x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

طرق الطعن غير العادية في الحكم الإلكتروني

المؤلف:  احمد رزاق نايف

المصدر:  اثر المعلوماتية في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص99-108

14-10-2021

1942

تقسم طرق الطعن غير العادية: إلى التمييز أو النقض، كما يعبر عنه المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات المدنية في المادة (173)، وإعادة المحاكمة أو التماس " إعادة النظر " (1)  كما يعبر عنها المشرع الإماراتي بالمادة (169)، واعتراض الغير (2)، وأضاف المشرع العراقي لطرق الطعن غير العادية تصحيح القرار التمييزي (3) وكذلك اضاف المشرع اللبناني الى طرق الطعن غير العادية مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة بحسب المادة (630)  (4) .

وهذه الطرق كما هي محدده للطعن بالحكم العادي، كذلك تتبع للطعن بالحكم الإلكتروني، مع اختلاف الوسيلة التي يرفع بها الطعن، والمحكمة التي يقدم إليها، والمهلة.

أما من حيث الآلية الإلكترونية فهي موحدة، أي: ما يتبع في التمييز من طريقة إلكترونية يتبع في باقي طرق الطعن غير العادية، لذلك سوف نقتصر على التمييز كأنموذج من طرق الطعن غير العادية، ونبين فيه المحكمة التي يقدم اليها، والآلية التي يرفع بها بتقسيم هذا الموضوع  إلى :

أولا: المحكمة التي يقدم تمييز الحكم الإلكتروني اليها.

 ثانيا: الآلية التي يرفع بها تمييز الحكم الإلكتروني.

أولا: المحكمة التي يقدم تمييز الحكم الإلكتروني اليها:

يقدم التمييز للمحكمة التمييز الإلكترونية، والتي تأخذ موقعة جزئية داخل المحكمة الإلكترونية (5) ، حيث تعتبر في قمة الهرم القضائي بالنسبة إلى المحاكم المدنية والجزائية، وهي ليست درجة من درجات التقاضي، وإنما هي محكمة قانون تراقب وتعطي رأيا في صحة وتفسير القانون سواء أكان قانون إجرائية أم موضوعية، فهي لا تنظر في المنازعات، وتعرض وقائعها، ومن ثم تعيد الحكم فيها، وإنما تنظر فقط في الطعون وتفسير الأحكام الصادرة عن المحاكم الأقل درجة منها (6) .

أما بالنسبة إلى تشكيلها وانعقادها، فهي لا تختلف عن محكمة التمييز العادية، وبالرجوع إلى هذه الأخيرة نجد أن قوانين الدول محل المقارنة قد تضمنت النص عليها.

ففي العراق: نظم قانون التنظيم القضائي محكمة التمييز، فقد جاء في المادة (12) من هذا القانون النص على أن " محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة على جميع المحاكم، مالم ينص القانون على خلاف ذلك. وتتألف من رئيس، وخمسة نواب للرئيس، وقضاة لا يقل عددهم عن ثلاثين، ويكون مقرها في بغداد". وحسب نص المادة (13) تتكون محكمة التمييز من مجموعة هيئات وهي: ( الهيئة العامة، والهيئة الموسعة، والهيئة المدنية، وهيئة الأحوال الشخصية، والهيئة الجزائية).

أما بالنسبة إلى انعقاد هذه الهيئات: فتنعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية أو أقدم نوابه عند غيابه، أو وجود مانع قانوني من اشتراكه، وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة.

أما الهيئة الموسعة: فتتعقد من رئيس محكمة التمييز الاتحادية، أو أقدم نوابه عند غيابه، أو وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها، وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها.

أما الهيئة المدنية وهيئة الأحوال الشخصية والهيئة الجزائية: فتتعقد برئاسة نائب الرئيس، أو من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنتين من قضاة المحكمة على الأقل.

وتنعقد الهيئة المدنية: برئاسة نائب الرئيس عند تعذر ذلك، أو وجود مانع قانوني من اشتراكه، وتنعقد برئاسة القاضي من قضاتها الأقدم في الهيئة، وعضوية أربعة من قضاتها عندما تنظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بصفه أصلية، وكذلك بالنسبة إلى الهيئة الجزائية عندما تنظر في أحكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة أصلية. وبحسب نص المادة (14) من القانون نفسه حيث نصت على تشكيل هذه الهيئات في بدء كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، ولا يبدل عضو الهيئة إلا إذا قضت الضرورة.

