x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

شروط قيام التنازع بين القوانين

المؤلف:  حسن الهداوي

المصدر:  تنازع القوانين

الجزء والصفحة:  ص 16-19

20-2-2021

3175

يشترط لقيام تنازع القوانين توافر ظروف اجتماعية وتشريعية هي :

1- أن يكون هناك امتداد في العلاقات والتبادل الدوليين فمتى كانت العلاقة

القانونية وطنية بحتة بجميع عناصرها ، كما لو تزوج أردني من أردنية في الأردن فالقانون الذي يحكم عقد زواجهما شكلا وموضوعة هو القانون الأردني ، أما إذا كان أحد الزوجين أجنبيا أو كان العقد قد تم في الخارج فعندئذ يمكن أن نتساءل عن القانون الذي سيحكم هذا العقد ، لأن العلاقة لم تعد بأشخاصها أو بمجمل وقائعها وطنية بحتة وإنما قد شابها عنصر أجنبي. ولا يمكن أن تشاب العلاقة بعنصر أجنبي إلا إذا كان انتماء عناصرها لدول متعددة وهذا لا يتم إلا إذا قبل مبدأ التبادل الدولي في مختلف الميادين الحقوقية والثقافية وسائر النواحي الاجتماعية ، وكلما زاد الاتصال بين الدول كلما زادت الحالات التي يظهر فيها تنازع القوانين ، ولهذا يشترط قيام التنازع بين القوانين ان يكون هناك تبادل دولي ليظهر في العلاقة القانونية عنصر أجنبي من أحد عناصر العلاقة القانونية ، والعناصر المكونة للعلاقة القانونية هي :

أولا : السبب المنشئ لها ، سواء كان هذا السبب تصرفا قانونيا كبيع أو

وصية أو واقعة قانونية - عملا ضارة أو عملا نافعة - أو نصة في القانون كالولاية والوصاية . وقد يكون السبب المنشئ واقعة طبيعية كالولادة والموت.

 ثانيا : أشخاص العلاقة القانونية ، سواء أكان هؤلاء الأشخاص دائنين أو مدينين أو أصحاب حقوق وملتزمين فاعلي ضرر أو متضررين .... الخ.

ثالثا : محل العلاقة القانونية ، وهذا المحل إما أن يكون قيام بعمل شيء أو امتناع عن القيام به أو التزاما بإعطاء شيء منقول . وتحديد عناصر العلاقة القانونية السالفة الذكر في الزمان والمكان له أهميته الكبرى في تعيين القانون الواجب التطبيق فمعرفة المكان الذي تم فيه العقد مثلا يرشدنا إلى معرفة القانون المختص من حيث الشكل ، ومعرفة زمان حصوله تهدينا الى التعرف على القانون السائد وحصوله ..... الخ . فاتصال العلاقة القانونية بقوانين عدة دول قد يجعل كل قانون من قوانين تلك الدول قابلا للتطبيق على العلاقة القانونية في هذه الحالة .

2- أن تكون هناك مكنة في أن يقبل المشروع الوطني - في حالات معينة – تطبيق قانون غير قانونه لان التمسك بمبدأ سيادة القانون الوطني على إطلاقه وفي جميع الأحوال لا يظهر والحالة هذه أي تنازع بين قانون القاضي وأي قانون آخر ، لأن المسألة ستكون معلومة وهي بأن ليس من قانون يصار إليه إلا القانون الوطني ، ولا يظهر التنازع إلا إذا قبل المشرع المحلي مبدأ احتمال تطبيق قانون آخر غير القانون المحلي ، ويتوقف ظهور تنازع القوانين أيضا على عدم الأخذ بمبدأي إقليمية القوانين وشخصية القوانين بصورة مطلقة. ونعني بإقليمية القوانين المطلقة أن القانون المحلي واجب التطبيق لا على جميع العلاقات القانونية التي تنتسب بعناصرها الى ذلك الإقليم فحسب بل يشمل اختصاص هذا القانون جميع العلاقات القانونية حتى التي كانت عند نشوئها أجنبية في أحد عناصرها . فنظام - كهذا - يمنع أي تطبيق القانون غير القانون المحلي، إنما يعدم التنازع بين القوانين، ولا يظهر التنازع إلا اذا طبق في حالات معينة قانون آخر، أي إذا أخذ بالإقليمية النسبية (La terrioriate Relative) ولا يؤدي ذلك الأخذ بشخصية القوانين بصوة مطلقة إلى ظهور تنازع القوانين، حيث تحكم الروابط القانونية، بمقتضى هذا المبدأ، بالقانون الشخصي الأطراف العلاقة القانونية، ويتحدد القانون الشخصي بقانون الجنسية بالنسبة للبعض وبقانون السكن بالنسبة للآخرين . مما ينتفي معه احتمال

