x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الوسائل الموضوعية لإثبات الدعوى الإدارية

المؤلف:  بلند احمد رسول اغا

المصدر:  خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها

الجزء والصفحة:  ص183-187

1-2-2023

1256

وتقصد بها كل وسيلة إثبات تصدر من غير اطراف الدعوى الإدارية، أو أنها لا تساهم في الإثبات عن طريق أطراف الدعوى بأنفسها وإنما تتطلب تدخل القاضي الإداري أو الغير لأداء وظيفتها في الإثبات، أي أنها تتعلق بموضوع الدعوى أكثر من تعلقها بأطراف الدعوى (1)، وهنا نحدد تلك الوسائل ونحاول أن نبين دورها ومدى إمكانية الأخذ بها في مجال القضاء الإداري بإيجاز: أولاً الشهادة : هي إخبار الإنسان في مجلس القضاء بحق على غيره لغيره، فهي اخبار عن مشاهدة وعيان وليس عن تخمين وحسبان (2) ، فالذي يميز الشاهد هو أنه يشهد على وقائع عرفها معرفة شخصية وذلك إما لأنه رآها بعينه، أو سمعها بأذنه (3) ، علماً أن الشهادة المبنية على السماع لا تصح سنداً للفصل في الدعوى (4).

 فقد إتفق الفقه والقضاء المقارن على انه إذا كانت القواعد العامة في الإثبات امام القضاء العادي تجيز للقاضي الإستعانة بالشهادة في إثبات الوقائع المادية، والتصرفات القانونية الى حد نصاب معين، وإذا تجاوزها يتعين إثباتها بالكتابة، فإن القاضي بما له من حرية واسعة وسلطة لا تستند الى قواعد إثبات إداري مقننة لا فرق عنده بين الوقائع المادية والتصرفات القانونية، ويجوز إثباتها جميعاً بكافة الطرق المقبولة ومنها شهادة الشهود (5) ، فهو في إستخدامه للشهادة يقدر قيمة الشهادات المقدمة وأقوال الشهود على الوجه الذي يطمئن اليه في ظل ظروف كل دعوى، على أن حريته في إستخدامه للشهادة كوسيلة إثبات ليست مطلقة إذ عليه مراعاة أن المشرع قد يطلب في بعض الحالات الوسيلة الكتابية لإثبات واقعة معينة، كإثبات الجنسية بالشهادات الرسمية (6).

ثانياً / الخبرة : وهي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي أو المحقق في مجال الاثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها الى معرفة فنية أو دراية علمية لا تتوافر لدى عضــــو السلطة القضائية بحكم عمله وثقافته (7) ، ومن الثابت في قضاء مجلس الدول المقارنة أن القاضي الإداري يستطيع أن يلجأ الى الخبراء لتحديد العناصر الفنية التي لا يستطيع هو أن يفصل فيها مباشرة وبنفسه (8).

ولا يجوز الأمر بالخبرة عندما يتعلق الخلاف بين الطرفين حول صحة وقائع معينة ومداها بل ينصب فحسب على آثارها القانونية أو على طبيعتها وتكيفها القانوني، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الإثبات وروابط القانون العام (9) ، لذا إن الإستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات أمر متروك تقديره للمحكمة، ولا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأي أهل الخبرة، ولها ان تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه كله أو بعضه (10)، فتقرير الخبير يعد في نتيجته وأسبابه جزءاً مكملاً لأسباب الحكم للتلازم بين النتيجة ومقدمتها (11)، وأيضاً لها ان ترجح بين التقارير المقدمة فتأخذ بأحده وتطرح الآخر بشرط أن يكون ما تؤديه له سنده الثابت بالأوراق وأن تبين ذلك المحكمة في أسبابها (12) ، فإذا استندت على رأي الخبير لاقتناعها به وبالأسباب التي بني عليها فأنها أعملت صحيح إختصاصها وطبقت حقيق القانون تطبيقاً صحيحاً تفسيراً وتأويلاً (13).