وفي لبنان، فإن محكمة التمييز تتكون بحسب المادة (24) من قانون القضاء العدلي والتي نصت على أن " رأس المحاكم العدلية محكمة عليا هي محكمة التمييز ومركزها بيروت "، وتتألف هذه المحكمة حسبما نصت المادة (20) من القانون نفسه على أنها " غرف يحدد عددها قضاتها وقضاة النيابة العامة لديها في جدول ثالث يلحق بهذا المرسوم الاشتراكي . وتتألف كل غرفة من رئيس ومستشارين اثنين "، ووضع جدول لتحديد غرف محكمة التمييز في بيروت(7)  وعددها إحدى عشرة غرفة، و يعيين رئيس محكمة التمييز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل، ويمارس رئيس محكمة التمييز الصلاحيات المالية والإدارية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية بحسب المادة (26) من قانون القضاء العدلي، ويوزع الرئيس الأعمال بين غرف محكمة التمييز، وله أن يرأس أي غرفة من الغرف المدنية أو الجزائية بحسب المادة (27) ، ولرئيس محكمة التمييز أن يتولى الصلاحيات المناطة برئيس محكمة الاستئناف بحسب المادة (28)، كما يضع تقريرا سنوية يتضمن صورة عن أوضاع المحاكم في السنة الماضية، والإشارة إلى القرارات الهامة الصادرة عن محكمة التمييز، والاقتراحات التشريعية والتنظيمية والإدارية التي يراها موافقه لمصلحة القضاء، بحسب المادة (29).

ويوجد في محكمة التمييز هيئة عامة ونائب عام تمييزي: تتألف الهيئة العامة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف أعضاء، وعند التعذر الرئيس، يحل مكانه رئيس الغرفة الأعلى درجة، وعند التساوي بالدرجات، الأقدم عهدا في القضاء، وعند تساوي الأقدمية، الأكبر سنا يكون رئيسة، والهيئة العامة لا يجوز أن تصدر قرارتها إلا عن رئيس وأربعة أعضاء على الأقل، وفي حال تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، بحسب المادة (30)

أما النائب العام التمييزي: فيعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل (8).

أما محكمة التمييز في الأردن: فقد حدد قانون تشكيل المحاكم النظامية مكان وجودها وصلاحيتها حيث نصت المادة (9) من هذا القانون على أنه "أ_1.تشكل محكمة تمييز في "عمان" ، وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة بقدر الحاجة، وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية، يرأسها القاضي الأقدم في حالة إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض، أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية عامة، أو رأت هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق، فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة، 2. أذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الأقدم، 3. تصدر المحكمة قراراتها بالإجماع أو الأكثرية . ب - تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية، وغرفة قضائية ثانية، للنظر في الدعاوى الجزائية، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر، وفقا لما يحدد رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة. ج- إذا اقتضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة، وكان عدد أعضاء الغرفة المعنية غير كاف لإتمام العدد اللازم للهيئة العامة، يقوم رئيس محكمة التمييز بإكمال العدد من أعضاء الغرف الأخرى المحكمة التمييز حق تعيين محكمة خاصة في حال تنازع في الصلاحيات بين المحاكم، وتكون هذه المحكمة الخاصة مؤلفة من ثلاثة قضاة لتعين مرجعا لرؤية الدعوى بحسب المادة (11) من قانون تشكيل المحاكم النظامية، ويكون في محكمة التمييز مكتب فني لدعم المحكمة في الجانب القانوني والفني والإداري بحسب المادة (12) من القانون نفسه، ويكون لدى محكمة التمييز قاض يعين نائبا عاما، بحسب المادة (14) .

