المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٢/٠٣ م
المادة( ٨١ ) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ (أولاً:- يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان.
ثانياً:- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند ” أولاً ” من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة(76)
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
يقوم ضابط الائتمان بالتوصل إلى سعر الفائدة
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/16م    منذ يومين

عاشت ايدك
رسول العرداوي
2025/09/08م    منذ 1 اسبوع

.. وسيقتصر التصدير على بضعة آلاف من البراميل
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/28م    منذ 3 اسابيع

التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/25م    منذ 3 اسابيع

كما ان هذا الانخفاض في الايرادات غير
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/15م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



إماطتك الأذى عن الطريق صدقة وإرشادك الرجل إلى الطريق
المزيد