x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

عبء إثبات الدعوى الإدارية

المؤلف:  بلند احمد رسول اغا

المصدر:  خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها

الجزء والصفحة:  ص 169-172

31-1-2023

1897

يقصد بعبء الإثبات، تحديد الخصم الذي يكلف بإثبات الواقع المتنازع عليه (1)، لأن الإثبات يعد واجباً على الخصوم في الوقت الذي يعد فيه حقاً لهم، وتعين أن يتم إلقاء عبء الإثبات على أحد الخصمين، أي يتوزع عبء الإثبات بين الخصمين وكل منهما يدلي بما يؤيد دعواه وقد يتخذ أحدهما من دليل تقدم به خصمه لصالحه بعد أن يفنده ويكون إقتناع القاضي في النهاية من مجموع ما قدمه الخصوم من أدلة(2) .

إن تعيين من يحمل عبء الإثبات من الخصمين يكاد يتوقف عليه مصير الدعوى، فقد يكون الحق متأرجحاً بينهما، لا يستطيع أي منهما أن يثبته أو أن ينفيه، فإلقاء عبء الإثبات على أحدهما يعني بالضرورة إما صدور حكم له أو حكم على خصمه(3).

ولا تتعلق القواعد المتعلقة بعبء الإثبات بالنظام العام، ويجوز الإتفاق على مخالفتها، سواء قبل النزاع أو في أثنائه، وسواء تم ذلك بطريقة صريحة أو ضمنية مستفادة من مجرد تطوع أحد الخصوم بإثبات ما يقع عليه عبء إثباته (4) ، فهو حق للخصوم وحدهم ومن ثم فلا يجوز للقاضي أن ينقل من تلقاء نفسه عبء الإثبات من الشخص المكلف به الى خصمه(5).

ولكون دعوى الإلغاء دعوى المشروعية، حيث يبحث القاضي في مدى مطابقة القرار لما تقتضيه القانون، فعلى القاضي أن يبحث أولاً في وجود قرار إداري وفق ما يعتد به قانون مجلس الدولة، ومن ثم يدخل في البحث عن مشروعية القرار عن طريق البحث عن العيوب الشكلية والموضوعية فيه. إن تنظيم عبء الإثبات في مجال الدعوى الإدارية وخصوصاً دعوى الإلغاء أمر مهم، وذلك لما له من تأثير في نتيجة الدعوى، فالقاعدة العامة في عبء الإثبات هي ما قرره المشرع في قوانين الإثبات في الأنظمة المقارنة (6) وهو أن الإثبات على من يدعي بحق على خصمه، بإعتبار أن الأصل براءة الذمة (7)، ففي الوقت الذي من حق المدعي أن يقدم ما لديه من دليل لإثبات حق المدعى به، هو في الوقت نفسه عبء على عاتقه ويجب عليه أن يتحمله ليصله الى هذا الحق، والمثال على ما تقدم هو إثبات خلاف ما ورد في القرار الإداري، إذ على المدعي أن يتقدم بما لديه من الأدلة وإلا ردت دعواه. ويقع على المدعي عبء إثبات تقديم التظلم الى الإدارة طبقاً للقاعدة المذكورة، إضافة الى إثبات الوجود المادي للقرار الإداري، إذا لم تقدم الإدارة بأصل القرار أو مضمونه حال إنكارها لوجوده من الأساس، وفي حالة إعتراف الإدارة بالقرار فإن المدعي يقع عليه أيضاً عبء إثبات خلاف ما ورد في هذا القرار حال إدعائه بذلك (8).