في الأمارات: توجد المحكمة الاتحادية العليا، نظمها المشرع في قانون خاص هو قانون المحكمة الاتحادية العليا(9)، حدد مقرها، وتشكيلها، واختصاصاتها، فقد حدد هذا القانون مقرها في عاصمة الاتحاد" أبوظبي(10)، ويجوز إن تعقد جلساتها عند الاقتضاء في عواصم الأمارات الأعضاء في الاتحاد، بحسب المادة (2) من هذا القانون، وتشكل المحكمة الاتحادية من رئيس وأربعة قضاة، ويجوز أن يعين بالمحكمة عدد كاف من القضاة المناوبين، على أن لا يجلس أكثر من واحد منهم في دائرة المواد الدستورية، بحسب المادة (3)، ويتم تعيين رئيس وقضاة المحكمة العليا بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، وتكون أقدمية القضاة من تاريخ المرسوم، الصادر بالتعين، وطبقا للترتيب الوارد به، وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول الملحق بالمرسوم، ويكون ترتيب القضاة المناوبين في جميع الأحوال في الأقدمية بعد قضاة المحكمة العليا بحسب المادة (7)، وتكون في المحكمة الاتحادية العليا دوائر للنظر في المواد الدستورية والمواد الأخرى بحسب المادة (9)، ويكون للمحكمة الاتحادية العليا مكتب فني، بحسب المادة (13) .

حددت قوانين الدول محل المقارنة اختصاصات نوعية لمحكمة التمييز لدى كل دوله، حسب النظام القائم المتبع فيها:

في العراق: تضمن قانون المرافعات العراقي اختصاصات نوعية لمحكمة التمييز إذ تختص بالنظر تمييزه في أحكام محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية، وأحكام محاكم البداءة التي لا تستأنف، وإنما تمييز مباشر بحسب المادة (30)، والمادة (203)، في أحكام محاكم الأحوال الشخصية، وأحكام محاكم العمل بحسب المادة (138)(11) ، والأمور التي ينص القانون على تمييزها كالأحكام الصادرة عن مجالس النقابات المهنية، والبت في مسائل نقل الدعوى، بحسب المادة (97) ، والشكوى من القضاة بحسب المواد  (287/292)  من قانون المرافعات.

أما الاختصاص النوعي لمحكمة التمييز اللبنانية: فهناك اختصاصات نوعية نص عليها القانون، تكون بعضها عامة وبعضها خاصة، تصدر عن الهيئة العامة حيث نصت المادة (94) من قانون أصول المحاكمات لمحكمة التمييز، النظر تمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية (12) ، وحق النظر في طلبات نقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى، بحسب نص المادة (94/2) من قانون أصول المحاكمات، والمادة (116) من القانون نفسه التي جاء فيها النص على نقل الدعوى، وحق النظر تمييزا في القرارات الصادرة عن مجالس العمل التحكمي إذ يطعن بها مباشرة دون المرور بالاستئناف.

أما الاختصاص النوعي للهيئة العامة في محكمة التمييز، فتختص بالنظر في الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة كالاستنكاف عن إحقاق الحق، أو الخداع، أو الغش، أو الرشوة، أو الخطأ الجسيم، بحسب نص المادة (741) من قانون أصول المحاكمات ، وكذلك كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني، أو يكون من شأنه أن يفسح في المجال للتناقض مع أحكام سابقة، وطلبات تعيين مرجع في حالة التنازع الإيجابي (13) أو السلبي.

والطعن المقدم لمنفعة القانون، يكون من اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بحسب نص المادة (707) من قانون أصول المحاكمات، والاعتراض على قرار مبرم قابل للتنفيذ صادر عن هيئة مذهبية أو شرعية.

ويكون لمحكمة التمييز مراقبة الأحكام الطائفية الصادر عن المحاكم الطائفية اللبنانية (14) ، لعدم الاختصاص، أو لمخالفة صيغ جوهرية (15) ، بحسب نص المادة  (95/4/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية. أما الاختصاص النوعي لمحكمة التمييز الأردنية: فقد حددها قانون تشكيل المحاكم النظامية في المادة (10) والمادة (191) من قانون أصول المحاكمات، إذ تختص محكمة التمييز بالنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات المميز لديها، الصادرة عن محاكم الاستئناف، والطعون التي ينص القانون على تقديمها لدى محكمة التمييز، وتختص محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن محاكم البداية، والتي تزيد قيمة المدعى به على خمسة آلاف دينار، وكذلك تختص بطلب الإذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز حول نقطة قانونية مستحدثة، أو تنطوي على جانب من التعقيد، أو ذات أهمية عامة، بحسب المادة (10/ب/2) من قانون تشكيل المحاكم النظامية، والمادة (191) من قانون أصول المحاكمات، وكذلك تختص بالتنازع على الاختصاص، بحسب المادة (35) من قانون أصول المحاكمات.

