكية في فرنسا (9).

وكانت عندما ترتكب افعال جرمية تدخل في اختصاص المحاكم الكنسية يقوم القس بالخطوة الأولى وهي البحث عن الحقيقة بأنفسهم من خلال سماع اقوال الشهود أي من خلال التحقيق بشكل عام ومن هنا اتخذ اسم النظام التنقيبي او التحقيقي او الاجرائي، فضلاً عن الجانب المالي، فعدم التحري عن جريمة من الجرائم المرتكبة فيعني هذا خسارة مالية للملك ، اذ ان المصادرة و الغرامة ) وهي عقوبات كانت تطبق عادة ( تمثل مورداً مالياً اساسياً للخزانة ، ولذلك كان اغلب القضاة المدنيون على اثر القضاة الكنسين يلاحقون تلك الجرائم فقامت مهمة ممثل للسلطة يعمل بهذه الوظيفة ( يقابل النيابة العامة والادعاء العام في العصر الحديث) (10).

وتداخل نشوء هذا النظام بنشوء الدولة كسلطة ، واعتلاء الفقه القانوني في رؤيته الى الجريمة وعدها بالأساس عدواناً يمس الشعوب ومن ثم يصب في مكون المجتمع في مجموعه من قبل ان تمثل عدواناً على الضحية والاتجاه نحو تقويم السلطة القضائية في قوامها النهائي  (11).

ويمتاز هذا النظام بعدة مميزات منها دور ووظيفة القاضي لا يكون بناء على طلب الافراد وانما يعتبر واجب من واجباته والذي يتولى بدوره مهمة الادعاء ، إذ ظهر المرشدون السريين في هذا النظام ، وان المحكمة تقوم بدور ايجابي في التحري عن الادلة بشكل مستقل عن المجنى عليه والمتهم ، وقد نشأت بعد ذلك قاعدة تقييد المحكمة في تكوين اقتناعه بالأدلة القانونية ( ويقصد بها ان يكون تقييم الدليل مستمداً . من القانون وليس من اقتناع القاضي ) منعاً للتسلط الذي انت اليه قاعدة حرية المحكمة في البحث عن الادلة وبناء اقتناعه ، وعدم المساواة بين اطراف النزاع و بين المتهم، ونشأ ايضاً نظام توقيف المتهم والحبس المؤقت حتى الفصل في النزاع (12).

ويضمحل في ظل هذا النظام الاجرائي دور المجنى عليه او اقاربه في تحريك الشكوى الجزائية ، ويعترف هذا النظام لمحكمة الحكم بمهمة التصدي للجرائم التي تصل لعلمه ، وهو ما يسمى تهكماً ( كل قاضي يعد نائباً عاماً) ، وفي ظل هذا النظام ساد سير القضية الجزائية ثلاثة مبادئ تقابل المبادئ التي كانت معروفة في النظام الاتهامي وهي : (الكتابة والسرية ومباشرة الإجراءات الجزائية في غيبة اطراف النزاع )، وتسري هذه المبادئ سواء في طور التحقيق الابتدائي او في طور المحاكمة ، ولما كان دليل الاقرار يعد في ظل هذا النظام سيد الادلة ، فقد كانت طريقة الحصول عليه تكون من خلال التعذيب عملاً بفكرة ان البريء لن يُقدم على الاقرار حتى لو جرى تعذيبه لأن الله يساعده على تحمل الالم (13)  .

فقد نادي (بيكاريا ) (14) وهو رائد السياسة الكلاسيكية في ايطاليا (15) : بأن المتهم شخص برئ ولم تثبت ادانته بعد ، فلا مكان الى القسوة عليه او لإساءة معاملته ولا يجوز ان يكون الحبس المؤقت مشيناً ، كما انه يعدّ من الاشكال البربرية تعريض المتهم للتعذيب في سبيل اجباره على الاقرار ، فمع الاذعان بأن الغرض هو انتزاع الحقيقة ، فأن نجاح التعذيب في تحقيق هذا الغرض محل شك حتى اذا اثمر منه ،اعتراف، وطالب (بيكاريا) بالقضاء على الشكاوى السرية وبأن تكون جلسات المحاكمة علنية حتى لا تبقي مجالاً لتشكيك المجتمع او لتوهمهم في ان يكون هناك ظلم والا تطول المدة بين ارتكاب الجريمة وبين اعلان الحكم بالعقوبة فيها، لتخليص المتهم من بقائه في حالة تعليق المصير و لتثبيت ذلك في اذهان الاشخاص بفكرة الاشتراك بين الخطيئة وعقابها  (16).