إلا أن القضاء الإداري قد خفف من عبء القاعدة العامة في كثير من المواضيع، إذ لم يطلب من المدعي في بعض المسائل الأدلة القطعية على ما يدعيه إنما إكتفى منه ببعض الدلائل والإمارات لينقل عبء الإثبات على الطرف المدعى عليه الذي يكون غالباً الإدارة (9) ، بحيث يصبح عبء الإثبات مقرراً لصالح صاحب الشأن، كأن عبء الإثبات لا يقع كله على المدعي وإنما على المدعى عليه أيضاً، فقد يكفي أن يقدم دليلاً غير كامل أو مبدأ دليل، وعلى الثاني تكملته بما في حوزته من أوراق ومستندات وإيضاحات بناء على طلب القاضي (10)، ومن الوسائل التي اعتمدها القضاء لتخفيف عبء الإثبات تتمثل في أمرين هما:

1- تحليل الواقعة المراد إثباتها إلى عناصر متعددة يتوزع عبء إثباتها بين الخصمين عن طريق القرائن القضائية حيث يتم توزيع عبء الإثبات بحكم الواقع، ويتوزع بحكم القانون بواسطة القرائن القانونية.

 2 - الاكتفاء من المكلف بالإثبات أن يقنع القاضي بأن ما يدعيه هو أمر مرجح الوقوع دون المطالبة بإثبات قاطع يصل الى الحقيقة المطلقة، لاستحالة ذلك. (11) إن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال الدعوى الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر الى إحتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في الدعوى، لذا إن من المبادئ المستقرة في القضاء الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى المنتج في إثباته إيجاباً ونفياً متى طلب منها ، أي إذا إعتمد الطاعن في تعييب القرار على ما تضمنته تلك المستندات التي تحتفظ بها الإدارة، وإذا نكلت هذه الأخيرة عن تقديم تتلك المستندات فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقى عبء الإثبات على عاتقها (12). والذي يتعلق بإثبات عيوب القرار الإداري، ومنها إثبات عيب السبب هو أن الحالة التي تشكل صعوبة في إثباتها، هي القرارات غير المسببة، التي لا سند لها من القانون وتستوجب الإلغاء (13)، وعلى الطاعن أن يثبت أن الإدارة اتخذت قرارها دون أن تستند على وقائع موجودة أو استندت على واقع غير مشروع أو غير صحيح (14)، وهذا العبء ثقيل عليه لأن الطاعن وهو غريب عن الإدارة لا يستطيع أن يقدم دليلاً تحتفظ به الإدارة، ولذلك يأتي القضاء لنجدة الأفراد ويخفف العبء عنهم بعض الشيء، وأولهم مجلس الدولة الفرنسي في قضية باريل (Barel) في 18 مايو 1954 ، حيث اكتفى بعناصر ليست حاسمة بل جعلت الكفة تميل ضد الإدارة، ونقل بها عبء الإثبات الى عاتق الإدارة، ولحقته المحكمة الإدارية العليا المصرية في الموقف هذا بإكتفائه بدلائل تزحزح قرينة الـ الصحة المفترضة في القرار الإداري لتجعل عبء الإثبات على عاتق الإدارة (15).

إن عيب إساءة إستعمال السلطة تعد الأمور الداخلية التي تتصل بنفسية مصدر القرار، وان إثباته الذي يقع على عاتق المدعي هو أيضاً ليس من الأمور السهلة وخاصة أن مجلس الدولة في بعض الأنظمة مثل فرنسا لا يملك أن يطلب من رجل الإدارة الحضور أمامه لإستجوابه، ولا يستطيع أن يقوم بإجراء التحقيق في هذا الشأن، عملاً بمبدأ الإدارة القاضية والإدارة العاملة (16)، إلا أن هذه المشكلة لا تكون بهذا الحجم عند مجلس الدولة في مصر والعراق وإقليم كوردستان، وذلك لإمكانية قيام مجلس الدولة في تلك الأنظمة بما لم يستطع مجلس الدولة الفرنسي القيام به. واكتفى القضاء بإثبات العيب من خلال كشف الظروف التي أحاطت إصدار القرار، كأن يصدر القرار في ظروف غير مناسبة، أو من تأنٍ من قبل الإدارة (17).

وكذلك الأمر بالنسبة لإثبات عدم مشروعية قرارات التعيين والترقية، حيث يكتفي المدعي بتقديم عناصر وظروف تكون بداية للإثبات لينقل عبء الإثبات الذي على عاتقه الى الإدارة.