أما الاختصاص النوعي للمحكمة الاتحادية العليا في الأمارات: فحسب ما ورد في المادة (33) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، إذ حددت هذه المادة اختصاصات عامة للمحكمة الاتحادية بالإضافة إلى اختصاصات أخرى، وردت في باقي القوانين، فتختص المحكمة الاتحادية بالنظر بالمنازعات بين الأمارات الداخلة في تكوين الاتحاد أي: الأعضاء بالاتحاد، وبين أي أمارة أو أكثر، وبين الحكومة الاتحادية، وبحث دستورية القوانين، وتفسير المعاهدات والاتفاقيات، ومسألة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم عما يقع منهم من أفعال في نطاق دوائرهم الرسمية، وحق النظر في الجرائم الماسة بمصلحات الاتحاد، كجرائم تزوير المحررات والأختام، وتنازع الاختصاصات بين الهيئات القضائية في الأمارات.

أما الاختصاصات التي وردت في القوانين الأخرى: فقد نص قانون رقم 17 لسنة 1978م المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1983م بموجب هذا القانون يكون للمحكمة الاتحادية حق النظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الاتحادية والقواعد المقررة، وما ورد في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي: المواد (173_188) فنصت المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية " للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوي تتجاوز عشرة آلاف درهم، أو إذا كانت غير مقدرة القيمة، وهي إذا كان الحكم مبنية على ما هو مخالف للقانون، أو القضاء في تطبيقه، أو وقع بطلان في الحكم أو في إجراءات أثر الحكم، أو صدر الحكم خلافا لقواعد الاختصاص، أو مخالفا لحكم صدر في الموضوع ذاته، وحاز قوة الأمر المقضي به، أو أنطوى الحكم على غموض، الحكم بما لم يطلب المدعي، أو أكثر مما طلب.

ثانيا: الآلية التي يرفع بها تمييز الحكم الإلكتروني:

الطعن بالتمييز: هو طعن يرفع إلى المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفة القواعد القانونية بحسب المادة (703) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، يقدم الطعن بالتمييز بصورة إلكترونية، ويكون ذلك باستدعاء يودع قلم محكمة التمييز، بحسب المادة (717) من قانون أصول المحاكمات اللبناني (16) المتمثل بالدائرة المعلوماتية في مجال بحثنا، ويجوز تقديمه إلى الدائرة المعلوماتية لدى محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه، ويجب أن يوضع على الاستدعاء توقيع محامي الاستئناف بالنسبة إلى الدول التي تتطلب توقيعه(17) ويجب أن يشتمل الاستدعاء على البيانات التي تطلبها المحكمة في عريضة التمييز، حيث توافر المحكمة على المميز، عند تقديم التمييز الإلكتروني، مهمة أملاء البيانات وتدوينها، فتضع نموذجا من طلب التمييز على موقعها الإلكتروني، فكل من يرغب بالحصول على طلب الطعن، يقوم بحفظه داخل الحاسب الشخصي له وما عليه إلا أن يقوم بوضع البيانات في الأماكن المخصصة لها، وبصورة صحيحة، والمتمثلة بأسماء الخصوم، وصفاتهم، ومقام كل منهم، وأن يرفق بنسخة طلب التمييز نسخة من الحكم المراد الطعن به بطريق التمييز(18) ، حيث تتولى الدائرة المعلوماتية مهمة فحص وتدقيق البيانات، وكذلك كون الطعن مقدمة ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين شهران تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم، أو كما عبر عنها المشرع الإماراتي بستين يوما(19)، وكذلك يقع على عاتق الدائرة المعلوماتية التحقق من نصاب التمييز، فلا يجوز الطعن بطريق التمييز القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد قيمتها على ستة ملايين ليرة لبنانية، فإذا كانت أقل من هذا المبلغ، فلا يجوز الطعن بها إلا إذا تحقق السبب الثاني، أو الثالث، أو الرابع، أو الخامس، أو الثامن، من المادة (708) (20)، وهي مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي أو النوعي، والتناقض في الفقرة الحكمية، وليس في حيثيات القرار (21) ، وإغفال الفصل في أحد المطالب التي يدلي بها أحد الخصوم، والتي يهدف إلى الزام خصمه بها أي: تلك التي تؤلف موضوع الدعوى)، والحكم بما لم يطلب الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، والتناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الأخيرة في الدعوى ذاتها عن محكمتين مختلفتين، أو عن محكمة واحدة، وكذلك تتحقق الدائرة المعلوماتية من الأسباب التي حددها القانون للطعن بالتمييز، وكذلك اذا كان المميز ضده قدم لائحة جوابية، يرد فيها على المميز، ففي هذه الحالة تتحقق الدائرة المعلوماتية من بيانات هذه اللائحة، وبعد أن تكتمل كل إجراءات التمييز يحال استدعاء التمييز للغرفة، كما في لبنان، أو لأحد الهيئات كما في العراق، أو للدائرة كما في الأمارات والأردن، لتحديد عملية الفصل بها حسب الاختصاص، كان مخالفة بحسب المادة (210) من قانون المرافعات العراقي، وإذا رأت محكمة التمييز نقض الحكم لمخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، وكان موضوع الدعوى صالحة للفصل فيه، وجب عليها أن تفصل فيه، ولها دعوة الطرفين وسماع أقوالهم إن وجدت ضرورة لذلك، ويكون قرارها قابلا للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي في المدة القانونية لدى الهيئة العامة بحسب المادة (216) من قانون المرافعات العراقي(22) . وهذا ما دفع بعض الفقهاء إلى القول: إن محكمة التمييز درجه من درجات التقاضي (23) .

