x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الركن المعنوي في القذف

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص124-126

24-1-2021

2149

ما يشترط في القصد الجنائي في القصد :

* جريمة القذف جريمة عمدية . والقصد الجنائي فيها ، شأن كل الجرائم العمدية ، يمكن تعريفه بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة المعاقب عليها عن طريق ارتكاب الجريمة كما هي معرفة في القانون ، وي شمل ذلك بطبيعة الحال العلم بالواقع ، حيث أن الغلط في الواقع أو الجهل به ينفي القصد الجنائي .

ونفصل ذلك فيما يلي :

١) اتجاه إرادة الجاني إلي تحقيق النتيجة المعاقب عليها قانونا:

* والنتيجة المعاقب عليها هنا هي إسناد أمر إلى المجني عليه ، لو صح لاستوجب العقاب أو الاحتقار . فمجرد الإسناد يكفي ، ولا يلزم أن يؤتي ثماره المشار إليها وهي العقاب أو الاحتقار .

* لكن " الإسناد" الكافي لثبوت القصد الجنائي ، يجب أن يستوفي عناصر الإسناد السابق إيضاحها ، وهي الإذاعة فضلا عن الإسناد في ذاته .

٢) ولذلك يلزم ثبوت إرادة الإسناد لدي القاذف ،أي الإرادة :

إصدار الأقوال أو الكتابات أو الرسوم … الخ . فإذا لم تكن لدي القاذف إرادة الإسناد وإنما كان مكرها مثلا أو مغيبا عن الوعي وقت ارتكابه فعل الإسناد فإن القصد الجنائي يكون قد تخلف . وقد يقال إن زلة اللسان تفيد انعدام إرادة الإسناد ، إذا كانت عبارات القذف قد وردت ضمن حديث شابه الانفعال أو الارتجال ، فانزلقت كلمات القذف من لسان القاذف . ولكن قد يرد علي ذلك بأن القانون ما وضع إلا لتوجيه الناس وإلزامهم إذا كان ذلك ضروريا للم تحكم في ثوراتهم وانفع الاتهم ، فمتى  خرجت الكلمة من فم قائلها فإنها لا تعود إليه مرة أخري ، ولكنها تحدث أثرها فيمن حوله .

٣) كذلك يلزم ثبوت إرادة الإذاعة لدي القاذف :

لأن ذل ك هو ضابط العلانية اللازمة لقيام الجريمة . ويعني ذلك ثبوت إرادة الجاني إيصال إسناده الأمر المشار إليه إلي القاذف ،إلي عدد من الناس دون تمييز .

ولذلك ، فإذا ثبت أن الجاني كان يتحدث عرضا وبصوت هامس مع أخر ، غير عالم بوجود ميكرفون ينقل علي الملأ ما يقول ، فإن قصد الإذاعة يكون قد تخلف.

* لكن لا ينفي قصد الإذاعة لدى القاذف ، قيامه بجمع عدد من زملائه أو معارفه داخل غرفة مغلقة ، ويتظاهر بالهمس إليهم بما يقول ، وهو على يقين بأن من قد يوجد خارج الغرفة يستطيع أن يسمع ما يقول .

* كذلك لا ينفي قصد الإذاعة أن يضع القاذف أعلى كتابه عبارة "سري للغاية وشخصي " ثم يترك تلك الكتابة للتداول بين الأيدي في  جهة ما دون تمييز ، ويتذرع بعد ذلك أمام المحكمة بأنه لم يقصد الإذاعة بدليل كتابته تلك العبارة التحذيرية . وذلك لأن قوله لا يتفق مع مسلكه .

ما لا يشترط لثبوت القصد الجنائي في القذف :

* لا عبرة بالباعث على القذف ، سواء كان نبيلاً أو خسيساً ، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة في القصد الجنائي . كذلك لا عبرة بالغاية أو الغرض المبتغى من وراء ذلك .

* لكن وعلى عكس القواعد العامة في الجرائم العمدية ، فإن حسن النية هنا لا ينفي القصد الجنائي ، إلا إذا كان القذف عبارة عن طعن في أعمال موظف عام بشروط معينة سنراها في حينها.

* كذلك لا يشترط أن يترتب على القذف ضرر ما بالنسبة للمقذوف في حقه ، فلا يشترط  كما سبق القول  أن يتم عقابه أو أن يحصل  احتقاره بين الناس . ولكن الغالب أن يحدث هذا الضرر في صورة نفسية على الأقل ، وهو إن لم يكن شرطاً للعقاب ، إلا أنه سبب لطلب التعويض المدني عن الجريمة وفقاً للقواعد العامة في هذا الشأن .

* ومع ذلك ، فإن كل ما لا يؤثر في القصد الجنائي في القذف ثبوتاً ونفياً ، يجوز أن يؤثر على تقدير العقوبة المحكوم بها على القاذف، وتلك مسألة موضوعية تقدرها المحكمة .

إثبات القصد الجنائي في الحكم :

* لا افتراض مطلقاً للقصد الجنائي . ولكن ليس لازماً في الوقت ذاته التحدث عنه استقلالاً في حكم الإدانة ، حتى كانت المحكمة قد استظهرت ثبوته من وقائع الدعوى ومن عبارات القذف العلني ، سيما إذا كانت تلك العبارات تكفي بذاتها وبدلالتها على ثبوت قصد القذف ، وتكون تلك العبارات والأمور المسندة إلى المجني عليه كافية بذاتها لثبوت القصد متى كانت شائنة بذاتها وظاهرة المعنى المراد إيصاله إلي الناس .

* أما إذا كانت تلك الأمور أو العبارات قد صيغت في صور بلاغية أو مجازية سعياً من الجاني لإخفاء قصده ، فإن على المحكمة أن تستخلص منها ثبوت القصد الجنائي وإلا كان حكماً قاصراً .

* ويعتبر ثبوت علانية الإسناد قرينة على ثبوت قصد الإذاعة ، لأن الإذاعة تؤدي حتماً بحكم اللزوم الفعلي والعقلي إلى سماع أو استطاعة سماع أو مشاهدة أو شراء المادة التي حوت القذف ، وهو ما يكفي لثبوت القصد الجنائي .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+