ثالثاً المعاينة : هي تعني انتقال المحكمة الى مكان الواقعة المطلوب إثباتها سواء تعلق الأمر بعقار أو منقول أو الإطلاع على أوراق معينة، يتعذر نقلها أو تحديدها ملفاً بمراعاة الأوضاع المقررة، وللمحكمة سلطة تقديرية في قبول طلب الانتقال للمعاينة ، وله أيضاً يقرر بنفسه دون الحاجة الى طلب الأطراف (14)، وتتم المعاينة في صورة وسيلة للتحقيق متعلقة بدعوى قضائية سبق رفعها بالفعل، وقد تتم عن طريق دعوى إثبات حالة في نطاق القضاء المستعجل، التي تهدف الى إثبات حالات معينة إذا لم تثبت مباشرة إستحال بعد ذلك إستنباط الدليل منها. (15).

رابعاً القرائن : وهي شواهد وامارات نص عليها المشرع أو استنبطها القاضي من الواقعة المعروضة عليه تؤيد المدعي في دعواه أو تخذله (16) ، وعليه تكون القرائن نوعين وهما : القرائن القانونية والقرائن القضائية.

فالقرائن القضائية هي قرائن موضوعية لأنها تستنبط من موضوع الدعوى، وهي ذات قوة محدودة ينبني عليها الحكم القضائي بقناعة القاضي، لانه حر في اختيار واقعة ثابتة من بين الوقائع المتعددة التي يراها أمامه لاستنباط القرينة، فيقدر ما إذا كانت ذات دلالة قوية أو ضعيفة، كما لا يتقيد بعدد القرائن ولا بتطابقها، فهي من الأدلة المقنعة غير الملزمة للقاضي (17) ، أما القرائن القانونية فالقاضي ملزم بها مادامت شروطها متوافرة حتى إن خالف ذلك قناعته الذاتية مادام الخصم لم يثبت ما ينفيها أو يدحضها أو يقدم الدليل على عكسها  (18).

وتعد القرائن من أهم وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري، ونرى أنه قد تلعب دوراً أهم بالنسبة لأغلب الوسائل الأخرى الموضوعية وذلك لإنسجام طبيعة القرائن مع ما يتمتع به القاضي الإداري من السلطة الواسعة في اختيار الأدلة المقدمة أمامه وفي تقدير قيمة كل منها ، ويمكن أن تساعده أكثر من الوسائل الأخرى في القيام بالوظيفة التي تقوم بها من أجل إعادة التوازن المختل بين أطراف الدعوى في مجال الإثبات، نظراً للطبيعة الاستيفائية والتوجيهية لوظيفته في إجراءات الإثبات، ويضاف الى ذلك أن معظم وقائع القضاء الإداري وقائع مادية تثبت بجميع أنواع طرق الاثبات ومنها القرائن القضائية بدون تقييد، فضلاً عن ملاءمة هذه القرائن لطبيعة الدعوى الإدارية وظروفها التي تنشأ بين طرفين غير متساويين بمى يقتضي الأمر إطلاق يد القاضي الإداري في إستنباط القرائن التي تعين المدعي في دعواه وتخفف من عبء الإثبات الملقاة على عاتقه، لذلك يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في إستنباط القرائن القضائية ويجعلها أساساً لحكمه في كثير من الأحيان دون إشتراط دليل آخر  (19).ومن أهم القرائن القانونية على سبيل المثال وليس الحصر قرينة سلامة القرار الإداري من العيوب، وقرينة النشر كدليل على العلم بالقرار الإداري، وقرينة التظلم قبل إبلاغ القرار كدليل على العلم بالقرار الإداري (20).

ومن أهم القرائن القضائية في مجال القضاء الإداري قرينة النكول، حيث يعد نكول الإدارة عن تقديم ما لديها من المستندات أو تسببها في فقدانها قرينة لصالح المدعي ويعد بمثابة تسليم منها بما جاء في عريضة الدعوى ويؤدي ذلك الى نقل عبء الإثبات الى الإدارة، فهي قرينة مؤقتة وتسقط هذه القرينة بتقديم المستندات من قبل الإدارة أو في حالة وقوع الإهمال والغش من قبل الأفراد. (21) وهنا نرى أن الأخذ بهذه القرينة قد يؤدي الى المماطلة في أداء القضاء، حيث قد تتقاعس الإدارة عن تقديم ما طلب منها من المستندات رغبة منها في إطالة الدعوى وتأخير الفصل فيها، وللقاضي الإداري أن يقضي لصالح المدعي بالإستناد الى هذه القرينة، في حين تقضي المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن " ... ظهور تلك المستندات في مرحلة الطعن يؤدي الى إسقاط قرينة صحة وذلك بغض النظر عن المسؤولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق ، ومؤدى ذلك إعتبار هذه القرينة مجرد قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات" (22).

