المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/٠١/٢٧ م
حكم الاقتراض من البنوك الأهلية :
لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط.
المعجبون بهذا

ياسر الكعبي
منذ 6 سنوات في ٢٠١٨/٠١/٢٨
هل هو جائز شرعا بكل حيثياته
رد
علي النعيمي منذ 6 سنوات في ٢٠١٨/٠٢/٠٤
لم افهم ما تريد ؟ لانه غير جاز من البنوك الاهلية واليك التفصيل :لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط. وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق: منها:أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوِّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20% مثلاً بشرط أن يقرضه مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة معلومة يتفقان عليها، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيّناً لمدّة معلومة، فيقال: إنّه يجوز الاقتراض عندئذٍ ولا ربا فيه. ولكنّه لا يخلو عن إشكال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه، ومثله الحال في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض. وفي حكم جعل القرض شرطاً في المعاملة المحاباتية جعل الإِمهال في أداء الدين شرطاً فيها. ومنها: تبديل القرض بالبيع، كأن يبيع البنك مبلغاً معيّناً كمائة دينار بأزيد منه ــ كمائة وعشرين دينار ــ نسيئة لمدّة شهرين مثلاً. ولكن هذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق غير أنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال. نعم لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلاً، ويجعل الثمن المؤجَّل عملة أُخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة، وفي نهاية المدّة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقرّرة أو ما يساويها من الدنانير، ليكون من الوفاء بغير الجنس. ومنها: أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين ديناراً نسيئة لمدّة شهرين مثلاً، ثم يشتريها من المشتري نقداً بما ينقص عنها كمائة دينار. وهذا أيضاً لا يصحّ إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسي
علاء سدخان
منذ 6 سنوات في ٢٠١٨/٠١/٢٨
ممكن تفسير لهذه الاحجية ؟؟
رد
علي النعيمي منذ 6 سنوات في ٢٠١٨/٠٢/٠٤
ان كان قصدك عبارة : صحّ القرض وبطل الشرط ، فهذا يحتاج الى تفصيل لان الشرط المقترن بالعقد اما (1) يبطل دون العقد ومثاله الاقتراض من البنك الاهلي ، (2) يبطل مع العقد وهو المخالف لمقتضى العقد مثلا تأجير الكتاب بشرط عدم القراءة فيه او استعماله ,(3) وشرط يجب الوفا به مع العقد وهو كل شرط سائغ شرعا لا محذور فيه .

شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
اللهم لا تبتلنا بما لا نطيقه
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ اسبوعين

رزقنا الله الصحة والعافية
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ اسبوعين

قانون جميل جدا عاشت الايادي
علي النعيمي
2024/04/05م    منذ 3 اسابيع

.. ويكفي انه لا يستخدم معها النقود الورقية ،
منتظر الموسوي
2024/03/22م    منذ 1 شهر

إلى نشر المعرفة بسرعة وعلى نطاق واسع لأول
ياسين فؤاد
2024/03/15م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم




المزيد