x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تمييز اليقين من الحقيقة

المؤلف:  احمد غازي ريشان

المصدر:  مبدأ اليقين القضائي

الجزء والصفحة:  ص 22-25

2023-05-24

555

يتشابه اليقين مع الحق بأنهما عبارة عن : العِلم وإزاحة الشك وتحقيق الامر ، فهو العلم الحاصل عن ثبات القضية والبرهان ، وبعبارة اخرى ، ( تطابق المعرفة مع الواقع ) ، ولاشك هنالك سواء على صعيد الفقه او على صعيد القضاء، ان الحقيقة التي يلزم ان تتضمنها الحكم الجزائي ، هي الحقيقة بهذا المعنى المجرد او البسيط وهي ( تطابق الحكم مع الواقع  ) (1).

ولا يصل اليهما الا اذا بنى عقيدة يقينية عن احداث القضية ومدى صحة ما نسب للمتهم من عدمه (2) ، ولا يكفي التوصل الى هذه الحقيقة مجرد التخمين او الاحتمال الظن ، اذ ان الشكوك لا توصل الى الحقائق بل تؤدي الى افتراضات قد تكون كاذبة وقد تكون صحيحة  (3).

ويختلف الحق عن اليقين بأنه لا يقتصر على علي لا يشوبه شكٍّ في تحقيق الامر، لأن الحق هو غير اليقين ، بل هو أصحه بدليل ما جاء في التنزيل العزيز : ( وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ) (4).

اي أضاف الحق الى اليقين ، والاضافة هنا ليست من اضافة الشيء الى نفسه ، لان الحق غير اليقين كما قلنا ، انما هو خالصه وأصحه ، فجرى مجرى اضافة البعض الى الكل ، قال تعالى ( وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينِ ) (5).

اذ تم اضافة الحق الى اليقين ، وليس هو من اضافة الشيء الى نفسه ، انما هو خالصه و أصحه و أوضحه ، و كأنه بعبارة اخرى اضافة البعض الى الكل .

ويثار تساؤل عن كيفية وصول المحكمة للحقيقة المراد اثباتها عند رفع الدعوى ؟ لنجيب ، ان المحكمة في سبيل الفصل في الدعوى لابد ان تقوم بعمليتين ، الأولى : عملية موضوعية تهدف الى استنتاج الصورة الصحيحة للوقائع ، والثانية عملية قانونية هي تطبيق القانون على هذه الحادثة او الوقائع ، وان كان مهمة المحكمة هي فرض القانون وتطبيقه على الوقائع التي تستنتجها ، الا ان المنطق القضائي يتباين عن المنطق القانوني الذي يمارس من الغير ، ( فمثلاً قد تعرض على احد رجال القانون واقعة معينة لكي يبدو فيها مشورة قانونية ، فيبين كلمة القانون فيها على ضوء العناصر الموضوعية المطروحة عليه ، وهنا يلاحظ ان منطق ذلك الشخص القانوني يكون محدداً بحدين هما : عناصر الواقعة المطروحة في الجلسة والتي يفترض صحتها والثاني نصوص القانون ، وهذا المنطق القانوني المجرد يختلف عن المنطق القضائي ، وذلك بالنظر الى ما تستلزمه مهمة القضاء من امور ومتطلبات ، فالواقعة المطروحة على المحكمة ليست خالصة من الاختصام وعلى المحكمة ان تمارس وظيفتها التقديرية في توضيح وجهها الصحيح ثم تطبيق القانون عليها ، وهو مهمة تختلف عن مهمة رجال القانون بالنظر لما يحيط المحكمة من اجراءات يتوجب مراعاتها لتحديد وتطبيق القانون والواقع، بينما رجل القانون يطرح رأيه من صلب الواقع من دون ان يقوم بأي دور في استخلاصها ، لنجد ان المنطق القانوني المجرد يكون بعيداً عن القيود المرتبطة بالإجراءات القضائية ، على عكس المنطق القضائي الذي يخضع لتلك القيود والتي تؤثر في استنباط القاضي للدعوى وتطبيق القانون ، وقد يترتب على هذه الاجراءات القضائية ان يجري التباعد بين جوهر الحقيقة المطلقة وما يستقر في ذهن القاضي بشأنها (6).

ففكرة الحقيقة في المواد الجزائية تعني ان يحملها الحكم الجزائي للحقيقة تلك ولا بد لهذه الحقيقة ان تتجسد في مبدأ قانوني ، وليس شكلاً مظهرياً فقط ، وبمعنى آخر ان تسيطر الحقيقة الواقعية على الجهة المكلفة بإقامة واحقاق العدل ، وأن تبني وتؤسس تلك الاحكام الصادرة في الدعوى الجزائية ولاسيما ما يتعلق منها بالمسؤولية الجزائية لمحدث الفعل الجرمي على احداث ثابتة  (7).