_______________

1-  ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية، دار السنهوري، بيروت، 2018 ، ص 171

2- د. عصمت عبدالمجيد بكر ، شرح قانون الإثبات المكتبة القانونية، بغداد، 1997 ، ص 134.

3- د.عبد الحميد الشواربي الإثبات بشهادة الشهود منشأة المعارف، الأسكندرية، 1996، ص 145.

4- المحكمة الإدارية العليا ،العراقي، قرار رقم 466 / قضاء إداري تمييز / 2014 في 2016/3/9 نقلاً عن خميس عثمان خليفة المعاضيدي الهيتي، قضاء المحكمة الإدرية العليا ، طلا ، المكتبة القانونية، بغداد، 2020،  ص 163.

5- د.خميس. السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص 321 ود. طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة قضاء الإلغاء، مصدر سابق، ص318

6- د. محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2012  ص 84 وما بعدها.

7-  لفته هامل العجيلي، الخبرة في القضاء المدني، طا ، مطبعة الكتاب، بغداد، 2010، ص 6 .

8- د طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية القاهرة ، بدون سنة النشر  ، ص319.

9- د. مجدي الشامي، إجراءات التقاضي أمام المحاكم القضاء الإداري، طا ، مكتبة الوفاء القانونية، الأسكندرية، 2018، ، ص228.

10- د.محمود حمدي أحمد مرعي، الإثبات وإشكالياته في الدعوى الإدارية دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2019، ص 85.

11- حسين المؤمن، نظرية الإثبات، ج ، القرائن وحجية الأحكام والكشف المعاينة والخبرة، مطبعة الفجر، بيروت، 1977، ص 317.

12- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1233 لسنة 45 ق – جلسة 2008/6/10 ، نقلاً عن أمير فرج يوسف، موسوعة قضاء مجلس الدولة ، ج 11 ، لمبادئ والأحكام التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لسنة 2008 الی 2011، طا، مكتبة الوفاء القانونية الأسكندرية ، 2013، ص 360.

13- المحكمة الإدارية العليا المصرية الطعن رقم 3141 لسنة 43 ق – جلسة 2001/4/7 نقلاً عن إبراهيم محمد غنيم ، مصدر سابق، ص23.

14- د. ابراهيم المنجي، المرافعات الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999ص 414.

15-  د. حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج6، الإثبات في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارف الإسكندرية، 2010 ، ص 429.

16- د. محمود حلمي، القضاء الإداري، ط 2 ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977 ص 450.

17-  د. أشرف جابر سيد موجز صول الإثبات دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 233 وما بعدها ود الدين الجيلالي بوزيد، القضاء الاداري وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ج1 ط1 دار الكتاب الجامعي ، الرياض 2017  ، ص 243.

18- د.مرعي  محمد عبدالله الفلاح، الإثبات بالقرائن أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2019، ص 99.

19-  د.حسن محمود محمد حسن، دور القاضي الإداري في خلق القاعدة القانونية بدون دار ومكان وسنة النشر، ص390 و د.مرعي محمد عبدالله الفلاح ، مصدر سابق، ص109.

20- للمزيد أنظر د. الدين الجيلالي بوزيد، مصدر سابق، ص 243 وما بعدها.

21- المحكمة الإدارية العليا المصرية الطعن رقم 1815 لسنة 33 ق - جلسة 1993/5/18 والطعن رقم 2661 لسنة 35ق - جلسة 1995/5/28 نقلاً عن د. عبد العزيز عبدالمنعم خليفة ، مصدر سابق، ص282.

22-  الطعن رقم 1299 لسنة 32ق - جلسة 1998/11/26 نقلاً عن د محمود حمدي أحمد مرعي، ظاهرة بطء الفصل في الدعاوي الإدارية دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2016  ، ص 183.

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+