وإضافة الى ذلك جعل القضاء الإداري عبء الإثبات في بعض الحالات على عاتق الإدارة، ومن ذلك إثبات وجود القرار الإداري، وإثبات إستيفاء الشكليات الإدارية فيه، والعلم اليقيني به من قبل الفرد، إضافة الى إثبات صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في القرارات التأديبية وقرارات الضبط الإداري (18)، وهذا كله خطوة من القضاء الإداري لإعادة التوازن بين أطراف الدعوى غير المتوازنة، والحد من تأثيرها في سلك عملية الإثبات أمام القضاء ليبقى على الحال الذي يتلاءم مع هذه الظروف في الدعوى الإدارية.

وبهذا نصل الى نتيجة وهي تطبيق القاعدة العامة في الإثبات المتمثل بوقوع عبء الإثبات على جانب المدعي في الدعوى، ولكن نظراً لعدم توفر التوازن اللازم في الدعوى الإدارية، أصبحت للقاض الإداري سلطة إيجابية في مجال توزيع عبء الإثبات، وهذه السلطة تميزه عن القاضي المدني.

___________

1- د. علي سلمان المشهداني، قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية، دار السنهوري، بيروت، 2017، ص15.

2- د. عصمت عبد المجيد بكر ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية في ضوء آراء الفقه واحكام القضاء، دار السنهوري ، بيروت ، 2019 ، ص 49.

3-  د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، نظرية الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2006، ص 61.

4- د.عصمت عبدالمجيد بكر ، الوجيز في شرح قانون الإثبات، مطبعة الزمان ، بغداد، 1997، ص70.

5-  د. عبد العزيز عبدالمنعم خليفة أصول الإثبات و إجراءاته في الخصومة الإدارية، مصدر سابق، ص 26 . وذلك على خلاف القواعد الإجرائية في الإثبات الذي يتصل بنظام التقاضي، لذلك لا يجوز للقاضي المساس بإجراءات التقاضي التي فرضتها النصوص المتعلقة بالإثبات، وعلى الخصوم الإلتزام بهذه الإجراءات، ولا يجوز لهم الإتفاق على أي تعديل فيها. د. علي سلمان المشهداني، قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية، دار السنهوري، بيروت، 2017 ، ص30.

6- المادة / 1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه " و المادة /7 من قانون الإثبات العراقي " اولا – البيئة على من ادعى واليمين على من أنكر. ثانيا – المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر ، والمنكر هو من يتمسك بأبقاء الاصل . .

7- المادة 6 من قانون الإثبات العراقي.

8-  د. عبد العزيز عبدالمنعم خليفة أصول الإثبات و إجراءاته في الخصومة الإدارية، مصدر سابق، ص26

9- د. خالد خلف القطارنة، إثبات دعوى الإلغاء، ط1، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، 2006 ، ص 81

10- د. جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري ،طه، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 627.

11- د. علي سلمان المشهداني، مصدر سابق، ص35.

12- المحكمة الإدارية العليا المصري، الطعن رقم 1490 لسنة 14ق - جلسة 1973/12/30 نقلاً عن إبراهيم محمد غنيم ، مصدر سابق، ص 19 والطعن رقم 4033 لسنة 37 ق - جلسة 1998/1/17 د. مجدي الشامي، مصدر سابق، ص 120.

13-  مجلس الدولة العراقي قرار رقم 265 / انضباط تمييز / 2011 في 2011/5/12 قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2011، ص 271.

14- د. أدم أبوالقاسم أحمد إسحق، الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، دار الكتب القانونية، مصر ، 2014، ص 434.

15- د. مصطفى أبوزيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2004 ، ص 809 وما بعدها.

16- د. محمد العبادي، قضاء الإلغاء، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 1995،  ص 235

17-  د. نجيب خلف أحمد و د. محمد علي جواد كاظم ، القضاء الإداري ، جامعة المستنصرية ، بغداد، 2010  ، ص 183.

18-  د. حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج6، الإثبات في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارف الإسكندرية، 2010 ، ص 142.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+