x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في المحتوى
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دساتير الدول
الركن المعنوي في القذف
المؤلف: عمر الفاروق الحسيني
المصدر: شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة: ص124-126
24-1-2021
2149
ما يشترط في القصد الجنائي في القصد :
* جريمة القذف جريمة عمدية . والقصد الجنائي فيها ، شأن كل الجرائم العمدية ، يمكن تعريفه بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة المعاقب عليها عن طريق ارتكاب الجريمة كما هي معرفة في القانون ، وي شمل ذلك بطبيعة الحال العلم بالواقع ، حيث أن الغلط في الواقع أو الجهل به ينفي القصد الجنائي .
ونفصل ذلك فيما يلي :
١) اتجاه إرادة الجاني إلي تحقيق النتيجة المعاقب عليها قانونا:
* والنتيجة المعاقب عليها هنا هي إسناد أمر إلى المجني عليه ، لو صح لاستوجب العقاب أو الاحتقار . فمجرد الإسناد يكفي ، ولا يلزم أن يؤتي ثماره المشار إليها وهي العقاب أو الاحتقار .
* لكن " الإسناد" الكافي لثبوت القصد الجنائي ، يجب أن يستوفي عناصر الإسناد السابق إيضاحها ، وهي الإذاعة فضلا عن الإسناد في ذاته .
٢) ولذلك يلزم ثبوت إرادة الإسناد لدي القاذف ،أي الإرادة :
إصدار الأقوال أو الكتابات أو الرسوم … الخ . فإذا لم تكن لدي القاذف إرادة الإسناد وإنما كان مكرها مثلا أو مغيبا عن الوعي وقت ارتكابه فعل الإسناد فإن القصد الجنائي يكون قد تخلف . وقد يقال إن زلة اللسان تفيد انعدام إرادة الإسناد ، إذا كانت عبارات القذف قد وردت ضمن حديث شابه الانفعال أو الارتجال ، فانزلقت كلمات القذف من لسان القاذف . ولكن قد يرد علي ذلك بأن القانون ما وضع إلا لتوجيه الناس وإلزامهم إذا كان ذلك ضروريا للم تحكم في ثوراتهم وانفع الاتهم ، فمتى خرجت الكلمة من فم قائلها فإنها لا تعود إليه مرة أخري ، ولكنها تحدث أثرها فيمن حوله .
٣) كذلك يلزم ثبوت إرادة الإذاعة لدي القاذف :
لأن ذل ك هو ضابط العلانية اللازمة لقيام الجريمة . ويعني ذلك ثبوت إرادة الجاني إيصال إسناده الأمر المشار إليه إلي القاذف ،إلي عدد من الناس دون تمييز .
ولذلك ، فإذا ثبت أن الجاني كان يتحدث عرضا وبصوت هامس مع أخر ، غير عالم بوجود ميكرفون ينقل علي الملأ ما يقول ، فإن قصد الإذاعة يكون قد تخلف.
* لكن لا ينفي قصد الإذاعة لدى القاذف ، قيامه بجمع عدد من زملائه أو معارفه داخل غرفة مغلقة ، ويتظاهر بالهمس إليهم بما يقول ، وهو على يقين بأن من قد يوجد خارج الغرفة يستطيع أن يسمع ما يقول .
* كذلك لا ينفي قصد الإذاعة أن يضع القاذف أعلى كتابه عبارة "سري للغاية وشخصي " ثم يترك تلك الكتابة للتداول بين الأيدي في جهة ما دون تمييز ، ويتذرع بعد ذلك أمام المحكمة بأنه لم يقصد الإذاعة بدليل كتابته تلك العبارة التحذيرية . وذلك لأن قوله لا يتفق مع مسلكه .
ما لا يشترط لثبوت القصد الجنائي في القذف :
* لا عبرة بالباعث على القذف ، سواء كان نبيلاً أو خسيساً ، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة في القصد الجنائي . كذلك لا عبرة بالغاية أو الغرض المبتغى من وراء ذلك .
* لكن وعلى عكس القواعد العامة في الجرائم العمدية ، فإن حسن النية هنا لا ينفي القصد الجنائي ، إلا إذا كان القذف عبارة عن طعن في أعمال موظف عام بشروط معينة سنراها في حينها.
* كذلك لا يشترط أن يترتب على القذف ضرر ما بالنسبة للمقذوف في حقه ، فلا يشترط كما سبق القول أن يتم عقابه أو أن يحصل احتقاره بين الناس . ولكن الغالب أن يحدث هذا الضرر في صورة نفسية على الأقل ، وهو إن لم يكن شرطاً للعقاب ، إلا أنه سبب لطلب التعويض المدني عن الجريمة وفقاً للقواعد العامة في هذا الشأن .
* ومع ذلك ، فإن كل ما لا يؤثر في القصد الجنائي في القذف ثبوتاً ونفياً ، يجوز أن يؤثر على تقدير العقوبة المحكوم بها على القاذف، وتلك مسألة موضوعية تقدرها المحكمة .
إثبات القصد الجنائي في الحكم :
* لا افتراض مطلقاً للقصد الجنائي . ولكن ليس لازماً في الوقت ذاته التحدث عنه استقلالاً في حكم الإدانة ، حتى كانت المحكمة قد استظهرت ثبوته من وقائع الدعوى ومن عبارات القذف العلني ، سيما إذا كانت تلك العبارات تكفي بذاتها وبدلالتها على ثبوت قصد القذف ، وتكون تلك العبارات والأمور المسندة إلى المجني عليه كافية بذاتها لثبوت القصد متى كانت شائنة بذاتها وظاهرة المعنى المراد إيصاله إلي الناس .
* أما إذا كانت تلك الأمور أو العبارات قد صيغت في صور بلاغية أو مجازية سعياً من الجاني لإخفاء قصده ، فإن على المحكمة أن تستخلص منها ثبوت القصد الجنائي وإلا كان حكماً قاصراً .
* ويعتبر ثبوت علانية الإسناد قرينة على ثبوت قصد الإذاعة ، لأن الإذاعة تؤدي حتماً بحكم اللزوم الفعلي والعقلي إلى سماع أو استطاعة سماع أو مشاهدة أو شراء المادة التي حوت القذف ، وهو ما يكفي لثبوت القصد الجنائي .