واتصفت الاجراءات القضائية في النظام التنقيبي الاجرائي بتقريره قاعدة استئناف الحكم القضائي ، ويمثل ذلك ضماناً مهماً للمتهم ، فقد كانت الطريقة لإصلاح ما قد يصاحب الحكم من اخطاء ، وبعد ذلك ادخله النظام ذلك ان القضاء والمحاكم في النظام الاتهامي كان له ميزة مجتمعية، ومن ثم كانت سلطة المحكمة مطلقاً ، وحكمها في الدعوى هي العليا ، ولذلك لم يكن يطعن بأحكام المحكمة، اما القاضي في النظام التحقيقي فهو بمنزلة موظف عام ، ويخضع عمله لقاعدة ( تدرج الوظائف والاختصاصات ) (17).

ولكن ادى هذا الحال الى ان اصبح الملتزم بكشف الحقيقة واحداث الجريمة وتفصيلاتها غير صالح للنظر فيها وغير قادر على التوصل لها ، فأما عدم قابليته لرؤية الحقيقة فترجع الى حالته الذاتية النفسية الشخصية وقت اتخاذ الاجراء بسبب تكوينه المسبق ضد المتهم وعدم عد اصل البراءة فيه ، واما عدم صلاحيته على التوصل الى الحقيقة ، فذلك بسبب ان المحاكمة كانت تتخذ بناءً على الاجراءات المدونة والملفات التي دونت مكاتيبها في سرية تامة ، فلم يكن جوهر الحكم في القضية هو ما يسمعه القاضي ويناقشه في حضور المتهم ، واشترك في هذا النقص نظام الادلة القانونية الذي غلّ سلطة المحكمة في الاقتناع والتحري عن الحقيقة عن طريق مصادرها الفعلية (18).

الفرع الثالث

النظام المختلط

لم يكن طبيعياً ان يستمر التشريع الفرنسي على وضعه بصالح الخصوم بحجة المصلحة العامة ولذلك اضطر الشارع الفرنسي الى ادخال تعديلات جوهرية بقوانين ضمانات الحرية الشخصية وقد نحت التشريعات التي اخذت عن التشريع الفرنسي هذا النحو ، ولم يقتصر الامر على التعديل بل تجاوزه الى إنشاء في الآونة الاخيرة تشريعات أنموذجية استبعدت فيها عيوب النظامين او اخذت فيها بمزايا كل منهما(19) ، ومن تلك التشريعات قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 لسنة 1971) وقانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150 لسنة  (1950 إذ ظهر هذا النظام تفادياً للعيوب والانتقادات التي وجهت الى النظامين السابقين ، فمن عيوب النظام الاتهامي : ترك عبء الاثبات وجمع الادلة على المضرور وهو كثيراً ما ينوء بهذا العيب ويعجز عن القيام به ، كما انه يأخذ بمبدأ عدم تخصص القاضي وفي هذا خطر كبير على العدالة الجنائية ، فضلاً عن ان العلانية قد تضر بسير العدالة خاصة في مراحل التحقيق الابتدائي ، اما فيما يخص النظام التنقيبي فقد كانت عيوبه هي : التضحية بالحرية الفردية على حساب البحث والتحري وذلك بإعطاء المجال للتنكيل بالمتهم في سبيل التحقيق ، فضلاً عن ان سرية التحقيق والمحاكمة لا تحقق ضماناً كافياً للمتهمين ، كما ان الاخذ بمدأ الادلة القانونية المبينة على الحصر يضر بسير العدالة الجنائية ، ولكل تلك العيوب التي اشتمل عليها النظامان المذكوران ، برز نظام مختلط يتميز في ان الدعوى الجزائية تعد ملكاً للدولة ويباشرها موظفون مختصون بذلك هم اعضاء النيابة العامة ( الادعاء العام ) ، كما ان القاضي وهو شخص متخصص يحكم بما يراه مقنعاً له من الادلة ووقائع الدعوى من دون تقييد حريته في الاقتناع الا بالقدر اللازم لمنع التحكم ، كما ان الدعوى الجزائية في هذا النظام تمر بمرحلتين هي التحقيق الابتدائي والطابع الغالب في هذه المرحلة هو نظام البحث والتحري ، اما المحاكمة وهي المرحلة الثانية في هذا النظام يغلب عليها الاخذ بالنظام الاتهامي ، ويراعى في كلتا المرحلتين مبدأ الشرعية ، كما ان النظام المختلط هو النظام السائد في معظم التشريعات المعاصرة (20).