ولا نؤيد الرأي السابق وإن أعطى المشرع هذا الحق لمحكمة التمييز، كما في قوانين الدول محل المقارنة، ولكن هذا الحق استثنائي في حدود معينة، وكذلك في أسباب محددة ، لان الأصل في محكمة التمييز أن تراقب وتعطي رأيها في تفسير القانون، دون الفصل في الدعوى من جديد، وما دام هذا الطريق استثناء، فلا يجوز التوسع فيه، أو القياس عليه، واعتبار أن محكمة التمييز درجه من درجات التقاضي.

أما بالنسبة إلى مكانية تقديم الطعن بالحكم العادي الى محكمة التمييز الإلكترونية، كما قلنا إن الحكم العادي اذا تمت معالجته بصورة إلكترونية، وأصبح بالإمكان أن يحمل على الحاسب الشخصي لرافع الطعن، فيستطيع تقديمه للمحكمة العادية ويكون مقبولا وصحيحة.

وكذلك الحال بالنسبة إلى الحكم الإلكتروني، فيمكن تقديمه الى المحكمة العادية لأنه بالمحصلة النهائية هو حكم يحوي جميع البيانات، ويمكن تظهير صورة منه تكون مقبولة من جميع المحاكم العادية وبعد أن بينا هذه الآلية، واتضح لنا كيفية دخول الوسائل المعلوماتية، وأثرها في الطعن بالتمييز، وخصوصا أن هذا الطريق كما يعبر عنه بأنه طعن خاص (24)، لذلك نرى من الضروري أن تعتمد طريقة الطعن الإلكترونية، لأنها تسهل على المميز والمميز عليه، الجهد البدني، وتحمل مشاق الذهاب إلى المحكمة، وتقديم الطعن اليها، وكذلك تختصر الوقت على المحكمة.

