x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في المحتوى
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دساتير الدول
آراء القائلين بعدم جواز التفريق للغياب والحجج التي استندوا إليها
المؤلف: احمد مأمون بوس
المصدر: لتفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية
الجزء والصفحة: ص29-30
17-10-2021
2031
المطلب الأول - آراء القائلين بعدم جواز التفريق للغياب
أولا - الحنفية والظاهرية :
ذهبوا إلى عدم جواز التفريق للغياب مطلقا طالت المدة أم قصرت حتى يتبين موته أو فراقه لها أو يحكم القاضي بموته بوفاة أقرباءه في سنه وهو على الأرجح سن الثمانين , وقول للحنفية سن السبعين (1) وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين(2) " فهم لا يجيزون التفريق لفقد الزوج فمن باب أولى عدم إجازته في حال غيابه(3) .
ثانيا - الشافعية :
لم يجيزوا التفريق إذا وجدت من النفقة ما يكفيها , فلا يجوز التفريق عندهم إلا بسبب الإعسار , وكذلك لو غاب الزوج وانقطعت أخباره
فلم يعلم حاله من يسار أو إعسار فلا يجوز التفريق كذلك(4) ملاحظة مهمة : إن فقهاء الشافعية والحنفية والظاهرية لم يفرقوا في أحكامهم بين الغائب والمفقود , وبالتالي تسري على المفقود أحكام الغائب .
المطلب الثاني - الحجج التي استند إليها الممانعين للتفريق :
1- استندوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة : "امرأة المفقود امرأته حتى يأتي البيان (5) "
وجه الدلالة هذا في امرأة المفقود فالتي غاب عنها زوجها أولى بالانتظار .
2- أخذوا بالقاعدة الفقهية التي تقول " اليقين لا يزال بالشك " فهم يعتبرون أن النكاح قد عرف ثبوته ، والغيبة أو الفقد يدخلان في حيز الاحتمال والشك , فلا يزال الثابت بيقين وهو النكاح بالاحتمال وهو الشك(6) .
3- لم يرد نص من كتاب أو سنة بجواز التفريق بسبب الغيبة , فلم يوجد ما يصلح ليبنى عليه التفريق .
__________
1- فتح القدير - ج 6/141
2- أخرجه الترمذي - كتاب الدعوات - 553/5 - وقال عليه حديث حسن غريب .
3- شرح فتح القدير - السيواسي - الجزء السادس - ص 146
4- مغني المحتاج - الجزء الثالث - ص 397.
5- البيهقي - السنن الكبرى للبيهقي 7/ 445 مسند وفي إسناده من لا يحتج بحديثه .
6- الاختيار لتعليل المختار - عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي - ج 3/ 37.