فالأسس العامة للنظام المختلط تتركز في ان سلطة الاتهام يتولاها موظفون متخصصون بالادعاء العام ، ويقوم بالفصل بالدعوى قاضي متخصص ومعين من السلطة العامة ، واحكامه تصدر بحسب اقتناعه ، ولا يتقيد الا بما نص عليه القانون من قواعد في شأن اقامة الدليل ، اما قوة الدليل في الاثبات فمتروكة لتقدير القاضي ، فضلاً عن ان اجراءات الخصومة الجزائية تمر بمرحلتين ، مرحلة التحقيق الابتدائي التي تسبق رفع الدعوى الى القضاء وفي هذه المرحلة تبدو مميزات نظام التنقيب والتحري ، إذ ان الاجراءات تكون مدونة وتجري في سرية وقد تكون السرية فيما يخص الخصوم انفسهم متى كانت الضرورة تتطلب ذلك لإظهار الحقيقة ، اما في مرحلة المحاكمة فتبدو مميزات النظام الاتهامي ، إذ ان الاجراءات تكون شفوية بحسب الاصل وتكون علنية للجمهور وتجري في مواجهة الخصوم (21).

ويؤيد الباحث النهج الذي سار عليه المشرع الاجرائي العراقي بتبنيه النظام المختلط في الاجراءات الخاصة بالدعوى الجزائية ، وذلك لأهمية مزايا النظام التنقيبي في مرحلة التحقيق الابتدائي ، كمبدأ السرية ، حفاظاً على اثار الجريمة وادلتها والاجراءات التحقيقية التي ستتخذ فيها للكشف عن ملابسات الواقعة الاجرامية، وتدوين الاجراءات المتخذة كافة ، لسهولة الرجوع عليها وتدقيقها للتثبت من موافقتها للقانون، فضلاً عن الدور الايجابي الذي كان يتمتع به القاضي في جمع الادلة والبحث عنها ، اما في مرحلة المحاكمة فنرى مميزات الانظام الاتهامي تطغى عليه كعلانية المحاكمة ومبدأ الشفوية وفسح المجال امام اطراف الدعوى لأثبات ما يدعونه وتقديم الادلة التي بحوزتهم للقضاء ليقرر ما يراه مناسباً بحسب الادلة المطروحة امامه .

___________

1-  د مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 ، ص 9

2- د فوزية عبد الستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية، 2010 ، ص 15

3-  د محمد زكي ابو عامر ، الاثبات في المواد الجنائية ، محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة ، الفنية للطباعة والنشر ، الاسكندرية 1985  ، ص 81

4- د احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ،1985   ، ص 29

5- د محمد ابو العلا عقيدة ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 2001 ، ص 24 و 25

6- د محمد زكي ابو عامر ، الاثبات في المواد الجنائية ، مرجع سابق ، ص 82

7-  د مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007   ، ص 15

8-  د محمود احمد طه ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، ص 18

9- جمال محمد مصطفى ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان ، بغداد ، 2004، ص8

10- د فوزية عبد الستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص19

11- د محمد زكي ابو عامر ، الاثبات في المواد الجنائية ، مرجع سابق. ، ص 83

12- د مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الاول ، مرجع سابق ، ص 16

13- د فوزية عبد الستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص17

14-  سيزر بيكاريا (1738-1794) مؤلف كتاب ( الجرائم والعقوبات ) الصادر عام (1764) الذي أكد بوجوب تحديد الجرائم والعقوبات بقانون تضعه السلطة التي تمثل الجماعة مع ضرورة تثبيت المشرع نوع ومقدار العقوبة لكل جريمة . انظر : د نشأت اكرم ابراهيم ، السياسة الجنائية دار الثقافة للنشر ، الاردن، الطبعة الأولى ، 2008، ص 101

15- د احمد فتحي سرور ، اصول السياسات الجنائية، دار النهضة العربية ، 1972، ص 40

16- د رمسيس بهنام، الاجراءات الجنائية تأصيلاً و تحليلا ، مطبعة المعارف بالإسكندرية ، 1984 ، ص 29 .

17- د محمود نجيب حسني ، تنقيح د فوزية عبد الستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الطبعة السادسة ، 2016، ص50

18-  د احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص 34 .

19- د محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص 14 .

20- د مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع الليبي ، الجزء الأول ، ص 16 و 17

21- اشارت المادة (199) /أ) من قانون الاجراءات الجنائية المصري الى ( .. تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق ..)

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+