____________

1- إعادة المحاكمة: هي طريق طعن غير عادي، يرمي إلى إعادة النظر بالحكم القطعي الصادر في دعوى جائزة قوة القضية المقضية، وذلك في حال تحقق أحد الأسباب التي حددها القانون، ومنها: وقوع غش من الخصم في الدعوى وأثر في الحكم، أو الحصول على إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها، أو اذا كان قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور، أو الحصول على اوراق منتجة في الدعوى بعد الحكم، كان الخصم حال دون تقديمها، وقد تضمنت قوانين دول محل المقارنة النص على هذا الطريق من الطعن، فنص عليها المشرع العراقي بالمواد (196_202) من قانون المرافعات المدنية، والمواد (688_702) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، والمواد (213_222) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، والمواد (169_172) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وللمزيد من التفصيلات ينظر: د. أحمد ابو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، ط4، الدار الجامعية، بيروت، 1989م ، ص 609؛ د. مروان كركبي، اصول المحاكمات والتحكيم ج2 ط4 المنشورات الحقوقية صادر لبنان دون سنة نشر ، ص303؛ محمد عبد الله ظاهر، شرح قانون أصول المحاكمات الأردني، ط1، دون دار نشر، دون مكان نشر، 1997م، ص 625.

2-  اعتراض الغير: هو" طعن يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض" بحسب المادة (671) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، وقد عبرت عنه محكمة تمييز العراق بأن اعتراض الغير" يكون للغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى، ولم يتدخل أو يختصم بها، ولم يبلغ الحكم الصادر فيها، ولكن الحكم الصادر في الدعوى يمس مصلحته، أو يتعدى عليها". ينظر قرار رقم 256 صادر عن محكمة التمييز العراقية بتاريخ 1974/3/4 م، منشور في مجلة النشرة القضائية العدد الأول، السنة الخامسة، 1974، ص270، وقد تضمنت قوانين دول محل المقارنة النص على هذا الطريق من الطعن فنص عليه المشرع العراقي بالمواد (224_230) من قانون المرافعات المدنية، والمواد (971_987) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، والمواد (206_212) من قانون أصول المحاكمات الأردني، ولم ينص عليه المشرع الإماراتي، للمزيد من التفصيلات ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات المدنية ط 3 منشور الحلبي الحقوقية بيروت 2011  ص627؛ د. علي مصباح ابراهيم، الوافي في اصول المحاكمات المدنية ج 2 ، ط1 ، دون دار نشر دون مكان نشر 2011 ، ص 420.

3- انفرد المشرع العراقي في قانون المرافعات بالمادة (168) عن سائر قوانين دول محل المقارنة: بالنص على تصحيح القرار التمييزي ونظمه بالمواد (219_223)، ويكون الطالب التصحيح أن يطعن بقرارات محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بهذا الطريق من الطعن، باستثناء قرارات الهيئة العامة في محكمة التمييز، فلا يجوز الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي بحسب المادة (220)، وقد حدد القانون أسباب ومهلة لهذا الطريق من الطعن: أما الأسباب فمنها: إذا كان طالب التصحيح قد أورد فيما قدمة لمحكمة التمييز سبية من الأسباب القانونية التي تؤدي إلى نقض الحكم أو تصديقه، وأغفلت المحكمة تدقيقه، والبت في قرارها التمييزي، أو مخالفة القرار التمييزي لنص صريح في القانون، أو إذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا، أو يتناقض مع قرار سابق لمحكمة التمييز، صادر في الدعوى نفسها دون أن يتغير الخصوم فيها. أما مهلة طلب التصحيح بحسب نص المادة (221): فهي سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي، وتنتهي المدة في جميع الأحوال بانقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه.  

4-  نظم المشترع اللبناني في قانون أصول المحاكمات المدنية مداعاة الدول بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة بالمواد (741_761) ويرى بعض الفقهاء " بأن مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة لا تشكل طعنة بالمعنى الدقيق للعبارة، إذ إنها غير موجهة أساسية ضد الحكم، بهدف الرجوع عنه، أو إبطاله، أو تعديله، بقدر ماهي موجهة ضد الدولة، وبشكل غير مباشر ضد القاضي، من أجل الحصول على التعويض" نقلا عن: د. نصري انطوان دياب، نظرية وتطبيق أصول المحاكمات المدنية، مكتبة صادر ناشرون، لبنان، 2009م ، ص 442 .

5- ينظر: القاضي حازم محمد الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية ط1 دار الثقافة عمان 2010 ، ص 78.

6- ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات المدنية ط 3 منشور الحلبي الحقوقية بيروت 2011  ، ص 69.

