x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

السرقات المشددة لظروف المكان في القانون المصري

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص186-189

1-2-2021

2313

السرقة في مكان مسكون أو في مكان معد للسكني أو أحد ملحقاته أو مكان معد للعبادة :

*نصت المادة ٣١٧ عقوبات مصري  الفقرة أولاً على أن "يعاقب بالحبس مع الشغل على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة" .

*وقد أطلق النص عقوبة الحبس في هذه الجريمة ومن ثم يكون قد أخضعها للقواعد العامة في هذا الشأن ؛ بمعني أن حدها الأقصى ثلاث سنوات، أما حدها الأدنى فلا يقل عن أربع وعشرين ساعة . ويلاحظ هنا أن المشرع أوجب في جميع الحالات أن يكون الحبس المحكوم به ، أيا ما كانت مدته ، حبسا مع الشغل وليس حبسا بسيطاً . ونتناول فيما يلي بيان المقصود بكل من المك ان المسكون ، والمكان المعد للسكنى والمحلات المعدة للعبادة .

* المكان المسكون :

*المكان المسكون هو المكان الذي يقيم فيه الإنسان لمدد طويلة أو قصيرة نهاراً أو ليلاً ، كالمنازل والفنادق والمستشفيات والسجون .

كما يعتبر المكان مسكوناً حتى وإن لم يكن مخصصاً أصلاً للسكني ، ولكن استعمل لها بالفعل ولو لشخص واحد ، كالمدرسة بالنسبة لحارسها المقيم بها ، أو المحال التجارية أو المصانع وغيرها التي يقيم بها بعض الأفراد لحراستها بالتناوب .

*وعلة التشديد هنا هي حرمة المسكن المتصلة بحرمة الحياة الخاصة لصاحبه . وقد قضي بأنه يعتبر مسكناً المكان الخاص الذي يقيم به الشخص إقامة مؤقتة أو دائمة حتي وإن لم يكن مكتملاً إذ لم يكن به نوافذ أو أبواب.

* المكان المعد للسكن :

هو المكان الذي هيئ بحسب الأصل ليكون مسكناً دائماً أو مؤقتا ، كما لو كان منزلاً ريفيا أو مصيفا أو مشتي لا ي سكن إلا بصورة موسمية . ولا يشترط أن يكون هناك شخص مقيم فعلاً في هذا المكان ليتوافر الظرف المشدد ، بل يكفي أن يكون المكان معداً فقط للسكني .

* ملحقات المكان المسكون أو المعد للسكني :

يقصد بذلك الأماكن المخصصة لمنفعة المسكن أو المكان المعد للسكني ، كغرف البدرومات والأسطح والجراجات والحدائق …الخ . الملحقة بالمكان المسكون أو المكان المعد للسكني .

*ولا يشترط أن تقع السرقة علي أموال مملوكة لصاحب المكان أو لحائزه ، فيجوز أن تقع من السارق علي أموال شخص آخر غير حائز المكان وسواء في غيابه أو حضوره و كل ما يهم هو أن السرقة تمت في هذا المكان .

*كذلك لا يشترط أن يكون السارق قد دخل إلي هذا المكان بطريقة غير مشروعة ، بل يصح أن يكون أحد الزائرين أو شخص سمح له بال دخول لغرض  ما كقراءة عداد الكهرباء أو الغاز أو المياه ... أو لإصلاح عطب في بعض مرافق المكان ... الخ ..

*كما لا يشترط وجود حائز المكان فيه وقت السرقة لأن الحماية المشددة مقررة للمكان ذاته لا لحائزه .

* المحلات المعدة للعبادة :

يقصد بها دور العبادة المخصصة لإقامة شعائر الديانات السماوية ، كالمساجد والكنائس والمعابد . والعلة في تشديد العقوبة هنا واضحة وهي حرمة هذه الأماكن التي لم يراعها السارق .

*ولا يشترط أن تتم السرقة وقت  إقامة الشعيرة الدينية ، كما لا يشترط أن تقع علي شيء من متعلقات دار العبادة ذاته كالسجاجيد أو مصابيح الإضاءة أو الأجهزة الكهربائية ... الخ ، بل يصح أن تقع على أمتعة المصلين أو معلقاتهم.

السرقات الواقعة في الطريق العام وفي وسائل النقل :

*نصت المادة 315 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التي ترتكب في  الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القري أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية :

* المقصود بالطرق العامة :

هو كل طريق يباح للجمهور المرور منه في كل وقت وبغير قيد سواء كانت أرضاً مملوكة للحكومة أو للأفراد ، ويعد في حكم الطريق العمومي جسر الترعة المباح المرور عليه ساء أكانت هذه الترعة عمومية مملوك جسرها للحكومة أم كانت خصوصية ولكن المرور بها مباح.

*ويستوي أن يكون الطريق العام وداخل المدن والقري أو خارجها سواء بسواء .

ويعود تشديد العقوبة هنا إلى ضرورة تأمين هذه الطرق وتأمين المواطن ، وتأمين المرور بها علي وجه العموم .

* المقصود بوسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية :

يقصد بذلك كل وسيلة نقل يستخدمها الناس في الانتقال ، كقطارات السكك الحديدية وسيارات الأتوبيس والترام ومترو الانفاق وسيارات الأجرة وما تسمي بسيارات "السرفيس" وما إلي ذلك ؛ فهي كلها وسائل للنقل البري ؛ كما يشمل ذلك البواخر والسفن على اختلاف مسمياتها وأشكالها كالقوارب والعبارات والمعديات وما إلى ذلك ، إضافة إلى الطائرات بطبيعة الحال .

وعلة التشديد هنا هي ضمان سلامة التنقل للأشخاص والأموال والتجارة…الخ .

*وقد قضي بأنه يستوي في هذه الحالة أن تقع السرقة الحاصلة في الطريق العام في أحدى وسائل النقل سالفة البيان ، سواء كان اللصوص قد انقضوا علي المجني عليه في عرض الطريق ، أو كانوا قد رافقوه في انتقاله منذ البداية ، إذ الحكمة من التشديد هي تأمين المواصلات وهذه الحكمة تتوافر في الحالتين .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+