x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

استقرار المعاملات قاعدة قانونية

المؤلف:  علي حميد كاظم الشكري

المصدر:  استقرار المعاملات المالية

الجزء والصفحة:  ص63-66

29-4-2021

2309

لغرض تحديد الطبيعة القانونية لاستقرار المعاملات المالية ، فأننا نحاول تأسيسه على كونه قاعدة قانونية ، وسيكون ذلك في هذا المطلب ، عبر بيان التعريف الفقهي للقاعدة القانونية ، والتعريف القانوني لها ، ومن ثم تقييم امكانية رد استقرار المعاملات الى كونه قاعدة قانونية ، وهذا سيكون مضمون الفروع الثلاثة الاتية .

الفرع الاول

التعريف الفقهي للقاعدة القانونية

يذهب رأي في الفقه الى تعريف القاعدة بانها " قضية كلية فقهية منطبقة على جميع جزئياتها من الاحكام الشرعية العلمية المكتسبة من ادلتها التفصيلية " ، او " هي حكم اكثري ينطبق على جزئيات كثيرة في موضوع او موضوعات فقهية " ، كما ويرى ان جميع تعريفات القاعدة تدور حول مضمون واحد ، هو ما تجد تحته من عدد كبير من الفروع ، ويجمع موضوعات كثيرة في حكم واحد ، ويهدف الى ارجاع الجزئيات الى قاعدة كلية تنبني عليها او يرجع اليها ، ويرى ايضاً ان هناك تبايناً  في التعاريف ، فهناك من يركز على الصفة الكلية للقاعدة ، اي استغراقها للجزئيات ، وبين من يرى انها تحكم الاكثرية ، فيجدها حكماً اغلبياً قابلاً للاستثناء وليس كليا استغراقياً (1) .

ويعرفها رأي آخر بانها " اصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها " ، فهي تمتاز بمزيد من الايجاز في صياغتها ، على عموم معناها وسعت استيعابها للفروع الجزئية ، فالقاعدة هي الضابط ، او الحكم المنطبق على جميع جزئياته (2) . وهناك من يفرق بين ما يطلق عليه الاصل الشرعي ، والقاعدة الفقهية ، فيرى " ان الاصل الشرعي ما كان حكمه ثابتاً بنفسه مثل رفع الحرج ، اما القاعدة الفقهية فهي نتاج التتبع والاستقراء وفهم النصوص الشرعية ، فالأصل نص منتج والقاعدة فهم مصاغ ، اي ان الاصل الشرعي ما كان نصاً ( قرآن او سنة ) او دلالة مستفادة منهما بالضرورة " (3) . اما القاعدة الشرعية فهو فهم المجتهد للنص ، ولذلك يفضل اصحاب هذا الاتجاة اعتبار القواعد الكبرى اصول شرعية والقواعد الفرعية هي قواعد فقهيه ويترك المجتهد استنباطها وسميت قواعد فقهية (4) .

الفرع الثاني

التعريف القانوني للقاعدة القانونية

يشكل النص القانوني القالب اللغوي الذي تقدم به القاعدة القانونية ، فالقاعدة القانونية هي الفكرة المنظمة لوضع معين ، والنص هو اللغة التي تدخل عبرها الفكرة الى عالم الوجود القانوني ، وباللغة يعبر المشرع عن الفكرة القانونية التي تكونت لديه (5).

ويضع القانون مجموعة القواعد القانونية المعيارية التي تضع حلولاً للعلاقات القانونية او لجانب من هذه العلاقات ، والقاعدة القانونية عبارة عن خطاب موجه الى الاشخاص في صيغة عامة مجردة لها قوة الالزام (6).

وقد عرفت القاعدة القانونية بتعريفات متعددة منها " بانها قاعدة سلوك تفرضها السلطة او الدولة على الافراد في المجتمع " (7) ، او هي " الوحدة القانونية التي تضع حلاً لعلاقة قانونية معينة او لجانب من هذه العلاقة " (8) ، او هي " الحل الواجب الاتباع في مسألة من المسائل ، فهو وحدة قانونية تضع حلاً لعلاقة قانونية معينة او لجانب من هذه العلاقة " (9).

وللقاعدة القانونية شكل فني تظهر فيه للعالم الخارجي ، اذ تصاغ ابتداءاً بصورة قاعدة عامة مجردة ، وتتكون من عنصرين ، الاول الفرض او الواقعة الاصلية ، والثاني هو الحكم او الحل (10) .

