x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الركن المعنوي لجريمة النصب في القانون المصري

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص231-233

30-1-2021

3309

القصد الجنائي في النصب :

جريمة النصب جريمة عمدية يلزم لها القصد الجنائي ، وهو حسب ما أشار إليه نص المادة ٣٣٦ عقوبات مصري . وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها. وعليه فإن القصد الجنائي هنا يقتضي ثبوت اتجاه إرادة الجاني إلي سلب مال الغير كله أو بعضه عن طريق الاحتيال عليه بإحدى الوسائل التي أوردها القانون .

وعليه فإن لم يكن الجاني يقصد الاستيلاء على المال – رغم ما قرره من أقوال مرسلة كاذبة ، لكن المجني عليه سلمه المال من تلقاء نفسه فلا جريمة نصب .

-وفي المقابل فإن جريمة النصب تقوم ولو كان في مقدور الجاني تنفيذ ما وعد به ، مادامت نيته في الحقيقة كانت متجهة إلى الاستيلاء علي المال دون تنفيذ ذلك الوعد.

-كما  أنه يلزم أن يكون الجاني عالماً بكذب مزاعمه ، فإن كان يعتقد صحتها كان حسن النية مما ينفي القصد الجنائي .

-ولكن لا يشترط لإثبات القصد الجنائي في النصب اتباع طريقة معينة ، كما لا يلزم الحكم التحدث عنه استقلالا ما دام قد أورد الوقائع بما يدل علي أن مراد المتهمين كان ظاهراً وهو اقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه.

-ولا محل لتقسيم القصد الجنائي كما يذهب البعض إلى قصد عام هو العلم بالواقع ، وقصد خاص هو إرادة النتيجة المعاقب عليها قانوناً ، مادامت عبارة القصد الجنائي" – دون وصف – تنصرف إلى كافة عناصره بما فيها العلم والإرادة.

-ومتي توافرت عناصر القصد الجنائي بالتحديد المتقدم ، فلا عبرة بالبواعث أو الغايات ، التي دفعت الجاني إلى ارتكاب جريمته ، كما لو كان الجاني قد احتال علي المجني عليه واستولي منه علي قدر من المال اعتبره استيفاء لدينه الذي ماطل المجني عليه في سداده . ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض في حكم لها بأنه إذا كان الجاني يبغي من وراء ارتكاب النصب علي مدينة الحصول علي دينه الذي ماطله فيه كثيراً فإن جريمة النصب لا تتوافر وهو حكم ينتقده البعض لأنه خلط بين القصد والباعث .

ونري أن مرجع انتقاد هذا الحكم هو أن عباراته أثبتت أولاً أن ما قام به الجاني هو جريمة نصب ، ثم عاد الحكم في عبارات أخرى ليبرر تلك الجريمة ؛ ومن ثم وقع في تناقض لابد أن يكون منتقداً . غير  أن هذا التناقض كان من الممكن بداية الا يقع لو أن الحكم نحى منحى آخر هو عدم التسليم أصلا بأن ما وقع كان نصبا لأنه لم يكن القصد منه سلب ثروة الغير كلها أو بعضها ، وان ما قام به المتهم انما كان في مقام الدفاع عن ماله المسلوب ؛ او أنه  وذلك اضعف الايمان  كان في حالة ضرورة ملجئه يمتنع معها عقابه ؛ وهي ليست من صنعه هو ؛ بل من صنع مدينه الذي لا يريد سداد دينه.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+