7- وضع جدول رقم 4060 بتاريخ 1993/10/6 م المعدل بالمرسوم رقم 13434 بتاريخه 2006/9/2 م.

8- للمزيد من تفصيل صلاحيات النائب العام التمييزي راجع المواد(31/32) .

9- قانون رقم 10 لسنة 1973م المعدل.

10- ينظر: تفصيلا في هذا الموضوع د. علي الحديدي، القضاء والتقاضي، ج1، ط1، مطابع البيان التجارية، دبي، 1998م ، ص263.

11-من قانون العمل العراقي رقم 71 لسنة 1987م المعدل.

12- المقصود بالقضايا المدنية: هي تلك المتعلقة بالحقوق الشخصية والعينية والموجبات والعقود والمسؤولية، وليس الحقوق المدنية بمفهومها الشامل، ومن ضمنها القضايا التجارية، ولو كانت تلك المتعلقة بالقانون المدني بمفهومها الواسع ما كان داع لذكر القضايا التجارية، ينظر: قرار قضائي رقم 42 صادر عن محكمة التمييز الغرفة الثانية، بتاريخ 27/5/1997 منشور في قانون أصول المحاكمات اللبناني، منشورات صادر، 2006م، ص 80.

13- يتحقق التنازع الإيجابي على الاختصاص عندما تحفظ كل من المحكمتين صراحة، أو ضمنا، اختصاصها للنظر بالدعوى الواحدة التي يتوحد فيها السبب والموضوع والخصوم، بنظر: قرار قضائي رقم 4 صادر عن محكمة التمييز الهيئة العامة بتاريخ 2000/1/31 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، 2001/1999 م، ص93 .

14- ينظر: قرار قضائي رقم 13 صادر عن محكمة التمييز الهيئة العامة، بتاريخ 1998/6/12 م، منشور في مجلة صادر في التمييز، 1998م، ص 100 .

15- ويقصد بالصيغة الجوهرية هي حسب ما ورد في نص المادة (59) من قانون الإجراءات المدنية: هي إجراء من إجراءات المحاكمة ومخالفتها تشكل عيبا في الشكل، ينظر: قرار قضائي رقم ه صادر عن محكمة التمييز الهيئة العامة، بتاريخ 1997/3/20 م، منشور في مجلة صادر في التمييز 1998م، ص 77.

16- تقابلها المادة (193) من قانون أصول المحاكمات الأردني، والمادة (177) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة (205) من قانون المرافعات العراقي.

17- حيث اشترط قانون أصول المحاكمات اللبناني توقيع المحامي بحسب المادة (718)، وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي بالمادة (177)، والمادة (197) من قانون أصول المحاكمات الأردني، أما القانون العراقي فلم يشترط ذلك.

18- ينظر: القاضي حازم محمد الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية ط1 دار الثقافة عمان 2010 ، ص 78 .

19- المادة (710) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، والمادة (176) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، أما المشرع العراقي فحدد مدة الطعن بثلاثين يوما بحسب المادة (204) من قانون المرافعات العراقي، وكذلك بالنسبة إلى المشرع الأردني فقد حددها بمدة ثلاثين يوما بحسب المادة (191) من قانون المرافعات، أما بالنسبة إلى الطعن الذي يقدم النائب العام، فتكون مدة الطعن سنة من تاريخ صدور القرار بحسب المادة (707) من قانون أصول المحاكمات اللبناني والمادة (174) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

20- وتقابلها المادة (173) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والتي حددت نصاب التمييز بمائتي درهم، فإذا كانت أقل فلا يجوز تمييزها، والمادة (191) من قانون الإجراءات المدنية الأردني التي حددت نصاب تمييز الأحكام في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار.

 ينظر: قرار رقم 101 صادر عن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الثامنة، بتاريخ 1998/10/22 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، 1998م، ص 905.

21- ينظر: قرار رقم 45 صادر عن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الثامنة، بتاريخ 1998/6/18 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، 1998م، ص 809  .

22- وتقابلها المادة (734) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، والمادة (184) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة (197) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.

23- ينظر: د. ادوار عيد، موسوعة المحاكمات المدنية، ج6، دون دار نشر، 1989 ،ص 9.  

24- ينظر: د. مروان كركبي، المرجع السابق، ج2، ص313.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+