فالفرض هو الواقعة التي يرتب القانون عليها اثراً معيناً ، وقد تتكون هذه الواقعة من ظروف واقعية او من مركز قانوني او تتكون من مزيج من شروط مادية وشروط قانونية ، وهذا يفيد بوضوح العمومية والتجريد ، فكلما توافرت الصفة المطلوبة في شخص ما ، ايا كان هذا الشخص ، او اجتمعت الشروط المعينة لواقعة ايا كانت تلك الواقعة ، طبق الحكم او الحل نفسه بالنسبة لكل الاشخاص الذين تخاطبهم القاعدة القانونية بصفاتهم (11) .

فالقاعدة القانونية لا توجه الى شخص معين بذاته ، ولا تتناول واقعة بعينها ، فتطبق القاعدة على كل من تثبت له الصفات المقررة ، وتسري على كل واقعة تتوافر فيها الشروط المطلوبة (12) . وان واقع التعامل ومبادئ العدالة يؤثران في تكوين القاعدة القانونية لتكون قابلة للتطبيق على الوقائع التي تحدث في الحياة العامة (13). وبناءاً على ذلك تكون القاعدة القانونية الوسيلة الاكثر اهمية في تحقيق العدل القانوني الذي هو عبارة عن موازنة مرنة بين متطلبات الامن والاستقرار الاجتماعي ودواعي العدالة المثلى (14).

الفرع الثالث

تقييم القاعدة القانونية

يتضح ، من خلال ما تقدم ، ان القاعدة القانونية تختص بتنظيم حالة قانونية معينة ، او وضعاً قانونياً معيناً في علاقة قانونية معينة ، او جانب من هذه العلاقة القانونية ، اذ ان القاعدة القانونية تمثل جزء من الكل الا وهو القانون ، وهذا القانون بمجمل نصوصه يسعى الى تحقيق استقرار المعاملات المالية ، فالقاعدة القانونية تتعلق في تنظيمها بجزئية محددة من القانون الذي ينظم كل اوجه النشاط وينظم سير الحياة المجتمع . في حين ان استقرار المعاملات المالية يعنى بثبات الاثار للوقائع الانسانية عبر تحديد الالتزامات لاطراف المعاملات المالية في القانون بمجمله ، لا بجزئية محددة من القانون والمتمثلة بالقاعدة القانونية ، ومهما كانت هذه الجزئية ، اذ تبقى جزء من كل ، وما يهم الاستقرار الكل لا الجزء ، ليحقق للمجتمع الطمأنينة والثبات في الاثار . وعليه فانه لا يمكن تأسيس استقرار المعاملات المالية على كونه قاعدة قانونية .

_________

1- ينظر أستاذنا د. عبد الامير كاظم زاهد ، دراسات في الفقة الاسلامي المقارن ، الطبعة الاولى ، العارف للمطبوعات ، بيروت – لبنان ، 2012 ، ص 17 .

2- ينظر الاستاذ مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، الجزء الثاني ، دار القلم ، دمشق – سوريا ، الطبعة الثانية ، 2004 ، ص965 .

3 - ينظر أستاذنا د. عبد الامير كاظم زاهد ، دراسات في الفقة الاسلامي المقارن ، مصدر سابق ، ص 17 .

4 - ينظر د. محمد الروكي ، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ، الطبعة الاولى ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء – المغرب ، 1994 ، ص 53 .

5- ينظر د. د. مصطفى العوجي ، القاعدة القانونية في القانون المدني ، الطبعة الاولى ، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان ، 1992 ، ص 45 – 46 .

6 - ينظر د. عبد الحي حجازي ، موجز النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام ، الجزء الاول ، المطبعة العالمية ، مصر ، 1950 ، ص 5 .

7 - ينظر د. منذر الشاوي ، فلسفة القانون ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان – الاردن ، 1999 ، ص 155 .

8 - ينظر د. مالك دوهان الحسن ، المدخل لدراسة القانون – النظرية العامة للقاعدة القانونية ، الجزء الاول ، مطبعة الجامعة ، بغداد – العراق ، 1972 ، ص 18 .

9- ينظر د. رياض القيسي ، علم اصول القانون ، الطبعة الاولى ، بيت الحكمة ، بغداد – العراق ، 2002 ، ص 156 – 157.

11- ينظر د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 1984، ص 42 .

12 - ينظر د. حسن كيره ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية –  مصر ، 1993 ، ص 23 .

13- ينظر د. عبد المنعم فرج الصدة ، دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي في المعاملات المالية ، الجزء الاول ، منشورات جامعة الدول العربية – معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة – مصر ، 1970 ، ص 23 .

14- ينظر د. مصطفى العوجي ، القاعدة القانونية في القانون المدني ، مصدر سابق ، ص 137 .

15- ينظر فارس حامد عبد الكريم العجرش ، فكرة المعيار في القانون ، رسالة ماجستير في القانون الخاص مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد ، 2001 ، ص 121 .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+