ففي قرار لمحكمة التمييز الاتحادية جاء فيه ( ان الحادث وقع بالقرب من باب دار المجنى عليه منطقة سكنية وقد شوهد اثار دماء وزجاج سيارة متناثر في مكان الحادث وكذلك العثور على ثلاثة ظروف البندقية كلاشنكوف وواحدة لمسدس حجم 9 ملم وكذلك ما جاء في استمارة تشريح جثة المجنى عليه من ان سبب الوفاة هي اطلاقات نارية وانها وقعت من مسافة قريبة وكذلك ما جاء بكشوف الادلة الجارية بتاريخ 2008/9/8 هي اقرار قانوني سليم يولد القناعة  ويفيد اليقين وان هذه ان الادلة المتوفرة في القضية تشير بشكل قاطع الى اشتراك المتهمين (ص) و (ح) في قتل المجنى عليه بقصد سرقة سيارته وامواله الموجودة فيها ولا يضعف من هذه الادلة رجوع المتهمين امام المحكمة إذ يقصد به رفع الاتهام عنهما هذا وآذان المحكمة ذهبت الى تجريم المتهمين (ص) و (ح) وفق المادة 1/406/ج عقوبات فيكون قرارها قد جاء منطبقاً واحكام القانون...) (8).

فالحقيقة الواقعية هي غاية الدعوى الجزائية من إذان كشفها هو الاساس والجوهر الوحيد الذي يكون من خلاله الحل القانوني الامثل لموضوع الدعوى الجزائية . فالقضية الجزائية كونها سياقاً قانونياً باستطاعته كشف الحقيقة في صلبها وموضوعها لا تستهوي ارضاء فضول البشر في المعرفة المجردة ، وانما تستهدف الوصول الى غايات مجمدة وعلمية ، فتحديد وقوع الجريمة التي ارتكبت والمتهم الذي نسبت اليه هو وحده الذي يسمح بفرض العقوبة المستحقة قانوناً وتنفيذها عليه وفي النهاية تحقيق رد الفعل الجزائي و الحق العام على الجريمة وهو بذلك يشكل في ذاته امراً ذات ضرورة اجتماعية ، وتبقى الحقيقة تلك هي ذاتها غاية القضية الجزائية حتى اذا حكم ببراءة المتهم من دون ان يتضمن اية نتائج جزائية اخرى ، اذا يبقى لمجرد تتابعها وسيرها في نطاق العلنية الرحبة التي تتميز بها الاجراءات الجزائية تحقيقاً لمهامها في الترهيب التخويف والتأديب (9).

ولا شك فأن صدور الحكم الجزائي النهائي بما يتضمنه من حقيقة واقعية والحائز لقوة الشيء المقضي فيه فأنه سيكون عنواناً لصحة ما جاء فيه الحكم من قضاء وما يطويه من حقيقة على

نحو لا يقبل العكس او اثبات خلاف ذلك الا في احوال مقيدة مثل ( اعادة المحاكمة ) ومما تقدم يتضح لنا ، ان الحقيقة تعني الصورة المادية للواقعة الاجرامية التي وقعت بالفعل، اما اليقين فهو انطباع يتولد لدى القاضي عن تلك الصورة من خلال اثار الجريمة وأدلتها الجزائية الدامغة ، التي تصلح ان تكون فاصلة بالدعوى ، فيتجسد في الحكم القضائي .

________

1- د . محمد زكي ابو عامر ، الاثبات في المواد الجنائية ، محاولة فقهية وعملية لارساء نظرية عامة ، الفنية للطباعة والنشر ، الاسكندرية 1985 ، ص 7

2- و يجب ان يسعى ا نعى القاضي الى الحقيقة ، فهي لا تنكشف من تلقاء نفسها ، بل هي على الدوام ثمرة مجهود مضني وبحث شاق ومتابعة فكرية وانتقاء ذهني ، او كما يقول الفلاسفة في عبارة تهكمية ( ان الحقيقة لا تنتظر من يكتشفها، كما انتظرت امريكا كريستوف كولمبس ( لأنها عادة ترقد مبعثرة في اعماق البئر، من يجمعها بكل المشقة والجهد هو الذي يكتشفها ، انظر د محمد زكي ابو عامر ، الاثبات في المواد الجزائية ، مرجع سابق، ص9

3 - د عبد الحكم فوده ، ادلة الاثبات والنفي في الدعوى الجنائية ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 2016 ، ص187

4- سورة الحاقة ، الآية رقم ( 51 )

5- سورة الحجر ، الآية رقم ( 99 )

6- د احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ،1985 ، ص 758

7- د محمد زكي ابو عامر ، الاثبات في المواد الجزائية ، مرجع سابق ، ص 7

8- محكمة التمييز الاتحادية ( 160 /2010/ تاريخ اصدار الحكم 2010/12/29 ) ، غير منشور

9-  د محمد زكي ابو عامر ، الاثبات في المواد الجزائية ، مرجع سابق ، ص 9

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+