تطبيق قانون آخر غير هذا القانون وبالتالي ينعدم التنازع. رقم

3- أن يكون هناك اختلاف في التشريع بين الدول : فمتى كانت قوانين الدول التي تتصل بها عناصر العلاقة القانونية متشابهة وموحدة فإن اختيار أحدها دون غيره لا يؤدي إلا إلى منفعة نظرية (1) أما عملا فإن الحكم سيكون ذاته سواء أعطى الاختصاص الى قانون دوله ما ام لقانون دولة أخرى . وما دام الحكم واحدة فليس هناك من جدوى ولا مصلحة من قيام التنازع . فعلى سبيل المثال لو تبنت الدول أحكاما موحدة في الأحوال الشخصية فسيخضع زواج وطلاق ونسب كل شخص من تلك الدول إلى القواعد نفسها وعندها لن يكون هناك فرق إن طبق قانون جنسية الزوج أو طبق قانون جنسية الزوجة التي هي من جنسية أخرى . وحين يكون اختلاف القوانين عنصرا أساسيا لا بد منه لقيام التنازع ببن القوانين ، فإن هذا الاختلاف ينبغي أن لا يبلغ حد التعارض في الأسس التي تقوم عليها أنظمة القوانين المتنازعة وإلا ترتب على ذلك تنافر بين فهم كل دولة للمفاهيم القانونية للدول الأخرى ، الأمر الذي يؤدي إلى عدم التسامح والتهاون في قبول تطبيق القانون الأجنبي المتضمن الأفكار تختلف اختلافا جوهرية عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها قوانينها ، وبناء على ذلك ، فإن قواعد تنازع القوانين في الدول الأوروبية ، مع أنها توجب الأخذ بقانون

الجنسية في الأحوال الشخصية ، إلا أن المحاكم هناك لا تستجيب لمسلم إذا أراد أن يعقد عقد نكاح للمرة الثانية أو الثالثة حسب ما يجيزه قانونه الشخصي ، والمستمد من الشريعة الإسلامية ، (2) ذلك لأن نظام تعدد الزوجات

ممنوع ومخالف للنظام العام بموجب تلك القوانين . فاختلاف جوهري كهذا يؤدي إلى النفور من القواعد الأجنبية والى رفضها مع كونها واجبة التطبيق حسب قواعد تنازع القوانين. وقد امتنعت المحاكم في مناسبات متعددة عن تطبيق القانون الأجنبي الذي أشارت اليه قواعد تنازع القوانين وذلك بسبب الاختلاف الجوهري بين القانونين الوطني والأجنبي ومن أمثلة ذلك ما جاء في حكم محكمة (إيكس آن برفنس) في حكمها الصادر في 2۳ كانون الأول سنة ۱۹25 القاضي برفض تطبيق القرار الصادر من الحكومة السوفيتية والذي يتضمن مصادرة سفن إحدى شركات الملاحة الروسية بموجب القوانين الاشتراكية والتي أصدرتها الحكومة الروسية آنذاك لأن هذه القوانين تختلف في أسسها وروحها مع الأنظمة السائدة في فرنسا التي تقر الملكية الفردية . وبناء على ذلك فإن المحكمة قد حكمت بتثبيت ملكية الشركة للسفن الراسية في المياه الفرنسية ولم تأخذ بقواعد تنازع القوانين في القانون الفرنسي القاضية بأن الأموال غير المنقولة تخضع لقانون محل وجودها . وبما أن السفن تعتبر مالا غير منقول يلحق بالدولة العائدة لها ، وهي هنا روسيا، فإن القانون الروسي يطبق عليها ، وحيث أن هذا القانون قد ألغي الملكية الفردية وملكها للدولة ، فقد كان يلزم تبعة لذلك الحكم بملكية الدولة السوفيتية للسفن ، إلا أن المحاكم الفرنسية رفضت إعطاء الاختصاص للقانون الروسي وفضلت العمل بقانونها الوطني ، ولم تسمح للقانون الأجنبي بأن ينافس قانونها .

________

1-Le Rebours - pigonaire; Droit int. pr. p. 304.

 

2- راجع د. جابر جاد عبد الرحمن - تنازع القوانين ، بغداد .: ۱۹47۔ ۱۹48، ص 422.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+