x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في المحتوى
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دساتير الدول
التجريد والحياد في قاعدة الإسناد
المؤلف: خليل ابراهيم محمد خليل
المصدر: تكامل مناهج تنازع القوانين
الجزء والصفحة: ص 100-102
21/9/2022
1120
إن صفة التجريد في قاعدة الإسناد تعني أن تلك القاعدة لا تقوم بتحديد قانون دولة معينة بالذات الحكم العلاقة ذات الطابع الدولي، بل أن مهمتها تتكفل بالربط بشكل مجرد بين طائفة معينة من العلاقات أو المراكز القانونية ذات الطابع الدولي واحد القوانين المرشحة لحكم العلاقة، فهي تنص فقط على أن العلاقة يحكمها القانون الذي يرتبط بالعنصر الأساسي في تلك العلاقة. (1) والأثر القانوني في قاعدة الإسناد الذي يتمثل في إعطاء الاختصاص لقانون دولة معينة، بالنظر للاعتبارات التي قدرها المشرع، عند وضعه لقاعدة الإسناد، هي اعتبارات لا تقوم على مقارنة مسبقة بين الأحكام الموضوعية للقوانين المتنازعة، وهي مقارنة تبدو مستحيلة بالنظر إلى عدم معرفة المشرع الوطني أو توقعه للقوانين التي يمكن أن تتزاحم بشأن علاقة قانونية معينة (2). أما الحياد في قاعدة الإسناد فيبدو من ناحيتين (3):
الناحية الأولى: أنه حياد في علاقة قاعدة الإسناد بالقوانين كافة التي تتزاحم في حكم العلاقة محل النزاع المطروح، فهي تختار احد تلك القوانين التي تقدر أنه الأكثر ملاءمة ومناسبة دون النظر إلى المضمون الموضوعي لأحكامه، وتلك الملاءمة تتم من خلال وزن أوجه الصلة بين العلاقة و القوانين المتنازعة ليكون الاختصاص للقانون الذي توجد معه أكثر الروابط وثوقة وجدية.
الناحية الثانية: انه حياد في قاعدة الإسناد بنظام قانوني بمجموعه فهي تعطي الاختصاص التشريعي للنظام القانوني لدولة معينة دون أن تحدد قاعدة موضوعية معينة في ذلك النظام ليحكم المسألة المعروضة، فكأن الحياد مقتضاه اعتماد فكرة الإسناد الإجمالي إلى النظام القانوني واجب التطبيق (4). وتترتب على ص فة الحياد في قاعدة الإسناد نتيجتين (5):
النتيجة الأولى: أن القاضي سوف يختار قانون ما دون أن يعرف مضمونه، فتحديد القانون واجب التطبيق كما يقول الفقيه الفرنسي باتيفول "Batiffol" تتم بطريقة معصوبة العينين وتعد بمثابة قفزة في المجهول، لا تعرف نتيجتها إلا في اللحظة التي يتم فيها تطبيق القانون المختص، وهذا يمكن أن يؤدي إلى صرف الأطراف عن التعاقد لافتقاد عنصر الأمان والطمأنينة في التعامل، وقد يؤدي في النهاية إلى إحجام كثير من الناس عن الدخول في علاقات قانونية لاسيما في العلاقات ذات الطابع الدولي.
النتيجة الثانية: أن القانون الذي سيحكم النزاع هو قانون وضع لحكم العلاقات الداخلية ولا يتناسب مع العلاقات ذات الطابع الدولي.
لذلك نجد أن هناك عيوبا تتصل بصفة الحياد والتجريد في قاعدة الإسناد مما يدعو إلى التفكير في هجرها على الأقل في نطاق العقود الدولية، إذ يذهب الفقيه "Batiffol" إلى اعتبار منهج الإسناد منهجا زائفا لأنه يقود إلى تطبيق قواعد وضعت أساسية لأوضاع داخلية لتنطبق على أوضاع دولية (6).
هذه الانتقادات لمنهج قاعدة الإسناد جعلت الفقهاء يبحثون عن منهج جديد يتم بموجبه حل مشكلات تنازع القوانين، ووجدوا في المنهج الموضوعي ضالتهم.
___________
1- د. فؤاد عبد المنعم رياض ود. سامية راشد، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي دار النهضة العربية القاهرة 1987 ، ص 102-103.
2- د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون سنة نشر ، ص 291
3- د. محمد عبد الله محمد المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي ، دار النهضة العربية القاهرة 1998 ، ص 145-146.
4- د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، المرجع السابق، ص292.
5- ينظر في هاتين الثيجنين د. السيد عبد المنعم حافظ السيد، عقد التأجير التمويلي الدولي، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010 ، ص 445-446.
6- نقلا عن د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، المرجع السابق، ص293-294.